tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 415 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1440-02-22 document_type=ruling entity=document_number:d238ce3c-98eb-4e49-a0b4-b0cb8695edec entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٤١٥ لعام ١٤٤٠ ه 

المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) السعوديه للخدمات التجاريه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٢/٢٢ ه وبمقر المحكمه التجاريه ب(...) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/٢١ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه , حيث باشرت الدايره النظر فيها في جلسه هذا اليوم الموافق٢٢/٠٢/١٤٤٠ ه حيث تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب انها علي وفق ما جاء في لايحته المتضمنه, ان موكله قام بالاتفاق مع المؤسسه المدعي عليها علي ان يدفع موكله مبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال وان تقوم المدعي عليها بالعمل في تجاره المواد الغذاييه , علي ان يعيد المدعي عليه راس المال خلال تواريخ محدده قد مضت مدتها ، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا بالزام المدعي عليها باعاده راس المال وارفق اصول سندات القبض فتم ضمها بملف الدعوي، وذكر وكيل المدعي بانه يحتفظ بحقه في اتعاب المحاماه برفع دعوي مستقله ثم تم رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
(الاسباب)
وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (٥٠،٠٠٠ ) ، تتمثل في قيمه راس المال في شركه مضاربه ، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بشركه مضاربه ، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات ، و فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه. ، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وعن الموضوع، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور جلسه هذا اليوم ، رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر ، وحيث ان المدعي وكاله قدم بينته في الدعوي والمتمثله في اصل سند القبض ، وحيث ان المدعي عليها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في سير القضيه ؛ مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم ، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الحضور في الجلسه المحدده، وحيث ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور فان الحكم في حقها والحال ما ذكر يعد حضوريا؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: ((اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر ، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب ، فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا).، وبناء عليه فان الدايره تقضي بما يرد بمنطوق حكمها.
(لذلك) 
حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل/(...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال.
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناء علي القضيه رقم ٥٧٧ لعام ١٤٤٠ ه

المقامه من/(...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٢٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه (...) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/١٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥٠.٠٠٠) تتمثل في قيمه راس المال في شركه مضاربه، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بشركه مضاربه. 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. 
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه ب(...)في القضيه رقم ٤١٥ لعام ١٤٤٠ه القاضي: بالزام مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)