moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439429705 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: "تعاقدت موكلتي مع مكتبنا بموجب الاتفاقيه رقم (288/21م) وتاريخ: 18/07/1442ه لاقامه دعوي ضد شركه (...) قيدت الدعوي برقم (42806263) وتاريخ: 23/09/1442ه للمطالبه بمستحقات موكلتي لدي المدعي عليها، وقد تم الترافع في الدعوي لدي مقام الدايره التجاريه الاولي لمده عشره اشهر تقريبا، وانتهت الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (1.505.146 ريال) مليون وخمسمايه وخمسه الاف ومايه وسته واربعون ريال، وعليه تقدمت المدعي عليها بطلب استيناف علي الحكم وفيها قضت دايره الاستيناف الرابعه بمحكمه الاستيناف برفض الاعتراض موضوعا وتاييد الحكم الصادر في الدعوي، ولا يخفي اصحاب الفضيله ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار الناشيه عن الدعوي بسبب مماطله المدعي عليها في دفع مستحقات موكلتي، علي الرغم من وجود اتفاقيه بين طرفي الدعوي بتعيين خبير هندسي واعتبار التقرير الصادر منه نهايي وملزم للطرفين، مما الجي موكلتي للتقدم الي القضاء وتكبدها في سبيل ذلك دفع اتعاب المحاماه البالغه (185,541.6 ريال) مايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه و واحد واربعون ريالا وسته هللات بموجب الاتفاقيه المشار اليها، لذا اطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا وقدره (185,541.6 ريال) مايه وخمسه وثمانون الفا وخمسمايه و واحد واربعون ريالا وسته هللات." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 4/6/1442ه كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 20/11/1443ه وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وملخصها يطلب تعويض عن اتعاب المحاماه في القضيه المحكوم بها لموكلته صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) وبطلب الجواب من المدعي عليها قدم مذكره عبر برنامج الاتصال المريي ونصها "اصحاب الفضيله نتقدم بدفع شكلي وهو عدم لجوء المدعي للصلح عن طريق منصه تراضي او غيره وهذا مخالف لما اوجبته اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده الثامنه والخمسون." وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه يوجد طلب مصالحه رقم (01-4307052230) وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن موضوع الدعوي اجاب بان المدعيه لم يحكم لها بكامل مبلغ المطالبه التي تطالب به وعليه فلا تستحق التعويض عن اتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بان ذلك غير صحيح وقد حكم لموكلتي بما تطالب به بالاضافه الي تكلفه الخبير الهندسي وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالمطالبه باتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده (28/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه علي ان المختص بنظر قضايا اتعاب المحاماه هو القاضي الذي نظر القضيه الاصليه،واما من حيث الموضوع، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باتعاب الترافع لقضيه تم الحكم فيها من قبل هذه الدايره، وحيث ان الثابت لدي الدايره بعد اطلاعها علي الحكم هو مماطله المدعي عليه في سداد حق المدعي دون مسوغ شرعي، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم:(مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)،وقال شيخ الاسلام ابن تيميه:"واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، وعطله حتي احوجه للشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" (مجموع الفتاوي24/300)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل وماغرمه صاحب الحق بسبب المماطله، ان ذلك لايكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه، فماطله غريمه عن ادايه، ممادفعه واحوجه الي الشكايه، وذلك ماظهر للدايره في هذه الدعوي، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من اضرار التقاضي والتي يعود تقديرها للمحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدرها بناء علي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه وتحكم بها وفق المنطوق ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه /(...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (75.257) خمسه وسبعون الفا ومايتين وسبعه وخمسون ريالا ؛ لما هو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439429705 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها الزامها بان تدفع مبلغا قدره (185,541.6 ريال) ريالا، تتمثل بالمطالبه باتعاب المحاماه في القضيه رقم 42806263 وتاريخ 23/09/1442ه ، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (75.257) خمسه وسبعون الفا ومايتين وسبعه وخمسون ريال، فقدم المدعي وكاله لايحته الاستينافيه يطلب فيها فتح باب الترافع في الدعوي تمهيدا للحكم لموكلتي بطلباتها الوارده في صحيفه الدعوي وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/12/1443 ه في القضيه رقم 439429705 بالزام المدعي عليها / شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه /(...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (75.257) خمسه وسبعون الفا ومايتين وسبعه وخمسون ريالا ، وبالله التوفيق.