moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3242 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 1437/3/17ه المتضمن التسويه بين الوحدات السكنيه والمحلات التجاريه والجهات الصناعيه في حال وجود عداد مياه مشترك، حيث ان لديه مبني يتكون من محلات ومكاتب ولها عداد مياه مشترك، وانه لا يوجد في هذه المطالبه عقد ولا قيمه، وانما يطلب تطبيق القرار المذكور عند اصدار الفواتير هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه 1442/11/21ه وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وسالته الدايره عن قيمه الفواتير التي اصدرتها المدعي عليها وهي مخالفه للقرار المذكور بلايحه الدعوي فافاد بانها تقدر بقيمه ثلاثين الف ريال الي اربعين الف ريال، كما افاد بانه قد تقدم بذات الدعوي امام المحكمه الاداريه فحكمت بعدم الاختصاص الولايي وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف، وبعد اطلاع الدايره علي مضمون صحيفه الدعوي طلبت من وكيل المدعي عليها الجواب فدفع بعدم الاختصاص فافهمته الدايره بتقديم ما يستند اليه في ذلك واحالته الي تبادل المذكرات فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي جواب المدعي عليها عليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم . (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه الولايي بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره عدم وجود علاقه تجاريه بين المدعي والمدعي عليها حيث ان المدعي غير تاجر والتعامل ليس في عقد تجاري، ودعواه تتمثل في اعتراضه علي الفواتير الصادره من المدعي عليها، وحيث ان المدعي هو احد المستفيدين والمستهلكين من الخدمات التي تقدمها المدعي عليها فقد صدر مشروع تنظيم هييه تنظيم المياه والكهرباء وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 1442/5/14ه المتضمن في الماده الخامسه في بيان اعمال الهييه في الفقره (14) من اعمالها "البت في المسايل والامور والشكاوي والمخالفات المتعلقه بانشطه الخدمات التي تثيرها الاطراف المعنيه وبخاصه المستهلكون او المرخص لهم او المتعاملون مع المرخص لهم، والسعي الي حلها، وذلك من غير اخلال بمهمات اللجان"، كما تشير الدايره الي ما نصت عليه الماده السبعون من نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (710) وتاريخ 1441/11/9ه والتي توضح مهام لجنه النظر في مخالفات احكام النظام المتعلقه باختصاص الوزاره ولوايحها، مما يتبين معه عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وان دعوي المدعي من اختصاص هييه تنظيم المياه والكهرباء لما تقدم. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 73 لعام 1443 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في الزام المدعي عليها بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (95) وتاريخ 17/03/1437ه، المتضمن التسويه بين الوحدات السكنيه والمحلات التجاريه والجهات الصناعيه في حال وجود عداد مياه مشترك، واصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها. واعترض عليه المدعي، مسببا بذلك ان هييه (...) لا علاقه لها بالموضوع، وختم طلبه بنقض الحكم والنظر في الدعوي او تحديد المحكمه المختصه، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف باشرت نظرها مرافعه بجلسه مرييه، وتم رفع القضيه للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المدعي فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره : بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 27/11/1442ه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...) – ذات السجل التجاري رقم (...) ، وﷲ الموفق.