tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430179972 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2022-10-22 date_hijri=1444-01-10 document_type=ruling entity=document_number:447100948 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٨٦٢٣ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) شركه شخص واحد، وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده وعدد حصصها (١)، ونسبه الحصص من راس المال (٥٠٠٠٠٠٠%)، وراس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وطالب بالزام المدعي عليه بتحمل المدعي عليه المسؤوليه في (مخالفه الماده الثانيه والخمسون بعد الميه من نظام الشركات الماده الثالثه والخمسون بعد الميه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٨ه، مما تسبب ب(مخالفه مواد النظام)، استنادا علي (عقد التوريد محل المطالبه الاصليه) وتعويضه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد توريد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩م رقم (١٠٠٦٢٩) علي مطبوعات المدعي عليه مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، ٢- سند لامر بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٩م رقم (١٠٠٦٢٩) علي مطبوعات المدعي عليه بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال مذيل بختم وتوقيع المدعي عليه، ٣- صك حكم رقم (٤٣٧٢٥٦٧٩٥) بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٥ه الصادر من المحكمه التجاريه بجده، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٠٩ه، وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبالاطلاع علي المذكرات المقدمه من اطراف الدعوي والمرفقه عبر النظام وجدت الدايره المذكرات التاليه: مذكره مقدمه من وكيل المدعي عليه المقيده بالطلب رقم (٤٤٧١٠٠٩٤٨) وتاريخ ١٠ / ١ / ١٤٤٤ه، والمتضمنه: (اولا: ان المدعي سبق ان رفع دعوي امام المحكمه التجاريه بجده ضد شركه (...) ذات المسؤوليه المحدوده- شركه شخص واحد، حيث طالب فيها بنفس المبلغ الذي يطالب به في هذه الدعوي ومستندا علي نفس ما يسمي بعقد التوريد، حيث حكمت فيها الدايره التجاريه، بما ان الدعوي القايمه الان من نفس المدعي وبنفس الوقايع والاسانيد ومبلغ المطالبه، اذ يتعين رد دعوي المدعي لسبق الفصل فيها، ثانيا: ان المدعي قد اقام دعواه علي موكلنا المدعي عليه بصفته الشخصيه، وعلي فرض ان المدعي قد اقامها علي موكلنا بصفته مدير للشركه، فان ذلك يخالف نص الماده(١٥١/١) من نظام الشركات، لذلك فان علي المدعي رفع دعواه في مواجهه الشركه بما لها من صفه اعتباريه وليس في مواجهه ما لكها او مديرها، لذا فان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه، ثالثا: جاء بلايحه دعوي المدعي اشاره للمواد (١٥٢و١٥٣) من نظام الشركات، وبالرجوع لتلك المواد نجد انها ليس لها علاقه بمطالبه المدعي بتعويضه، وهذا يدل علي ان دعوي المدعي قايمه علي اسانيد غير صحيحه ومغالطات، لذلك يلتمس موكلنا رد دعوي المدعي وردها لسبق الفصل فيها)، كما ان المدعي تقدم بالرد علي المدعي عليه بالمذكره المقيده بالطلب رقم (٤٤٧١٤٩٧٤٧) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٤ه، والمتضمنه: (مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده (١٥٢) من نظام الشركات، ومخالفه احكام الفقره الثانيه من الماده (١٥٢) من نظام الشركات، وتجدون في عقد التوريد مع شركه (...) خلوها من عباره ذات مسؤوليه محدوده، كما لم يبين بها مقدار راس مال الشركه الي جانب اسمها، و مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده (١٥٣) من نظام الشركات، لا يخفي عدد القضايا المقدمه علي شركه (...)