boe_gov_sa · law · processed · 39 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٦٥ /٤٢) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٢٧ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٢٨ ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام التعاملات الالكترونيه بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز بعون الله تعالي نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (٦٥ /٤٢) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٢٧ ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٢٨ ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام التعاملات الالكترونيه بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا. عبد الله بن عبد العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٤٧٦٧٢/ب) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٧ ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم (١٢١/ب) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٢٤ ه، في شان مشروع نظام التعاملات الالكترونيه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٤٣٧) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٢٦ ه، ورقم (٤٨١) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٢٧ ه، المعدين في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٦٥ /٤٢) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٢٧ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٨ ه. يقرر الموافقه علي نظام التعاملات الالكترونيه بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٤٧٦٧٢/ب) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٢٧ ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات رقم (١٢١/ب) وتاريخ ١٤ / ٦ / ١٤٢٤ ه، في شان مشروع نظام التعاملات الالكترونيه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (٤٣٧) وتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٢٦ ه، ورقم (٤٨١) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٢٧ ه، المعدين في هييه الخبراء. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (٦٥ /٤٢) وتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٢٧ ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ١٥ / ٢ / ١٤٢٨ ه. يقرر الموافقه علي نظام التعاملات الالكترونيه بالصيغه المرافقه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 - الوزاره : وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات . 2- الوزير : وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات . 3 - الهييه : هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات . 4 - المحافظ : محافظ هييه الاتصالات وتقنيه المعلومات . 5 - اللايحه : اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. 6 - المركز : المركز الوطني للتصديق الرقمي . 7 - الحاسب الالي : اي جهاز الكتروني ثابت او منقول، سلكي او لاسلكي، يحتوي علي نظام معالجه البيانات او تخزينها او ارسالها او استقبالها او تصفحها يؤدي وظايف محدده بحسب البرامج والاوامر المعطاه له . 8 - الشخص : اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه عامه او خاصه . 9 - الكتروني : تقنيه استعمال وسايل كهرباييه او كهرومغناطيسيه او بصريه او اي شكل اخر من وسايل التقنيه المشابهه . 10 - التعاملات الالكترونيه : اي تبادل او تراسل او تعاقد او اي اجراء اخر يبرم او ينفذ - بشكل كلي او جزيي - بوسيله الكترونيه. 