tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430910821 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1444-08-16 document_type=ruling entity=document_number:م/61 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:61 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:4410974702 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٥٣٩٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(.....)

المدعي عليه:
مؤسسه(.....) 
الوقايع:
تتلخص الوقايع في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه تحضيريه بتاريخ ١٦-٠٨- ١٤٤٤ه، وفيها حضر(......) ، وكيل المدعيه المدونه بيانته سلفا كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه(.....) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم (.....) وتاريخ ١٦-٠٨- ١٤٤٤ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله قدم مذكره نصها: (اولا:- حيث انه تم الاتفاق بين موكلتي /(.....) بموجب سجل مدني رقم (...)، و مؤسسه(......) بموجب سجل تجاري رقم (...) في تاريخ: ٢٨ / ٤ / ١٤٤١ه علي مطبوعات المدعي عليها علي تقوم المؤسسه بالمضاربه لموكلتي بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال وتم تسليمها للمؤسسه، ثم طلب مدير فرع تبوك مبلغ قدره (٨٦.٠٠٠) سته و ثمانون الف ريال علي سبيل دعم هذا الاستثمار وحمايته من جايحه كورونا وتم التحويل لحساب المؤسسه (مرفق ١ الحوالات)، وعند المطالبه باجراء المحاسبه رفضت و امتنعت المدعي عليها مما اضطرت موكلتي لتقديم دعوي و المطالبه براس المال لقول الرسول صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤدي) و القاعده الفقهيه (المفرط ضامن) ثانيا:- كما نفيدكم ان الشراكه لم تدخل حيز التنفيذ ولم تسلم المدعي عليها اي جزء من هذه الارباح ولم تقدم ما يفيد من تعامل مع الشركات كما ان القاعده القانونيه تنص علي انه من صور التفريط في المضاربه (عدم اخبار الشريك صاحب المال بمجريات العمل) حيث ان المدعي عليها قد التزمت بموجب البند الثاني من عقد الاتفاق ولم تبين حقيقه الشراكه ولا اي قوايم تخص الشراكه مما يعد تفريطا يوجب عليه الضمان لان يده يد امانه ولعلمنا لسبب دخول المال وهو التعاقد وامتنعت المدعي عليها عن اخبارنا و التفسير لنا عن هذا المال مما يعد قرينه علي تفريطها واستحواذها علي هذا المال. لذا نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي راس المال مبلغ وقدره (١٨٦.٠٠٠) مايه وسته وثمانون الف ريال.) كما احال لما ارفقه بالطلب رقم ٤٤١٠٩٧٤٧٠٢ وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤٤ه والذي يتضمن عدد ٧ حوالات علي مطبوعات بنك (.....) بلغت اجماليا مبلغ قدره (١٨٦,٠٠٠)ريال وبعرض دعوي المدعيه علي وكيل المدعي عليها دفع بسبق الفصل في الدعوي بموجب الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بمنطقه تبوك الصك رقم (٤٤٣٠٣٢٥١٢١) وتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه المقامه من (......) ضد (.....) فافهمته الدايره بتجاوز الجانب الشكلي ,وبطلب الجواب عن موضع الدعوي اجاب وكيل المدعي عليها قايلا: ان المدعيه سلمت موكلي مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال وموكلي بدوره اشتري مواد جبس بهذه المبالغ وتعثر مشروع موكلي خلال الجايحه وخسر هذا المبلغ وبضاعه الجبس لا زالت موجوده, هكذا اجاب, فافهمته الدايره ان ماتقدم به من جواب غير ملاق لدعوي المدعيه وان عليه تحرير جواب موكله موضوعيا عن الدعوي بجميع تفاصيلها ومستنداتها خلال خمسه ايام عبر خانه تبادل المذكرات والا عد ناكلا ,وان علي وكيل المدعيه الرد علي ما سيقدمه وكيل المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المضروبه لوكيل المدعي عليها ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٦-٠٨- ١٤٤٤ه، وفيها حضر:(...........) وكيل المدعيه المدونه بيانته سلفا كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (......) