tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 4430507439 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 47 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1440-09-10 document_type=ruling entity=document_number:caf1f992-5e86-44eb-b5d2-b0562d6e8eea entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 188516 لعام 1418 ه
المدعي:
دايني مؤسسه التقوي
المدعي عليه:
عبدالهادي بن ظافر بن محمد الشهري/مؤسسه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا القرار بالقدر اللازم لاصداره، وذلك ان وكيل المفلس تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه صدر بحق موكله عبدالهادي بن ظافر بن محمد الشهري حكم بافلاسه وتصفيه شركته بالحكم رقم ۳/د/تج/١٨ لعام ١٤٢١ه وانه يطالب من خلال هذه اللايحه عزل امين التفليسه الحالي ومحاسبته عن الفتره الماضيه وتعيين امين جديد يقوم بانهاء التفليسه في اسرع وقت ممكن وانه متضرر جدا من بقايه مفلسا لمده عشرون عاما، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وتم تحديد جلسه يوم الخميس الموافق 1440/9/4ه وفيها تم فتح محضر في هذه القضيه وذلك في النظر المقدم من قبل المفلس والذي يطلب فيه عزل امين التفليسه الحالي ومحاسبته عن الفتره الماضيه وتعيين امين جديد يقوم بانهاء التفليسه في اسرع وقت ممكن وذلك انه متضرر جدا من بقايه مفلس قرابت ٢٠ عاما كما قدم طلب اخر يطالب فيه بصرف راتب شهري له قدره (5,000 ريال) كما طلب تمكينه توفير مسكن لايق به وزوجته واولاده وطلب ان يكون من ضمن املاكه وهي (عماره البلاع) وان تكون هذه العماره سكن له وبناء علي ما سبق من امهال امين التفليسه لمدد متتاليه لانهاء التفليسه الا انه لم يتجاوب مع الدايره في ذلك وبما انه قد استكمل قرابه العشرون عاما ولم ينهي التفليسه حتي تاريخ هذا المحضر فقد قامت الدايره بعرض القضيه علي اكثر من محاسب قانوني فتعذروا عن قبولها سوي عرض ورد للدايره من قبل المحاسب القانوني عبدالله الحملي وشركاه والذي قدم عرضه متضمن تصفيه المتبقي من اصول التفليسه وتوزيع حصيله التصفيه علي الداينين واعداد تقرير بذلك وانهاء اجراءات التفليسه وذلك مقابل مبلغ قدره (170,000 ريال)اضافه الي ضريبه القيمه المضافه وبناء عليه سوف تقوم الدايره بدراسه العرض وعرضه علي المفلس لاتخاذ الاجراء اللازم فيما يتعلق بطلبي المفلس والفصل فيها، ثم اصدرت الدايره بتاريخ 10/9/1440 ه حكمها التالي: (اولا/ عزل كلا من امين التفليسه المحامي / هادي بن علي اليامي هويه وطنيه رقم (...) والمحاسب القانوني عبدالله شاهر القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ٢٦٧ من تولي اعمال امانه تفليسه مؤسسه التقوي.
ثانيا/ تعيين مكتب عبدالله الحملي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ٣٢٣/١١/٦٦٥ مصفيا لاصول تفليسه مجموعه مؤسسات التقوي وامينا للداينين وذلك مقابل مبلغ قدره ميه وثمانيه وسبعون الف وخمسمايه ريال ١٧٨,500 ريالا.
ثالثا/ علي الامين ان يقوم بتصفيه المتبقي من اصول التفليسه وتوزيع حصيله التصفيه علي الداينين واعداد تقريرا بذلك وانهاء اجراءات التفليسه خلال سنه من تاريخ هذا القرار.
رابعا/ علي امين التفليسه السابق تسليم الامين الجديد وتمكينه من وضع يده علي المؤسسه وعلي موجوداتها واستلام كافه سجلاتها الاليه واليدويه، ودفاترها المحاسبيه ومستنداتها وحساباتها البنكيه وجميع ما لها من موجودات والتاكد من صحه وسلامه الاجراءات والتصرفات الصادره من القايمين سابقا عليها ومن القوايم الماليه الصادره سابقا وذلك خلال اربعه عشر يوما من تاريخ هذا القرار.
