tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم (9315/ 3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1438-07-21 document_type=ruling entity=document_number:47c84d8a-8def-4feb-93a1-a460348a557c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم (9315/3/ق لعام 1438ه)
المقامه من المدعيه: شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليها: شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء 30/4/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، برياسه:
القاضي (...) رييسا
وبحضور امين الدايره/(...)، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 21/7/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه اصدرت حكمها الغيابي الماثل:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بتقدم وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها مفادها مطالبه موكلته المدعي عليها بمبلغ قدره (8.600) ثمانيه الاف وستمايه ريال، وذلك مقابل توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليها، ولم تقم بسداد قيمتها، كما طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (2000) ريال مقابل تاخرها في السداد، ومبلغ (2000) ريال كاتعاب محاماه، هذه دعوي موكلته، طالبا الزامها بدفع المبلغ المذكور، وقد قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وحددت لها عده جلسات لم تحضرها المدعي عليها، وفي جلسه 21/1/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او وكيلا عنها، وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليها رفضت استلام خطاب الدايره وقدم ما يثبت ذلك بشهاده شاهدين، وطلب تبليغها عن طريق البريد، وفي جلسه 2/4/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او وكيلا عنها، وقدم وكيل المدعيه افاده البريد حيال تبليغ المدعي عليها لموعد الجلسه وورد جوابها بان موقع المدعي عليه غير معروف، عليه قررت الدايره مخاطبه الحقوق المدنيه شرطه الدمام، وفي جلسه 16/4/1438ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او وكيلا عنها، وورد خطاب الحقوق المدنيه من شرطه الدمام رقم (11/5/7/5989) وتاريخ 14/04/1439ه، والذي يفيد تعذر ابلاغ المدعي عليها لذا قررت الدايره مخاطبه المدعي عليها عن طريق الصحيفه، وبجلسه هذا اليوم 30/4/1439ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها او وكيلا عنها، وقدم وكيل المدعيه ما يفيد تبلغ المدعي عليها عن طريق الصحيفه بالاعلان في جريده اليوم بالعدد رقم (...) وتاريخ (...)، وطلب نظر الدعوي غيابيا بناء علي ما سبق، وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته قدم اصولها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وحيث يهدف وكيل المدعيه من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (8.600) ثمانيه الاف وستمايه ريال، وذلك مقابل توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليها، ولم يقم بسداد ما بذمته، ومبلغ (2000) ريال مقابل حبس المدعي عليها مبلغ المطالبه، ومبلغ (2000) ريال كاتعاب محاماه، وحيث قدم وكيل المدعيه في جلسه 21/1/1439ه ما يفيد رفض المدعي عليها استلام خطاب الدايره، وبالتالي ابلغت المدعي عليها بهذه الدعوي عن طريق البريد المسجل في السجل التجاري – حسبما هو مرفق بملف الدعوي؛ ووردت افاده البريد بانها لم تستدل علي عنوان المدعي عليها، وحيث ان الدايره اجرت ما هو لازما والحال ما ذكر فخاطبت الحقوق المدنيه بشرطه الدمام فورد خطابها رقم (...) وتاريخ 14/04/1439ه والذي يفيد تعذر التواصل مع المدعي عليها، وبالتالي لجات الدايره الي اعمال الفقره الرابعه من اللايحه التنفيذيه للماده (17) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي: " للدايره – عند الاقتضاء بعد استيفاء ما جاء في الفقره (ط) من هذه الماده ان – تعلن عن طلب الموجه اليه التبليغ في احدي الصحف المكانيه او اي وسيله اخري تري ان الاعلان فيها محقق للمقصود "، وبالتالي ابلغ المدعي عليه بهذه الدعوي عن طريق جريده اليوم بالاعلان فيها في العدد رقم (...) وتاريخ (...) – حسبما هو مرفق بملف الدعوي وقد جاء في المغني (14/96-97) لابن قدامه انه: (يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات (5/299 – 300) للفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وحيث قدم وكيل المدعيه كسند لدعوي موكلته اصل الشيك رقم (...) مؤرخ في 21/12/2015م مسحوب علي مصرف(...) لامر موكلته صادر من المدعي عليها بذات المبلغ المطالب به، وذلك قيمه توريد خرسانه جاهزه، مرفق به ورقه الاعتراض الصادره من المصرف والتي تبين خلو حساب المدعي عليها من رصيد كاف، كما قدم صوره ضوييه لعرض السعر المقدم من موكلته والمختوم بختم المدعي عليها وتوقيعها، ولما كان ما قدمه وكيل المدعيه كاف للحكم بها مع تخلف المدعي عليها، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها غيابيا بمطالبتها استنادا لما تقدم وللماده (57-1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتهم التنفيذيه حري بالاجابه، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم غيابيا علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه، وفيما يخص طلب التعويض بمبلغ (2000) ريال عن حبس المدعي عليها حق المدعيه، فهو محرم قطعا، اذ هو عين ربا الجاهليه الذي نزل القران بتحريمه، فقد كان المدين اذا حل عليه الدين قال له الداين: اما ان تقضي واما ان تربي، وقد قال الله تعالي: " واحل الله البيع وحرم الربا " ، الي قوله في اخر الايه: " ومن عاد فاوليك اصحاب النار هم فيها خالدون "، وعليه فلا وجه لهذا الطلب وترفضه الدايره لما سبق ايضاحه، وفيما يخص اتعاب المرافعه فترفضها الدايره علي سند من مجانيه التقاضي وعدم تقديم وكيل المدعيه ما يفيد تكبد موكلته لما تدعيه؛
(فلهذه الاسباب)
حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه – سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (8.600) ثمانيه الاف وستمايه ريال، ورفض ما عدا ذلك من مطالبات، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين الدايره 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم ٢٣٦ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات العامه سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٣/١٩ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...)عضوا
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٠٣ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ (٨.٦٠٠) ريال؛ وذلك مقابل توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها سداد هذه القيمه للمدعيه ورفض ماعدا ذلك. 
(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شرطه الدمام رقم (...)وتاريخ ٢٥/١١/١٤٣٩ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (٦٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)