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم (......) وتاريخ ١٦-٠٨- ١٤٤٤ه، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله ادعي قايلا: (اولا:- حيث انه تم الاتفاق بين موكلتي / (.....) بموجب سجل مدني رقم (...)، و مؤسسه (.....) بموجب سجل تجاري رقم (...) في تاريخ: ٢٨ / ٤ / ١٤٤١ه علي مطبوعات المدعي عليها علي تقوم المؤسسه بالمضاربه لموكلتي بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال وتم تسليمها للمؤسسه، ثم طلب مدير فرع تبوك مبلغ قدره (٨٦.٠٠٠) سته و ثمانون الف ريال علي سبيل دعم هذا الاستثمار وحمايته من جايحه كورونا وتم التحويل لحساب المؤسسه (مرفق ١ الحوالات)، وعند المطالبه باجراء المحاسبه رفضت و امتنعت المدعي عليها مما اضطرت موكلتي لتقديم دعوي و المطالبه براس المال لقول الرسول صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤدي) و القاعده الفقهيه (المفرط ضامن) ثانيا:- كما نفيدكم ان الشراكه لم تدخل حيز التنفيذ ولم تسلم المدعي عليها اي جزء من هذه الارباح ولم تقدم ما يفيد من تعامل مع الشركات كما ان القاعده القانونيه تنص علي انه من صور التفريط في المضاربه (عدم اخبار الشريك صاحب المال بمجريات العمل) حيث ان المدعي عليها قد التزمت بموجب البند الثاني من عقد الاتفاق ولم تبين حقيقه الشراكه ولا اي قوايم تخص الشراكه مما يعد تفريطا يوجب عليه الضمان لان يده يد امانه ولعلمنا لسبب دخول المال وهو التعاقد وامتنعت المدعي عليها عن اخبارنا و التفسير لنا عن هذا المال مما يعد قرينه علي تفريطها واستحواذها علي هذا المال. لذا نطلب من فضيلتكم: الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي راس المال مبلغ وقدره (١٨٦.٠٠٠) مايه وسته وثمانون الف ريال.) كما احال لما ارفقه بالطلب رقم ٤٤١٠٩٧٤٧٠٢ وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤٤ه والذي يتضمن عدد ٧ حوالات علي مطبوعات بنك (......) بلغت اجماليا مبلغ قدره (١٨٦,٠٠٠)ريال وبعرض دعوي المدعيه علي وكيل المدعي عليها دفع بسبق الفصل في الدعوي بموجب الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بمنطقه تبوك الصك رقم (٤٤٣٠٣٢٥١٢١) وتاريخ ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤٤ه المقامه من (....) , ضد (.....) فافهمته الدايره بتجاوز الجانب الشكلي ,وبطلب الجواب عن موضع الدعوي اجاب وكيل المدعي عليها قايلا: ان المدعيه سلمت موكلي مبلغا قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال وموكلي بدوره اشتري مواد جبس بهذه المبالغ وتعثر مشروع موكلي خلال الجايحه وخسر هذا المبلغ وبضاعه الجبس لا زالت موجوده, هكذا اجاب, فافهمته الدايره ان ماتقدم به من جواب غير ملاق لدعوي المدعيه وان عليه تحرير جواب موكله موضوعيا عن الدعوي بجميع تفاصيلها ومستنداتها خلال خمسه ايام عبر خانه تبادل المذكرات والا عد ناكلا ,وان علي وكيل المدعيه الرد علي ما سيقدمه وكيل المدعي عليه خلال خمسه ايام تلي المده المضروبه لوكيل المدعي عليها ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٧-٠٨- ١٤٤٤ه، وفيها حضر: (......) ، وكيل المدعيه المدونه بيانته سلفا كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (.......) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله الكترونيه رقم (......)، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره جوابيه عبر نظام ناجز برقم: (٤٤١١٠٥٢٣٤) وتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ه ونصها اولا: ان ما جاء في دعوي المدعيه من تاريخ ابرام العقد مع موكلي علي توريد مواد ديكورات داخليه وبيعها وانها قامت بتسليم موكلي مبلغ مقداره (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال وانه تم اضافه مبلغ علي راس المال بمقدار (٨٦٠٠٠) سته وثمانون الف ريال علي سبيل دعم المشروع لحمايته من جايحه كورونا فصحيح.