خامسا/ لامين التفليسه السابق ان يتقدم بدعوي مستقله لتحديد اتعابه التي يستحقها)، كما تقدم بطلب اخر وقد جاء فيه ما نصه: (وذلك ان وكيل المفلس تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه صدر بحق موكله عبدالهادي بن ظافر بن محمد الشهري حكم بافلاسه وتصفيه شركته بالحكم رقم ۳/د/تج/١٨ لعام ١٤٢١ه وانه يطالب من خلال هذه اللايحه رفع الحجز عن منزل موكله المفلس والمعروف لدي الدايره ب (عماره البلاغ) وحيث طلب امين التفليسه ادراجه ضمن الاموال المحجوزه، واستنادا علي الفقره الرابعه من الماده 470 من نظام المحكمه التجاريه يطالب بان يكون هذا منزلا لموكله المفلس، كما طالب في لايحته الزام امين التفليسه بالانفاق علي موكله استنادا" كذلك علي الفقره الاولي من الماده 570 وان موكله متضرر جدا من عدم صرف راتب شهري له طوال مده عمل امين التفليسه وان يكون راتب شهري مقداره خمسه الاف ريال من تاريخ تصديق الحكم بتاريخ ٢٦ /7 /١٤٢١ ه وحتي انتهاء التفليسه وذلك ان لدي موكله اسره كبيره يحتاج ان ينفق عليهم كما انه مطالب
حاليا بمبالغ كبيره، كما طالب بتعويض موكله بمبلغ قدره 500.000 ريال عن الفتره التي قضاها محروما من حقوقه بسبب تاخر امين التفليسه في انهاء هذه القضيه. وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء الموافق 10 /9 /1440 ه وفيها حضر وكيل المدعي عليه المفلس وذلك للنظر في الطلب المقدم من قبله الطلب الاول المتضمن صرف راتب شهري لموكله مقداره خمسه الاف ريال شهريا مع اعتبار استحقاقه لها الفتره الماضيه كامله من تاريخ المصادقه علي الحكم في ٢٦ /7 /١٤٢١ه وذلك حتي انتهاء التفليسه وتمكينه من تملك (عماره البلاع لكي تكون سكنا له) الطلب الثاني عزل امين التفليسه وتعيين امينا جديدا مع محاسبه الامين السابق عن الاتعاب التي استلمها عن الفتره السابقه كونه تسبب باضرار بالغه لموكله وبناء علي ما سبق رات الدايره الفصل في هذه الطلبات، واصدرت حكمها التالي: (حكمت الدايره بالزام امين تفليسه التقوي بان يصرف للمفلس عبدالهادي بن ظافر بن محمد الشهري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مليون وميه وخمسه واربعون الف ريال، وصرف راتب شهري للمفلس مقداره خمسه الاف ريال شهريا وذلك حتي انتهاء التفليسه))، ثم تقدم امين التفليسه بطلب التماس اعاده نظر فيما يخص الحكم الاول وقد جاء في خلاصه التماسه انه لم يتبلغ بموعد الجلسه ولا بصدور الحكم كما انه يطلب استمراره امينا للداينين حتي يتم اقفال التفليسه، وانه حاول تقديم اعتراضه خلال الفتره النظاميه الا انه تعذر ذلك تقنيا مما جعله يقدمه كطلب التماس، وباطلاع الدايره علي الطلب اصدرت بتاريخ 22/10/1442 ه حكمها التالي: (حكمت الدايره برفض طلب الالتماس المقدم علي قرار الدايره بعزل امين الداينين المحامي / هادي بن علي اليامي هويه وطنيه رقم (...) والمحاسب القانوني عبدالله شاهر القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم 267 من تولي اعمال امانه تفليسه مؤسسه التقوي) ثم تقدم امين التفليسه لدي محكمه الاستيناف باعتراض علي الحكم الصادر في قرار الالتماس فاصدرت محكمه الاستيناف بتاريخ 20/11/1442 ه حكمها التالي: (حكمت الدايره بما يلي:
