moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحكم في القضيه رقم٢١٦٩ لعام ١٤٣٩ه
المقامه من: شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)
ضد: شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٢/٢/١٤٤٠ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض، عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها، بتشكيلها التالي:
القاضي: (...) رييسا
القاضي:(...) عضوا
القاضي: (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه بعاليه، والمحاله للدايره بتاريخ ١٥/٤/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق الدعوي والمداوله اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه: (...)، سجل مدني رقم (...) وبحضور وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، حاصلها: ان موكلته باعت للمدعي عليها (...) بموجب اوامر عمل صادره عن المدعي عليها وفواتير، وبموجب كشف حساب صادر عن المدعي عليها، وان المدعي عليها تخلفت عن المستحق للمدعيه وقدره: (٣,٠٥٥,٣٠٤,٩٦) ثلاثه ملايين وخمسه وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه ريالات وسته وتسعون هلله، ويطلب الزامه به. وبقيد اللايحه قضيه بسجلات هذه المحكمه بالرقم المشار اليه في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها في جلسه ٢٠/٥/١٤٣٩ه، حضر الطرفان ثم طلبت الدايره من الحاضر عن المدعيه احضار وكاله تخوله حق الترافع من المدعيه كما طلبت منه الدايره تحرير دعوي موكلته فاستعد بذلك في الجلسه القادمه. وفي جلسه ١٢/٦/١٤٣٩ه، حضر طرفي الدعوي وقدم وكيل المدعي لايحه دعوي مكونه من صفحه واحده وفقا لما جاء اعلاه، تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها كما تم تزويده بنسخه من الفواتير التي ذكر وكيل المدعيه بانها تثبت مبلغ المطالبه وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد عليها في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢٥/٧/١٤٣٩ه، حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت ان المستندات المقدمه من المدعيه صادره عنها، ولا يمكن الاستناد عليها، وطلب من المدعيه تقديم البينه علي الدعوي، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم المستندات للدايره خلال اسبوع فاستعد بذلك كما افهمت الدايره الطرفان بان علي المدعي تقديم رده بتاريخ ١٤/٨/١٤٣٩ه كما ان علي المدعي عليه تقديم رده بتاريخ ٢٨/٨/١٤٣٩ه، الساعه العاشره لدي الاداره المختصه فاستعدا بذلك وفي جلسه ١٢/٩/١٤٣٩ في هذه الجلسه حضر الطرفان واشارت الدايره الي ان طرفي الدعوي قد قدما مذكراتها لدي الدايره المختصه في التواريخ المحدده وقد ارفقت بملف القضيه ثم ذكر وكيل المدعيه بانه لم يستلم نسخه من مذكره المدعي عليها المقدمه لدي الاداره المختصه فتم تزويده بها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، حيث تضمنت مذكره المدعي عليها ان المورد هو (...) وليس المدعيه، ومن ثم لا صفه للمدعيه في اقامه الدعوي، كما ان اوامر العمل غير مترجمه ترجمه دقيقه، ولم تتضمن اسماء المواقع والمشاريع، وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٣٩ه، حضر الطرفان ثم قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ارفق بها صورتي سجلات تجاريه تضمنت ان دفع المدعي عليها من ان التوريد تم (...)، وليس من المدعيه شركه (...)، فصحيح، الا ان المالك لهما واحد وهو: (...)، وانه تم شطب سجل (...) وفقا للمستخرج من وزاره التجاره بتاريخ ٤/٢/١٤٣٩ه، كما ان اوامر العمل وكشوفات الحساب عن المطالبه تم ترجمتها ترجمه معتمده، وان كشف الحساب الصادر عن المدعي عليها وعلي اوراقها الرسميه، بتاريخ ١/٧/٢٠١٥م، اثبت للمدعيه المطالبه في هذه الدعوي، تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١/٢/١٤٤٠ه، طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه لتقديم رده علي الفواتير وكشوفات الحسابات المقدمه من المدعيه، وفي جلسه ٥/٢/١٤٤٠ه، تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار موكله اصاله في الجلسه القادمه لاداء اليمين المتممه علي صحه دعواه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم الاحد ١٢/٢/١٤٤٠ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: عدم صفه المدعيه واستحقاق المصنع لمبلغ قدره (١,٨٦٧,٩٤٦) ريال، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، فقرر اكتفاءه بما سبق، ثم طلبت الدايره من مدير الشركه المدعيه اداء اليمين المتممه لصحه دعواه، فحلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض ان المدعيه شركه (...) للمقاولات، تعاقدت مع المدعي عليها شركه (...) المحدوده، في مشروع توريد (...)