ثانيا: اما ما ذكرته المدعيه من انها طلبت من موكلي اجراء المحاسبه معه ورفض ذلك فغير صحيح، فلم تطلب المدعيه ذلك رغم ان موكلي اطلعها علي ما حصل في المشروع وما لحق به من جايحه كورونا التي ادت الي خساره المنشاه واغلاقها وذلك لعدم استطاعه المنشاه في مواصله نشاطها، بل وما يؤكد ذلك ما قامت به المدعيه بعد ان اخبرها موكلي بتعرض المنشاه للخساره، الذي بعده تفاجا موكلي باقامه المدعيه عده دعاوي تزعم فيها انها سلمت المبالغ محل هذه الدعوي علي وجه الاقراض وليس علي وجه الشراكه لكي تتنصل من الشراكه حتي لا تطولها الخساره التي اصابه المنشاه، الا ان تلك الدعاوي بعد بحثها قضاء تكللت بردها لعدم الصحه والثبوت، ولان ضمان راس المال في الشراكه لا يصح وقد صدر في ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي وهو ما استقر عليه القضاء فقها وقضاء بعدم جواز ضمان راس المال متي ما طالب به الشريك دون زياده او نقصان يعتبر شرط باطل..؛ مما تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لطلبها وهي تعلم تعرض المال للخساره.
ثالثا: لا يخفي علي فضيلتكم ان جميع المنشات التجاريه تعرضت الي الخساره نتيجه جايحه كورونا والتي اودت باغلاق كثير من المنشات التي منها منشاه موكلي اذ ان موكلي بعد ان ابرم العقد مع المدعيه بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١ه وشروعه في تنفيذ هذا العقد وتوفير العماله من شان القيام بالعمل حدثت جايحه كورونا والتي نتيجتها صدور القرارات من الجهات العليا بتاريخ ٢١/٠٧/١٤٤١ه التي ادت الي حظر كلي مما تسبب في خساره المشروع من عده نواحي منها عجز المنشاه الاستمرار في صرف رواتب الموظفين وتعطيل عمليات التوريد من خارج البلاد الذي بسببه تعثر المشروع ولم تستطيع المنشاه في القيام باعمالها بالشكل الصحيح الذي عليه نتج منه اغلاق المنشاه.
رابعا: اقرت المدعيه في دعواها واشارت الي الجايحه وما يكون ذلك منها الا انها تعلم بما لحق بالمنشاه من جايحه كورونا، واما عن المبالغ التي سلمتها المدعيه فمنها ما تم صرفه خلال وقوع الجايحه لدعم المشروع ولحمايته من التعثر اذ تم صرف اكثر من مبلغ (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال في توابع المنشاه من رواتب وايجار (مرفق رقم ١ لفضيلتكم نسخه من المستندات المؤيده علي ذلك)؛ واما مبلغ قدره (٩٦٠٠٠) سته وتسعون الف ريال تم صرفه في شراء مواد الديكورات الذي عليه تنتفي ما ادعت به المدعيه من واقعه التفريط. (مرفق ٢ لفضيلتكم نسخه من الفواتير المتعلقه بالبضايع).
خامسا: ان البضايع التي تم شرايها ما زالت موجوده لدي موكلي وهو مستعد بتسليمها للمدعيه.
سادسا: فعلي ما تقدم بيانه ولان العقد ابرم بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤١ه وتاثر بالجايحه بشكل مباشر واستنادا علي ما جاء بقرار المحكمه العليا رقم (٤٥/م) المؤرخ في:٠٨/٠٥/١٤٤٢ه والذي قرر مبدا وجعل من ضمنه عقود المقاولات والتوريد ونحوهما والذي تضمن ايضا تقدير اثار الجايحه علي تلك العقود ويكون التقدير من خبير مختص او اكثر.. ؛ وبما ان اضرار الجايحه وقعت علي العقد محل الدعوي، ولما انه تم تشكيل دواير متخصصه بنظر الدعاوي المتعلقه بجايحه كورونا فاننا نلتمس من فضيلتكم احاله الدعوي الي الدايره المختصه نوعيا للفصل في هذه الدعوي، وان لم تكن هنالك دايره بذات المحكمه فعليه نطلب من فضيلتكم احاله النزاع لخبير وفقا لقرار المحكمه العليا.