اولا / نقض حكم الدايره التجاريه الاولي بابها الصادر في القضيه رقم 16 لعام 1418ه والمؤرخ في 22 / 10 / 1442ه فيما قضي به من رفض الاستيناف المقدم علي قرار الدايره بعزل امين الداينين المحامي هادي بن علي اليامي هويه وطنيه رقم (...) والمحاسب القانوني عبدالله شاهر القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم 267 من تولي اعمال امانه تفليسه التقوي. ثانيا / الحكم مجددا بقبول التماس اعاده النظر المقدم من هادي بن علي اليامي علي حكم الدايره التجاريه الاولي الصادر في القضيه رقم 16 لعام 1418 ه والمؤرخ في 10/ 9/ 1440ه وعلي الدايره اعاده المرافعه في القضيه وسماع ما لدي وكيل المفلس والملتمس ثم الحكم في الطلب علي ضوء ما يظهر لها اخيرا واجراء المقتضي النظامي بعد اعلان ما تحكم به مجددا، والله ولي التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين) واما ما يخص الطلب الثاني والصادر فيه حكم الدايره: (بالزام امين تفليسه التقوي بان يصرف للمفلس عبدالهادي بن ظافر بن محمد الشهري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مليون وميه وخمسه واربعون الف ريال، وصرف راتب شهري للمفلس مقداره خمسه الاف ريال شهريا وذلك حتي انتهاء التفليسه) فقد تقدم امين التفليسه باعتراض علي الطلب لدي محكمه الاستيناف واصدرت بتاريخ 28/5/1442 ه حكمها التالي: (حكمت الدايره بقبول الاعتراض المقدم من امين التفليسه والغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بابها المؤرخ في 10/ 9/ 1440ه في القضيه رقم 16 لعام 1418ه فيما انتهي اليه من الزام امين تفليسه التقوي بان يصرف للمفلس عبدالهادي بن ظافر الشهري مبلغا قدره مليون وميه وخمسه واربعون الف ريال وصرف راتب شهري للمفلس قدره خمسه الاف ريال شهريا حتي انتهاء التفليسه، واعاده القضيه الي الدايره للفصل فيها من جديد علي ضوء ما اشير له، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين)، وباعاده كلا الحكمين والقضيه للدايره باشرت نظرها وعقدت فيها العديد من الجلسات وقد تبادل اطراف الدعوي فيها المذكرات، ففي جلسه 2/6/1443 ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي ونظرا لصدور قرار مساعد رييس المحكمه رقم 3/1443 وتاريخ 1443/5/8ه والقاضي باعاده تشكيل هذه الدايره وادخال ناظر القضيه الحالي في التشكيل، وبالاطلاع علي ملف الدعوي تبين عدم وجود اي احكام بالاضافه الي عدم وجود اي قرارات صادره من محكمه الاستيناف، وبسؤال مقدم طلب الالتماس عن الطلب ذكر بانه تقدم بالطلب يدويا لعدم وجود الدعوي في ناجز، ثم عقب بانه تم الغاء الحكم الصادر من هذه الدايره برفض الالتماس، ونظرا لعدم وجود اي مرفقات بملف الدعوي، فقد افهمت الدايره مقدم الطلب بتقديم نسخه من طلب الالتماس بالاضافه الي قرار الغاء الحكم السابق وجميع الاحكام الصادره في هذه القضيه وقرارات التاييد والالغاء فاستعد بذلك ثم عقب وكيل المدعي عليه بان هناك احكام صدرت من الدايره وقد تم نقضها ولم تقم الدايره باعاده نظرها والفصل فيها، وعليه افهمته الدايره بتقديم كافه الاحكام الصادره في هذه القضيه وقرارات الالغاء والتاييد فاستعد بذلك، كما افهمت الدايره جميع الاطراف بتقديم جميع ما طلب منهم عبر النظام التقني قبل يوم 8/6/1443 ه فاستعدوا بذلك، ونظرا لكون هذه القضيه من القضايا القديمه ويوجد بها العديد من الاشكالات التقنيه لذا قررت الدايره تحديد موعد لهذه القضيه خارج ايام النظر القضايي للدايره وقررت تحديد موعد الجلسه القادمه في يوم الخميس بعد القادم،ثم في جلسه 10/11/ 1443 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلي ضبط الجلسه وافهمت الدايره وكيل الحصيني بتقديم نسخه من الحكم الذي يخص موكله وهي حكم الدرجه الاولي وقرار التاييد الصادر من محكمه الاستيناف وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت الدايره الامين السابق هادي