tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 419082242 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-08 date_hijri=1440-03-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2ce61c64-5c72-45df-9dc1-03c726e35a2f entity=document_number:م/146 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4181455 لعام 1441ه
المدعي:
شركه (...) لخدمات التموين المحدوده

المدعي عليه:
شركه (...) العربيه المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخ 19 / 03 / 1440ه، الصادره من كاتب العدل/ (...)، ب (...) بجده، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 02 / 02 / 1441ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد مفصلا في صحيفه الدعوي، وتتمثل في ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ وقدره (7,296,547,32) سبعه ملايين ومايتان وسته وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال واثنان وثلاثون هلله، بموجب مطابقه رصيد بتاريخ 31 / 12 / 2018م، وبموجب العقد المبرم بين الطرفين والموقع عليه، حيث لم تسدد المدعي عليها المبلغ الذكور حتي تاريخه، وختم دعواه بطلب الزامها بسداده، وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبسؤال وكيل المدعيه عن ماهيه مبلغ المطالبه افاد بانه مقابل تقديم خدمات اعاشه للمدعي عليها، وفي جلسه 22 / 03 / 1441ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان البند (18) من الاتفاقيه المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها نصت علي اللجوء الي التحكيم عند حدوث نزاع، ولذا فهو يطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، وقد زود وكيل المدعيه بنسخه منها واستمهل الاجابه، وفي جلسه 13 / 04 / 1441ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مذكره طلب فيها من المحكمه المضي في الدعوي، والزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلته، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعيه بما قدمه، فاصدرت الدايره في هذه الجلسه حكمها القاضي بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من ضد المدعي عليها لوجود شرط التحكيم، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه وبعد اطلاع الدايره علي اعتراض وكيل المدعيه رات عدم العدول عن حكمها لوجود شرط تحكيم، وقررت رفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف، وباحاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف حكمت بالغاء حكم الدايره بحكمها المؤرخ في 29 / 06 / 1441ه تاسيسا علي ان البند (18) من العقد المبرم بين المتداعيين نص علي انه في حال نشاه اي نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير بنود هذه الاتفاقيه، فسيتم احاله الامر الي التحكيم، بموجب قانون التحكيم الصادر طبقا للقرار الملكي برقم م / 146 بتاريخ 12 / 7 / 1403ه،كما سيتم احاله الامور الخاصه بعدم سداد الفواتير الي ديوان المظالم القانون 18 / 1 / 31 بالمملكه العربيه السعوديه، ولذا فان الدعوي غير مشموله بشرط التحكيم. وباعاده القضيه للدايره قررت احاله الطرفين الي المرافعه الكتابيه في تاريخ 25 / 01 / 1442ه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالاجابه الموضوعيه علي دعوي المدعيه عبر المرافعه الكتابيه، كما افهمت الطرفين بتبادل الاجابات بينهما عبر المرافعه الكتابيه، وفي تاريخ 27 / 01 / 1442ه افاد وكيل المدعيه بان موكلته تضررت من تاخير دفع المبالغ لدي المدعي عليها، وبمماطلتها وتهربها من دفعها حيث ذكرت بان لها مبالغ عند شركه الكهرباء ولم تستلمها حتي الان، كما افاد بان المدعيه دفعت المبالغ المستحقه مقابل توريد وجبات الاعاشه اليوميه، وختم جوابه بطلب الحكم ضد المدعي عليها، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره عبر المرافعه الكتابيه مفادها ان البند (18) من الاتفاقيه بين المدعيه والمدعي عليها اشار بانه في حال نشا اي نزاع بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير بنود هذه الاتفاقيه، فسيتم احاله الامر الي التحكيم، كما سيتم احاله الامور الخاصه بعدم سداد الفواتير الي ديوان المظالم، وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين، ونظرا بان موضوع هذه الدعوي هي مطالبه ماليه لعدم سداد الفواتير، وان طرفي الدعوي اتفقا بالعقد وحددا ديوان المظالم للنظر لهذا النزاع والخاص بعدم سداد الفواتير، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي، وفي تاريخ 18 / 06 / 1442ه عقدت الدايره الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت ابلاغها، وطلب وكيل المدعيه الحكم حضوريا علي المدعي عليها وقرر الاكتفاء، فقررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي تاريخ 25 / 07 / 1442ه عقدت الدايره الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وتاريخ 19 / 03 / 1440ه، الصادره من كاتب العدل ب(...) بجده، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، واكد وكيل المدعيه علي طلب موكلته الحكم لموكلته حضوريا، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (7,296,547,32) سبعه ملايين ومايتان وسته وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريال واثنان وثلاثون هلله، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتقديم خدمات اعاشه للمدعي عليها، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعي عليها بموجب افاده النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعه، وطلب وكيل المدعيه الحكم حضوريا علي المدعي عليها، الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والفصل فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، وعن موضوع الدعوي فانه وحيث قدم وكيل المدعيه المستندات المثبته لمبلغ المطالبه وتتمثل في مصادقه علي الرصيد علي مطبوعات المدعيه وتضمنت مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه وهي ممهوره بختم المدعي عليها وموقعه من قبل مسؤولها، وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لامتناع المدعي عليها عن الحضور؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14 / 96 " 97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي ؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5 / 299 " 300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف, وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) العربيه المحدوده - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) لخدمات التموين المحدوده - سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (7,296,547,32) سبعه ملايين ومايتان وسته وتسعون الفا وخمسمايه وسبعه واربعون ريالا واثنان وثلاثون هلله. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.