لذلك كله ولجميع ما تقدم نطلب من فضيلتكم:
اولا: من الناحيه الشكليه: احاله لدعوي الي الدايره المختصه بجايحه كورونا نوعيا لاختصاصها في موضوع النزاع.
ثانيا: الحكم برد هذه الدعوي واخلاء سبيل موكلي منها مضيفا بقوله: تنحصر دفوعات موكلي فيما تم تقديمه من مرفقات رفق المذكره الجوابيه، والتي تتضمن فواتير شراء، هكذا اضاف،
كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره رد ونصها: نتقدم لفضيلتكم ردنا علي مذكره المدعي عليه بالقضيه المقيده برقم ٤٤٧٠٦٦٥٣٩٨
اولا: ما دفع به وكيل المدعي عليها بوجود الفواتير فندفع بان الفواتير غير صحيحه جمله تفصيلا كونها صور وليست باسم المؤسسه ونرغب في التاكيد باستجوابه في وجود القيد المحاسبي المنتظم المؤرخ و المجدول و المتسلسل بنسخه الكترونيه او ورقيه. ثانيا: اما الادعاء بوجود الفواتير علي فرض صحتها فهي ليست من ضمن العلاقه العقديه حيث ان العلاقه العقديه بناء علي البند الاول من عقد الاتفاقيه المبرم في تاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤١ه هي ان المبالغ المدفوعه خاصه في توريد المواد من دوله الصين والتي بلغت (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال دفعت اثناء توقيع الاتفاقيه، وتم دعم المؤسسه بمبلغ (٨٦.٠٠٠) ست وثمانين الف ريال لشراء وتوريد المواد من دوله الصين علما بانه لم يتم توريد ارقام الارساليات و ارقام شحنات الحاويات او بوليصات التامين او الخطاب مع المخلصين الجمركيين مما يؤكد عدم قيامه بالاعباء المطلوبه واخلاله بالعقد وسوء الاداره ونطلب استجواب المدعي عليه اصاله في هذه المساله، وبذلك يتضح عدم دخول الشراكه حيز التنفيذ الفعلي وهذا يدل علي التفريط في مال موكلتي وعدم تنفيذ بنود العقد المتفق عليها و القاعده الفقهيه تنص علي ان (المفرط ضامن).
ثالثا: علي افتراض ان موكلتي مسؤوله عن المصاريف التشغيليه و الاداريه للمؤسسه كما ذكر وكيل المدعي عليها بمذكرته (فقره رابعا) فنفيد فضيلتكم انها غير مسؤوله حسب الاتفاق المبرم كما يظهر لفضيلتكم وانها شراكه مساهمه بغرض (الاستثمار الشخصي) والاصل انها عمليه قراض كون عقد الاتفاق خاليا من الشروط العقديه الواضحه والمال خرج علي سبيل الامانه وكل عقد ينافي مقصوده يبطل كما ان الدعم الحكومي المقدم للقطاع الخاص في جايحه كورونا بلغ ٨٥٪ من اجور العاملين وهو الذي لم يتقدم ويستفيد من هذا الدعم وبما يثبت حسن ادارته لهذه الازمه والاستفاده من الدعم الحكومي مما يؤكد ما نذكره الغاءه للسجل التجاري واغلاق النشاط بالكليه بعد اخذ مال موكلتي واما ما يدعيه من اطلاع موكلتي علي اوضاع المؤسسه فلم يكن بشكل تفصيلي علي طريقه سير العمل من واقع الدفاتر التجاريه والقيود المحاسبيه وانما كلام مجمل واقاويل واوهام.
رابعا: وبما ان من التزامات التاجر مسك الدفاتر التجاريه وفق الاصول المرعيه وكذلك اطلاع الشريك صاحب المال بمجريات العمل وهذا الذي لم يحصل من قبل المدعي عليه ولعدم رفع القوايم الماليه بشكل دوري ومنتظم وتوزيع الارباح والخساير وعدم تبيين حقيقه الشراكه حتي يمكن تلافيها قبل استهلاك راس المال مما يعد تفريطا وتعدي يوجب الضمان ونطلب انفراده بتحمل الخساره في حال ثبوتها لتعديه وتفريطه بسبب سوء الاداره للمال تفريطا واهمالا لحق موكلتي وادعاءه بان راس المال استهلك لاغراض العمل وهذا الذي لم يتقدم عليه باثبات او دليل وانما هي مراسيل وحكايا واوراق لا تفيد ولا توصل لكيفيه انفاق المال باستبصار وترشد وانما ادعاءات ليست بصحيحه وغير حقيقيه.