اليامي بان يقدم نسخه من حكم الحصيني وذلك حكم الدايره الاولي بالاضافه الي قرار الاستيناف خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك ثم سالت الدايره الامين السابق عن رقم قضيه الحصيني فذكر بانه 1257 لعام 1429 ه واننا تقدمنا بالتماس اعاده نظر وتم رد الالتماس لعدم وجود صفه قانونيه لنا كامين، ثم في جلسه 24/11/1443 ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر المشار اليهم اعلي ضبط الجلسه وجري عرض جميع الاحكام الصادره في هذه الدعوي علي اطراف الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن حكم النفقه لماذا لم تتصدي محكمه الاستيناف للحكم فيها لكونها رفضتها موضوعا ذكر انني حينما طلبت من الدايره التصدي والفصل في الموضوع ذكروا بان اسباب الحكم غير كافيه وان مرفقات الدعوي في الدايره الابتداييه وليست في محكمه الاستيناف ثم سالت الدايره الامين هادي اليامي عن سبب عدم مواصلته نظر الدعوي التي تخص الاصول الموجوده لدي عادل الحصيني فذكر باننا لم نتمكن من تقديم الاعتراض خلال المده وذلك لكون الدايره تخبرنا بوجود خلل تقني ويتعذر رفع الحكم وقد استمر هذا الخلل لمده سنتين وبعد ما انتهت فتره كورونا تم مراجعه الدايره لاستلام الحكم تمهيدا للاعتراض عليه الا اننا فوجينا بان الدايره تفيدنا بان الحكم اكتسب القطعيه بمضيء المده وتبين لنا ان الدايره قد رفعت الحكم خلال اغلاق المحاكم بسبب جايحه كورونا كما اننا بعد ان ابلغنا باكتساب الحكم الصفه القطعيه بمضي المده تقدمنا بالتماس اعاده نظر علي الدعوي واصدرت الدايره حكمها غيابيا بعدم قبول الالتماس والسبب في ذلك عدم وجود صفه بحكم صدور قرار العزل، ثم في جلسه هذا اليوم 24/1/1444 ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر هادي بن علي اليامي(...) امين التفليسه و عبدالله ابراهيم صالح الجبر (...) بصفته وكيل عن غسان الماجد ممثل عن شركه المحاسب عبدالله الحملي وكاله رقم 42191797 وتاريخ 19/1/1442 ه، و عبدالله عمر ابكر جميل سجل مدني رقم (...)، بصفته وكيل عن عادل حمد عبدالرحمن الحصيني بموجب الوكاله رقم 435583880 بتاريخ 22/11/1443 ه، و علي محمد علي الشهري هويه رقم (...) وكيل عن عبدالهادي الشهري، بموجب الوكاله رقم 38918171 وتاريخ 1438/12/13 ه، و عبدالله بن يحيي علي عسيري سجل مدني رقم (...) وكيل عن امين التفليسه هادي بن علي اليامي بموجب الوكاله رقم ٤٠٢٩٨٩٨٣ وتاريخ 20/2/1440 ه، ثم سالت الدايره الاطراف هل لديهم ما يودون اضافته فذكروا بانهم يكتفون بما سبق تقديمه ويطلبون الفصل في الدعوي، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما سبق من الدعوي والترافع والقرارات والاحكام الصادره في هذه القضيه، وبما ان الدايره بعد اطلاعها ودراستها كافه الاحكام والقرارات الصادره في هذه القضيه، فقد تبين ان الدايره بتشكيلها السابق قد اصدرت كافه احكامها وقراراتها في هذه القضيه بشكل موضوعي، كما ان طلبات الالتماس المقدمه تم الفصل فيها من قبل الدايره باحكام موضوعيه، وبما ان الماده (78/3) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا كان الحكم الذي ينظر دون مرافعه -وفق احكام الفقره (2) من هذه الماده- موافقا في نتيجته لاصوله؛ ايدته المحكمه مع اضافه ما تراه من اسباب. اما اذا الغته فتحكم فيما الغي بعد مرافعه. وفي جميع الاحوال لا يحكم بالتاييد، او باي حكم بعد الالغاء، الا في جلسه علنيه يبلغ بها الاطراف)، كما ان الماده (218) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام المذكور نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص،اذا رات المحكمه ما يوجب الغاء الحكم كليا او جزييا، فيكون حكمها بالالغاء مع الحكم في القضيه بعد نظرها مرافعه)، وبما ان الماده (190/2) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان: (تنظر محكمه الاستيناف في طلب الاستيناف او طلب التدقيق استنادا الي ما في الملف من الاوراق وما يقدمه الخصوم اليها من دفوع او بينات جديده لتاييد اسباب اعتراضهم المقدم في المذكره، وتحكم بعد سماع اقوال الخصوم في طلب الاستيناف او طلب التدقيق -اذا رات النظر فيه مرافعه- بتاييد الحكم او نقضه كليا او جزييا وتحكم فيما نقض)، كما نصت الماده (191) من ذات النظام المذكور علي انه: (اذا وجدت محكمه الاستيناف ان منطوق الحكم في القضايا التي يتم تدقيقها دون مرافعه موافقا من حيث نتيجته لاصوله الشرعيه، ايدته مع التوجيه بما قد يكون لها من ملحوظات لا تقتضي نقض الحكم، واذا نقضت الحكم كليا او جزييا، فعليها ان تحكم فيما نقض بعد سماع اقوال الخصوم)، كما نص البند (ثالثا) من قرار المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 967/ت في 1/1/1439ه علي ان الاحكام الصادره في الدعاوي التجاريه من الاحكام التي يكتفي بتدقيقها وفق احكام المادتين (191) و (192) اعتبارا من 1/1/1439ه، كما ان اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم 5134 في 21/9/1440ه، قد نصت في الماده (25/1) علي انه: (اذا رات المحكمه -اثناء نظر القضيه تدقيقا- ما يوجب نقض الحكم كليا او جزييا، فلها ان تسير في القضيه مرافعه، وتقضي بالنقض عند الاقتضاء بعد المرافعه، وتضمنه حكمها في الموضوع) كما نصت الماده (25/1) من ذات اللايحه علي انه: (اذا كان النقض جزييا، فللمحكمه ان تصدر حكما بما ايدته، ثم تنظر فيما نقض مرافعه وفقا للاجراءات المعتاده)، وبما انه تبين للدايره بتشكيلها الحالي بان جميع الاحكام والقرارات الصادره من قبل التشكيل السابق احكام وقرارات موضوعيه، وان محكمه الاستيناف نقضت والغت جميع الاحكام الصادره واعادت القضيه للدايره دون التصدي للحكم فيها موضوعا، وبما ان هذا الاجراء مخالف لما نصت عليه الانظمه الوارده بعاليه، اذ اختصاص الدايره بتشكيلها الحالي منحسر عن نظر الدعوي موضوعا لكون جميع الاحكام الصادره سابقا موضوعيه، كما ان قرار رفض الالتماس صدر موضوعيا وبالتالي فلا يوجد مستند نظامي لاعاده القضيه للدايره والزامها بالنظر موضوعا علي الرغم من صدور الاحكام موضوعيه، لذا فان المختص بالتصدي والنظر هي محكمه الاستيناف، وعليه وبما ان اختصاص هذه الدايره قد انحسر عن الحكم موضوعا او الدخول في اصل الدعوي، لذا فان الدايره بتشكيلها الحالي تعيد اصدار جميع الاحكام والقرارات الموضوعيه والصادره سابقا من التشكيل السابق بذات المنطوق والاسباب في هذا الحكم، كما تشير الدايره الي ان اجرايها منحصر في اعاده الحكم والاسباب والمنطوق حسبما ورد في الاحكام السابقه دون الدخول في اجراءات وموضوع الدعوي لكونها من اختصاص محكمه الاستيناف حسب المواد النظاميه سالفه الذكر، لتكون اسباب الطلب الاول: (بما ان وكيل المفلس تقدم بطلب موكله طالبا فيها عزل امين التفليسه ومحاسبته علي التاخر الشديد في انهاء هذه التفليسه، وبعد المداوله من قبل اعضاء الدايره ومشاوره بعض اصحاب الفضيله السابقين الذين سبق لهم نظر هذه التفليسه، وبناء علي التراخي الشديد من قبل امين التفليسه في انهاء التفليسه مما تسبب في كونها اقدم تفليسه في المملكه منذ عام 1418ه ولم تنتهي حتي تاريخ هذا اليوم، علما ان امين