moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 10661 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) القابضه للعقارات شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: قمت بتسليم المدعي عليها (شركه (...) القابضه) ويمثلها في العقد (...)، بصفته المدير التنفيذي، مبلغا وقدره 200000 الف ريال سعودي (ميتا الف ريال)، وذلك بتاريخ 2015/01/08م علي ان يورد راس تريله (...) طراز (...) مع صندوق مقاس24، وان يقوم بتشغيلها بعد مضي سته اشهر من تاريخ العقد لمده خمس سنوات من تاريخ ورود المعده من الخارج، وبعد مضي خمس سنوات تنتقل الي ملكيه المعده وتكون تحت تصرفي، الا اذا اتفق علي خلاف ذلك، لكن المدعي عليه اجحف في تسليمي مستحقاتي، ولم استلم منه سوي ارباح السنه الاولي علي دفعتين: الدفعه الاولي مبلغ وقدره 19000 (تسعه عشر الف ريال سعودي)، والدفعه الثانيه 44000 (اربعه واربعون الف ريال سعودي فقط لا غير)، اي اجمالي المستلم 63000 ثلاثه وستون الف ريال فقط، وتاريخ نشوء الحق 2017م. وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها بعد حضور وكيل المدعيه المثبت وكالته في ملف الدعوي، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبليغها حسبما هو مثبت في محاضر القضيه، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا. وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي، احال الي ما جاء في لايحتها، وحصر طلبه في اعاده راس المال فقط وقدره ميتا الف ريال، وبطلب ما يثبت تسليم راس المال قرر انه العقد المرفق بملف الدعوي وسند التحويل المرفق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن شركه مضاربه؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه ولما حصر المدعي مطالبته في هذه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال المسلم له وقدره (200.000 ) ميتا الف ريال؛ ولما بلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها؛ عليه فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي تقديم البينه، ولما قدم من العقد المرفق بملف الدعوي وسند التحويل وبكامل مبلغ المطالبه؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليه مع تبليغه بالجلسه؛ فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي لما يطلب، وحيث تضمنت الماده (9) في الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه علي انه : (1 يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف)، كما تضمنت الماده (10) علي انه: 1 يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (9) من النظام علي النحو الاتي: ا ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب الارسال بالبريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف. ج تبليغ المستخدم عند استخدامه احد الحسابات الالكترونيه الحكوميه). كما تضمنت الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها (1) علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) القابضه للعقارات شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (200.000) ميتا الف ريال فقط.