، وان المدعي عليها لم تسدد المبلغ المقدر ب (٣,٠٥٥,٣٠٤,٩٦) ثلاثه ملايين وخمسه وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه ريالات وسته وتسعون هلله، وان المدعيه تستحق هذا المبلغ، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع؛ ومن ثم فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه؛ ونظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٣,٠٥٥,٣٠٤,٩٦) ثلاثه ملايين وخمسه وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه ريالات وسته وتسعون هلله، يمثل قيمه توريد (...) للمدعي عليها بموجب اوامر عمل وفواتير وكشف حساب صادر عن المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر التعامل، وانما زعمت بان المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (١,٨٦٧,٩٤٦) ريال، وانه مستحق لمصنع (...)، وليس لشركه (...)، وحيث استبان للدايره ان مصنع (...) تم شطب سجله التجاري، ومالكه هو مالك شركه (...) (المدعيه)، ولما كانت بينات المدعيه موصله للحق المدعي به؛ حيث انكرت المدعي عليها التعامل ابتداء ثم اقرت به، ثم دفعت بعدم صفه المدعيه، وحيث ان الصفه تحققت في المدعيه باعتبار ان المالك للمصنع والشركه المدعيه واحد وتم شطب سجل المصنع بتاريخ ٤/٢/١٤٣٩ه، بموجب المستخرج من وزاره التجاره، وحيث ان المدعيه مع وجود بياناتها الموصله للحق المدعي به، ومع عدم وجود اصولها، الا انها تحتاج لها ما يعضدها ويقويها، حيث تعتبر الدايره ما قدمته المدعيه بمثابه الشاهد الواحد، ولما كان الامر كذلك، وحيث قال الله تعالي: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري}، وحيث ان اثبات استحقاق المدعيه تحتاج الي بينه دامغه وحجه واضحه، وحيث قدمت المدعيه اوامر العمل بين الطرفين الصادره عن المدعي عليها وكشف حساب صادر عن المدعي عليها وفواتير للاعمال، وحيث روي عن ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم اجمعين، الاخذ بيمين المدعي مع شاهد، وبه اخذ المالكيه والشافعيه والزيديه والظاهريه والحنابله، تاسيسا علي ذلك، وتاسيسا علي ما روي عمرو بن دينار، عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: "ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد"، وتاسيسا علي ما روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: "ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بشهاده شاهد واحد، ويمين صاحب الحق"، وتاسيسا علي ما روي عن ابي هريره انه قال: "قضي رسول الله صلي الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد"، وما روي عن سعد بن عباده والمغيره بن شعبه رضي الله عنهما: جواز القضاء بالشاهد واليمين، ولما كانت اليمين تشرع في حق من قوي جانبه في الدعوي؛ ولذلك شرعت في حق المنكر؛ لان موقفه في الدعوي اقوي من موقف المدعي؛ لان الظاهر يؤيد المنكر، وكذلك الامر في حق المدعي؛ لان جانبه في الدعوي يقوي بشهاده الشاهد علي جانب المدعي عليه، فتشرع اليمين في حقه؛ تاكيدا لرجحان موقفه في الدعوي، ونفيا للتهمه، وهذا يكفي في اثبات الدعوي، وسر المساله ان الخبر الصادق لا تاتي الشريعه برده ابدا، وقد ذم الله في كتابه من كذب بالحق، ورد الخبر الصادق تكذيبا بالحق، وكذلك الدلاله الظاهره لا ترد الا بما هو مثلها او اقوي منها، والله سبحانه لم يامر برد خبر الفاسق، بل بالتثبيت والتبيين، فان ظهرت الادله علي صدقه قبل خبره، وان ظهرت الادله علي كذبه رد خبره، وان لم يتبين واحد من الامرين وقف خبره) ا.