tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430102002 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-10-06 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:14388 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٥٨٥٠ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه (شركه مضاربه) مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠/٠٧/ ٢٠٢٠م علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل او ارجاع راس المال، وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٣٠,٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعدها كما يتبين من كتاب الابلاغ بواسطه نظام "ابشر"، فيما تمسك وكيل المدعي بطلبه الوارد بلايحه دعواه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:

الاسباب: وعن موضوع الدعوي ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تعيد له راس المال المسلم له في شراكه المضاربه والبالغ قدره (١٣٠.٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال ، انفاذا للعقد المبرم بينهما في ٢٠/٧/٢٠٢٠م والمتضمن في البند الخامس تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، والمحرر بشانه سند الامر في ٢٦/٧/٢٠٢٠م من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي قد طلب السير في الدعوي والحكم له بالمبلغ المدعي به، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، اما وقد تبين ذلك، وثبت للدايره من نظرها للدعاوي المقامه علي المدعي عليها والمماثله لهذه الدعوي تضمين المدعي عليها لثبوت واقعه التفريط، الامر الذي تنتهي معه الدايره لتضمين المدعي عليها لراس مال المدعي، وبه تقضي.

نص الحكم: لذلك كله حكمت الدايره: بالزام شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغ قدره (١٣٠.٠٠٠) ميه وثلاثون الف ريال، والله الموفق.