، والتي يتضح انها قامت باستثمار اموال الغير وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مخالفه بذلك صراحه النظام، مخالفه احكام الفقره الاولي من الماده (١٨١) من نظام الشركات، ويتضح من الحكم القطعي المرفق في الدعوي وقرار (٤٦) الخاص بالحجز التنفيذي علي اموال المنفذ ضده الصادر من محكمه التنفيذ بجده المنفذ ضده لا توجد لديه مبالغ كافيه، ويعد بذلك مماطلا حسب نص القرار مخالفا بذلك صراحه النظام، وعليه نطلب الحكم باثبات مسؤوليه المدعي عليه (...) والصادر فيه طلب التنفيذ المشار اليها اعلاه بالتضامن مع الشركه (...) شركه شخص واحد)، ثم تقدم المدعي عليه بالرد عبر المذكره المقيده بالطلب رقم (٤٤١٠٠٤٩٣٥٨) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٤ه، والمتضمنه: (اولا: نتمسك بالدفوع الشكليه التي تقدمنا بها في مذكرتنا السابقه، ثانيا: نرد احتياطيا من حيث الموضوع، ان الدعوي قايمه علي اسانيد ووقايع غير صحيحه، الاسانيد التي اشاره اليها المدعي هي المواد (١٥٢و١٥٣و١٨١) من نظام الشركات، فالشركه شركه تجاريه وان اسمها لا يخالف نص الماده (١٥٢) كما زعم المدعي، وبالرجوع لتلك المواد نجد انها ليس لها علاقه بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بتعويضه بالتضامن مع الشركه، وبان ذمه الشركاء مستقله عن ذمه الشركه، بالاضافه الي ان التعويض بالتضامن لابد من توافر اركانه وهو الامر الذي لم يؤسس له المدعي دعواه بالمطالبه به، كما ان الديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها، ولم يقدم المدعي انه قد طالب بافلاس الشركه وتصفيتها وفق نظام الافلاس، اما الاستناد علي نص الماده (١٥٣) ووجود خساير بالشركه، حيث لم يقدم المدعي بينه بوجود خساير للشركه ولم يثبت ان المدعي عليه كمدير للشركه انه فرط ولم يقصر ولم تتم تصفيه الشركه والاصل والمبدا المستقر قضاء ان لا يسال عن ديون الشركه، وقد نصت الماده (٢١) من نظام الشركات بانه لا يجوز مطالبه الشريك بان يؤدي من ماله دينا علي الشركه الا بعد ثبوت الدين بذمته الشخصيه او ثبوت تفريطه والثابت انه لم يصدر اي حكم بتفريط وتقصير المدعي عليه، وان المدعي يعلم عدم تفريط وتقصير المدعي عليه والا لما كان رفع دعواه السابقه ضد المدعي وليس ضد الشركه، ويؤكد علي صحه ما ذهبنا اليه، ولقد نص المبدا القضايي الصادر من المجلس الاعلي للقضاء بهييته الدايمه بالرقم (٢٠١/٢) وتاريخ٢٧/٠٢/١٤٢٤ه بانه: (اذا كانت الشركه من الشركات التي تتعلق الحقوق بها، فلابد من النظر في تصفيتها واعطاء الحقوق لذويها في حال كونها مدينه)، لذلك لا يمكن الزام مدير الشركه باموال الشركه قبل ان يتم تصفيتها، الوقايع: زعم المدعي ان الشركه تخالف نص الماده (١٥٣) من نظام الشركات وتقوم باعمال البنوك، وهذا غير صحيح وقول مرسل، ونستدل علي ذلك بالتمهيد الوارد في العقد والذي اشار الثابت ان الطرف الثاني اتفق مع الطرف الاول علي التوريد في مجال تجاره الجمله والتجزيه واستيراد الفواكه، وليس كما يدعي المدعي بانه القيام باعمال البنوك، ان العقد كان يجوز تحريره لدي محامي في ورق رسمي او في ورقه بيضاء، فالمدعي طرفا في العقد وقد قام بالتوقيع عليه ولم يحتج علي ذلك في حينه، فلا يجوز له الاعتراض علي ذلك، الاحكام المشابهه لوقايع هذه الدعوي ونشير لها فيما يلي: قضت دايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في حكمها بالرقم (٤٤٧٠١٤٣٧٣) وتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٤ه، والذي تضمن (ان المبدا القضايي المستقر بان ذمه الشركاء مستقله عن ذمه الشركه ،بالاضافه الي ان التعويض لابد من توافر اركانه وهو الامر الذي لم يؤسس المدعي دعواه بالمطالبه به، كما ان الديون الثابته في ذمه الشركه لا يمكن الدخول في موضوعها الا بعد التحقق من عدم كفايه اموال الشركه واصولها، وان عدم لجوء المدعي بعد صدور الحكم ضد الشركه الي نظام الافلاس الذي يمنح الحق للداينين بالتقدم بطلب اجراء افتتاح التصفيه للمدين، فاقامه دعوي المسؤوليه تجاه مدير الشركه عن دين الشركه سابقا لاوانه