tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4779 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1442-04-01 document_type=ruling entity=document_number:6f42d683-027c-4801-822d-b964cf449b1a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4779 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/05/07 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عاصم ابراهيم الجريوي رييسا
 وبحضور تركي بن عبدالله التريكي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/17 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه/ (...)، تقدم الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بدعوي ذكر فيها بان موكلته وردت للمدعي عليها مستلزمات طبيه وقد ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ثمانيه وخمسون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا وخمس وتسعون هلله (95/58.165), لم تقم بسداه وختم لايحته بطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها وفي جلسه اليوم حضر فيها وكيل المدعيه/(...),كما حضر وكيل المدعي عليها/(...), فاستمعت الدايره للدعوي فكانت علي النحو الوارد بلايحتها, واكد الحاضران بان المستلزمات الطبيه المورده من قبل المدعيه للمدعي عليها تستخدم من اجل مرضي المدعي عليها ثم قررا الطرفان الاكتفاء, ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. 
(الاسباب) 
 بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي, وبما ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء تتعلق بالنظام العام وتحكم فيه المحكمه من تلقاء نفسها ولو لم يثره اطراف الدعوي, وبما ان دعوي المدعي وكاله تتعلق بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره ثمانيه وخمسون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا وخمس وتسعون هلله (95/58.165) نظير قيام موكلته بتوريد اجهزه طبيه للمدعي عليها ولم تسدد قيمتها, وبما انه قد تبين ان المدعي عليها تزاول مهنه العلاج والتطبيب وتستخدم المواد المورده لعلاج مرضاها, وبما ان ممارسه مهنه الطب ولو بفتح مستوصف او مستشفي لا يعد من الاعمال التجاريه بل من الاعمال المهنيه باعتبار ان الطب استثمار للملكات الفكريه, وما تتحصل عليه المستشفيات هو اتعاب وليست ارباحا، وذلك مقابل الخدمات التي تؤديها لمرضاها, وهو ما استقر عليه القضاء التجاري علي عدم اعتبار نشاط المستشفيات والمستوصفات نشاطا تجاريا, وان ما تجريه مع الغير لصالح منشاتها الطبيه لا يعد اي منها عملا تجاريا فانه استنادا لما تقدم، وبعد المداوله. 
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا, بنظر الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...)سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو مبين بالاسباب, وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
تركي بن عبد الله التريكي
 رييس الدايره
عاصم ابراهيم الجريوي

الحكم في القضيه رقم 2247 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/09/15 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا
 وبحضور نايف بن عبدالله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/27 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي توريد مستلزمات طبيه .. والمطالبه بالثمن .. 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه مع استبعاد عباره (باعتبار الطب استثمارا للملكات الفكريه ) وعباره (وما تتحصل عليه المستشفيات هو اتعاب وليس ارباحا) من الاسباب والاكتفاء ببقيه الاسباب فليس ذلك بلازم, واذا المدعيه ستقيم دعوي جديده تدعي فيها بخلاف ما قررته في هذه القضيه فان لها ذلك وانذاك يتم النظر فيما تدعيه ومواجهه المدعي عليها به.
(لذلك)
 حكمت الدايره:بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 7 / 5 / 1440ه في القضيه رقم 4779 لعام 1440ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. 
امين السر
نايف بن عبد الله الحايك
 عضو
احمد عبدالرحمن المحيذيف
 عضو
عبدالمحسن علي الفقيه
 رييس الدايره
عبدالرحمن محمد الجوفان