moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 12304/3/ق لعام 1436ه. المقامه من المدعي/ (...)، صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 21/6/1437ه انعقدت بالمحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييسا القاضي/ مالك بن محمد الملحم عضوا القاضي/ ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق عضوا وبحضور امين السر/ اشرف بن علي الهاشم، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره بتاريخ 22/10/1436ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، وجري تحديد جلسه 27/2/1437ه، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي ومفادها: انني اطالب المدعي عليها بمبلغ قدره سته ملايين واربعمايه واربعه وستون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا واربعون هلله (6,464,475,40) بموجب مطابقه الرصيد الموقعه من المدعي عليها بتاريخ 31/12/2014م، وذلك قيمه تاجير معدات وسطحات للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ لي، وعليه اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، هذه دعواي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وفي جلسه 19/3/1437ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: ان المدعي قدم لموكلتي عماله دون مواد، مما تنتفي معه الولايه لديوان المظالم بنظر هذه الدعوي، وباطلاع المدعي اصاله علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، مما تنتفي معه الولايه لديوان المظالم بنظر هذه الدعوي، وباطلاع المدعي اصاله علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 25/4/1437ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه اكد فيها ان علاقه موكلته بالمدعي تتلخص في قيام المدعي بتاجير عماله دون مواد لموكلته، فاستمهل المدعي للجواب عنها، وفي جلسه 29/5/1437ه، قدم المدعي العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، والمتضمن قيامه تاجير معدات للمدعي عليها للعمل في مشاريعها المختلفه، كما قدم اصل مصادقه المدعي عليها علي الرصيد، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 21/6/1437ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (…)، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه افاد فيها: ان موكلتي تتمسك في ان العلاقه بين الطرفين علاقه عماليه وليس تجاريه، كما اضاف بان ما قدمه المدعي هو عباره عن صوره عقد لا علاقه لموكلتي بها، حيث ان المدعي كان موظفا لدي موكلتي، وما قدمه من فواتير وعقد يثبت استغلال لوظيفته في الشركه، وعليه اطلب رد دعوي المدعي، وباطلاع المدعي علي ما جاء فيها اكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره سته ملايين واربعمايه واربعه وستون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا واربعون هلله (6,464,475,40) نظير قيامه بتاجير معدات وسطحات للمدعي عليها للعمل في مشاريعها المختلفه ولم تسدد قيمتها. وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين "بيع"؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه في ديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب الماده (443) من نظام المحكمه التجاري وقراري مجلس الوزراء رقم (241) لعام 1407ه ورقم (261) لعام 1423ه وقرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه والنوعي والمكاني. ومن حيث الموضوع، فانه لما كان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع له المبلغ الموضح بعاليه، وحيث ان المدعي عليها لا تنكر صحه التعامل مع المدعي، فهي تدفع بان مبلغ المطالبه نتيجه تاجير المدعي عماله دون مواد للمدعي عليها، كما تدفع بعدم صحه العقد المقدم من المدعي، وعدم صحه مبلغ المطالبه المطالب به من قبل المدعي، وحيث قدم المدعي ما راه سندا لدعواه، والذي يتلخص في اصل الخطاب الصادر من المدعي عليها والمؤرخ في 31/12/2014م، والمعنون ب (مطابقه رصيد) والذي تقر فيه باستحقاق المدعي مبلغ المطالبه، والموقع والمختوم من المدعي عليها، وكذا صوره العقد المبرم بين الطرفين والمطبوع علي اوراق المدعي عليها، والمتضمن قيام المدعي تاجير معدات للمدعي عليها، الامر الذي تراه الدايره بينه كافيه للمدعي فيما يطالب به، وتذهب الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه للمدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان العلاقه بين موكلته والمدعي علاقه عماليه، حيث لم يقدم ما يثبت ذلك، فضلا علي ان المدعي قدم ما يثبت ان العلاقه بين الطرفين تنحصر في تاجير المعدات بموجب صوره عقد المقاوله المرفق والمطبوع علي اوراق المدعي عليها، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعي كان موظفا لدي موكلته وقد استغل وظيفته في الشركه للحصول علي مطابقه الرصيد، حيث ان ما ذكره وكيل المدعي عليها لا يعدو كونه كلاما مرسلا دون بينه، فضلا علي انه يبعد قيام اي شركه بالمصادقه علي صحه مبلغ مستحق للغير دون الرجوع للحسابات والتاكد من دقه المبلغ الوارد في المصادقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (…) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعي/ (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مؤسسه (…) للمقاولات، سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره سته ملايين واربعمايه واربعه وستون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا واربعون هلله (6,464,475,40) وباعلانه علي طرفي الدعوي قرر المدعي القناعه، وقرر وكيل المدعي عليها عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر القاضي القاضي رييس الدايره اشرف الهاشم ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق مالك بن محمد الملحم د. فهد بن عبد الرحمن الحمام الحكم في القضيه رقم 3191 لعام 1437 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/08/24 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبد الله العجلان عضوا القاضي عبد الله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/12 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي الزام/ المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (6.464.475.40) ريال. والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 10/1/1438ه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده النظر في القضيه، فاصدرت الدايره قرارها المؤرخ في 18/12/1439ه بقبول الالتماس واحاله اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر فيه، فقامت بفتح المرافعه في القضيه واجرت ما هو لازم لنظرها واصدرت بشانها القرار محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الالتماس ثم تقدم وكيل المدعي عليها بالتماس اعاده النظر في القضيه، فاصدرت الدايره قرارها المؤرخ في 21/6/1440ه بعدم قبول هذا الالتماس. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من القرار اعتراض عليه وطلب تدقيقه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر منيب بن ابراهيم الزبن عضو ابراهيم بن عبدالله العجلان عضو عبدالله بن سليمان المزروع رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي