tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 1436 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1440-04-09 document_type=ruling entity=document_number:82e2c696-7889-4781-9123-83eb610150a3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 1436 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري رييسا
القاضي عبدالملك بن هشام العقلاء عضوا
القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، جاء فيها: انه قام بتسليم مندوب المدعي عليها المدعو/ (...) ((...) الجنسيه) شيك برقم (...) وتاريخ 07/11/2018م مسحوب علي مصرف (...) بقيمه (480.450 ريال) اربعمايه وثمانون الف واربعمايه وخمسون ريال لصالح المدعي عليها، مقابل ثمن بضاعه (بطاقات شحن (...) ) علي ان يحضر المندوب البضاعه في اليوم التالي، وغاب ولم يحضر البضاعه، وبالتواصل مع المدعي عليها اخبروه بان المندوب سافر وطالبوه بقيمه الشيك، ورفضوا تسليم البضاعه، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده الشيك او تسليمه بضاعه بقيمه الشيك المذكور. وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وعقدت لنظرها جلسه 10/04/1440ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) وحضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...)، وسلمت نسخه من لايحه الدعوي لوكيل المدعي عليها واستمهل للرد، وبجلسه 08/05/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تلخصت بالاتي: ان موكلته قامت بتسليم البضاعه للمدعي بتاريخ 07/11/2018م ورفض المدعي دفع مبلغ البضاعه، وقد اقامت موكلته دعوي بمحكمه التنفيذ بالاحساء ضد المدعي وقيدت بالرقم (...) وتاريخ 09/04/1440ه الموافق 16/12/2018م للمطالبه بقيمه الشيك، ومن المتعارف عليه ان الشيك اداه وفاء وليست ضمان، ففي استلام موكلته للشيك من المدعي فهذا يعد سداد لقيمه البضاعه التي سلمتها للمدعي، كما ان المدعي قام بالتفاوض مع مدير المبيعات لدي موكلته لاجل الحصول علي مهله ليقوم بتغطيه الشيك الذي يزعم انه بلا مقابل وقد حصل علي مهله فاقت الشهر وعند تيقن موكلته بتلاعب المدعي قامت بتقديم الشيك لقاضي التنفيذ وطلب الحكم برفض الدعوي، وبجلسه 06/06/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره تتضمن: ان المدعي عليها مقره باستلام الشيك ولم تثبت تسليمها للبضاعه واكد علي طلباته في الدعوي، ثم عقدت عده جلسات تبادل فيها الطرفان المذكرات بما لا يخرج عما ذكر سابقا، وبجلسه 7/11/1440ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان بينه موكله علي تسليم البضاعه للمدعي غير موصله وله يمين المدعي علي نفي ذلك، فقرر انه يطلب يمين المدعي، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي باحضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين وبجلسه 28/11/1440ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه وطلب وكيل المدعي عليه مهله لتقديم مذكره اضافيه تخص الشيك وقرار محكمه التنفيذ وقرر المدعي اصاله بان التعامل مع المدعي عليه كان مع المدعو/ (...) وهو من قام بالتوقيع علي الشيك، وهو من يقوم بالاستلام من المدعي عليها فامهلت الدايره وكيل المدعي عليه لتقديم ما لديه من ايضاح، وبجلسه 25/12/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها :ان من باشر التعامل نيابه عن المدعي هو المدعو / (...) وهو من وقع الشيك محل المطالبه، وما ذكره المدعي من انه لا يتم استلام بضاعه الا بالتوقيع علي الفاتوره وان فاتوره البضاعه الخاصه بالشيك محل المطالبه لا تحمل توقيع بالاستلام فغير صحيح اذ انه اقر بتقديمه للدايره فاتوره اخري بمبلغ (364.125ريال) كدليل علي استلام البضاعه وهي لا تحمل توقيع بالاستلام، كما هو الحال في هذه الفاتوره فاستدلال المدعي بعدم وجود توقيع علي فاتوره البضاعه يفيد الاستلام غير صحيح . وبجلسه 08/02/1441ه قدم وكيل المدعي مذكره يفيد فيها بان المدعي عليها لم تقدم بينه تثبت استلام البضاعه، وبجلسه 13/05/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان التعامل مع المدعيه كان تعامل نقدي والفاتوره الصادره من موكلتي فاتوره نقديه وليست بالاجل ليتم التوقيع علي فاتوره البضاعه اذ لا يشترط في الفاتوره النقديه توقيع المدعي كما هو الحال في الفاتوره السابقه التي اقر المدعي باستلام البضاعه فيها وهي فاتوره خاليه من توقيعه، والتعامل النقدي بمجرد استلام البضاعه يستلم الشيك اما ان كان العميل يتعامل بالاجل فاننا ناخذ منه توقيع كاثبات علي تسليم البضاعه لتتم المحاسبه بشكل شهري، وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره افاد بان المدعي عليها لم تقدم اثبات علي تسليم البضاعه ومن قام بتسليمها ومن سلمها واكتفي الطرفان عليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 30/06/1441ه حضر وكيل المدعي/ (...) وذكر بانه من باشر التعامل بين موكله وبين المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه ذلك، وان وكيل المدعي (...) هو من باشر التعامل مع موكلته ولا تعرف موكلته المدعي اصاله (...) واحال علي ما ورد في المحضر 28/11/1440ه والذي اقر فيه المدعي اصاله بان من باشر التعامل هو (...)، وبعد الدراسه والمداوله افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان بينته علي تسليم البضاعه للمدعي غير موصله وان لموكلته يمين المدعي علي نفي الدعوي فذكر وكيل المدعي بانه مستعد لاداء اليمين بصفته من باشر التعامل مع المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وافق علي توجيه اليمين الي وكيل المدعي (...) وبعد التشاور بين الطرفين وعرض الصلح بينهما طلبا مهله للتفاهم حول صلح بينهما لانهاء هذه القضيه فامهلتهم الدايره لذلك، وبجلسه 14/07/1441ه حضر وكيل المدعي/ (...) ، ووكيل المدعي عليها/ (...) ، وافاد الطرفان بانهما لم يتوصلا الي صلح في هذه القضيه وطلب وكيل المدعي عليها سماع شهاده الشاهد/ (...)، وبسؤال الشاهد عن عمره وعمله واقامته وعلاقته بالاطراف اجاب عمري 46 سنه واسكن بمحافظه (...) واعمل مسؤول المبيعات في الشركه المدعي عليها وعلاقتي بالمدعي بانهم زباين للشركه واني المسؤول علي المدعو (...) في الشركه وبسؤاله علي ماذا تشهد فقال : (اشهد بانه جري اتصال بيني وبين (...) يوم الخميس الموافق 8/11/2018م وذلك بعد استلامي للشيك من المدعو (...) وسالته هل استلمت البضاعه فذكر انه استلم البضاعه وذكرت له بان (...) سيسافر اجازه ولذلك اتصلت عليه للتحقق من استلامه للبضاعه، وكذلك لاخبره باستلامي للشيك، وفي اليوم التالي اتصل علي (...) وسالني عن (...) واين سافر فاجبته انه سافر لمده يومين الي (...) وسيعود فقال (...) لا بل سافر الي (...) وانه جاءني هذه الليله يقصد يوم الجمعه واستلم مني مبلغ البضاعه ورحل وسالته لماذا سلمته المبلغ مع انك سلمتني الشيك وان تعلم يا (...) بان (...) في اجازه فقال: هكذا تم الامر وان (...) اخبرني بانه عاد الي الشركه) وبعرض الشهاده علي (...) ذكر بان الاتصال صحيح اما ما ذكره الشاهد من انني قلت له باني استلمت البضاعه فغير صحيح اما ما ذكره من اتصالي الثاني في اليوم التالي وقوله لماذا سلمت (...) المبلغ مع انك سلمتني الشيك فغير صحيح، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ابرز صوره محادثه وذكر ان (...) حين مطالبته بالمبلغ طلب مهله قدرها شهر وهذا يدل علي اقراره بالمبلغ، وبعرض ذلك علي (...) اجاب نعم صحيح وذلك لحين عوده (...) صاحب المؤسسه وبعد الدراسه افهمت الدايره وكيل المدعيه بان بينته علي استلام المدعي للبضاعه غير موصله وان له يمين (...) علي نفي استلامه للبضاعه فقرر انه يطلبها، فحلف قايلا (وﷲ العظيم السميع العليم الاول والاخر والظاهر والباطن باني لم استلم البضاعه المقابله للشيك رقم (...) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ 7/11/2018م بمبلغ (480.450) ريال من المدعي عليها او احد موظفيها وﷲ العظيم) ، واكتفي الاطراف بما قدماه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
(الاسباب)
فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باعاده الشيك رقم (...) وتاريخ 07/011/2018م المسحوب علي مصرف (...) بقيمه (480.450 ريال) اربعمايه وثمانون الف واربعمايه وخمسون ريال المحرر لصالح المدعي عليها نظير بضاعه ادعي انه لم يستلمها من المدعي عليها متمثله في (بطاقات شحن (...))، ودفع وكيل المدعي عليها باستلام ممثل المدعي / (...) للبضاعه، واحضر سندا لدعواه شاهد يعمل لدي موكلته يشهد باستلام المدعي للبضاعه عن طريق وكيله (...)، وحيث ان الشاهد يعمل لدي المدعي عليها فشهادته غير مقبوله، وقد جاء في المغني (ولا تقبل شهاده الاجير لمن استاجره) (10/168) ولما كانت واقعه تسليم البضاعه منكره من المدعي وهي وصف زايد عن الثابت من التعامل، وحيث لم تقدم المدعي عليها بينه تثبت تسليم البضاعه، ولما كان الثابت باقرار الطرفين ان التعامل كان بين المدعي عليها وبين المدعو (...) نيابه عن المدعي، فان اليمين تشرع في جانب المنكر وحيث طلب وكيل المدعي عليها يمين المباشر للتعامل وادي وكيل المدعي اليمين علي نحو ما سلف.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم استحقاق المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) للشيك رقم (...) المسحوب علي بنك (...) بتاريخ 7/11/2018م بمبلغ (480.450) ريال المحرر من المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) وﷲ الموفق.
عضو
عبدالملك بن هشام العقلاء
عضو
معاذ بن عبدﷲ الاحيدب
رييس الدايره
د. محمد بن فهد الودعاني الدوسري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1000 لعام 1441 ه
المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) 
ضد/ (…) غير ذلك (…) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وحاصلها في تقدم وكيل المدعي بدعوي يطلب الزام المدعي عليها باعاده الشيك رقم (…) وتاريخ 07/11/2018م المسحوب علي مصرف (…) بقيمه (480.450) ريال المحرر لصالح المدعي عليها متمثله ببطاقه شحن (…)، وباحالتها الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها القاضي الي عدم استحقاق المدعي عليها للشيك محل الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه، واصدرت الدايره حكمها بالغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي بالتماسه الذي لم يتطرق فيه لاي من الحالات المنصوص عليها في الماده 200 من نظام المرافعات، وانما جاء التماسه فقط تظلم وطلب رفع الظلم عن موكله ، وحددت لها الدايره جلسه هذا اليوم المرييه وفيها صدر القرار.
 (الاسباب)
ولين كان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط والمدد النظاميه الوارده في الماده (200) والماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما ان الالتماس محل النظر لم يتقيد بالحالات المنصوص عليها، وهو ما تلتفت عنه هذه الدايره لعدم انطباق الضوابط الوارده في المادتين سالفه الذكر من نظام المرافعات الشرعيه علي الحاله الراهنه.
(منطوق الحكم)
لذلك قررت الدايره عدم قبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي . وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
ملحم بن ناصر الملحم
عضو
د. احمد بن خالد العبدالقادر 
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني