moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٥٩٢٢لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: (اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعه اشخاص ورافعه شوكيه لمده (١٠) عشره اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٢٣٨,١٠٣) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه ريال سعودي ، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٢٣٨,١٠٣) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٤ه سدد منه (٣٥,١٢٨) خمسه وثلاثون الفا ومايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٢٠٢,٩٧٥) ميتان واثنان الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي ، وانتهي المدعي بطلبه الي الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠٢,٩٧٥) ميتان واثنان الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٢٠٠) اربعه عشر الفا وميتان ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الداءره جلسه بتاريخ ٢٢/١٠/١٤٤٣ه، وفيها حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت (...) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت بان المدعيه ليس لها في ذمه موكلتي سوي مبلغ تسعه عشر الف ريال واطلب مهله للاطلاع علي الاتفاق وتقديم جوابي علي الدعوي بشكل مفصل ، فطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم جوابه محررا عبر النظام الالكتروني وتقديم كافه المستندات خلال مده خمسه عشر يوما من تاريخ اليوم ، كما افهمت المدعي وكاله بعد الاطلاع علي جواب المدعي عليها تقديم رده ان اقتضي الحال الرد ، ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣، حضر الطرفان وبعد اطلاع الدايره علي ما قدماه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المبلغ المستحق قبل السداد فاجاب : فطلبت مهله لذلك لمراجعه الفواتير السابقه مع المدعيه وتقديمه . فسالته الدايره عن المدعو (...) فاجابت ؟ اطلب امهالي ايضا للرجوع للشركه لاستفسار عنه وعن صفته ، وهل هو مخول بالتوقيع ام لا . ثم طلبت وكيله المدعيه مهله للرد علي ما قدمته المدعي عليها في جوابها ، عليه ولتقديم الطرفين ما استمهلوا من اجله رفعت الجلسه، وفي تاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه، وحضرت لحضورها وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه عما طلبت المهله لاجله اجابت قايله قمت بارفاق الجواب في النظام هكذا اجابت، وقد جري من الدايره محاوله سؤال المدعي عليها وكاله بشكل مباشر في هذه الجلسه، او عن طريق المحادثه الجانبيه، لكن المدعي عليها (...) لم تجب صوتيا ولا كتابيا، لذا فقد ثبت لدي الدايره عدم تقديم المدع عليها ما طلب منها الجلسه الماضيه، وقررت الدايره رفع الجلسه لاعطاء المدعي عليها وكاله مده عشره ايام للاجابه عما قدمته المدعيه، وللمدعيه وكاله الاجابه في مده مماثله، وفي تاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٤ه، حضرت المدعيه وكاله وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها . وبسؤال المدعي عليها عن جوابها قدمت مذكره ونصها اولا: قام وكيل المدعي عليه بتوجيه المذكره لمقام الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده - وهذا خطا وجل من لا يسهو سبحانه - فالدايره المعنيه بنظر القضيه هي مقام الدايره التجاريه السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض ، هذا للتصحيح فقط. ثانيا : اجاب وكيل المدعيه بجواب غير ملاق ؛وغير منطقي ولا يفيد فهو في البند اولا يقول ان الايميل المرسل من موكلتي بالاعتراض علي الفواتير حري بالتطرق لقرار الهييه العامه للمحكمه العليا فيما يخص الادله الرقميه !!! نجيب فما علاقه القرار المذكور بالايميل وما وجه اعتراض وكيل المدعيه علي الايميل واذا كان فيه عوارض بالتعديل او الاصطناع فلماذا لم يظهرها للمحكمه ؟؟؟ حتي تتحقق منها للاسف حجه واهيه من وكيل المدعيه وافلاس بالرد . ثالثا: تناقض عجيب من وكيل المدعيه فهو في البند ثانيا من المذكره ، يسلم جدلا بصحه الايميل ويقول ان فيه تناقض لان موكلتي ادعت عدم تطابق الفواتير مع ساعات العمل الفعليه مما يعني اقرارها بصحه العمل !!! منطق عجيب لوكيل المدعيه ؛فالايميل واضح وهو ارفاق الفواتير المفروضه التي لا تتطابق مع ساعات العمل الفعليه ، فلابد من وجود كرت عمل معتمد ؛فكيف يتم احتساب واعتماد ساعات تم حشوها بفواتير احتياليه من موظفي المدعي عليها دون عمل ؟؟؟فموكلتي لم تعتمد هذه الفواتير ولا يوجد لديه بينه علي اعتماد موكلتي لصرف هذه الفواتير وقدمنا ايميل في حينه اعتراضت فيه موكلتي علي هذه الفواتير المصطنعه حقيقه الدعوي : اجمالي مبلغ الفواتير المعتمده هو (٥٨.٨٧٩.٩٩ ثمانيه وخمسون الف وثمانمايه وتسعه وسبعون وتسعه وتسعون هلله - سددت موكلتي مبلغ ٣٩.٣٢٩.٠٦ تسعه وثلاثون الف وثلاثمايه وتسعه وعشرون ريال وسته هلله ، ليصبح المتبقي ١٩.٥٥٠.٩٣ تسعه عشر الف وحمسمايه وخمسون ريالا وثلاثه وتسعون هلله رفضت المدعي عليها استلمها. الدايره الموقره؛ اما خلاف ما ذلك فلا تقره موكلتي ،فالمدعيه تستند في مطالبتها الي فواتير صادره منها ولم تلقي هذه الفواتير قبولا من المدعي عليها (موكلتي) ولم يسندها اي من البينات الاخري فلا يتسني القبول بصنع يد طالبها امعانا للقاعده المقرره ب (المرء لا يصنع دليلا لنفسه) فلا يستند علي هذه الفواتير ولا يصلح الاحتجاج بها ؛ما تكون معه دعوي المدعيه حريه بالرفض لخلوها من البينه واستنادا للقاعده الشرعيه التي تقضي بان عبء الاثبات منوط بالمدعي ؛ ولذا قال صلي الله عليه وسلم :( لو يعطي الناس بدعواهم لادعي اقوام دماء اقوام واموالهم ولكن البينه علي المدعي ): مما يتعين مع القضاء برفض دعوي المدعيه الطلبات نلتمس من الدايره الموقره رفض الدعوي والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وفق ما تقرره الدايره مع خالص التحيه والاحترام وبسؤال وكيله المدعيه عن جوابها قدمت مذكره ونصها اولا: نفيد فضيلتكم ان المدعي عليها لجات للدفوع ذاتها، فقد ذكرت ان الفواتير تكون بناء علي كرت التشغيل المعتمد من شركه (...)، اذا عليها تقديم ساعات التشغيل الفعليه المعتمده منها، غير انها قدمت كشف حساب تفصل فيه الفواتير المعتمده والغير معتمده ولم تبين الساعات الفعليه للفواتير غير المعتمده! فموكلتي قدمت فواتير وتم توقيعها من المدعي عليها وادعت انها غير مطابقه لساعات التشغيل الفعليه لذلك فان عبء اثبات الساعات الفعليه علي المدعي عليها وهذا ما تقدمنا بطلبه في المذكره الجوابيه السابقه، ولكن المدعي عليها لم تقدم اي اثبات للساعات الفعليه، مما يثبت لفضيلتكم مماطلتها كما انها اقرت بمبلغ ١٩ الف لكنها طالبت برد الدعوي! وهذا كله يدلل علي صحه دعوي موكلتي واستحقاقها لكامل مبلغ المطالبه. وبسؤالهما هل لديكم ماتقدمونه اجابا قايلين: نكتفي بما ذكرنا هكذا اجابا ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لدراسه، وفي تاريخ ٧/٠٥/١٤٤٤ه، نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضر وكيلي طرفي الدعوي ، وباطلاع الدايره علي ما ورد في مسار تبادل المذكرات رات الدايره حاجه القضيه لندب خبير محاسبي لتولي اعمال الخبره في هذه القضيه ويقوم باجراء المحاسبه بين الطرفين وفحص المستندات ، والبحث في مدي استحقاق المدعيه لما تدعيه والبحث في مدي التزام كل طرف بما تم الاتفاق عليه ومراجعه جميع المستندات ، استنادا للباب العاشر من نظام الاثبات وما تضمنته من الماده ( ١١٠) من النظام والتي نصت علي ( للمحكمه – من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم – ان تقرر ندب خبير او اكثر ، لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي ) . وبعرض ذلك علي الطرفين قررت وكيله المدعيه بان موكلتها لا تمانع من ذلك ، كما قررت وكيله المدعي عليها قبولها بتعيين خبير الا ان موكلتها ترفض دفعها لاي مبالغ تخص الخبير ،قررت الدايره الكتابه لعده مكاتب هندسيه لتقديم الخبره في هذه القضيه عن طريق منصه خبره وان يتولي دفع المبلغ الخاص بالخبير هي المدعيه علي ان يتحمله الطرف الخاسر في نهايه الدعوي ، ورفعت الجلسه ، وفي تاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) هويه وطنيه رقم ( ...) بموجب وكاله رقم (...) ، وقد قررت الدايره ندب خبره محاسبيه بالقرار رقم ٤٤٦٠٢٠٨٣٧٣ وتاريخ ٧ / ٥ / ١٤٤٤ه وما زال في نظام تقاضي في حاله (اعداد التقرير ) وقد جري سؤال الحاضرتين هل تم التواصل مع الخبير وتسليمه كامل المستندات فاجابا قايلين نعم هكذا اجابا لذا قررت الدايره رفع الجلسه لحين ورود قرار الخبير، وفي تاريخ ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...)بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه وحضرت لحضوره المدعي عليها وكاله (...) سجل مدني رقم (...)و تشير الدايره علي تشكيلها الجديد وقد جري من الدايره الاطلاع علي ما دون في ضبط القضيه و قرار الخبير وملاحظات الاطراف عليه واجابه الخبير علي هذه الملاحظات وبعرض ما قرره الخبير علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ان موكلتي متمسكه بما طالبت به في دعواها وتعار ما قرره الخبير هكذا اجاب و قدمت المدعي عليها وكاله معارضه علي قرار الخبير فب المحادثه الجانبيه نصها ما يلي ( تدفع موكلتي بابطال حجيه تقرير الخبير جزاييا فقد وقع في خطا مهني ونظامي جسيم فقد اثبت واقعه ان جميع الفواتير الصادره من المدعيه غير مختومه وغير موقعه بالاستلام من اصحاب الصلاحيه المخولين بالتوقيع مما يتعين معه رفض هذه الفواتير . ورغم مخالفتها فقد احتسبها للمدعيه !. فقد وقع في تناقض فالقاعده لا حجه مع تناقض،. مما يستوجب عدم الاخذ بما ذهب اليه في نتيجه تقريره لانه مخالف للحقيقه ويتناقض مع ما اثبته هو بنفسه حسب الوصف اعلاه فقد اخطا ، وهذا موجبا نظاميا لعدم تقيد المحكمه بتقريره وعدم الاخذ به كله او بعضه (الماده ١٢١ من نظام الاثبات) وحيث اثبت الخبير صحه ادعاء المدعي عليها من عدم صحه الفواتير وعدم استلامها مما يتعين نظاما رفض طلبات المدعيه فيما عدا ما اقرت به موكلتي وهو مبلغ ١٩.٠٠٠ الف الثابته بفواتير نظاميه (وقررت الدايره بان علي امانه سر الدايره التواصل مع الخبير لمناقشته في موعد الجلسه القادمه كما ان علي الاطراف افادته بذلك وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه وحضرت لحضوره المدعي عليها وكاله (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر مندوب الخبير (...) سجل مدني رقم (...) وجري سؤال مندوب الخبير عن الجواب عما دون في التوصيات من عدم اعتماد المخولين في جميع الفواتير؟ فاجاب قايلا ان الفواتير التي تم اعتمادها للشركه المدعيه حتي وان كان التوقيع المدون عليها من غير المخولين حسب الاتفاقيه فان كروت التشغيل التي تم تزويدنا بها من الطرفين وكذلك اوامر الشراء الصادره من المدعي عليها تدعم هذه الفواتير هكذا اجاب ثم جري سؤال مندوب الخبير عن الفارق بين الفواتير المتفق عليها بين طرفي النزاع والفواتير التي تمت الموافقه عليها جزييا من المدعي عليها كما دون في التقرير فاجاب قايلا ان ما يدعم الفواتير التي تمت الموافقه عليها جزييا من قبل المدعي عليها هو اقرارها بالتشغيل الفعلي للمعدات بموجب كرت التشغيل هكذا اجاب ثم بادرت المدعي عليها وكاله بسؤال الخبير كيف يعتمد علي كروت التشغيل وموكلتي لم تقر بها ولم تعتمدها كما ان موكلتي ارسلت ايميل تطلب من المدعيه تزويدها بما يثبت التشغيل فافادت المدعي عليها بعدم وجود ما يثبت تشغيل المعدات ، وليس لدي المدعي عليها بينه علي التشغيل الفعلي فاجاب مندوب الخبير قايلا / ان الشركه المدعي عليها اقرت بعدد ساعات عمل المعدات بكشف حساب صادر منها ، لكنه لم يرفق في التقرير هكذا اجاب عليه قررت الدايره