moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٣٧١٣٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مجموعه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله توريد و تركيب، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٥/٠٨/٠٤ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه، واتفقا علي مبلغ قدره (٧٧٢,٣٠٠) سبع ميه واثنان وسبعون الفا وثلاث ميه ريال، سدد منها (٥٤٨,٣٣٣) خمس ميه وثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه وثلاثه وثلاثون ريالا، وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع ما يلي: ١- المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٣,٩٦٧) ميتان وثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريالا. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- عقد مقاوله برقم (٠١٩٠\٢٠١٤) وتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٠٢م علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بينها وبين مؤسسه المدعي، وممهور بتوقيع كلا الطرفين. ٢- مطابقه حسابيه برقم (٧١٧٩) وتاريخ ٢٠١٧/١٢/٣١م علي مطبوعات المدعي عليها، والرصيد المثبت (٤٤٧,٩٣٤) اربع ميه وسبعه واربعون الفا وتسع ميه واربعه وثلاثون ريالا، وممهور بتوقيع طرفي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٠/٠٩ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ان هذه الجلسه هي الجلسه التحضيريه للدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بان الدعوي والبينات منحصره فيما ورد في الصحيفه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٢ه وفيها حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا رغم تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وحيث حصرت وكيله المدعي طلباتها في الزام المدعي عليها بدفع ما يلي: ١- المبلغ المتبقي وقدره (٢٢٣,٩٦٧) ميتان وثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريالا. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. وحيث قدمت في سبيل اثبات ذلك العقد المبرم بين الطرفين وخطاب التسويه والممهوران بتوقيع مؤسسه المدعي والمدعي عليها، وبناء علي ما ورد في الماده (٤٢) الفقره الثانيه من نظام المحاكم التجاريه من انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وحيث ان المطابقه الحسابيه التي قدمها المدعي تتضمن ختم المدعي عليها، وبما ان امضاء الاختام علي الاوراق يعد بمثابه الاقرار كتابيا بما تضمنته تلك الاوراق، تاسيسا علي قاعده: ان الكتاب كالخطاب، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعي بالطلب الاول، واما عن مطالبته باضرار التقاضي، وحيث جاء هذا الطلب مجردا عما يؤيده، وحيث لم يثبت للدايره اركان استحقاق التعويض عن المسؤوليه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب، ولكل ما تقدم، فان الدايره تخلص الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: اولا: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢٢٣,٩٦٧) ميتان وثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه وسبعه وستون ريالا. ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. والله الموفق.