لذا نطلب من فضيلتكم:-اعاده راس المال لموكلتي مبلغ قدره (١٨٦.٠٠٠) مايه وثمانيه وستون الف ريال هكذا تضمنت، وبسؤال وكيل المدعي عليه؛ هل قام موكله بتنضيض الشراكه فور تعثر النشاط واشعار المدعي عليها رسميا بالامور المحاسبيه ومال راس المال علي نحو مفصل، او لم يقم بذلك؟ فاجاب بقوله: لم يقم موكلي بتنضيض الشراكه فور تعثر النشاط واشعار المدعي عليها رسميا بالامور المحاسبيه ومال راس المال علي نحو مفصل، ولكنه تواصل مع المدعيه شفاها بشان ذلك، هكذا اجاب، وبسؤال الاطراف عما يودان اضافته؟ اكتفي كل واحد منهما بما تقدم، عليه امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه متعلقا بشركه مضاربه، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (٣) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، والدايره مختصه بنظرها ايضا بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعيه يستند في دعوي موكلته الي ان المدعي عليه قد تسلم من المدعيه مبلغا قدره: (١٨٦.٠٠٠) مايه وسته وثمانون الف ريال، دون ان يبين لها مال الشراكه بين الطرفين، او رد راس المال او شيء منه، وقدم في سبيل ذلك؛ حوالات بنكيه لحساب المدعي عليه وقدرها: (١٨٦.٠٠٠) مايه وسته وثمانون الف ريال. واذ واجه المدعي عليه دعوي المدعي بالاقرار بالشراكه وانه استلم من المدعيه راس المال البالغ مبلغا قدره: (١٨٦.٠٠٠) مايه وسته وثمانون الف ريال، دافعا بتعثر النشاط محل الشراكه وخسارته، والدايره من واقع سوقها ما سبق من الدعوي والاجابه، ومن واقع سماعها لكل واحد من طرفي الدعوي، تبين لها ان المدعي عليه دفع بالتعثر والخساره دون ان يقدم اي مستندات تثبت تلك الخساره، والدايره في سبيل استجلاء الحقيقه سالت وكيل المدعي عليه في الجلسه المعقوده بتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٤ه هل قام موكله بتنضيض الشراكه فور تعثر النشاط واشعار المدعيه رسميا بالامور المحاسبيه ومال راس المال علي نحو مفصل، او لم يقم بذلك؟ فاجاب بقوله: لم يقم موكلي بتنضيض الشراكه فور تعثر النشاط واشعار المدعي عليها رسميا بالامور المحاسبيه ومال راس المال علي نحو مفصل، وبما ان دعوي خساره كامل راس المال في المتاجره بالاموال الظاهره دون اي اثبات او توثيق امر مستبعد عاده لا سيما في زماننا هذا، وفي تركه ممن يتاجر باموال الناس رغم الحاجه اليه وجريان العاده به تفريط يوجب الضمان، وهو ما يعني عجز المدعي عليه عن اثبات ما عليه عبء اثباته نظاما، والذي جعل التاجر ملزما بتدوين جميع عملياته بانتظام في دفاتره حتي يمكن الافاده منه في الاثبات من واقع هذه الدفاتر سواء لصالح التاجر او لصالح غيره، استنادا علي نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٦١ بتاريخ ١٧ - ١٢ - ١٤٠٧ه في مادته السادسه: ونصها علي التاجر ان يحتفظ بصوره طبق الاصل من جميع المراسلات والوثايق المتعلقه بتجارته الصادره منه والوارده اليه، ويكون الحفظ بطريقه منتظمه تسهل معها مراجعه القيود الحسابيه وتكفل عند اللزوم التحقق من الارباح والخساير. وفي مادته الثامنه ونصها علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل”، الامر الذي يتقرر به انشغال ذمه المدعي عليه بكامل راس المال المدعي به، واستحقاق المدعيه لما تطالب به من استعادته، استنادا علي ما سبق من اقرار المدعي عليه باستلام راس المال، وعدم تقديمه ما يثبت خسارته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه باعاده راس المال المسلم له، وفق منطوقها ادناه.
نص الحكم:
الزام المدعي عليه/ (.............) ، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مالك مؤسسه (......) بموجب سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/(............) ، تحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مبلغا قدره: (١٨٦.٠٠٠) مايه وسته وثمانون الف ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٥٣٩٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:

المدعي عليه:
مؤسسه (.......) 
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بتسليمها راس المال البالغ قدره (١٨٦.٠٠٠) مايه وسته وثمانون الف ريال في الشراكه المنعقده بينهما، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بتبوك بالزام المدعي عليه/ (......) ، يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مالك مؤسسه(....) بموجب سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (.......) ، تحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مبلغا قدره: (١٨٦.٠٠٠) مايه وسته وثمانون الف ريال، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم بالطلب رقم (٤٤١١١٥٩٨٦٨) وتاريخ ٠٣ / ١٠ / ١٤٤٤ه، والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (١- مما يطعن في عدم صحه اسباب الحكم ما ذكرته الدايره من انه لم يقدم المدعي عليه -المستانف- ووكيله اي مستند يثبت الخساره، وما اورده الحكم يتعارض مع ما تقدما به، فالصحيح انهما -المستانف ووكيله- دفعا بان المشروع محل الشراكه تاثر بالجايحه وبينا بشكل مفصل واقع الشراكه ومصروفاتها وما لحق بها من خساره، وذلك مدون في صفحه رقم ۲ من السطر الاول حتي السطر ۲۱ من الحكم، علما ان جواب المستانف تضمن مرفقات داعمه تثبت صحه ما ذهب اليه، مما يدلل علي ان الدايره جانبت الصواب ولم تمحص هذه المستندات ولو اجري ذلك لما انتهت علي ما انتهت اليه في الحكم المعترض عليه ولذلك فالامر متروك لكم. ٢- جعلت الدايره السبب الذي ادي الي ما انتهت اليه في حكمها هو عدم قيام المستانف باشعار المدعيه -المستانف ضدها- رسميا بالامور المحاسبيه ومال راس المال علي نحو مفصل، فعليه يبين وكيل المستانف لمقامكم بان سؤال الدايره له وموكله كان موجهه بانه هل تم اشعار المدعيه كتابيا بذلك، وهذا ما اجاب عليه الوكيل بانه لم يتم اشعارها كتابيا ولكن تم اشعارها وتوضيح مال راس المال وهذا لو لم يتم لما قامت المدعيه بزياده راس المال، وما يؤكد ان المستانف اشعر المدعيه هو ما جاء في اقرارها الثابت في مستهل دعواها والذي نص الحاجه منه: ثم طلب مدير فرع (.....) مبلغ قدره (٨٦۰۰۰) سته وثمانون الف ريال علي سبيل دعم هذا الاستثمار وحمايته من جايحه كورونا وتم التحويل لحساب المؤسسه.... ، فما ذكر يؤكد علي ان المدعيه تعلم وهذا ينفي ما زعمت به، كما ويعتبر امر يدفع السبب الذي قام عليه حكم الدايره. ٣- مخالفه الحكم محل الاعتراض لقرار المحكمه العليا رقم (٤٥ / م) المؤرخ في:٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٢ه والذي تضمن فيه عقود المقاولات والتوريد ونحوهما والذي حدد فيه اجراءات نظر العقود المتاثره من الجايحه شريطه ان يكون التقدير من خبير مختص او اكثر.. ؛ ووجه المخالفه انه مع ثبوت تاثر المشروع بجايحه (كورونا) واقرار المدعيه بعلمها بذلك لاسيما ان تاريخ ابرام العقد مع المدعيه كان في ٢٨ / ٠٤ / ١٤٤١ه وحين الشروع في تنفيذ هذا العقد وتوفير العماله للقيام بالعمل حدثت جايحه كورونا والتي نتيجتها صدرت القرارات من الجهات العليا بتاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤١ه