tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 278

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/1112 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VJ-2020-278) القرار رقم:
(146-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتي:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزامр المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اشعار التقييم النهايي
لشهر يوليو ٢٠١٨ بنظام ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص نظاميه علي
وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ
اخطارها بالقرار - ثبت لدارجه الفصل تحقق الاخطار واعتتراض المدعيه بعد انتهاه المده
النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا: لفوات المده النظاميه - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في
المنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(١١٣/١١١٢) وتاريخ (١١٣/١١٤) ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠٧/٧/١٩ ام تجمعت الدايره الاولي للفصل في مخلفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي
الامانه العامه لالجان الضريبيه برقم (٢٠١٩/٣٠١٧ م.تاريخ ٢٠١٩/١٥١)
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه
دعوي تضمنت اعتراضها علي اشعار التقيم النهايي لشهر يوليه ١٨ م في نظام
ضربيه القيمه المضافه، وتطالب بالاغاء قراء المدعي عليها، وبعرض لايحه الدعوي علي
المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: « لم يقدم المدعي طلب مراجعه لدي الهييه
علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم
من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه
للزكاه والدخل قبل تقدم دعوا للامانه العامه للجان الضريبيه، لا سيما وان الهييه
في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي
نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم الادله المطلوبه، وذلك خلال
المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون
الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالانظام لدي جهه الاداره ابتداء «التظام الاداري». كما
ان الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي انه «يجوز لمن صدر ضده
قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ
العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وحيث ان قرار
اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه
المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصالحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه
المشرفه علي تحليل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه
المضافه التي نعت علي انه «... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحليل
الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات». كما ان الماده (٢١) من نظام
ضريبه القيمه المضافه اKDت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي
للخضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب الني يتم الرجوع
للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات
امام ديوان المظالم هو: ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب او التماس
الي الجهه الاداريه، بهدف اعاده النظر في قوارها الذي ينازي في مشروعته. وبناء علي
ما تقدم، فحددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره
تقديم طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل
استيفاء هذ الاجراء معيا شكل. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب
من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي.
افتتحت جلسه الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي في تمام الساعه السابعه والتصف مسا للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمنداده علي اطراف الدعوي حضر (…) بصفته ممتلا للهييه العامه لازكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، ويسؤال مثل المدعي عليها عن رددهlib بالاتمسك بما جاء في مدكره الرد وطلب عدم سماع الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
وتبين عدم حضور المعديه علي الرغم من تبلغها بموعد الجلسه، ولطلابيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قررت الدايره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار القرار فيها.

السباب:
بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥١/١٠١ ه وتعديلاته والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد联系 عل قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه والاثمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه،
من حيث الشكل: ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه واللاحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠١٤) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١١/٠٠. وقدمت اعتراها في تاريخ ١٣٥/١٩/١٧/٠٣. وعليه، فان الدعوي تم تقدمها بعد فوات المده النظاميه، وفقا لما نصت عليه الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوقما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.» فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحها الشكليه: مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.
القرار:
ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
عدم سماع الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ل有效的 المده
النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات
الشرعيه، وحددت الدايره يوم التنين بتاريخ ٢٠٠٧/٨/١٠.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ولطرف الدعوي طلب استثناهه خلال (٢٠) للاتين يوقا من اليوم التالي لاتاريخ المحدد
لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النغاد بعد انتها هذه
المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.