moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 468 لعام 1441 ه المقامه من/ نويفع بن محيل نويفع الحسيني الحسيني هويه وطنيه (...) ضد/ معرض اركان المعارض للتجاره غير ذلك (...) القاضي حسن بن نايف بن قابل الحربي رييسا القاضي يحيي بن محمد السحيباني عضوا القاضي احمد بن عبدﷲ الساعدي عضوا (الوقايع) يتلخص وقايع هذا الطلب في ان الملتمس -المدعي عليه- تقدم بطلب (التماس اعاده النظر) رقم (88987) عبر خدمه (الطلبات علي القضيه) بنظام ناجز الالكتروني، علي الحكم الصادر في هذه الدعوي بتاريخ (05/06/1442ه)، وقد جري من الدايره الاطلاع علي صحيفه التماس اعاده النظر المكونه من ثلاثه صفحات والمرفقه بملف الدعوي الكترونيا، والتي جاء فيها ان الملتمس يطلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره بناء علي موجز الاسباب التاليه: 1- عدم صحه الدعوي، 2- الطعن شهاده الشاهد، 3- عدم تمكنه من رفع اعتراضه علي الحكم المتلمس عليه اذ انه عاد بملاحظات عديده ولم يقبل استكمالها لانتهاء مده الاعتراض، وبعد دراسه الطلب وما جاء فيه قررت الدايره تحديد جلسه للفصل فيه. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من طلب (التماس اعاده النظر)، وبعد دراسته والاطلاع علي ما جاء فيه، ولما نصت عليه الماده (السادسه والثمانون) من نظام المحاكم التجاريه من انه "يجوز تقديم التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه -الصادره بموجب النظام- في الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه"، ولان الاحوال المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه جاءت محصوره في سبع حالات وفقا للفقره (الاولي) من الماده (المايتين) من نظام المرافعات الشرعيه، لغايه المنظم في استقرار الاحكام القضاييه، ونفاذها في مقابل المحكوم ضده، وغايه اعمال الدايره في طلبات الالتماس هو مدي مطابقه تلك الحالات لحاله الطلب المعروض عليها، ولما كان طالب الالتماس المقدم من الملتمس جاء خاليا من الحالات السبع المنصوص عليها نظاما، وحقيقه ما قدمه الملتمس اعتراضا علي حكم الدايره وليس التماسا باعاده النظر فيه، مما تنتهي له الدايره الي عدم قبول طلبه. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب التماس اعاده النظر؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو يحيي بن محمد السحيباني عضو احمد بن عبدﷲ الساعدي رييس الدايره حسن بن نايف بن قابل الحربي