tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630481808 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-12-12 date_hijri=1443-05-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٠٥٥٠٤ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركه (.....)

المدعي عليه: (.....) 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٨/ ٠٥/ ١٤٤٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه ادوات السباكه مواسير مياه واكواع خاصه لادوات السباكه عدد (١٤٣٩) بثمن اجمالي قدره (٨٢,٠٩٨.٧٥) اثنان وثمانون الفا وثمانيه وتسعون ريال و خمسه وسبعون هلله سدد منه (٦٥,٥٠٠) خمسه وستون الفا وخمس ميه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع واليه التوريد بين الطرفين (بيع اجل)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ١٤٤٦ه. وطالب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٦,٥٩٨.٧٥) سته عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال و خمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في كشف حساب الصادر علي مطبوعات المدعيه للمدعي عليه. ٢- محرر عادي متمثل في (....) فواتير ضريبيه الصادره علي مطبوعات المدعيه للمدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه في ٢٥/ ٠٥/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بحسب الافاده الالكترونيه في النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه وبيناته احال علي صحيفه الدعوي وما جاء في المرفقات، وقد جري الاطلاع عليهما، وبسؤاله عن التواقيع المحرره في الفواتير عند خانه "المستلم" فقال هي للمدعي عليه، وبناء عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٦,٥٩٨.٧٥) سته عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال و خمسه وسبعون هلله، وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون ابداء معذره، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان المحكمه قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليها حضوريا بحسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان محل الدعوي نزاع بين تاجرين ناشي عن عقد بيع وتوريد، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (١٦,٥٩٨.٧٥) سته عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال و خمسه وسبعون هلله، وحيث قدم وكيل المدعيه فيما يدعيه علي صحه دعواه، فواتير بمبلغ المطالبه قد تضمنت توقيع المدعي عليها؛ ولكون ان العرف استقر بين التجار ان التوقيع علي الفواتير الذي لا يعقبه انكار او اعتراض فيعد اقرار ضمني بما تضمنته الفواتير، وان كان اقرارا غير قضايي ويكون ملزما لمن اقر به استنادا للفقره الثانيه من الماده الرابعه عشره والماده الثامنه عشره من نظام الاثبات، عضدها تخلف المدعي عليها عن الحضور وهذا التخلف عن الحضور قد عده المنظم من صور النكول استنادا للفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات وبما ان الاصل عدم السداد، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/(.....) هويه وطنيه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه/ شركه(.....) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٦,٥٩٨.٧٥) سته عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وتسعون ريال و خمسه وسبعون هلله.