moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4670162735 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه في جده برقم (4470472665) وتاريخ 1444/05/26ه والمنظوره لدي (الدايره السادسه و المؤيد من دايره الاستيناف الرابعه) بشان المطالبه ب(عقد تجاري ولوجود تنازع مالي تم احاله النزاع الي الخبير وتم اعتماده من الدايره ناظره الدعوي والحكم بموجبه)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (اولا: الزام شركه (...) المحدوده باستلام البضايع (...) و (...) من مخازن (...)، ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده بان تدفع ل (...) مبلغ قدره (151,940) مايه وواحد وخمسون الفا وتسعمايه واربعون ريال)، وقد تضرر بسبب هذه القضيه بدفع مبلغ ندب الخبير، وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (21,850) واحد وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم برقم (...) وتاريخ 1445/11/04ه الصادر من دايره الاستيناف الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده، 2- ايصال سداد برقم (...) وتاريخ 2023/02/23م الصادر من منصه خبره، وقد عقدت المحكمه جلسه في 24/02/1446ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقد جري عرض الصلح عليهما فقررا عدم رغبتهما، وقد ارفقت المدعي عليها وكاله جوابها عن الدعوي بما نصه: انه تم تقديم طلب نقض علي الدعوي السابقه لاسباب وجيهه وقيد الطلب برقم (4610176948) وتاريخ 25/01/1446ه وحالته حتي تاريخه (جديد)، ونطلب من فضيلتكم وقف السير في الدعوي حتي يتم الفصل في طلب النقض، لان الحكم باتعاب الخبير يعد ضررا فوق الضرر، وان صك الحكم الصادر علي الدعوي جاء ملزما لطرفي الدعوي لا لموكلتي وحدها، واستندت للماده 122 من نظام الاثبات، وقد اطلعت الدايره علي الدعوي الاصليه ومرفقاتها كما اطلعت علي مرفقات هذه الدعوي وسالت الطرفين الكما اضافه علي ما تقدم، فقررا اكتفاءهما، وقررت الديره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي تكبده لقاء اتعاب الخبير في الدعوي الاصليه المذكوره اعلاه الذي قدره واحد وعشرون الفا وثمان ميه وخمسون (21850) ريال سعودي؛ الامر الذي يجعل هذه الدعوي من اختصاص المحكمه؛ بناء علي الماده (16 / 9) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع: فقد اجابت ممثله المدعي عليها بان الحكم المذكور جاء ملزما لطرفي الدعوي لا لموكلتها فقط وعليه فان مبلغ المطالبه يتحمله كل بقدر خسارته. وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الصادر في الدعوي الاصليه المشار اليه اعلاه تبين لها ان مبلغ المطالبه الاصليه للمدعي فيها قدره ميتان وتسعه وخمسون الفا وتسع ميه وسبعه (259907) ريال سعودي، والمبلغ المحكوم به للمدعي قدره ميه وواحد وخمسون الفا وتسع ميه واربعون (151940) ريال سعودي، كما ثبت للدايره سداد المدعي لكامل مبلغ المطالبه حسب المستخرج من منصه خبره والمرفق بهذه الدعوي، وبناء علي الماده (122) من نظام الاثبات، ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، وبناء علي الماده (78) من نظام المرافعات المحاكم التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بالمنطوق. ولا ينال من ذلك: ما دفعت به ممثله المدعي عليها من طلبها وقف السير في الدعوي بسبب رفعها لطلب النقض علي الحكم الصادر في الدعوي الاصليه، فهو غير مؤثر حيث لم يوافق عليه وكيل المدعي ولم تر الدايره حاجه لذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده، بان تدفع للمدعي/ (...)، مبلغا قدره (12,773.37) اثنا عشر الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي وسبعه وثلاثون هلله، وبالله التوفيق.