التفليسه قد قام ببعض الاجراءات التي استلم ما يقابلها من اتعاب، ثم بقيت القضيه لسنوات طويله بدون اي اجراء، كما ان الدايره قد وجهت له اكثر من تنبيه بضروره سرعه انجاز التفليسه خاصه فيما يتعلق بالمزرعه والسيارات، وانها قد تجاوبت معه وقامت بالكتابه الي سعاده مدير فرع وزاره البييه والمياه والزراعه بمنطقه عسير لغرض نقل ملكيه المزرعه وتسهيلا علي امين التفليسه مهمته، الذي اجاب فيه سعاده مدير الفرع بمنطقه عسير انه قد صدر خطاب امير منطقه عسير باغلاق المشروع، وان المشروع متوقف عن العمل ومقفل تماما، وبناء عليه لا يمكن الموافقه علي نقل ملكه المزرعه ولا مرفقاتها، كما قامت بالكتابه لفضيله رييس المحكمه العامه للتاكد من رهن احد صكوك المفلس وذلك بناء علي طلب امين التفليسه وكان جواب فضيله رييس المحكمه العامه بخميس مشيط ان الصك لا زال باسم المفلس وانه لا يوجد عليه اي رهن، كما قامت بمخاطبه مرور منطقه عسير لتسهيل مهمه نقل السيارات التي تم بيعها علي مهدي ال هضبان، وذلك ايضا بناء علي طلب امين التفليسه وكان جواب سعاده مدير مرور منطقه عسير انه لا مانع لديهم من نقل ملكيه السيارات الا ان امين التفليسه لم يقم بفحصها وتجديد استماراتها، ومن خلال هذه الطلبات من امين التفليسه وردود الجهات التي تمت مخاطبتها تكونت قناعه لدي الدايره ان امين التفليسه ليس لديه اي علم بالتفليسه ولا باصولها وانه لا يرغب في القيام بعمله كامين تفليسه ومصفي لاصولها كما يتحتم عليه، وانه مفرط جدا في القيام بمهامه التي يجب عليه القيام بها، ومن ذلك تقاعسه عن تحصيل ومتابعه العديد من الاعمال مما تسبب في هدر العديد من الاموال والاوقات مثل العماره المملوكه للمفلس الواقعه في حي (حضن القلوص) بمحافظه خميس مشيط والتي لا يعلم عنها امين التفليسه شييا حتي تاريخ هذا القرار، ومن ذلك موضوع الدكتور عبدالله المصلح الذي قام بالاستيلاء علي شركه الفاخر بقيمه اربعه ملايين تقريبا كما ان المحاسب القانوني عبدالله شاهر افاد بان امين التفليسه قد فقد ملف الفاخر كاملا ومع ذلك فقد قام امين التفليسه بادخاله في توزيعات التفليسه، ومن ذلك عدم استرداد عماره البلاغ حتي تاريخ هذه القرار، ومن ذلك عدم افاده الدايره بما يتعلق بالاموال خارجيه في مصر وتركيا ودبي، كما ان الدايره كانت قد اصدرت قرار بجعل نسبه امين التفليسه نسبه قدرها 6% من الاموال التي يقوم بتحصيلها تشجيعا له علي انهاء التفليسه بدلا من الحكم السابق الذي نص علي ان اتعابه مبلغا مقطوع مقدراه ١٢٥٠٠٠٠ ريالا، وبما ان الدايره قد نبهت امين التفليسه اكثر من مره بسرعه انهاء التفليسه دون اي جدوي، وبما ان المفلس والمساهمين قد تضرروا كثيرا من تاخر انهاء هذه التفليسه، كما انها اصبحت من القضايا المتاخره جدا علي مستوي المملكه، وحيث كان الامر كذلك، وكانت الدايره من خلال متابعتها لاعمال التفليسه رات ان الامين المذكور ربما يكون قد وصل الي طريق مسدود او شبه مسدود، مما يتعين معه عزله، وتكليف امينا جديدا ممن تري فيه الدايره القوه والكفاءه معا ويكون متفرغا لانهاء التفليسه، وبما ان المحاسب القانوني عبدالله الحملي وشركاه قدم عرضه متضمن تصفيه المتبقي من اصول التفليسه وتوزيع حصيله التصفيه علي الداينين واعداد تقرير بذلك وانهاء اجراءات التفليسه وذلك مقابل مبلغ قدره (۱۷۰,۰۰۰ ريال) وخلال مده مقدارها سنه تسلمه للتفليسه) وتكون اسباب الطلب الثاني: (بناء علي ما سبق من الدعوي والترافع، وبما ان المفلس الذي صدر الحكم بافلاسه وتصفيه شركته بالحكم رقم 3/د/تج/١٨ لعام ١٤٢١ه تقدم للدايره بطلبه