11 - البيانات الالكترونيه : بيانات ذات خصايص الكترونيه في شكل نصوص او رموز او صور او رسوم او اصوات او غير ذلك من الصيغ الالكترونيه، مجتمعه او متفرقه 12 - منظومه بيانات الكترونيه : جهاز او برنامج الكتروني او اكثر يستخدم لانشاء البيانات الالكترونيه او استخراجها او ارسالها او بثها او تسلمها او تخزينها او عرضها او معالجتها. 13 - السجل الالكتروني : البيانات التي تنشا او ترسل او تسلم او تبث او تحفظ بوسيله الكترونيه، وتكون قابله للاسترجاع او الحصول عليها بشكل يمكن فهمها. 14 - التوقيع الالكتروني : بيانات الكترونيه مدرجه في تعامل الكتروني او مضافه اليه او مرتبطه به منطقيا تستخدم لاثبات هويه الموقع وموافقته علي التعامل الالكتروني واكتشاف اي تعديل يطرا علي هذا التعامل بعد التوقيع عليه. 15 - منظومه التوقيع الالكتروني : منظومه بيانات الكترونيه معده بشكل خاص لتعمل مستقله او بالاشتراك مع منظومه بيانات الكترونيه اخري، لانشاء توقيع الكتروني . 16 - الموقع: شخص يجري توقيعا الكترونيا علي تعامل الكتروني باستخدام منظومه توقيع الكتروني . 17 - شهاده التصديق الرقمي : وثيقه الكترونيه يصدرها مقدم خدمات تصديق، تستخدم لتاكيد هويه الشخص الحايز علي منظومه التوقيع الالكتروني ، وتحتوي علي بيانات التحقق من توقيعه. 18 - الوسيط : شخص يتسلم تعاملا الكترونيا من المنشي ويسلمه الي شخص اخر، او يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقه بذلك التعامل. 19 - المنشي: شخص غير الوسيط يرسل تعاملا الكترونيا . 20 - المرسل اليه : شخص غير الوسيط وجه المنشي تعامله اليه. 21- مقدم خدمات التصديق : شخص مرخص له باصدار شهادات التصديق الرقمي ، او ايه خدمه او مهمه متعلقه بها وبالتوقيعات الالكترونيه وفقا لهذا النظام. يهدف هذا النظام الي ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونيه ، وتنظيمها، وتوفير اطار نظامي لها بما يؤدي الي تحقيق ما يلي: 1 - ارساء قواعد نظاميه موحده لاستخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونيه وتسهيل تطبيقها في القطاعين العام والخاص بوساطه سجلات الكترونيه يعول عليها. 2 - اضفاء الثقه في صحه التعاملات والتوقيعات والسجلات الالكترونيه وسلامتها. 3 - تيسير استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونيه علي الصعيدين المحلي والدولي للاستفاده منها في جميع المجالات، كالاجراءات الحكوميه والتجاره والطب والتعليم والدفع المالي الالكتروني . 4 - ازاله العوايق امام استخدام التعاملات والتوقيعات الالكترونيه . 5 - منع اساءه الاستخدام والاحتيال في التعاملات والتوقيعات الالكترونيه . يسري هذا النظام علي التعاملات والتوقيعات الالكترونيه ، ويستثني من احكامه ما يلي: 1 - التعاملات المتعلقه بالاحوال الشخصيه. 2 - اصدار الصكوك المتعلقه بالتصرفات الوارده علي العقار. وذلك ما لم يصدر من الجهه المسؤوله عن هذه التعاملات ما يسمح باجرايها الكترونيا، وفق ضوابط تضعها تلك الجهه بالاتفاق مع الوزاره. 1- لا يلزم هذا النظام اي شخص بالتعامل الالكتروني دون موافقته، ويمكن ان تكون هذه الموافقه صريحه او ضمنيه. 2- استثناء من الحكم الوارد من الفقره (1) من هذه الماده، يجب ان تكون موافقه الجهه الحكوميه علي التعامل الالكتروني صريحه مع مراعاه ما تحدده الجهه الحكوميه من اشتراطات للتعامل الالكتروني. 3- يجوز لمن يرغب في اجراء تعامل الكتروني ان يضع شروطا اضافيه خاصه به لقبول التعاملات والتوقيعات الالكترونيه علي الا تتعارض تلك الشروط مع احكام هذا النظام. 