tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531115953 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-06-24 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d12fd7f1-3a43-456d-868e-59fde8b3d8a6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٤١٠١٥لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (١٨,٣١٠,٣٨٣) ثمانيه عشر مليونا وثلاث ميه وعشره الفا وثلاث ميه وثلاثه وثمانون ريال، سدد منه (١٨,١١٨,٨٠٥) ثمانيه عشر مليونا ومايه وثمانيه عشر الفا وثمانمايه وخمسه ريال ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع . ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع . ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليه ب: تسليم الثمن وقدره (١٩١,٥٧٨) مايه وواحد وتسعون الفا وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريالا . والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال. وقدم سندا لطلبه الاتي: ١- مصادقه علي الحساب تتضمن تتعهد المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع منسوب لمدير مؤسسه المدعي عليها ، ويقر فيه باستلامه لكشف الحساب . ٢- كشف حساب تفصيلي لمؤسسه المدعي عليه علي مطبوعات المدعيه ، ومتضمن لمبلغ المطالبه . وقد عقدت الدايره جلسه في تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠ه، وفيها حضر وكيل المدعيه ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق النظام ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي ، والمستندات المرفقه بالنظام ، واكتفي وكيل المدعيه بما تم تقديمه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ، والنطق بالحكم .

الاسباب:

فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٩١,٥٧٨) مايه وواحد وتسعون الفا وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريالا ، وذلك لقاء توريد موكلته مواد غذاييه للمدعي عليها . والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال . وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته كشف الحساب المتضمن للعمليات الشراييه ، والمبالغ المسدده والغير مسدده ، وخطاب مصادقه علي الحساب يتعهد فيه المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه ، ويقر فيه مدير مؤسسه المدعي عليها باستلامه كشف الحساب للمراجعه ، وومهور بتوقيعه ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق." ، لا سيما وان المدعي عليه تبلغ بحضور الجلسات ، وتخلف عن الحضور دون عذر مقبول ، واسقط حقه في الدفاع عن نفسه الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيله المدعي ، وتركا من المدعي عليه لحقه في الدفع بما ينال من دعوي المدعي ، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسها ، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، ونصها : (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدايره للحكم للمدعيه بالطلب الاول . واما عن المطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي ؛ فان تعويض المدعيه عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (١- الخطا ، ٢- والضرر ، ٣- والعلاقه السببيه .) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعيه لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي (المحاماه) ، وبما انه تجردت بينات المدعيه عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد ، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا ، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وتصدر حكمها الوارد بمنطوقه ، وبه تقضي .

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي : اولا / بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩١,٥٧٨) مايه وواحد وتسعون الفا وخمسمايه وثمانيه وسبعون ريالا . ثانيا / رفض المطالبه باتعاب التقاضي ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .