tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4570550900 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-12-31 date_hijri=1444-06-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570550900 لعام 1445ه

 

المدعي:
شركه ........

المدعي عليه: شركه .....
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (حبوب قهوه محمصه) وتاريخ ابتداء التعامل 8/6/1444ه الموافق 1/1/2023م بثمن اجمالي قدره (5,448.70) خمسه الاف واربع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و سبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 9/6/1444ه الموافق 2/1/2023م بمبلغ قدره(5,448.70) خمسه الاف واربع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و سبعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 9/6/1444ه الموافق 2/1/2023م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد)،2- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (5,448.70) خمسه الاف واربع ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي و سبعون هلله، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,000.00) الف ريال سعودي، هذه دعواي، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في 01-4504013247، والاسانيد المرفقه هي: - مصادقه رصيد. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم 1/6/1445 المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (.....) كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبعد تحقق الدايره عما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعيه عن دعواها وطلب حصر طلباتها وبيناتها احالت علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (5448.70ريال) مقابل ما تم بيعه واستلامه من المدعي عليه من حبوب قهوه محمصه.
ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها مصادقه معتمده من المدعي عليها عن المستحقات بتاريخ 11/6/2023م تفيد استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (5448.70ريال)،ما تره الدايره مثبته لاستحقاق المدعيه لما تطالب به، حيث نصت الماده 1/28 من نظام الاثبات علي ما يلي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه ، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من النظام المشار اليه علي ما يلي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي انه: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . لذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوق حكمها وفق الوارد في الفقره الاولي.
وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن مصاريف التقاضي ولما كان الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لما تطالب به، ومماطله المدعي عليها في الوفاء به حتي الجاتها الي التقاضي وما يلزم له من مصاريف، وفي ذلك اضرار بالمدعيه، ولما كان المماطل يغرم علي الوجه المعتاد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به بحسب ما هو وارد في الفقره الثانيه من منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي شركه ...... سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه .....سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5448.70) خمسه الاف واربعمايه وثمانيه واربعون ريالا وسبعون هلله.
ثانيا: الزام المدعي شركه...... سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه ...... سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (500) خمس مايه ريال.
والله الموفق.