1- يكون للتعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه حجيتها الملزمه، ولا يجوز نفي صحتها او قابليتها للتنفيذ ولا منع تنفيذها بسبب انها تمت كليا او جزييا بشكل الكتروني بشرط ان تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الالكترونيه بحسب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام. 2- لا تفقد المعلومات التي تنتج من التعامل الالكتروني حجيتها او قابليتها للتنفيذ متي كان الاطلاع علي تفاصيلها متاحا ضمن منظومه البيانات الالكترونيه الخاصه بمنشيها واشير الي كيفيه الاطلاع عليها. 1- مع عدم الاخلال بما تنص عليه الماده (الثالثه) من هذا النظام؛ اذا اشترط اي نظام في المملكه حفظ وثيقه او معلومه لاي سبب فان هذا الشرط يتحقق عندما تكون تلك الوثيقه او المعلومه محفوظه او مرسله في شكل سجل الكتروني ، بشرط مراعاه ما يلي: ا ) حفظ السجل الالكتروني بالشكل الذي انشي او ارسل او تسلم به، او بشكل يمكن من اثبات ان محتواه مطابق للمحتوي الذي انشي به او ارسل به او تم تسلمه به. ب ) بقاء السجل الالكتروني محفوظا علي نحو يتيح استخدامه والرجوع اليه لاحقا. ج ) ان تحفظ مع السجل الالكتروني المعلومات التي تمكن من معرفه المنشي والمرسل اليه، وتاريخ ارسالها وتسلمها ووقتهما. 2 - يجوز لاي شخص ان يستوفي - علي مسؤوليته - المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه الماده بالاستعانه بخدمات شخص اخر. 3- تحدد اللايحه الاجراءات الخاصه بحفظ السجلات والبيانات الالكترونيه والشروط اللازمه لابرازها بهييتها الالكترونيه وشروط الاطلاع عليها وضوابطه. مع عدم الاخلال بما تنص عليه الماده (الثالثه) من هذا النظام؛ اذا اشترط اي نظام في المملكه ان تكون الوثيقه او السجل او المعلومه المقدمه الي شخص اخر مكتوبه، فان تقديمها في شكل الكتروني يفي بهذا الغرض متي تحققت الاحكام الوارده في الفقره (1) من الماده (السادسه). يعد السجل الالكتروني اصلا بذاته عندما تستخدم وسايل وشروط فنيه تؤكد سلامه المعلومات الوارده فيه من الوقت الذي انشي فيه بشكله النهايي علي انه سجل الكتروني ، وتسمح بعرض المعلومات المطلوب تقديمها متي طلب ذلك، وتحدد اللايحه الوسايل والشروط الفنيه المطلوبه. 1- يقبل التعامل الالكتروني او التوقيع الالكتروني دليلا في الاثبات اذا استوفي سجله الالكتروني متطلبات حكم الماده (الثامنه) من هذا النظام. 2 - يجوز قبول التعامل الالكتروني او التوقيع الالكتروني قرينه في الاثبات، حتي وان لم يستوف سجله الالكتروني بمتطلبات حكم الماده (الثامنه) من هذا النظام. 3 - يعد كل من التعامل الالكتروني والتوقيع الالكتروني والسجل الالكتروني حجه يعتد بها في التعاملات وان كلا منها علي اصله (لم يتغير منذ انشايه) ما لم يظهر خلاف ذلك. 4 - يراعي عند تقدير حجيه التعامل الالكتروني مدي الثقه في الاتي: ا ) الطريقه التي استخدمت في انشاء السجل الالكتروني او تخزينه او ابلاغه، وامكان التعديل عليه. ب ) الطريقه التي استخدمت في المحافظه علي سلامه المعلومات. ج ) الطريقه التي حددت بها شخصيه المنشي. 1- يجوز التعبير عن الايجاب والقبول في العقود بوساطه التعامل الالكتروني ، ويعد العقد صحيحا وقابلا للتنفيذ متي تم وفقا لاحكام هذا النظام. 2- لا يفقد العقد صحته او قابليته للتنفيذ لمجرد انه تم بوساطه سجل الكتروني واحد او اكثر. 1- يجوز ان يتم التعاقد من خلال منظومات بيانات الكترونيه اليه او مباشره بين منظومتي بيانات الكترونيه او اكثر تكون معده ومبرمجه مسبقا للقيام بمثل هذه المهمات بوصفها ممثله عن طرفي العقد. ويكون التعاقد صحيحا ونافذا ومنتجا لاثاره النظاميه علي الرغم من عدم التدخل المباشر لاي شخص ذي صفه طبيعيه في عمليه ابرام العقد. 