moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨٦٤٩١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) وشركاؤه المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها ( انه بتاريخ ١٤١٤/٠٣/٦ه الموافق ١٩٩٣/٠٨/٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سياره وتاريخ ابتداء التعامل ١٤١٤/٠٣/٦ه الموافق ١٩٩٣/٠٨/٢٣م بثمن اجمالي قدره (١٢٦,٤٢٠) مايه وسته وعشرون الفا واربعمايه وعشرون ريال سعودي سدد منه (٤٥,١٥٠) خمسه واربعون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي : دفعه قدرها (٣,٠١٠) ثلاثه الاف وعشره ريال سعودي تحل بتاريخ١٤١٥/٠٧/٢١ه الموافق ١٩٩٤/١٢/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨١,٢٧٠) واحد وثمانون الفا وميتان وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وباحالتها للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها وبالاطلاع علي قايمه التبليغات تبين تعذر ابلاغها بهذه الجلسه، ثم سالت الدايره الحاضره عن دعواها؟ فاحالت الي صحيفه الدعوي المرفقه وخلاصتها ان المدعيه باعت علي المدعي عليه سياره من نوع (...) موديل ١٩٩٣ م وقد كان البيع في تاريخ ١٤١٤/٠٣/٦ه الموافق ١٩٩٣/٠٨/٢٣م بثمن اجمالي وقدره (١٢٦,٤٢٠) مايه وسته وعشرون الفا واربع ميه وعشرون ريالا سدد منه (٤٥,١٥٠) خمسه واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا ، وقد استلم المدعي عليه المبيع وتبقي في ذمتها من قيمه السياره مبلغا وقدره (٨١.٢٧٠) واحد وثمانون الفا و ميتان وسبعون ريالا وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد الثمن المتبقي، وبسؤالها عن بيناتها حصرتها في العقد المرفق لا بينه لها سواه، ولابلاغ المدعي عليها تقرر رفع الجلسه وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها كما ذكرت وكيله المدعيه تعذر الحصول علي عنوان او بيانات للمدعي عليها، وبعد اقفال الجلسه والاطلاع علي قايمه التبليغات تبين تبلغ المدعي عليها بالدعوي لمره واحده بموجب مهمه التبليغ رقم ٧١٦٨٠٠٢١ وتاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٣م وبناء عليه قررت الدايره الاكتفاء بهذا التبليغ وقررت السير في الدعوي حضوريا بناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ولاجل ذلك وللنظر في بينات المدعيه تقرر رفع الجلسه وفي جلسه اخري حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، ثم سالت الدايره الحاضر عن دعواه؟ فاحال الي صحيفه الدعوي المرفقه وخلاصتها ان المدعيه باعت علي المدعي عليها سياره من نوع (...) موديل ١٩٩٣ م وقد كان البيع في تاريخ ١٤١٤/٠٣/٦ه الموافق ١٩٩٣/٠٨/٢٣م بثمن اجمالي وقدره (١٢٦,٤٢٠) مايه وسته وعشرون الفا واربعمايه وعشرون ريالا سدد منه (٤٥,١٥٠) خمسه واربعون الفا ومايه وخمسون ريالا ، وقد استلمت المدعي عليها المبيع وتبقي في ذمتها من قيمه السياره مبلغا وقدره (٨١.٢٧٠) واحد وثمانون الفا و ميتان وسبعون ريالا وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بسداد الثمن المتبقي، وبسؤاله عن بيناتها حصرها في العقد المرفق لا بينه له سواه، وبسؤال المدعي الحاضر هل اشترت المدعي عليها السياره لاجل اعمالها التجاريه؟ فاجاب نعم لكونها اشترتها باسم المؤسسه، ثم ذكر بان لديه بينه اخري هي كشف حساب من خلال برنامج المدعيه المحاسبي، يبين عمليه السداد من المدعي عليها والمبلغ المتبقي عليها، فافهمته الدايره بتقديم كشف الحساب عبر الطلبات خلال ١٠ ايام ، فاستعد بذلك، وفي جلسه اخري حضرت عن المدعيه ، وكيلتها / (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وبالاطلاع علي التبليغات تبين عدم تبلغ المدعي عليه حيث ظهر في حاله التبليغ تعذر التبليغ، وقد رصدت الدايره تبليغ للمدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧١٦٨٠٠٢١) وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٧/٩/١٤٤٤ه بموجب مهمه التبليغ رقم (٧١٥٢٨٢٧٦) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها، وفي الجلسه سالت الدايره وكيله المدعيه عما طلب منها فاجابت بقولها تم تقديم كشف حساب عبر الطلبات علي القضيه وبالاطلاع عليه تبين لها ان المدعي عليها سددت ١٥ قسطا من اصل ٤٢ قسط وان المتبقي في ذمتها مبلغ ٨١.٢٧٠ واحد وثمانون الفا وميتان وسبعون ريالا، حيث ان مبلغ كل قسط (٣.٠١٠) ثلاثه الاف وعشره ريالات وبناء علي الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات التي نصت علي ما يلي: (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، عليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر . الاسباب: بما ان الدعوي بين تاجرين، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨١.٢٧٠ ريال)، قيمه بيع سياره، وقد استند وكيل المدعيه الي كشف الحساب المرفقه بالدعوي، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسه الا انها لم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك . وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، مما تعد معه المدعي عليها ناكله عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعيه الي كشف الحساب، وحيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) ، الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وانتهت بذلك الي منطوق حكمها التالي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨١.٢٧٠ واحد وثمانون الفا وميتان وسبعون ريالا؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.