باعتبار ان في مكنته تحصيل مطالبته اثر اجراء التصفيه)، وقضت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (٤٣٩٣٧٩٧٨٩) وتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٣ه، و اصدرت فيها الحكم رقم (٤٣٣٢٦٣٢٣٥) وتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ه، والذي تضمن (بما ان نظام الافلاس منح الداين حق التقدم بطلب اجراء افتتاح التصفيه للمدين وعليه يكون اقامه دعوي المسؤوليه في مواجهه مدير الشركه عن دين الشركه التي تعذر سداده وفق اجراءات التنفيذ سابقا لاوانه ويكون اقامتها بعد تصفيه الشركه وفقا لاحكام النظام وتعذر استيفاء حقه وجه ذلك ان في مكنه الداين تحصيل مطالبته او جزء منها اثر اجراء التصفيه وبالتالي لا يرجع علي مديري الشركه الا بما تعذر استيفاؤه وحكمت بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها)، حكمت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في قضيه مشابهه بالرقم (٤٣٠٢٩٧٠٠٥) وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣ه في القضيه رقم (٤٣٩١٩٧٢٧٨) وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٤٣ه والذي تضمن (كي يمكن التحصيل من اصولها بعد ذلك او ثبوت عجزها عن الوفاء بعد حلها، حيث ان المدعي في هذه الدعوي ولم يستوف ذلك، حيث لم يقدم ما يفيد مطالبتها بافلاس الشركه وتصفيتها وفق نظام الافلاس ، فان الدايره تري عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها قبل اوانها)، لذلك نطلب صرف النظر عن دعوي المدعي وردها شكلا وموضوعا)، وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من المدعي عليه ان يجيب عبر مذكره يتقدم بها عبر النظام عن الاسيله التاليه: بيان اصول الشركه ومقدار راس المال، وعن تجاوز الخساير نصف راس المال، وعن نشاطها منذ تاسيسها، وهل قامت الشركه باتخاذ اي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وان قامت بالاجراءات فما المستند علي ذلك، الاجابه عن جميع ما ذكر تحديدا وبالتفصيل مع ارفاق المستندات وشرحها، كما طلبت الدايره من المدعي ان يجيب عبر مذكره يتقدم بها عبر النظام عن اسيله الدايره التاليه: هل موكلك يعلم بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده حين التعاقد ام ارادته اتجهت للتعاقد علي انها شركه تضامن، وهل تم ايهامه بان الشركه ليست ذات مسؤوليه محدوده ولولا هذا الايهام لما تعاقد والجواب عن ذلك بالتفصيل، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٣٠ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وقد تقدم المدعي وكاله بمذكره مقيده بالطلب رقم (٤٤١٠١٠٧٧٦٢) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤ه والمتضمنه: (عدم علم موكله بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده وكان يعتقد بانه شركه تضامنيه تعود ملكيتها ل(...)، وانه لولا هذا الايهام لما تم التعاقد)، كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكرته، والمتضمنه: (بالوكاله عن المدعي عليه اتقدم بهذه المذكره والتي طلبتم في الجلسه السابقه و الاجابه علي الاسيله التاليه: بيان اصول الشركه ومقدار راس المال وعن تجاوز الخساير نصف راس المال وعن نشاطها منذ تاسيسها، وهل قامت الشركه باتخاذ اي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات، وان قامت بالاجراءات فما المستند علي ذلك، ونرد علي ذلك بالاتي: ١/ اصول الشركه ومقدار راس المال مذكور في السجل التجاري للشركه ومودع بملف الدعوي. ٢/ اما عن تجاوز الخساير نصف راس المال، ان الشركه هي المعنيه بالاجابه علي هذا السؤال وهي ليست طرف في الدعوي، فالعلم بتجاوز او عدم تجاوز الخساير لراس المال، فهذا يحتاج لعمل محاسبي ومراجعه وحصر الاصول والصادر والوارد يصدر به تقرير محاسبي يوضح وضع الشركات رابحه ام خاسره. ٣/ اما عن نشاط الشركه بالتاكيد فان كافه الشركات يوضح نشاطها في عقد التاسيس والسجل التجاري وهو الاستيراد والتصدير والبيع بالتجزيه والجمله والتسويق نيابه عن الغير. ٤/ اما عن سؤال دايره، هل قامت الشركه باتخاذ اي اجراء من الاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات؟ ان نظام الشركات به العديد من الاجراءات ولم يحدد السؤال اي اجراء يقصده السؤال وفي اي ماده من مواد النظام، لذلك نطالب برد دعوي المدعي)، وبسؤال اطراف الدعوي هل يقررون الاكتفاء بما قدم ام لديهما رد او اضافه فقرر كل منهم الاكتفاء بما قدم، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٣/٢١ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، كما حضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الوقايع سالفه البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعي عليه بصفته مديرا للشركه في الحكم الصادر ضد الشركه محل الدعوي والمشار اليه في الوقايع المدونه اعلاه، والزامه بسداد مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، والذي يمثل اجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمه شركه (...) شركه شخص واحد، ولما كان النزاع يتعلق بتطبيق احكام نظام الشركات، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي وفقا للفقره الرابعه من (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي اختصاص المحكمه بالنظر في الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. وعن الموضوع، ولما ثبت للدايره من خلال اطلاعها علي ما ارفق بملف الدعوي ان المدعي عليه هو مدير شركه (...) شركه شخص واحد، شركه ذات مسؤوليه محدوده، سجل تجاري رقم (...)، وان العقد المبرم بين المدعي والشركه لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده، ولم يبين مقدار راس مالها، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في الماده (١٥) والماده (١٥٢) الملزم بان يضع مدير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه عباره "ذات مسؤوليه محدوده" وبيان "مقدار راس مال الشركه" ، ويترتب علي اهمال ذلك؛ ان يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره "ذات مسؤوليه محدوده" او "عدم بيان مقدار راس المال" الي جانب اسم الشركه، وبالتالي فاقامه الدعوي تجاه مدير الشركه وتحميله المسؤوليه بالتضامن مع الشركه -الصادر في مواجهتها الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بجده في الصك رقم: (٤٣٧٢٥٦٧٩٥) لصالح المدعي- نظير ارتكاب المدير للمخالفه المشار اليها انفا موافق لصريح النظام، وبما ان المخالفه المشار اليها لم يتغيا منها المنظم الالزام المباشر، استقلالا عن مسؤوليه الشركه، انما هو التضمين في حدود تلك المسؤوليه والمخالفه، ولما كان الشريك او المدير لا يستفيد من تحديد مسؤوليته الا اذا كان تصرفه في الشركه تصرفا سليما ومنطبقا علي احكام القانون، اما اذا شاب هذا التصرف انحراف عن القانون او تخلله غش بحق الغير، فيصبح الشريك او المديرعنديذ مسؤولا عن نتايج تصرفه مسؤوليه شخصيه تتناول جميع امواله وبالتضامن مع غيره من الشركاء او المديرين الذين ارتكبوا اخطاء، ولما كان الثابت للدايره ثبوت الالتزام بذمه الشركه من خلال الحكم المشار اليه اعلاه، المنتهي الي الزام شركه (...) شركه شخص واحد بان تدفع له راس ماله لقاء شراكته معها مبلغا وقدره: (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال؛ مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
ولكل ما تقدم؛ حكمت الدايره باثبات المسؤوليه التضامنيه للمدعي عليه: (...)، هويه رقم: (...)، مع شركه (...) شركه شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم: (...) في المبلغ الصادر به الصك رقم: (٤٣٧٢٥٦٧٩٥) المؤرخ في ٥ / ٤ / ١٤٤٣ه، في القضيه رقم: (٤٢٨٢٢٦٩٢)، وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال. وبالله التوفيق.