tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2272/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2017-10-12 date_hijri=1437-04-08 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:22 entity=document_number:426 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم ٢٢٧٢/٢/ق/١٤٣٧ه 
المقامه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...)
ضد/ فرع مؤسسه (...) الدولي سجل تجاري رقم (...)

الحمد الله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، بعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق ٦/٨/١٤٣٨ه عقدت الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده جلستها والمشكله من:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في ٢٩/١/١٤٣٧ه .

(الواقعات)
تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بدعوي ضد المدعي عليها يطلب فيها بالزامها بدفع مبالغ نقديه اثناء تسليمها للشحنه ثم توصلها للمكان المطلوب، وباحالتها الي هذه الدايره، حدد لها جلسه بتاريخ ٨/٤/١٤٣٧ه، وفي الموعد المحدد حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفق لايحه الدعوي المتضمنه انه كلف المدعي عليها بشحن بضاعه عباره عن معدات زراعيه الي (...) وقد استلم المدعي عليها البضاعه بموجب بوليصه الشحن المرفقه المتضمنه انه تم شحن البضاعه علي السفينه في ٧/١٢/٢٠١٤م، وبعد ذلك لم تصل البضاعه للوجهه المتفق عليها وترتب علي ذلك مبالغ واضرار، وطلب الزام المدعي عليه بمبلغ ١٩٩٤٩٣ ريالا، حسب التفصيل الوارد بلايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها قدمت مذكره من صفحه واحده دفعت فيها بعدم صحه سماع الدعوي لاقامتها بعد الميعاد المحدد نظاما حسب الماده ٢٧ من نظام المحكمه التجاريه، فسالت الدايره المدعي عليها وكاله عما اذا كان المدعي عليه يدعي بتلف البضاعه او ضياعها فاجابت بان البضاعه سلمت لميناء الوصول بمدينه (...) الا انه لم يتم فسحها من قبل الجمارك هناك، كما لم تقم الشركه المشحون اليها باتخاذ الاجراءات اللازمه لاستلام البضاعه، فطلبت منها الدايره تقديم جواب مكتوب يبين ما يثبت وصول البضاعه لميناء (...)، فعقب المدعي بان الاتفاق لم يكن علي ايصال شحنه الي ميناء (...) الي مدينه (...)، وعلي ان يتحمل المدعي عليه اجراءات تخليص البضاعه في الميناء وايصالها الي الموقع المشار اليه، فطلبت الدايره من المدعي عليها وكاله الجواب عما ذكر.
وفي جلسه ٥/٦/١٤٣٧ه قدمت المدعي عليها وكاله مذكره من ثلاث صفحات تسلم المدعي وكاله نسخه منها استمهل للرد، وفي جلسه ٢/٨/١٤٣٧ه افاد المدعي وكاله بان المذكره المقدمه من المدعي عليها وكاله بالجلسه السابقه عباره عن كلام مرسل لا يستوجب الرد، وقدم للدايره صوره شيك بمبلغ ٥٠٠٠٠ ريال وافاد بان هذا الشيك تم تحريره للمدعي عليها بناء علي طلبها حيث افادت بانه لا يمكن فسح البضاعه الا بعد دفع الرسوم واجور الجمارك في (...)، وقدم صوره مستخرج للسجل التجاري للمدعي عليها، يوضح ان نشاط المدعي عليها التصدير. واكد علي تمسكه بطلباته الوارده بلايحه الدعوي، فعقبت المدعي عليها وكاله بعد استلامها صوره الشيك بطلب امهالها للجواب علي ما قدم.
وفي جلسه ١٣/١١/١٤٣٧ه قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق تقديمه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل تم صرف الشيك رقم (٤٢٦) تاريخ ١/٧/١٤٣٦ه بمبلغ (٥٠٠٠٠ ريال) فافاد بانه تم صرفه من قبل موكلته ثم سالتها الدايره هل قامت موكلته بالاجراءات اللازمه في فسح البضاعه من ميناء (...) فافادت بانه لم يتم فسح البضاعه من قبل ميناء (...) فسالتها الدايره عن سبب عدم الفسح فطلبت امهالها للجواب عن ذلك.
وفي جلسه ٧/٢/١٤٢٨ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، فيما سالت الدايره وكيله المدعي عليها، عما طلب منها في الجلسه السابقه في افاده الدايره بالاسباب التي حالت دون فسح الحراثات، فاجابت بانها تكتفي بالمذكره المقدمه في ٥/٦/١٤٣٧ه، فسالتها الدايره عن المستندات التي تثبت ما جاء في المذكره فاجابت بانه ليس عندهم الا ما جاء في المذكره، وبسؤال وكيل المدعي عما لديه افاد بانه بطلب المدعي عليها بتسليم الحراثات لموكله او قيمتها مع باقي المطالبات الماليه المذكوره بلايحه الدعوي، كما طلبت وكيله المدعي عليها امهالها اجلا لمعرفه ما لدي موكلها فيما يخص هذا الطلب، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق.
وفي جلسه ١١/٤/١٤٣٨ه حضر وكيلا الدعوي فيما تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره من صفحتين مرفق بها عدد من المستندات سلمت نسخه منها لوكيل المدعي وبالاطلاع عليها افاد بانه يكتفي بما سبق فيما قدمه في الجلسات السابقه كما اضافت وكيله المدعي عليها بان المذكره المقدمه في هذه الجلسه هي مذكره نهاييه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ موكله المدعي الاصيل باهميه حضوره في الجلسه القادمه كما افهمت وكيله المدعي عليها بان يحضر المفوض المسؤول والمدير لمؤسسه (...) الدولي المدعي عليها واستعد بذلك.
وفي جلسه ٢٧/٧/١٤٣٨ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي اصاله هل سبق ان طلبت منه المدعي عليه اي مستندات لاستكمال اجراءات شحن الحراثات فاجاب بان المدعي عليها لم تسبق وان طلبت مني اي مستندات الا انها كانت تماطل، وبسؤال صاحب مؤسسه (...) الدولي عن سبب تاخر فسح الشحنه المرسله اجاب بان المرسل اليه في (...) رفض استلام الشحنه المرسله، وبسؤاله عن المرسل اليه الذي رفض استلام الشحنه افاد بانها شركه (...) ثم عقب المدعي بان الشحنه المرسله مرسله الي عنوانه في (...) وقدم للدايره مستندا يثبت تعهد المدعي عليه بايصال الشحنه حتي منزله وباطلاع المدعي عليه علي هذا المستند افاد بانه ليس لديه ما يقوله حياله، كما عقب المدعي بانه يضيف الي طلباته السابقه الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) ريال، ثم قرر الطرفان الاكتفاء.
وفي جلسه ٦/٨/١٤٣٨ه حضر المدعي اصاله ووكيله المدعي عليها، وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بان لها يمين المدعي علي نفي طلب المستندات منهم لاستكمال فسح البضاعه من الجمارك في (...)، فافادت بانها لا تقبل يمينه وتتمسك بما قدمته من مستندات ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ثم رفعت الجلسه للمداوله.