2- يجوز ان يتم التعاقد بين منظومه بيانات الكترونيه اليه وشخص ذي صفه طبيعيه، اذا كان يعلم - او من المفترض انه يعلم - انه يتعامل مع منظومه اليه ستتولي مهمه ابرام العقد او تنفيذه. يعد السجل الالكتروني صادرا من المنشي اذا ارسله بنفسه، او ارسله شخص اخر نيابه عنه، او ارسل بوساطه منظومه اليه برمجها المنشا لتعمل بشكل تلقايي بالنيابه عنه، ولا يعد الوسيط منشيا للسجل، وتحدد اللايحه الاجراءات والاحكام المتعلقه بذلك. 1- يعد السجل الالكتروني قد ارسل عندما يدخل منظومه بيانات لا تخضع لسيطره المنشي، وتوضح اللايحه المعايير الفنيه لمنظومه البيانات، وطريقه تحديد وقت ومكان ارسال السجل الالكتروني او تسلمه. 2- يكون الاقرار بالتسلم باي شكل من الاشكال التي تحددها اللايحه، ما لم يتفق المنشي مع المرسل اليه علي تحديد هذا الشكل. 1- اذا اشترط وجود توقيع خطي علي مستند او عقد او نحوه، فان التوقيع الالكتروني الذي يتم وفقا لهذا النظام يعد مستوفيا لهذا الشرط، ويعد التوقيع الالكتروني بمثابه التوقيع الخطي، وله الاثار النظاميه نفسها. 2- يجب علي من يرغب في اجراء توقيع الكتروني ان يقوم بذلك وفقا لاحكام هذا النظام والضوابط والشروط والمواصفات التي تحددها اللايحه، وعليه مراعاه ما يلي: ا ) اتخاذ الاحتياطات اللازمه لتلافي اي استعمال غير مشروع لبيانات انشاء التوقيع، او المعدات الشخصيه المتعلقه بتوقيعه، وتحدد اللايحه تلك الاحتياطات. ب ) ابلاغ مقدم خدمات التصديق عن اي استعمال غير مشروع لتوقيعه وفق الاجراءات التي تحددها اللايحه. 3 - اذا قدم توقيع الكتروني في اي اجراء شرعي او نظامي؛ فان الاصل - ما لم يثبت العكس او تتفق الاطراف المعنيه علي خلاف ذلك - صحه الامور التاليه: ا ) ان التوقيع الالكتروني هو توقيع الشخص المحدد في شهاده التصديق الرقمي . ب ) ان التوقيع الالكتروني قد وضعه الشخص المحدد في شهاده التصديق الرقمي ، وبحسب الغرض المحدد فيها. ج ) ان التعامل الالكتروني لم يطرا عليه تغيير منذ وضع التوقيع الالكتروني عليه. 4 - اذا لم يستوف التوقيع الالكتروني الضوابط والشروط المحدده في هذا النظام واللايحه، فان اصل الصحه المقرر بموجب الفقره (3) من هذه الماده لا يقوم للتوقيع ولا للتعامل الالكتروني المرتبط به. 5- يجب علي من يعتمد علي التوقيع الالكتروني لشخص اخر ان يبذل العنايه اللازمه للتحقق من صحه التوقيع، وذلك باستخدام بيانات التحقق من التوقيع الالكتروني وفق الاجراءات التي تحددها اللايحه. يتم الاشراف علي تطبيق احكام هذا النظام وفقا للاتي: 1 - تقوم الوزاره بوضع السياسات العامه ورسم الخطط والبرامج التطويريه للتعاملات والتواقيع الالكترونيه ، ورفع مشروعات الانظمه واي تعديل مقترح عليها والتنسيق مع الجهات الحكوميه وغيرها فيما يخص تطبيق هذا النظام، وتمثيل المملكه في الهييات المحليه والاقليميه والدوليه فيما يخص التعاملات والتواقيع الالكترونيه . ولها ان تمنح الهييه او ايه جهه اخري تراها صلاحيه تمثيل المملكه نيابه عنها. 2 - تتولي الهييه تطبيق هذا النظام، ولها في سبيل تحقيق ذلك الاختصاصات الاتيه: ا ) اصدار التراخيص لمزاوله نشاط " مقدم خدمات التصديق "، وتجديدها وايقاف العمل بها والغاؤها. وتوضح اللايحه الشروط والاجراءات اللازمه للحصول علي الترخيص ومدته وتجديده ووقفه والغايه والتنازل عنه والتزامات المرخص له وضوابط ايقاف نشاط المرخص له واجراءاته والاثار المترتبه علي ذلك. ب ) التحقق من التزام مقدمي خدمات التصديق بالتراخيص الممنوحه لهم وباحكام هذا النظام واللايحه والقرارات التي تصدرها الهييه. ج ) اتخاذ الاجراءات اللازمه - وفقا لما تحدده اللايحه - لضمان استمرار الخدمات المقدمه الي الاشخاص المتعاملين مع مقدم خدمات التصديق عند موافقتها علي ايقاف نشاطه، او الغاء ترخيصه او عدم تجديده. د ) اقتراح مشروعات الانظمه واللوايح ذات العلاقه بالتعاملات الالكترونيه وتعديلاتها، ورفعها الي الوزاره لاتخاذ الاجراءات النظاميه اللازمه. ه) تحديد المقابل المالي لترخيص تقديم خدمات التصديق وذلك بموافقه الوزير. 