بان علي الخبير تقديم هذا عبر ايميل امانه سر الدايره لارفاقه في القضيه كما ان علي الخبير حضور موعد الجلسه القادمه، وفي تاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٤/ ٩ / ١٤٤٤ه وحضرت لحضورها المدعي عليها وكاله (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر مندوب الخبير (...) سجل مدني رقم (...) وتم من الخبير ارسال ما طلب منه في الجلسه التي بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤ه من كشف حساب صادر من الشركه المدعي عليها في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضرت وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٤/ ٩ / ١٤٤٤ه وحضرت لحضورها المدعي عليها وكاله (...) سجل مدني رقم (...)كما حضر مندوب الخبير (...) سجل مدني رقم (....) وتم من الخبير ارسال ما طلب منه في الجلسه التي بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤ه من كشف حساب صادر من الشركه المدعي عليها كما تشير الدايره الي تقديم المدعي عليها وكاله طلبا الكترونيا برقم (...) وتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٤ه في الملاحظات علي قرار الخبير وتبين للدايره تقديم الخبير كشف حساب صادر من المدعي عليها علي قول الخبير ومرسل له من قبلها ومتضمن اعتماد بعض الفواتير كليا او اعتمادها جزييا وذلك بتحديد عدد الساعات الفعليه او رفض الفاتوره تماما ثم جري سؤال المدعي عليها وكاله هل تم اصدار كشف الحساب من قبلكم اجابت قايله نعم لكن بناء علي طلب الخبير بالاوراق الصادره من الشركه المدعيه وهي (كروت التشغيل) ولا يوجد اي اقرار من موكلتي علي ما ورد في كشف الحساب لكون موكلتي قررت في كشف الحساب بان حاله الفواتير (غير معتمده ) ولم تقر موكلتي بتقدير ساعات التشغيل الفعليه في كشف الحساب هكذا اجابت ثم قدمت المدعيه وكاله عبر المحادثه الجانبيه ما نصه ( ذكرت المدعيه ان الفواتير المعتمده في كشف الحساب هي بناء علي كروت التشغيل المقدمه من المدعيه وهذا غير صحيح لان كروت التشغيل قدمت من المدعي عليها ابتداء من شركه (...) وهذا دلاله علي انها اجرت تلك المعدات دون علم موكلتي، اضافه الي ان كشف الحساب ذاته سبق وان قدمته وكيله المدعي عليها في بدايه القضيه قبل تعيين الخبير. اما في الفواتير الغير معتمده ذكرت المدعي عليها في الملاحظات ان المعده لا تعمل لكن لم يصل موكلتي ما يفيد ذلك وبقيت المعده لدي المدعي عليها ولم تطلب اعادتها لموكلتي وانتفعت بها، واما الفواتير التي لم تعتمدها المدعي عليها لعدم وجود كروت تشغيل فكيف تدعي ذلك وهي من يصدر كروت التشغيل ) ثم اجابت المدعي عليها وكاله عبر المحادثه الجانبيه بما نصه (شركه (...) هي جهه مستقله عن موكلتي ولا صفه لها بالتعاقد ، واصدارها للكروت علي مطبوعاتها لا يلزم موكلتي بشيء وعليه فلتنازع المدعيه شركه (...). ثانيا العقد شريعه المتعاقدين وجاء في الشروط العامه ان تلتزم شركه دايم بعدم مخاطبه اداره المشروع في الموقع الا من خلال شركه (...) فقط فاين هذا الاعتماد ؟ ، وفقا لذات امر الشراء وفي الشروط العامه ان الفواتير تحسب علي اساس كروت التشغيل المعتمد من شركه (...)، وفقا لذات امر الشراء في الشروط العامه ان الفواتير تحسب علي اساس كروت التشغيل المعتمد من شركه (...). في تقرير الخبير صفحه ١٠ من تقرير الخبير ذكر الموافقه الجزييه علي الفواتير هي اساس احتساب المبلغ الذي انهت اليه النتيجه ، وحين حضوره للاستجواب ال الي الكشف المقدم من الشركه والمقدم بناء علي طلبه في الايميل المرسل من قبلنا والخالي من اي اقرار ، وفي بيان الحاله غير معتمد يشمل الصف كاملا بفواتيره وعدد ساعاته والمبالغ المحسبه بناء علي اوراق القضيه كامله ، وعليه فان التقرير مخالف لواقع المستندات ومتناقض مع نفسه ولا يستند عليه ، حيث لم يقدم حتي الان الخبير الفواتير المعتمده جزييا ، ولم يقدم المدعي البينه علي دعواه .