(الاسباب)
ولما كانت المطالبه الماليه التي طالب بها المدعي مندرجه ضمن الاعمال التجاريه المنصوص عليها في المادتين (٢)، (٤٤٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم ٢٢ في ١٥/٣/١٣٥٠ه، فان الدواير التجاريه بديوان المظالم تكون مختصه بنظر الدعوي، كما ان الدايره مختصه مكانيا وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه، ولما كان غايه ما يطلبه المدعي الزام المدعي عليها بدفع قيمه ما طلب منها نقله، وكذلك ما دفعه من لوازم نقلها، ولما كان من الثابت تسلم المدعي عليها لمبالغ نقديه من المدعي، علي ان تقوم بنقل الشحنه، وبما ان المقصود من الاتفاق مع المدعي عليها بايصال الشحنه وصولها الي ما ابتغاه الشاحن (المدعي) بدخولها الي البلد المرسل عليه، وحيث ان هذا لم يتحقق، رغم تسلمها اجره عملها، ولان الشحنه لم تعد الي صاحبها، ولم تصل الي المكان الذي اراده، ولذا لزمها رد الشحنه الي صاحبها او رد ثمنها وثمن نقلها، وما دفعت به المدعي عليها ما يقنع الدايره بدفعها، كما لم تقبل بيمين المدعي واكتفت بما قدمت من مستندات، وبما ان الاصل ان استلام المدعي عليها للشحنه، والشروع في نقلها، يكون باستكمال متطلبات نقلها ودخولها، فعليه تبقي مسؤوليه المدعي عليها قايمه عن فقدان الشحنه او ذهاب منفعتها، واما ما طلبه المدعي من الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وما لحقه من اضرار فان الدعوي القايمه مثار نزاع، ومنشا خصومه، يكون المرد في الفصل فيها للقضاء، كما ان الاضرار المطالب بالتعويض عنها لم يقدم المدعي بينته الموصله علي تحققها، وكلفتها، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها.

(ولهذه الاسباب) 
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) الدولي للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦٩,٥٦٧,٩٩) مايه وتسعون وستون الفا و خمسمايه وسبعه وستون ريال وتسعه وتسعون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

القرار في القضيه رقم ٥٥٤٠/٢/س لعام ١٤٣٨ه
المقامه من (...)
ضد فرع مؤسسه (...)

والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه
٦/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٢٣٧٢/٢/ق لعام ١٤٣٧ه
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الاحد ٢٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف (...) رييسا
قاضي استيناف (...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
بحضور (...) امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ه.

(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦٩,٥٦٧,٩٩) مايه وتسعون وستون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريال وتسعه وتسعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك) 
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٢٣٧٢/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع (...) هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦٩,٥٦٧,٩٩) مايه وتسعون وستون الفا وخمسمايه وسبعه وستون ريال وتسعه وتسعون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.