tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430830122 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-04-15 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:2146cb45-bfd2-48b1-af42-ceaf5a30e5e0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470578570 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...)للتجاره والمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) للانظمه الصناعيه شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/08/07ه وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه (انه بتاريخ 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م -تقريبا-تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل شحنات وهي عباره عن (بضايع متنوعه) عن طريق البر و الجو، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/28ه الموافق 2022/11/22م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم اجره النقل وقدرها (9,704.91) تسعه الاف وسبع ميه واربعه ريال سعودي و واحد وتسعون هلله استنادا علي (الكشف المطابق). 2- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-دفع مبلغ اجره النقل وقدره (9,704.91) تسعه الاف وسبع ميه واربعه ريال سعودي و واحد وتسعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,500.00) الف وخمس ميه ريال سعودي. هذه دعواي. وبسؤال المدعي وكاله عن صحه دعواه قدم الفواتير الصادره من المدعيه والمتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه كما قدم مطابقه الرصيد والمتضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها وقد افهمت الدايره المدعي وكاله بان يبين سبب اختلاف اسم صاحب الحق في المصادقه عن المدعيه ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1444/09/21ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم 72652204 وبسؤال المدعي وكاله عن ما استمهل من اجله الدعوي اجاب قايلا: ان الاسم الموجود في مطابقه الرصيد تابع لمراجع داخلي وقد قدم خطاب تاكيد للعملاء والمدينين صادر من المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (9.704.91) تسعه الاف وسبعمايه واربعه ريال وواحد وتسعون هلله والذي يمثل قيمه نقل شحنات بضايع متنوعه ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه الفواتير الصادره من المدعيه والمتضمنه بمجموعها مبلغ المطالبه كما قدم مطابقه الرصيد والمتضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها كما قدم خطاب تاكيد للعملاء والمدينين صادر من المدعيه يتضمن مبلغ المطالبه ممهور بختم المدعي عليها وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)الصناعيه (شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)للتجاره والمقاولات) ذات السجل التجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا وقدره (9.704.91) تسعه الاف وسبعمايه واربعه ريال و واحد وتسعون هلله ثانيا: مبلغ وقدره (873) ثمان مايه وثلاثه وسبعون ريال مقابل التعويض عن اتعاب المحاماه وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.