1- ينشا في الوزاره - بموجب هذا النظام - مركز وطني للتصديق الرقمي، يتولي الاشراف علي المهمات المتعلقه باصدار شهادات التصديق الرقمي واداراتها. 2- تحدد اللايحه القواعد الخاصه بتحديد مقر المركز وتشكيله واختصاصاته ومهماته وكيفيه قيامه باعماله. وللوزير الحق في منح الهييه او ايه جهه اخري صلاحيات القيام بمهمات المركز او بعضها. يختص المركز باعتماد شهادات التصديق الرقمي الصادره من الجهات الاجنبيه خارج المملكه وتعامل هذه الشهادات معامله نظيراتها بداخل المملكه، وذلك وفقا للضوابط والاجراءات التي تحددها اللايحه. يجب علي مقدم خدمات التصديق الالتزام بما ياتي: 1 - الحصول علي الترخيص اللازم من الهييه قبل البدء في ممارسه نشاطه. 2 - اصدار شهادات التصديق الرقمي ، وتسليمها وحفظها وفقا للترخيص الصادر له من الهييه والضوابط والاجراءات التي تحددها اللايحه. 3 - استعمال وسايل موثوق بها لاصدار الشهادات وتسليمها وحفظها واتخاذ الوسايل اللازمه لحمايتها من التزوير والتدليس والتلف وفقا لما يحدد في اللايحه والترخيص الصادر له. 4 - انشاء قاعده بيانات للشهادات التي اصدرها وحفظ تلك البيانات وما يطرا عليها من تعديل بما في ذلك الشهادات الموقوفه والملغاه، وان يتيح الاطلاع الكترونيا علي تلك البيانات بصفه مستمره. 5 - محافظته - ومن يتبعه من العاملين - علي سريه المعلومات التي حصل عليها بسبب نشاطه، باستثناء المعلومات التي سمح صاحب الشهاده كتابيا او الكترونيا بنشرها او الاعلام بها ، او في الحالات المنصوص عليها نظاما. 6 - اخذ المعلومات ذات الصفه الشخصيه من طالب الشهاده مباشره، او من غيره بشرط اخذ موافقه كتابيه من طالب الشهاده علي ذلك. 7 - اصدار الشهادات متضمنه البيانات الموضحه في اللايحه ومطابقه لشروط امن الانظمه وحمايتها وقواعد الانظمه وحمايتها وقواعد شهاده التصديق الرقمي التي يضعها المركز. 8 - تسليم المعلومات والوثايق التي في حوزته الي الهييه وذلك في جميع حالات وقف نشاطه ليتم التصرف بها وفقا للاحكام والمعايير الموضحه في اللايحه. لا يجوز لمقدم خدمات التصديق التوقف عن مزاوله نشاطه المرخص به او التنازل عن الترخيص الصادر له او الاندماج في جهه اخري الا بعد الحصول علي موافقه كتابيه مسبقه من الهييه وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه. يتحمل مقدم خدمات التصديق مسؤوليه ضمان صحه المعلومات المصدقه التي تضمنتها الشهاده وقت تسليمها وصحه العلاقه بين صاحب الشهاده وبياناتها الالكترونيه، وتقع عليه مسؤوليه الضرر الذي يحدث لاي شخص وثق بحسن نيه بصحه ذلك. يجب علي مقدم خدمات التصديق الغاء الشهاده او ايقاف العمل بها عند طلب صاحبها ذلك او في الحالات التي تحددها اللايحه. كما يجب عليه ابلاغ صاحب الشهاده فورا بالالغاء او الايقاف وسبب ذلك، ورفع اي منهما فورا اذا انتفي السبب، ويكون مقدم خدمات التصديق مسؤولا عن الضرر الذي يحدث لاي شخص حسن النيه نتيجه لعدم وقف العمل بالشهاده او الغايها. 1- يعد صاحب الشهاده مسؤولا عن سلامه منظومه التوقيع الالكتروني الخاصه به وعن سريتها، ويعد صادرا منه كل استعمال لهذه المنظومه، وعليه التقيد بشروط استعمال شهادته وشروط انشاء توقيعه الالكتروني. 2- علي صاحب الشهاده تقديم المعلومات صحيحه لمقدم خدمات التصديق او لجميع الاطراف المطلوب منها ان تثق في توقيعه الالكتروني. 3- علي صاحب الشهاده ابلاغ مقدم خدمات التصديق باي تغيير للمعلومات الوارده في الشهاده او انتفاء سريتها. 