راتب شهري من تاريخ الحكم وحتي الفصل في طلبه، وبما الماده ١١٨من نظام المحكمه التجاريه نصت علي (ينفق علي المفلس وعلي من تلزمه نفقته من موجوداته التي تحت يد امين المجلس وامناء الديانه اذا كان المفلس حقيقيا او مقصرا الي ان يفرغ من قسمته) وهو النظام الحاكم للقضيه في حينها، وبما ان المفلس قد حدد مبلغا مقداره خمسه الاف ريال له ولعايلته، وهو ما رات الدايره انها مناسب لمثل حاله المفلس وعايلته، لذا رات الزام امين التفليسه بما ورد منطوق هذا القرار)، وبالتالي تنتهي الدايره الي اصدار ذات الاحكام الصادره سابقا في هذا الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا/ عزل كلا من امين التفليسه المحامي / هادي بن علي اليامي هويه وطنيه رقم (...) والمحاسب القانوني عبدالله شاهر القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ٢٦٧ من تولي اعمال امانه تفليسه مؤسسه التقوي.
ثانيا/ تعيين مكتب عبدالله الحملي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ٣٢٣/١١/٦٦٥ مصفيا لاصول تفليسه مجموعه مؤسسات التقوي وامينا للداينين وذلك مقابل مبلغ قدره ميه وثمانيه وسبعون الف وخمسمايه ريال ١٧٨,500 ريالا.
ثالثا/ علي الامين ان يقوم بتصفيه المتبقي من اصول التفليسه وتوزيع حصيله التصفيه علي الداينين واعداد تقريرا بذلك وانهاء اجراءات التفليسه خلال سنه من تاريخ هذا القرار.
رابعا/ الزام امين تفليسه التقوي بان يصرف للمفلس عبدالهادي بن ظافر بن محمد الشهري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مليون وميه وخمسه واربعون الف ريال، وصرف راتب شهري للمفلس مقداره خمسه الاف ريال شهريا وذلك حتي انتهاء التفليسه.
خامسا/ علي امين التفليسه السابق تسليم الامين الجديد وتمكينه من وضع يده علي المؤسسه وعلي موجوداتها واستلام كافه سجلاتها الاليه واليدويه، ودفاترها المحاسبيه ومستنداتها وحساباتها البنكيه وجميع ما لها من موجودات والتاكد من صحه وسلامه الاجراءات والتصرفات الصادره من القايمين سابقا عليها ومن القوايم الماليه الصادره سابقا وذلك خلال اربعه عشر يوما من تاريخ هذا القرار.
سادسا/ لامين التفليسه السابق ان يتقدم بدعوي مستقله لتحديد اتعابه التي يستحقها، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
عبدالرحمن بن محمد الحديثي
العضو الثاني
عبدالله محمد خضي
رييس الدايره القضاييه
عبدالله بن علي سعيد شايع

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 188516 لعام 1418 ه
المدعي:
دايني مؤسسه التقوي
المدعي عليه:
عبدالهادي بن ظافر بن محمد الشهري/مؤسسه
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بابها بتاريخ 24/01/1444ه في هذه القضيه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، تتلخص في ان وكيل المفلس تقدم بطلب يذكر فيه انه صدر بحق موكله عبدالهادي بن ظافر بن محمد الشهري حكم بافلاسه وتصفيه شركته بالحكم رقم ۳/د/تج/١٨ لعام ١٤٢١ه وانه يطلب عزل امين التفليسه الحالي ومحاسبته عن الفتره الماضيه وتعيين امين جديد يقوم بانهاء التفليسه في اسرع وقت ممكن وانه متضرر جدا من بقايه مفلسا لمده عشرين عاما، وباحاله القضيه للدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بابها اصدرت حكمها بالتاريخ المبين اعلاه القاضي: " اولا/ عزل كلا من امين التفليسه المحامي / هادي بن علي اليامي هويه وطنيه رقم (...) والمحاسب القانوني عبدالله شاهر القحطاني محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ٢٦٧ من تولي اعمال امانه تفليسه مؤسسه التقوي.