التي ادت الي حظر كلي، مما تسبب في خساره المشروع من عده نواحي منها عجز المنشاه الاستمرار في صرف رواتب الموظفين وتعطيل عمليات التوريد من خارج البلاد الذي بسببه تعثر المشروع ولم تستطع المنشاه القيام باعمالها بالشكل الصحيح الذي عليه مما ادي الي اغلاق المنشاه، فما سبق ذكره يبين لكم وجه المخالفه التي وقع فيها الحكم؛ لان المبدا الذي تضمنه القرار القضايي جزءا من النظام، وشاملا بقاعدته العامه عده صور وواقعات، ومنطوقه مخاطب به العموم، بخلاف السابقه، ولذلك تتدني مساحه السلطه التقديريه للقاضي في المبدا، عليه ان الحكم محل الاعتراض خالف ذلك المبدا ولم يعمل به. ٤- لقد طلب المستانف ووكيله من الدايره بان يعمل قرار المحكمه العليا سالف الذكر علي ان تقوم بعرض المستندات وعقد الشراكه محل النزاع علي خبير علي ان يبدي الخبير قراره بما اسند اليه وذلك اعتبارا واعمالا بالقرار الذي صدر بعد توجيه ولي الامر به لحفظ الحقوق، ولكن الدايره لم تعمل بطلبهم واغفلت النظر عنه. خلاصه القول هو اعمال قرار المحكمه العليا ذي الرقم (٤٥/م) المؤرخ في ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٢ه وعرض ما تحت يد المستانف من مستندات علي خبير وذلك لسبب ان الشراكه محل الدعوي تاثرت بالجايحه من باب احقاق الحق وايصال الحقوق لاهلها الا يهدر ذلك القرار كما اهدره الحكم محل الاعتراض، لان ضمان راس المال في الشراكه لا يصح، وقد صدر في ذلك قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي وهو ما استقر عليه القضاء فقها وقضاء بعدم جواز ضمان راس المال متي ما طالب به الشريك دون زياده او نقصان يعتبر شرط باطل . وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: قبول الاعتراض شكلا لتقديمه في ميعاده النظامي. ثانيا: وفي الموضوع اعاده النظر في الدعوي مرافعه واعمال قرار المحكمه العليا ذي الرقم (٤٥/م) المؤرخ في ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٢ه وعرض ما تحت يد المدعي عليه من مستندات علي خبير وذلك لسبب ان الشراكه محل الدعوي تاثرت بالجايحه). وفي يوم الاربعاء الموافق ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ه وعبر خانه الطلبات ارفق وكيل المستانف ضدها مذكره جوابيه ردا علي الاعتراض المقدم، والمتضمنه ما نصه: (نفيد فضيلتكم ان وكيل المستانف طلب من فضيله ناظر الدعوي انه بامكانه تسليم موكلتي بضايع ادعي انها مورده من الصين وبامكانها اخذها واستلامها من المستودع وفي التناقض وقع؛ كونه يدفع باعمال قواعد الجايحه وعدم تمكنه من استلام البضايع من الصين، وهذا نص العمليه العقديه بين المستانف ضدها و طالب الاستيناف –توريد بضايع من الصين– والذي غاب عنه وعن علمه انه يقول عدم تمكنه من استلام بضايع بسبب الجايحه و الحظر الكلي، فكيف يستقيم الامر!! مما يدل علي وجود الابطال والنيه علي استحواذ مال موكلتي بغير وجه حق والتحجج امام الدايره ودواير الاستيناف الموقره، ونفيدكم بانه تم في ذات الجلسه سؤال وكيل طالب الاستيناف عن بوليصات التامين النقل البحري او ما يدل علي تعاقدهم مع الشركات ومصانع الديكور في الصين وهذا الذي لم يحصل اصلا ولم يتقدم باثباته، مما يؤكد علي وجود التلاعب وسوء النيه والتهرب من الاستحقاقات العقديه والتفريط في مال موكلتي وعدم تنفيذ بنود العقد المتفق عليها، والقاعده الفقهيه تنص علي ان (المفرط ضامن). ويعزز ذلك عدم وجود الفواتير والدفاتر المنتظمه وعدم وجود القيد المحاسبي المنتظم والمؤرخ بنسخه الكترونيه او ورقيه، ونرجو التوقف عند هذا وتامله). وفي اليوم ذاته فتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (......) كما حضر وكيل المستانف ضدها بالوكاله رقم (.....) وتشير الدايره الي انه تم التحقق من كون وكيل المستانف محامي، كما تشير الدايره الي ان وكيل المستانف ضدها قد تقدم بمذكره علي اللايحه الاعتراضيه عبر النظام ثم سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فقررا الاكتفاء ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