4- لا يجوز لصاحب الشهاده التي اوقفت او الغيت اعاده استعمال عناصر التوقيع الالكتروني للشهاده المعنيه لدي مقدم خدمات تصديق اخر، وتوضح اللايحه الاجراءات اللازمه لمنع حدوث مثل هذا الامر. يعد مخالفه لاحكام هذا النظام؛ القيام باي من الاعمال الاتيه: 1 - ممارسه نشاط مقدم خدمات التصديق دون الحصول علي ترخيص من الهييه. 2 - استغلال مقدم خدمات التصديق المعلومات التي جمعها عن طالب الشهاده لاغراض اخري خارج اطار انشطه التصديق دون موافقه كتابيه او الكترونيه من صاحبها. 3 - افشاء مقدم خدمات التصديق المعلومات التي اطلع عليها بحكم عمله ما لم ياذن له صاحب الشهاده - كتابيا او الكترونيا - بافشايها او في الحالات التي يسمح له بذلك نظاما. 4 - قيام مقدم خدمات التصديق بتقديم بيانات كاذبه او معلومات مضلله للهييه او اي سوء استخدام لخدمات التصديق. 5 - انشاء شهاده رقميه او توقيع الكتروني او نشرهما او استعمالهما لغرض احتيالي او لاي غرض غير مشروع. 6 - تزوير سجل الكتروني او توقيع الكتروني او شهاده تصديق رقمي او استعمال اي من ذلك مع العلم بتزويره. 7 - تقديم معلومات خاطيه عمدا الي مقدم خدمات التصديق او تقديم معلومات خاطيه عمدا عن التوقيع الالكتروني الي اي من الاطراف الذين وثقوا بذلك التوقيع بموجب هذا النظام. 8 - الدخول علي منظومه توقيع الكتروني لشخص اخر دون تفويض صحيح او نسخها او اعاده تكوينها او الاستيلاء عليها. 9 - انتحال شخص هويه شخصه اخر او ادعاؤه زورا بانه مفوض عنه بطلب الحصول علي شهاده التصديق الرقمي او قبولها او طلب تعليق العمل بها او الغايها. 10 - نشر شهاده مصادقه رقميه مزوره او غير صحيحه او ملغاه او موقوف العمل بها او وضعها في متناول شخص اخر مع العلم بحالها، ويستثني من ذلك حق مقدم خدمات التصديق الوارد في الفقره (4) من الماده (الثامنه عشره). مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها في نظام اخر، يعاقب كل من يرتكب ايا من الاعمال المنصوص عليها في الماده (الثالثه والعشرين) من هذا النظام بغرامه لا تزيد علي خمسه ملايين ريال او بالسجن مده لا تزيد علي خمس سنوات او بهما معا، ويجوز الحكم بمصادره الاجهزه والمنظومات والبرامج المستخدمه في ارتكاب المخالفه. تتولي الهييه بالاستعانه والتنسيق مع الجهات المعنيه مهمه الضبط والتفتيش علي ما يقع من المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثالثه والعشرين) من هذا النظام، وتعد محضرا بذلك، وللهييه الحق في حجز الاجهزه والمنظومات والبرامج المستخدمه في ارتكاب المخالفه الي حين البت فيها، ويحدد المحافظ بقرار منه اسماء الموظفين المختصين بهذه المهمه وكيفيه اجراء الضبط والتفتيش. يحال محضر ضبط المخالفات المنصوص عليه في الماده (الخامسه والعشرين) من هذا النظام - بعد مباشره الهييه لمهماتها - الي هييه التحقيق والادعاء العام لتتولي التحقيق والادعاء العام فيها وفقا لنظامها امام الجهه القضاييه المختصه. يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام او عدم التقيد باي من الضوابط والالتزامات الوارده فيه - بحقه في رفع دعوي امام الجهه القضاييه المختصه بطلب تعويضه عن الاضرار التي لحقت به. لا يخل تطبيق هذا النظام بالاحكام الوارده في الانظمه ذات العلاقه، وخاصه ما يتعلق بحقوق الملكيه الفكريه والاتفاقيات الدوليه ذات الصله التي تكون المملكه طرفا فيها. يلتزم منسوبو الوزاره والهييه والمركز بالمحافظه علي سريه المعلومات الخاصه بمقدمي خدمات التصديق او عملايهم التي اطلعوا عليها بسبب عملهم، والا يفشوها لاي سبب كان الا في الحالات المنصوص عليها نظاما. يصدر الوزير اللايحه لهذا النظام، بناء علي اقتراح من الهييه وذلك خلال (مايه وعشرين) يوما من تاريخ صدور النظام. يعمل بهذا النظام بعد (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.