tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430676084 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-01 date_hijri=1444-08-08 document_type=ruling entity=document_number:b45e419a-7a57-40d6-b3f3-b56137a9a040 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٩٧٩٣ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
مؤسسه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوفير الايدي العامله، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٩/٦ه الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١١ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٥٧,٢٥٦.٤٠) مايه وسبعه وخمسون الفا وميتان وسته وخمسون ريال سعودي و اربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٧,٢٥٦.٤٠) مايه وسبعه وخمسون الفا وميتان وسته وخمسون ريال سعودي و اربعون هلله، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: فواتير. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال لمذكرته الالكترونيه الناصه علي: (موجب اتفاق شفوي بين موكلتي المدعيه / مؤسسه (...)، والمدعي عليها / شركه (...) بتاريخ ٢١/٦/٢٠١٨م، علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ الاعمال الموكله من قبل الطرف الاول او من ينوب عنه في موقع الطرف الاول وبالفعل قامت موكلتي بتنفيذ الاتفاق فيما بينهما اعتبارا من ٢١/٦/٢٠١٨م وحفاظا علي الحقوق وعدم ضياعها، تم تدوين هذا الاتفاق بعقد مبرم بين الطرفين، بتاريخ ١/٧/٢٠١٨م، متكون من (١٣ بند)، محدد فيه الالتزامات التي تلتزم بها موكلتي والمدعي عليها قامت موكلتي بتنفيذ كافه التزاماتها تجاه المدعي عليها، وحينما تقدمت موكلتي بكشف الحساب بالمبالغ الماليه المستحقه لها وقيمتها (١٥٧،٢٥٦ ريال) مايه وسبعه وخمسون الف ومايتان وسته وخمسون ريال، الي المدعي عليها، امتنعت عن السداد، ولم توفي بالتزاماتها تجاه موكلتي. قال صلي الله عليه وسلم: (قال الله: ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، رجل اعطي بي ثم غدر، ورجل باع حر فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجرا فاستوفي منه ولم يعطه اجره).ولقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود).وبناء علي ما سبق ذكره اطلب من فضيلتكم الاتي:١-الزام المدعي عليها / شركه (...) بسداد مبلغ وقدره (١٥٧،٢٥٦ ريال) مايه وسبعه وخمسون الف ومايتان وسته وخمسون ريال، الي موكلتي المدعيه / (...).٢-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه(٣٦١١٠) سته وثلاثون الف ريال لقاء مماطلتها في السداد مما ادي الي رفع هذه القضيه هذا والله الموفق والمستعان به) ا.ه. وبسؤاله عن مضمون العقد وعن تحرير الاعمال اجاب قايلا: هو تاجير عماله من المدعيه كمؤجره الي المدعي عليها كمستاجره، هكذا اجاب، وبسؤاله عن نشاط موكلته اجاب قايلا: المقاولات، هكذا اجاب، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الفصل في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي المحكمه بحثها والحكم فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثر ذلك اطراف النزاع لتعلقها بالنظام العام، استنادا للفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه حصرت الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين، اذ ان الدعوي الماثله مقامه من مدني ضد تاجر في مبلغ لا يزيد عن (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وتفسير ذلك ان المدعيه لا تمتهن تجاره تاجير منافع العماله، حيث اقر وكيلها بان نشاط موكلته هو المقاولات؛ وعليه فان المدعيه قد قامت بهذا العقد محل الدعوي بصفتها المدنيه لا بصفتها التجاريه في المقاولات؛ فضلا عن كون تاجير منافع العماله عمل غير تجاري، فعلي فرض كون المدعيه تاجره في العقد محل هذ الدعوي فانها هذه المحكمه مختصه بالنزاعات بين التجار في العقود التجاريه، وهذا ليس منها، وحيث ان العمل محل النزاع لا يعد عملا تجاريا، والمدعيه في هذا العقد لم تكتسب صفه التاجر؛ فتنتهي الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامه لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري).
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص هذه المحكمه نوعيا، وانعقاد الاختصاص للمحاكم العامه، وبالله التوفيق.