moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 6617 لعام 1441 ه المقامه من/ سليمان بن كريم بن محمد عبدالكريم هويه وطنيه (...) ضد/ مناحي عايش زايد الرحماني هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا القاضي ايوب بن مديهش بن محمد المديهش عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتضمن ما يلي: "حيث كان بيني وبين المدعي عليه شراكه في مجال تشغيل الشقق المفروشه وقد تبين ان المدعي عليه قام باخذ مبالغ تزيد عن حقه وتقدر بخمسمايه الف ريال وبناء عليه اطلب الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره خمسمايه الف ريال." وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بالجلسه الاولي افهمت الدايره فيها وكيله المدعي بان عليها تحرير دعواها بما في ذلك هل سبق ان فصل في الدعوي او جزء منها وعلاقتها بالصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم 39341281 وتاريخ 22/7/1439ه والتي استلمت نسخه منها وايداع مذكرتها الكترونيا شامله جميع ما لديها من مسندات وبينات بما في ذلك صوره من الصك وصوره من الوكاله خلال 15يوما من تاريخ اليوم كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باستلام نسخه منها والرد عليها خلال 15يوم التاليه بمذكره ختاميه شامله جميع ما لديه من مستندات وبينات بما في ذلك صوره من الصك والوكاله فالتزم اطراف الدعوي بذلك. وفي جلسه اخري تبين عدم حضور اطراف الدعوي. كما جرا فتح محضر بناء علي حضور وكيله المدعي وتعذرت بتغيبها عن الجلسه السابقه لنزولها لقسم النسايي بالمحكمه لمطابقه هويتها حيث نست هويتها لدي القسم وذهبت لاحضارها ما تسبب في تخلفها عن الحضور وتطلب قبول عذرها عليه قررت الدايره قبول عذرها والتراجع عن الشطب وطلبت تمكينها بايداع دعواها الكترونيا فجري افهامها بايداعها خلال 10ايام من تاريخ اليوم مع متابعه ابلاغ المدعي عليها. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي تبيين وجه استحقاق المبلغ وبينته علي ذلك مع ارفاق كامل العقود محل الدعوي عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات خلال عشره ايام من تاريخه علي ان تكون اجابه المدعي عليه علي دعوي المدعي وما يقدمه خلال عشره ايام من تاريخ تقديمه. وفي جلسه اخري المنعقده عبر الاتصال المريي، حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن الحكم الصادر من المحكمه العامه برقم 39341281 وتاريخ 22/7/1439ه والذي ردت فيه دعوي موكله تجاه المدعي عليه في الموضوع محل الدعوي فقال اطلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بايداع جوابه خلال اسبوع من تاريخه من خلال التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله في الجلسه الماضيه فقال انني اودعت جوابي عن طريق تبادل الالكتروني للمذكرات فطلبت منه الدايره ارفق كامل الصك لمشار اليه مع ذكر الفرق بين المطالبتين خلال عشره ايام من تاريخه. وفي جلسه اخري حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي هل مبلغ الشيكات المذكوره في حكم المحكمه العامه من ضمن المبلغ المطالب به في هذه الدعوي قال لا ومطالبتي هنا ليس لها علاقه بمبلغ الشيكات المذكوره وانما تخص محاسبه الشريك قبل انتهاء الشراكه وشراء موكلي لنصيب المدعي عليه، ثم سالته الدايره هل لديه بينه علي دعواه قال نعم وهي السجلات المحاسبيه المعتمده واطلب مهله لارفاقها فاء فاهمته الدايره بان عليه ارفاق ما لديه خلال اسبوع من تاريخه، ثم ارسل وكيل المدعي عليه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز ما نصه (ان هذي الدعوي كيديه سبق الفصل فيها بالحكم الشرعي رقم 39341281 بتاريخ 22\07\1439 المكتسب القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف بموجب القرار 40191451 وتاريخ 11/ 8 /1440 كما ان المدعي في دعواه وقع بالتناقض فهو يقول بان موكلي مدير فقط والاموال كلها للمدعي وان المؤسسه تكون باسم موكلي مقابل نسبه دخل ثم يقر بان موكلي باع المؤسسه له فكيف يشتري المدعي من موكلي حصته وهو مالك للمنشاه مما يدل علي تناقض دعواه وكيديتها لذا اطلب ما يلي 1- رد هذه الدعوي لعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بموجب الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه. 2- اثبات كيديه هذه الدعوي ورفضها لان الدعوي الكيديه تثبت بامور منها تكرار المطالبه علي دعوي سبق الفصل فيها وفق الماده 3 من نظام المرافعات الشريعه. 3- تعزير المدعي بما تراه الدايره محقا للردع وفق اللايحه 6 من الماده 3 من نظام المرافعات الشرعيه. 4- موكلي يطالب بحقه بالتعويض عما لحقه من ضرر لقاء هذه الدعوه الكيديه بموجب هذا الطلب العارض وفق اللايحه 5 من الماده 3 من نظام المرافعات الشرعيه. 5- موكلي طالب اتعاب المحاماه وقدرها 50 الف). انتهي ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بان يضمن باجابته الرد علي ما قدمه المدعي عليه في ضبط الجلسه. وفي جلسه اخري المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، ولصلاحبه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره خمسميه الف ريال يمثل قيمه مبالغ ماليه اخذها المدعي عليه تزيد عن حقه نتيجه شراكه بينهم، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه لنظرها بناء علي الماده السادسه عشره من نظامها، وحيث دفع وكيل المدعي عليه انه قد سبق الفصل في الدعوي لدي الدايره الحقوقيه الثالثه بالمحكمه العامه، وبالاطلاع علي الصك الصادر من المحكمه العامه بالرياض برقم 39341281 وتاريخ 22/7/1439ه المصدق من الاستيناف، والمتضمن رد دعوي المدعي تجاه المدعي عليه، وكان المدعي يطالب فيها برد ما اخذه المدعي عليه من ذات المشروع -محل الدعوي- من مبلغ قدره ثمانميه وخمسون الف ريال مع حسم ما استلمه المدعي عليه من قيمه شيكات سلمها له ليصبح المتبقي لما اخذه من المشروع خمسميه وتسعه الاف، ولاتحاد طرفي الدعوي وموضوعها في الدعويين، حيث ان المدعي يطالب المدعي عليه برد ما اخذه من المشروع نفسه من مبلغ قدره خمسميه الف ريال، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه من انه يحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، وحيث ان الدعوي السابقه فصل فيها وايد الحكم من محكمه الاستيناف، مما يتبين معه ان هذه الدعوي سبق الفصل فيها، وعليه تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. وبﷲ التوفيق. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضو ايوب بن مديهش بن محمد المديهش رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4308 لعام 1442 ه المقامه من/ سليمان بن كريم بن محمد عبدالكريم هويه وطنيه (...) ضد/ مناحي عايش زايد الرحماني هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب (وكيل) المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره خمسمايه الف ريال يمثل قيمه مبالغ ماليه اخذها المدعي عليه تزيد عن حقه نتيجه شراكه بينهم، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المؤرخ في 4 /7 /1442 المنتهي الي عدم جواز نظر الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محام. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبما انه بعد الاطلاع علي طلب الاستيناف تبين انه تم رفعه من غير محام مرخص وغير متضمن رقم رخصه المحاماه، ولما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام.) والدعوي محل طلب الاستيناف ليست من ضمن الفقرات المستثناه، كما نصت الماده (212) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما نصه (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف-اسم المستانف. ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام.). كما نصت الماده (56) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف؛ لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييس الدايره محمد بن سعود العريفي