moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٥٢٢٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) ﷲ هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم المدعي بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها انه سبق له وان اقام دعوي امام هذه الدايره برقم ١٦٦٠٥ لعام ١٤٤٠ه وقد صدر فيها حكم لصالحه يقضي بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٧٧.٨٨٩.٤٦) مايه وسبعه وسبعون الف وثمانمايه وتسعه وثمانون ريال وسته واربعون هلله بالاضافه الي اتعاب الخبره، وقد ذكر بانه تكبد خساير واتعاب محاماه من اجل تلك القضيه وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي وقدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه هذا اليوم ٢٩/٨/١٤٤٢ه حضر المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وقد قررت الدايره سماع الدعوي وبسؤال المدعي عن الدعوي ذكر بانه يطالب المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه والتي تبلغ (٢٠.٠٠٠) ريالا حيث انه قد قام برفع دعوي علي المدعي عليه برقم (١٦٦٠٥) عام ١٤٤٠ه ونظرت امام هذه الدايره وصدر حكم لصالح المدعي الا انه لم يتضمن اتعاب المحاماه وبسؤاله عن بينته في هذه الدعوي اجاب بان بينته عقد المحاماه المؤرخ في ١٠/٠٧/١٤٤٠ه وحواله الي حساب المحامي بمبلغ (١٥.٠٠٠) ريال وقد اطلعت الدايره علي العقد وتبين ان اتعاب القضيه التي نظرت امام هذه الدايره هي (٢٠.٠٠٠) ريال وبسؤال المدعي عما يرغب في اضافته قرر اكتفاؤه وعليه رفعت الجلسه للمداوله، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه والدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه لكونها من جمله دعاوي التعويض، وبما ان المدعي قدم ما يسند مطالبته باتعاب المحاماه من خلال عقد المحاماه المبرم بينه وبين مكتب (...)، وبما ان نصوص الشريعه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تضافرت في تحمل خساير الدعوي وما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه الي غير ذلك من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك ومن ذلك قوله صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) والقاعده الفقهيه (الضرر يزال) كما جاء في منتهي الارادات مع شرحه ما نصه (وما غرم رب الدين بسببه اي: بسبب مطل مدين احوج رب الدين الي شكواه فعلي مماطل لتسببه في غرمه) ولما كان العقد المبرم بين المدعي ومكتب المحاماه قد تضمن استحقاق المكتب لمبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال وفقا لما جاء في الفقره (١) من الماده الثالثه من العقد، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعي لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان قيمه اتعاب المحاماه التي طالب بها المدعي رات الدايره انها في حدود المعقول وعليه فان المدعي عليه حينيذ ملزم بسداد قيمه اتعاب المحاماه الي المدعي والتي تبلغ قيمتها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام (...) ﷲ سجل تجاري رقم : (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم : (...) مبلغا وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال وبﷲ التوفيق.