ه، كما انه جاء في قرار هييه كبار العلماء في المملكه العربيه السعوديه رقم (٦٨)، وتاريخ ٢١/١٠/١٣٩٩ه، ما نصه: (... ففي الدوره الرابعه عشره لمجلس هييه كبار العلماء المنعقده في مدينه الطايف في المده من العاشر من شهر شوال سنه ١٣٩٩ه. الي الحادي والعشرين منه ... الطريق الثالث ان يحكم باليد مع يمين صاحبها، كما اذا ادعي عليه عينا في يده فانكر، فسال احلافه، فانه يحلف وتترك في يده؛ لترجح جانب صاحب اليد، ولهذا شرعت اليمين في جهته، فان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، هذا اذا لم تكذب اليد القراين الظاهره، فان كذبتها لم يلتفت اليها وعلم انها يد مبطله، وذلك كما لو راي انسانا يعدو وبيده عمامه وعلي راسه عمامه واخر خلفه حاسر الراس ممن ليس شانه ان يمشي حاسر الراس؛ فاننا نقطع ان العمامه التي بيده للاخر ولا يلتفت الي تلك اليد ويجب العمل قطعا بهذه القراين فان العلم المستفاد منها اقوي بكثير من الظن المستفاد من مجرد اليد، بل اليد هنا لا تفيد ظنا البته، فكيف تقدم علي ما هو مقطوع به او كالمقطوع به، وكذلك اذا راينا رجلا يقود فرسا مسرجا ولجامه واله ركوبه وليست من مراكبه في العاده ووراءه امير ماش او من ليس من عادته المشي، فاننا نقطع ان يده مبطله وكذلك المتهم بالسرقه اذا شوهدت العمله معه وليس من اهلها، كما اذا ريي معه القماش والجواهر ونحوها مما ليس من شانه وادعي انها ملكه وفي يده لم يلتفت الي ملك اليد) ا.ه، وقال الشيخ محمد بن ابراهيم- رحمه الله- في مجموع فتاويه (ص/ ف٦٣٣ طبعه ٢٧/١٣٨٢ه)، في مساله من ادعي دعوي والقراين تدل علي صحه دعواه: (... ولما قوي جانب المدعي بالشاهد الواحد شرعت اليمين في حقه، ولما قوي جانب المدعي عليه بالبراءه الاصليه كان اليمين في حقه، وكذلك الامناء المودع والمستاجر والوكيل والوصي القول قولهم ويحلفون لقوه جانبهم، فهذه قاعده الشريعه المستمره فاي قياس احسن من هذا واوضح مع موافقته للنصوص والاثار التي لا تدفع ...) ا.ه، والمستفاد مما سبق انه اذا وجد قرينه لا يمكن بحال تكذيبها؛ فانها تدل علي صحه الدعوي، الا ان تلك الصحه لابد من اتخاذ اجراء يقويها ويعضدها؛ لتصبح بينه قاطعه لا يمكن بحال هدرها واهمالها، وبتنزيل النقولات السابقه علي الواقعات محل الدعوي؛ فان المدعيه قدمت بيناتها في صحه استحقاقها، اولها: اوامر العمل الصادره عن المدعي عليها، وثانيها: كشف الحساب الصادر عن المدعي عليها، وثالثها: الفواتير، الا انه لم يستطع تقديم اصلها، ولما كان الامر كذلك، وحيث طلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين؛ تقويه لصحه دعواه، بناء علي ما تقدم، وحيث ادي المدعي اصاله اليمين المتممه لصحه دعواه؛ مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليه بقيمه راس مال المدعي.
(لذلك)
حكمت الدايره حضوريا: بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٣,٠٥٥,٣٠٤,٩٦) ثلاثه ملايين وخمسه وخمسون الفا وثلاثمايه واربعه ريالات وسته وتسعون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر القاضي
(...)
القاضي
(...)
القاضي
(...)
رييس الدايره (...)
الحكم في القضيه رقم ٩٨٥ لعام ١٤٤٠ ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠٣/٠٨ ه، وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...)عضوا
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٢ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
محل الدعوي توريد رخام ... والمطالبه بالثمن ...وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام الشركه المدعي عليها بان تدفع للشركه المدعيه مبلغ ٣,٠٥٥,٣٠٤,٩٦ ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما ادلي به وبانه لا صفه للشركه المدعيه من حيث ان التعاقد كان مع مصنع (...). هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وبموجب مستخرج السجل التجاري المرفق فقد تحول المصنع المشار اليه الي شركه هي الشركه المدعيه.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٢ه في القضيه رقم ٢١٦٩ لعام ١٤٣٩ ه
امين السر
(...)
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره
(...)