tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4326 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1436-06-06 document_type=ruling entity=document_number:5291c1d6-a0f4-4d4f-98d5-4f87c06d8299 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٤٣٢٦ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ (...), هويه وطنيه (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٣/٢٠ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٨/٠٧ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم, وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها.
ففي جلسه ٢٢/٠٨/١٤٣٩ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه اجاب بانه علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي المتضمنه ان موكله دفع للمدعي عليه مبلغا وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال وذلك لتشغيله في تجاره المواشي والاغنام الا ان المدعي عليه لم يقدم لموكله لا راس المال ولا اي ارباح وبسؤاله عن بينته ذكر بان بينته تتمثل في صوره حواله من مصرف (...) تسلم المدعي عليه اصاله وبسؤاله حيال ما تسلم اجاب انه تسلم من المدعي هذا المبلغ وانه قام بشراء الاغنام محل الاتجار الا انه كما يدعي انه تم خطفه في تاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٦ه حتي شهر ربيع ثاني وانه بسبب هذه الحادثه تلفت جميع الاغنام محل الاتجار والاستثمار وطلبت الدايره منه اثبات ما يدعيه ثم عقب وكيل المدعي بان المدعي عليه مجرد ان استلم المبالغ ذهب لبعثه خارج المملكه.
وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٣٩ه قدم المدعي عليه (...) افاده من وزاره التعليم تضمنت اثبات تعرضه للاحتجاز في فيلا بدوله (...) لمده من الزمن اثناء توجهه لاداء عمله في جمهوريه (...) وفقا لخطاب وزير التعليم رقم (...)بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٣٧ه, وقدم صوره من نظام ابشر يريد ان يبين من خلالها تاريخ مغادرته وتاريخ وصوله حيث كان تاريخ مغادرته ٠٢/٠٦/١٤٣٦ه ووصوله بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٣٧ه, ثم سالته الدايره ماهي بينته علي كون هذه الاغنام محل المتاجره في المملكه العربيه السعوديه تلفت دون اي تفريط منه, فذكر بانه سافر لمده اسبوع لانهاء اجراءات الايفاد الا انه خطف, وبناء علي هذا تلفت الاغنام ثم عقب وكيل المدعي بان هناك اتفاق مخارجه كان بعد رجوعه علي ان يدفع المدعي عليه مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال من اجل انهاء هذا النزاع صلحا, وان لديه البينه علي ذلك شهود, وان استعداده بدفع هذا المبلغ يعد دليل علي عدم تلف الاغنام محل المضاربه والمتاجره, ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي توريد بينته في الجلسه القادمه.
وفي جلسه ٠١/٠٢/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين تضمنت قوله ان لديه ادله علي تفريط المدعي عليه في الاغنام التي اشتراها، تسلم المدعي عليها نسخه منها، فطلب مهله للرد، وذكر وكيل المدعي ان الصلح قد تم علي دفع مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال تدفع خلال سنتين من تاريخ الاتفاق, وقد انتهت هذه المهله بشهاده شاهدين, فعقب المدعي عليه اصاله ان الصلح لم يتم بل كان مبادره منه للعلاقه السابقه بينهما.
وفي جلسه هذ اليوم قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت بيانا للشاهدين مع نص شهادتهما, ثم قدم المدعي عليه اصاله مذكره تضمنت اقواله السابقه, وبعد دراسه الدعوي والاجابه رات الدايره بان المدعي لم يقدم ما يثبت تعد المضارب او تفريطه، فقررت بان ليس للمدعي الا يمين خصمه؛ لان المضارب يده يد امانه, فلا يضمن الا في حال ثبوت تعديه او تفريطه, فسالته الدايره وكيل المدعي (...) هل يقبل توجيه اليمين للمدعي عليه علي نفي حصول التعدي بسببه او التفريط بحصول التقصير منه, وانه جعل عليها من يحرسها، وان وقت التلف حصل فعلا في وقت سجنه باليمن او يرفضها ؟ فاجاب: بانه يقبل توجيه اليمين للمدعي عليه، فقرر المدعي عليه اصاله بانه مستعد بادايها، وبعد تذكير الدايره للمدعي عليه بعظم اداء اليمين بالله عز وجل وان لا تكون الا بالحقيقه واليقين, وتحذيره من اليمين الغموس "الكاذبه" وهي من اكبر الكباير كما اخبر الصادق المصدوق, ووعظه بقول النبي صلي الله عليه وسلم : (من اقتطع حق امري مسلم بيمينه، فقد اوجب الله له النار، وحرم عليه الجنه" فقال له رجل: وان كان شييا يسيرا، يا رسول الله؟ قال: "وان قضيبا من اراك)، واعلامه بان حقوق الادميين علي المشاحه, فاداها بقوله:(والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الذي يعلم السر واخفي- اني اقمت علي الاغنام عامل يحرسها ويرعاها ويحميها, وانها تلفت بغير تعد مني او تفريط بحصول تقصيري – وان وقت تلفها كان بعد احتجازي في (...) وقبل مجييي للمملكه العربيه السعوديه – وانها هلكت بسبب تغيبي فتره الاحتجاز- والله العظيم) هكذا حلف, وبناء عليه, تم رفع الجلسه للمداوله, ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
(الاسباب)
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) ريال تمثل راس ماله من الشراكه مع المدعي عليه في مجال تجاره الاغنام, وحيث ذكر المدعي بان سبب التعثر في مشروع المواشي كان بسبب تفريط المدعي عليه، وكان المدعي عليه يدفع بان الخساره بسبب احتجازه بجمهوريه (...), وقدم افاده من وزير التعليم خطاب رقم (...) بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٣٧ه تضمنت اثبات تعرضه للاحتجاز لمده من الزمن، وصوره من نظام ابشر تبين تاريخ مغادرته ٠٢/٠٦/١٤٣٦ه وتاريخ عودته ٠٥/٠٤/١٤٣٧ه، وحيث عجز المدعي عن تقديم البينه الموصله علي دعواه، ولما كان المقرر فقها وقضاء بان المضارب امين ما لم يتعد او يفرط، فلا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين، وان راس المال امانه في يده، ونقل ابن المنذر اجماع اهل العلم في المساله، وكما ورد في المغني (٥/٤٤) قال ابن قدامه: "والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا"، وطبقا لقرار مجمع الفقه الاسلامي والذي جاء فيه: "الخساره في مال المضاربه علي رب المال في ماله، ولا يسال عنها المضارب الا اذا تعدي علي المال او قصر في حفظه"، وحيث عرضت الدايره علي وكيل المدعي –الذي له حق طلب اليمين وردها والامتناع عنها طبقا لوكالته التي تخوله ذلك- يمين المدعي عليه علي نفي دعواه فطلب توجيهها للمدعي عليه فاداها؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعواه، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي من ان لديه شاهدين علي الصلح الذي حصل بين طرفي النزاع؛ فان الشهاده المعتبره الموصله والمثبت للحق تكون علي حصول تقصير من المدعي عليه او حدوث تفريطه في الشراكه محل الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي, المقامه من: (...) , ضد: (...) ؛ لما هو مبين بالاسباب.

الحكم في القضيه رقم ٩١٣ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ (...), هويه وطنيه (...)
ضد/ (...), هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/١٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
(...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢٣ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (٢٠٠.٠٠٠) ريال، تمثل راس المال بالشراكه مع المدعي عليه في مجال تجاره الاغنام.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٣٢٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي: برفض الدعوي المقامه من: (...), ضد: (...).والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.