الاسباب:
لما كان المعترض قد تقدم باعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده وقد تناول الحكم محل الاعتراض الرد علي اهم ما اثاره المستانف في اعتراضه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف الدايره بان ما قدمه المستانف بشان دفع الرواتب فانه غير مؤثر باعتبار ان المستانف ضدها شريكه مساهمه ودفعت المبلغ بغرض الاستثمار الشخصي مضاربه في توريد وبيع مواد ديكورات داخليه، وهو نشاط محدد وقيام المستانف بصرفه في غير ما خصص له يوجب عليه الضمان كما هو متقرر فقها وقضاء، كما لا ينال من ذلك ما اثاره المستانف بشان جايحه كورونا، ذلك ان قرار المحكمه العليا نص علي شروط يجب توافرها ومن ضمنها ان يكون اثر الجايحه مباشرا علي العقد ولا يمكن تلافيه وهذا الشرط لم ينطبق علي النزاع المبرم بين الطرفين لعدم امور منها: ١- ان العقد مخصوص بتوريد وبيع مواد ديكورات داخليه ابرم قبل وقوع الجايحه، ٢- ان المستانف ضدها قامت بتحويل المبلغ المتفق عليه في العقد قبل وقوع الجايحه بمده، ٣- ان المستانف ضدها قامت بدعم المشروع بعد الجايحه، ولو كان للجايحه تاثير لما استمر التحويل الي المستانف علي عده دفعات، ٤- ان المستانف لم يبين مدي تاثير الجايحه علي العقد المبرم بين الطرفين بشكل مباشر وثمه فرق بين تاثر المنشاه وبين تاثر العقد بالجايحه، وهل صرف اموال الاستثمار في منشاته ام اشتري بضاعه ولم تورد بسبب الجايحه وما مصيرها، الامر الذي يتقرر معه عدم الالتفات لدفعه المتعلق بالجايحه، كما يؤكد ذلك ان قرار المحكمه العليا نص علي شرط ان يستقل اثر الجايحه الواقع علي العقد دون مشاركه سبب اخر، ومن خلال فحص مستندات القضيه تبين ان راس المال المتفق عليه في العقد محول للمستانف قبل بدء التدابير الاحترازيه بثلاثه اشهر وهو ما يعني تقاعس المستانف في توريد المواد حتي دخلت التدابير الاحترازيه وهذا بمثابه السبب الاخر الذي اشترك مع الجايحه – علي القول بان العقد تاثر بالجايحه – اذ لو تم التوريد قبل الجايحه لما تاثر الاستثمار بالجايحه، ويضاف لذلك ان بقيه المبلغ المحول للاستثمار تم تحويله بعد انتهاء التدابير الاحترازيه كما اشير اعلاه، وبالتالي فان ما دفع به المستانف بشان تاثر العقد بالجايحه لا يستقيم تاسيسا علي ما سبق، كما تضيف الدايره ان المستانف ارفق ضمن اعتراضه عددا من المستندات المتعلقه بمصروفات مواد جبس ونحوها مؤرخه قبل العقد المبرم بين الطرفين بمده طويله ولا علاقه للعقد المبرم بين الطرفين بها، ومن خلال ما سبق يتبين للدايره صحه ما انتهي اليه الحكم من تضمين المستانف لراس المال.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم (٤٤٧٠٦٦٥٣٩٨) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بتبوك بالصك رقم (٤٤٣٠٧٤٦٦٣١) وتاريخ ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٤ه القاضي بالزام المدعي عليه/ (....) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مالك مؤسسه(........) بموجب سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ (.....) ، تحمل هويه وطنيه رقمها: (...) مبلغا قدره: (١٨٦.٠٠٠) مايه وسته وثمانون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.