كما ان وكيله المدعيه اجابت لدايره ان شركه (...) اجرت المعده دون علم موكلتها فكيف وصلت لها كروت التشغيل ؟ بالاضافه الي ان المعده قدمت بسايق من قبل المدعيه فكيف لا تعلم عن عدد ساعات التشغيل وتحسب علي اساس شهري فهذا مخالف لامر الشراء المتفق عليه )ثم قررت المدعي عليها وكاله عبر المحادثه الجانبيه انها تطلب سؤال المدعيه وكاله هل تم احتساب عدد الساعات الفعليه المقدمه بكروت التشغيل بناء علي وجود المعده لدي موقع (...) ، وهل استمر وجود المعده بالموقع لاكثر من ثلاث ايام ٢٤ ساعه متواصله فاجابت المدعيه وكاله ان احتساب الفواتير بشكل شهري و ان كروت التشغيل قدمتها المدعي عليها من بدايه القضيه والشركه المدعي عليها هي من احتسبت عدد الساعات الفعليه هكذا اجابت ورفعت الجلسه للدارسه، وفي تاريخ ١٣/١٠/١٤٤٤، حضرت وكيله المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٤/ ٩ / ١٤٤٤ه وحضرت لحضورها المدعي عليها وكاله (...) سجل مدني رقم (...) كما حضر مندوب الخبير (...) سجل مدني رقم (...) وتشير الدايره الي تقديم كل طرف مذكره عبر الطلبات الالكترونيه بالامس القريب بتاريخ ١٢ / ١٠ / ١٤٤٤ه ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن طلباتكم الختاميه في هذه القضيه فقدمت جوابا عبر المحادثه الجانيه نصه ما يلي ( ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٢٠٢,٩٧٥) ميتان واثنان الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي ، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م الي ١٤٤٣/٠٣/١١ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٧م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٢٠٠) اربعه عشر الفا وميتان ريال سعودي . ٣- الزام المدعي عليها بتحمل تكاليف الخبير. ) ثم قدمت المدعي عليها وكاله ما نصه (نرفض ما طلبت المدعيه مبلغ المطالبه الذي لم يثبت في ذمه موكلتي ولم تقم البينه عليه ، نرفض طلب المدعيه باتعاب المحامي لكون الحق غير واضح وموكلتي ليست مماطله ، وذلك ثابت بتقرير الخبير الذي ذكر في تقريره ان المدعيه لا تستحق المبلغ كامل ، وكذلك اتعاب الخبير لذات الغرض وعليه نؤكد رفضنا لجميع طلبات المدعيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كانت الشركه المدعيه تطلب في هذه الدعوي اولا / الزام الشركه المدعي عليها الاجره المتبقيه وقدرها (٢٠٢,٩٧٥) ميتان واثنان الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال وذلك عن الفتره من ١٤٤٢/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م الي ١٤٤٣/٠٣/١١ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٧م. ثانيا/ الزام الشركه المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٢٠٠) اربعه عشر الفا وميتان ريال ثالثا/ الزام المدعي عليها بتحمل تكاليف الخبير.، ولكون محل التعاقد من خدمات تاجير المعدات ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين ، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب/ شركه (...) ، والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه مبلغ قدره (١١٠.٣٧٢.٦٧) مايه وعشره الاف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا وسبعه وستون هلله ، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي وما قدمه من بعد ذلك من كشف حساب صادر من الشركه المدعي عليها و ممهور بختمها لذلك فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق الشركه المدعيه وفق ما انتهي له الخبير، ، واما بخصوص اتعاب المحاماه ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ كما رات الدايره ان الشركه المدعي عليها ما نسبته (٥٥%) من قيمه ندب الخبير مما تنتهي الدايره معه الدايره لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بدفع الاتي اولا / مبلغ قدره (١١٠.٣٧٢.٦٧) مايه وعشره الاف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا وسبعه وستون هلله مقابل اجره المعدات محل الدعوي ورفض ما زاد عن ذلك ثانيا / مبلغ قدره (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك ثالثا/ مبلغ قدره (٧٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال مقابل اتعاب الخبير ورفض ما زاد عن ذلك علي ان يدفع جميع ما تقدم لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٥٥٩٢٢لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٠٢,٩٧٥) ميتان واثنان الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال وذلك عن الفتره من ١٤٤٢/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م الي ١٤٤٣/٠٣/١١ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٧م. و بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٢٠٠) اربعه عشر الفا وميتان ريال و بتحمل تكاليف الخبير، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بدفع الاتي اولا / مبلغ قدره (١١٠.٣٧٢.٦٧) مايه وعشره الاف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا وسبعه وستون هلله مقابل اجره المعدات محل الدعوي ورفض ما زاد عن ذلك ثانيا / مبلغ قدره (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك ثالثا/ مبلغ قدره (٧٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال مقابل اتعاب الخبير ورفض ما زاد عن ذلك علي ان يدفع جميع ما تقدم لشركه (...)، وبتسليم وكيل المدعي عليها ، نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان دفعت موكلتي برفض الدعوي واعترضت علي ندب الخبير فالدعوي ليست بحاجه له، وان المدعيه استندت في دعواها علي فواتير غير صحيحه وغير معتمده من موكلتي فالمتعين رفض الدعوي، استنادا علي الاتفاق المبرم الذي حدد شكل الاثبات هو وجود ختم وتوقيع من المخولين علي الفواتير وهو غير متحقق، واقرت المدعيه بذلك. ودفع ببطلان تقرير الخبير وذلك بان النتيجه متناقضه بعضها لبعض حيث ذكر في الخلاصه بان المدعي عليها تستحق ١١٠ الاف وقرر في ذات البند ان جميع الفواتير غير مختومه وغير موقعه بالاستلام، فهذا التناقض موجبا لابطال حجيه تقرير الخبير ان الخبير لم يرفق الورقه بتقريره لولا ان اعترضت موكلتي علي التقرير وطلبت مناقشته ، اما ما يتعلق باتعاب المحاماه فلا وجه له لانتفاء العلاقه السببيه والمماطله فموكلتي لم تمتنع عن سداد المتبقي ١٩٠٠٠ ريال بحسب المستندات الثبوتيه الا ان المدعيه امتنعت ولجات للتقاضي مبلغ ٢٠٢ الف ريال ولا يخفاكم انه اذا كان الحق ملتبسا فلا يستحق الخصم اي اتعاب ، وما يتعلق باتعاب الخبره فموكلتي لم تطلب ندب خبير وتقريره محل طعن واعتراض ولم تتسبب موكلتي بهذا الوضع حتي تتحمل باتعاب الخبره وختم لايحته بطلب نقض الحكم، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فبجلسه اليوم اطلعت الدايره علي القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانف وكيل المدعي عليها يهدف من طلبه الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اورده في لايحه اعتراضه ، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه : بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادره بالصك المؤرخ في ٢٣ /١٠ /١٤٤٤ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)بدفع الاتي اولا / مبلغ قدره (١١٠.٣٧٢.٦٧) مايه وعشره الاف وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا وسبعه وستون هلله مقابل اجره المعدات محل الدعوي ورفض ما زاد عن ذلك ثانيا / مبلغ قدره (٨.٠٠٠) ثمانيه الاف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك ثالثا/ مبلغ قدره (٧٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال مقابل اتعاب الخبير ورفض ما زاد عن ذلك علي ان يدفع جميع ما تقدم لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) , محمولا علي اسبابه ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.