tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430391011 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-01-18 date_hijri=1436-01-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:aa7a1e2b-3004-4b71-ae98-51ab18b61df7 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٤٤٠٧١٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات شركه شخص واحد مساهمه مقفله
المدعي عليه: 
شركه (...) وشريكه للمقاولات العامه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) بالسجل المدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: اولا: قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعي عليها في تاريخ ٢٤/٠١/١٤٣٦ه علي تنفيذ اعمال حفر وتركيب (...) لمشاريع (...) التابعه ل(...) في (...) بمدينه (...) بمبلغ وقدره ٤,٢٣٩,٢٧٣.٥ اربعه ملايين ومايتان وتسعه وثلاثون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريال وخمسون هلله (مرفق العقد). ثانيا: قامت موكلتي بدفع مبلغا وقدره ٤٢٣,٩٢٧ اربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريال بموجب شيك نظير دفعه مقدمه وذلك لما ورد في الشرط الثالث عشر (مرفق صوره الشيك). ثالثا: لم تقم المدعي عليها بتنفيذ ما تم التعاقد عليه كاملا وتم اخطارها عده مرات من قبل موكلتي بضروره تنفيذ العقد الذي تم ابرامه بين الطرفين ولكنها لم تراعي ذلك، ومن الثابت شرعا ان الاصل في العقود اللزوم كما انه لا يجوز التحلل من العقود الا بموافقه جميع الاطراف، وحيث ان المدعي عليها لم تلتزم بما تم التعاقد عليه، وحيث ان المدعي عليها تسلمت دفعه مقدمه ولم تقم بالعمل كاملا او ترد الدفعه المقدمه لها وحيث ان الله عز وجل جعل لمال المسلم حرمه وذلك في قوله تعالي: (يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل) سوره النساء ايه ٢٩، وحيث ان موكلتي ترغب في استرداد ما تبقي من الدفعه المقدمه للمدعي عليها بمبلغ وقدره ٢٣٣,٧٥٩.٤١ مايتان وثلاثه وثلاثون وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا و واحد واربعون هلله وذلك لعدم التزام المدعي عليه بما جاء في العقد، لذا تامل موكلتي من الدايره الموقره الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره ٢٣٣,٧٥٩.٤١ مايتان وثلاثه وثلاثون وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا و واحد واربعون هلله وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١٧/١١/٢٠١٤م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- شيك علي مطبوعات بنك (...) بتاريخ ٠٣/١١/٢٠١٤م بمبلغ قدره (٤٢٣,٩٢٧) اربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا. وفي جلسه ١٩/١٢/١٤٤٣ه عقدت الدايره جلسه مرييه: حضر وكيل المدعي المشار اليه (...) بالسجل المدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله وتبين عدم تبلغه بموعد هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي لايحته المرفقه في الطلبات ثم ذكر المدعي وكاله بانه توجد مساعي للصلح و استمهل للتحقق منها فامهل بذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٣/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعي عليه وبسؤال المدعي وكاله عما تم حيال الصلح فذكر بتعذر الصلح مع المدعي عليها ثم ذكر انه بالرجوع الي موكلته تبين بان المدعي عليها قامت ببعض الاعمال والمتبقي للمدعيه مبلغ وقدره (٢٣٣,٧٥٩.٤١) مايتان وثلاثه وثلاثين الف وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا وواحدا واربعين هلله وطلب الزامها برد المبلغ المتبقي في ذمتها طالبا حصر دعواه وتصحيحها في هذا الطلب، وافهمت الدايره المدعي وكاله بتحرير دعواه وطلباته عبر النظام فاستعد بذلك. وردت مذكره من وكيل المدعي (...) في تاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: اولا: قامت موكلتي بالاتفاق مع المدعي عليها في تاريخ ٢٤/٠١/١٤٣٦ه علي تنفيذ اعمال حفر وتركيب (...) لمشاريع (...) التابعه ل(...) في (...) بمدينه (...) بمبلغ وقدره ٤,٢٣٩,٢٧٣.٥ اربعه ملايين ومايتان وتسعه وثلاثون الفا ومايتان وثلاثه وسبعون ريال وخمسون هلله ثانيا: قامت موكلتي بدفع مبلغا وقدره ٤٢٣,٩٢٧ اربعمايه وثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريال بموجب شيك نظير دفعه مقدمه ثالثا: لم تقم المدعي عليها بتنفيذ ما تم التعاقد عليه كاملا وتم اخطارها عده مرات، وختم بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره ٢٣٣,٧٥٩.٤١ مايتان وثلاثه وثلاثون وسبعمايه وتسعه وخمسون ريالا و واحد واربعون هلله. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٨/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته قرر اكتفاؤه بما سبق ذكره وتقديمه واحال عليه وعلي المذكره المقدمه في ١٧/٠٥/١٤٤٤ه. وعليه اصدرت الدايره حكمها مبينا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (٢٣٣,٧٥٩.٤١) مايتين وثلاثه وثلاثين الفا وسبعمايه وتسعه وخمسين ريالا وواحدا واربعين هلله. وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم انها قد تبلغت عن طريق نظاما ابشر بموعد جلسه هذا اليوم؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها، حيث جاء في الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ٢- اذا لم يحضر المدعي عليه او وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلي المحكمه تاجيل نظر الدعوي الي جلسه تاليه يبلغ بها، فان لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه – للمره الثانيه – فصلت في الدعوي، ويعد الحكم في حق المدعي عليه حضوريا. ٣- في جميع الاحوال، يعد تبليغ الشخصيه الاعتباريه – بموجب احكام النظام – تبليغا لشخصها)، ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم ١٤٣٨٨ وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص علي انه: "يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه..."؛ وحيث ان وكيل المدعيه قدم البينه علي صحه دعواه وهي: الشيك الصادر من المدعي عليها والمتضمن مبلغا يفوق المطالبه، ولما كانت بينه وكيل المدعيه هي ورقه تجاريه (شيك) صادره من المدعي عليها وحيث ان الشيكات من ادوات الوفاء وتحريرها للغير بمثابه الاقرار بالحق المثبت فيها، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ان الواجب المتصور اصلي ان يحضر من طولب بشيء لاظهار بطلان قول خصمه من عدمه قال المقري في الكليات الفقهيه ص١٨٣: (كل من لا يدفع الدعوي- اي عن نفسه- فانه يحكم عليه بلا يمين) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) وشريكه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للاعمال التجاريه والمقاولات شركه شخص واحد مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٢٣٣.٧٥٩.٤١) مايتين وثلاثه وثلاثين الفا وسبعمايه وتسعه وخمسين ريالا وواحده واربعين هلله. والله الموفق.