ثانيا/ تعيين مكتب عبدالله الحملي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم ٣٢٣/١١/٦٦٥ مصفيا لاصول تفليسه مجموعه مؤسسات التقوي وامينا للداينين وذلك مقابل مبلغ قدره ميه وثمانيه وسبعون الف وخمسمايه ريال ١٧٨,500 ريالا.
ثالثا/ علي الامين ان يقوم بتصفيه المتبقي من اصول التفليسه وتوزيع حصيله التصفيه علي الداينين واعداد تقريرا بذلك وانهاء اجراءات التفليسه خلال سنه من تاريخ هذا القرار.
رابعا/ الزام امين تفليسه التقوي بان يصرف للمفلس عبدالهادي بن ظافر بن محمد الشهري هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مليون وميه وخمسه واربعون الف ريال، وصرف راتب شهري للمفلس مقداره خمسه الاف ريال شهريا وذلك حتي انتهاء التفليسه.
خامسا/ علي امين التفليسه السابق تسليم الامين الجديد وتمكينه من وضع يده علي المؤسسه وعلي موجوداتها واستلام كافه سجلاتها الاليه واليدويه، ودفاترها المحاسبيه ومستنداتها وحساباتها البنكيه وجميع ما لها من موجودات والتاكد من صحه وسلامه الاجراءات والتصرفات الصادره من القايمين سابقا عليها ومن القوايم الماليه الصادره سابقا وذلك خلال اربعه عشر يوما من تاريخ هذا القرار.
سادسا/ لامين التفليسه السابق ان يتقدم بدعوي مستقله لتحديد اتعابه التي يستحقها "، وبعرض الحكم علي دايره الاستيناف المختصه بالمحكمه التجاريه بابها اصدرت قرارها القاضي بعدم اختصاصها بنظر هذه القضيه وانها من اختصاص دايره الاستيناف المختصه بنظر الاستيناف علي قضايا الافلاس بالمحكمه التجاريه بالرياض، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض عقدت فيها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر وكيل المستانف عبدالله يحي علي عسيري الموضحه بياناته في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المستانف (امين التفليسه المعزول) عن تاريخ صدور حكم الافلاس بحق المدين؟ فاجاب بان حكم اعلان الافلاس بحق المدين صدر من ديوان المظالم عام 1418ه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان دايره الاستيناف بالمحكمه التجاريه بابها احالت القضيه الي هذه الدايره بناء علي التعميم رقم 1543 وتاريخ 25/11/1441ه المتضمن: " يقتصر نظر الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس علي الدواير الابتداييه في المحاكم التجاريه علي ان يكون استيناف الاحكام الصادره من تلك الدواير امام دايره الاستيناف المختصه في المحكمه التجاريه في الرياض"، وبما ان الحكم محل الاستيناف مبني علي حكم الافلاس رقم ۳/د/تج/١٨ لعام ١٤٢١ه تطبيقا لمواد الافلاس في نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه، وبما ان قرار المجلس الاعلي للقضاء المعمم بالتعميم المشار اليه انفا نص علي ان اختصاص دايره الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالرياض هو فيما يتعلق بالاحكام الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس، وبما ان الحكم محل الاستيناف ناشي عن تطبيق احكام نظام المحكمه التجاريه الصادر في عام 1350ه؛ فان دايره الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالرياض ليست مختصه مكانيا بنظر الاستيناف وتنتهي الي القضاء بذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بنظر هذا الاستيناف. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
اسامه بن حمود اللاحم
العضو الثاني
عبدالسلام بن عبدالله المطرودي
رييس الدايره القضاييه
ابراهيم بن عبدالعزيز المفلح