tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430289136 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-30 date_hijri=1444-03-06 document_type=ruling entity=document_number:aeb7db7d-30a3-4f30-8e41-69f35941630b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 449010241 لعام 1444ه
س
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للاغذيه والتموين
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) انه بتاريخ ١٤٤٠/١٢/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٢/١٣ه الموافق ٢٠١٩/٠٨/١٤م بثمن اجمالي قدره (٧,٧٧١) سبعه الاف وسبع ميه وواحد وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/١٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب تعامل بالاجل - فواتير). وارفق ما راه سندا لدعواه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٧,٧٧١) سبعه الاف وسبع ميه وواحد وسبعون ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات مرييه، ففي جلسه 06/03/1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر مدير المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها استمهل لتقديم جوابه فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال عشره ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعيه جوابه خلال العشره ايام التاليه فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/ 04/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغهم بموعد هذه الجلسه وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها جوابه كما طلب منه في الجلسه السابقه عليه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه التي تثبت دعوي موكله في مذكره شارحه خلال يومين من تاريخه فاستعد بذلك. وفي جلسه 19/ 04/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها وتشير الدايره الي ان المدعي عليها لم يصلها رابط هذه الجلسه حيث ان وكيلها حضر في الجلسه السابقه وهو علي علم بموعدها عليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن حصر دعوي موكلته ذكر بانه يحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره 7771 ريال ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧,٧٧١) سبعه الاف وسبع ميه وواحد وسبعون ريال، يمثل مستحقات موكلته مقابل قيامها بتوردي مواد غذاييه للمدعي عليها، وحيث قدم وكيل المدعيه ما تستند عليه موكلته في دعواها، عباره عن: طلب تعامل بالاجل – فواتير- كشف حساب، وحيث ان طلب فتح الحساب بالاجل موقع ومختوم من المدعي عليها مما يثبت معه صحه العلاقه العقديه، اما الفواتير فهي تثبت التوريد فعليها توقيع المدعي عليها بالاستلام للبضاعه ووفقا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته (26/1) علي انه: "المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته، او حدثت من ذوي الشان في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما" ونص ذات النظام في مادته (29/1) علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان مدير المدعي عليها حضر، واستمهل للجواب، ولم يقدم جوابا علي دعوي المدعيه، مما يدل علي صحه الدعوي، وصحه مبلغ المطالبه، وصحه المستندات، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور في الجلسه الاخيره مما يجعل الحكم في حقها حضوريا استنادا علي الماده (30) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) ولا ينال من ذلك عدم وصول رابط الجلسه اليهم فمديرها حضر في الجلسه السابقه، فكان من الاجدر متابعه القضيه ومراسله الدايره علي بريدها كما هو متبع لارسال الرابط اليه، وكذلك لم يقدم الجواب عن الدعوي، مما يدل علي مماطلتهم، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للاغذيه والتموين (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره (...) مبلغا قدره 7771 ريال لما هو موضح بالاسباب. فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للاغذيه والتموين، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (7,771) سبعه الاف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.