moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٠٥٢٩٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بجده، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم افتتحت الدايره هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) هويه رقم (...) وكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بالجلسه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فان الدايره تشير الي ان هذه الدعوي تقع في اختصاص الدايره القضايي النوعي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وبسؤالها عن الدعوي احالت علي لايحتها ونصها (اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد فاكهه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٠م بثمن اجمالي قدره (١٥٣,٦٠٨.٢٥) مايه وثلاثه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه ريال سعودي و خمسه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ومصادقه رصيد). ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥٣,٦٠٨.٢٥) مايه وثلاثه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه ريال سعودي وخمسه وعشرون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون الفا ريال سعودي. هذه دعواي)، كما سالتها عن البينه ذكرت بموجب مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين انها صالحه للفصل فيها؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلبها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ ١٥٣,٦٠٨.٢٥ ريال اضافه الي اتعاب المحاماه، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق النظام الالكتروني وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه وبناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور الجلسات، وبما انه لم يحضر بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، وبما ان وكيله المدعيه استندت في دعواها علي بينتها المتمثله في مطابقه رصيد مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها، وبما ان الماده ٢٩/١ من نظام الاثبات نصت علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليه بالمبلغ المدعي به. وبما ان المدعي عليه قد الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه تجد موافقه قناعه الدايره، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بملغ قدره ١٥.٣٦٠ ريال. نص الحكم: بالزام (...) رقم الهويه (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه رقم الهويه (...) بان يدفع لشركه (...) المحدوده رقم الهويه (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره ١٥٣,٦٠٨.٢٥ مايه وثلاثه وخمسون الفا وستميه وثمانيه ريالات وخمسه وعشرون هلله. ثانيا: مبلغا قدره ١٥.٣٦٠ خمسه عشر الفا وثلاثميه وستون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.