gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م زكاه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه الدخل في مدينه جده القرار رقم (134-2020-IZJ) | الصادر في الدعوي رقم (Z-2019-9276) | **المفاتيح:** الربط الزكوي - المده النظاميه - فرق الرواتب والاجور - قبول الدعوي شكلا لتقديمها خلال المده النظاميه - اثبات انتهاء الخلاف. **الملخص:** اعتراض المدعيه علي قرار الهييه العامه للزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعامي ٢٠١٦م و ٢٠١٧م في بند فرق الرواتب والاجور، حيث تمت اضافه بند فروقات رواتب الي الوعاء الزكوي للمدعيه مع العلم بان هذه الفروقات تتمثل في قيمه عمولات ببيعه خاصه بالموظفين وهذا ما يتطلبه نشاط المدعيه - ردت الهييه بانه بعد الاطلاع والدراسه علي المستندات المقدمه من قبل المدعيه (كشف تحليلي بالمكافات الشهريه) تم قبول اعتراض المدعيه علي هذا البند - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره: انتهاء الخلاف بين الطرفين بقبول المدعي عليها لاعتراض المدعيه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - اثبات انتهاء الخلاف - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه . **المستند:** - الماده (۷۰) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. - الماده (۱/۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (۳۹۹۳۳) وتاريخ: ١٤٣٥/٠٥/١٩ه. - الماده (۱/۲۲) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الاحد: (١٤٤٢/٠١/٢٥ه) الموافق: (۲۰۲۰/۰۹/۱۳م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه؛ حيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: (Z-٩٢٧٦-٢٠١٩) وتاريخ: (۲۰۲۰/۰۸/۰۲م). وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ذا الهويه الوطنيه رقم: (...)، بصفته مديرا للشركه ... المقيده بالسجل التجاري رقم: (...) بموجب عقد تاسيس الشركه المصادق عليه بتاريخ: ١٤٣٩/٠٢/٢٥ه من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعامي ٢٠١٦م و ٢٠١٧م الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بالمدينه المنوره علي الشركه، وارفق لايحه دعوي، تضمنت اعتراض الدعوي علي بند فرق الرواتب والاجور، حيث ذكر فيه انه تم اضافه بند فروقات رواتب الي الوعاء الزكوي للمدعيه مع العلم بان هذه الفروقات تتمثل في قيمه عمولات بيعيه خاصه بالمدنيه المنوره، وهذا ما يتطلبه نشاط المدعيه؛ حيث يتم صرف مبالغ شهريه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها؛ تقدمت بالرد بمذكره جوابيه بتاريخ: ٢٠١٩/٠٩/١٥م جاء فيها: "فيما يتعلق ببند فرق الرواتب والاجور، انه بعد الاطلاع والدراسه علي المستندات المقدمه من قبل المدعيه (كشف تحليلي بالمكافات الشهريه) تم قبول اعتراض المدعيه علي هذا البند وبالتالي زوال الخلاف». وفي تمام الساعه الثامنه مساء من يوم الاحد الموافق: ١٤٤٢/٠١/٢٥ه؛ عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المتبعه؛ استنادا علي البند رقم: (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وحضر ممثل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته مديرا للشركه بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي، وحضر ممثل المدعي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (...) بتفويضه، وحضر محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (...) وتاريخ: ...، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا واضاف ممثل المدعي عليها بانتهاء الخلاف حول البند محل الاعتراض (بند فرق الرواتب والاجور)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (٥٧/٢٨/١٧) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (م/٤٠) وتاريخ: ٤ / ٧ / ١٤٠٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (م/٤٠) وتاريخ: ٤ / ٧ / ١٤٠٥ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٨٢٠) وتاريخ: ٦ / ٨ / ١٤٠٣ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١١٣/م) وتاريخ: ١ / ١٠ / ١٤١٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤٢٥/١) وتاريخ: ١١ / ١١ / ١٤٢٥ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٤ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م علي هذا البند؛ وبالتالي زوال الخلاف؛ الامر الذي تخلص معه الدايره الي اثبات انتهاء الخلاف فيما يخص هذا البند. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: - قبول دعوي المدعيه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: - اثبات انتهاء الخلاف حول بند فرق الرواتب والاجور بقبول المدعي عليها بوجهه نظر المدعيه (...). صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ اليوم الاحد: ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٢ه. وسيكون القرار متاحا للاستلام خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الثامنه والنصف مساء. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. 4 |