moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 2332 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/23 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا وبحضور عبدﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/13 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي : (...) سجل مدني رقم (...) حاصلها : ان موكله دفع للمدعي عليه مبلغا وقدره (6,000,000) ريال ليقوم باستثمارها في عقارين احدهما بمكه والاخر بجده وذلك تحت اشراف الشركه التي يمتلكها (شركه (...)) وحرر بذلك عده عقود ابتداء من تاريخ 26/8/1428ه وقام موكله بدفع المبلغ علي دفعات بموجب شيكات وايداعات بنكيه علي حساب شركه المدعي عليه , وبعد سؤال موكله المدعي عليه عن مصير راس المال اقر في عده مجالس بانه قام بتصفيه المشاريع وان نصيب موكله من هذا الاستثمار هو مبلغ (30,000,000) ريال , وانه مبلغا مستقرا في ذمته وعلي استعداد لسداده في اقرب وقت الا انه يطلب مهله لسداد وقد اشهدوا علي ذلك عدد من الشهود من بينهم الشاهد (...) والشاهد (...), وسبق لموكله ان تقدم بدعوي لدي المحكمه العامه بجده وصدر فيها حكما يقضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (30,000,000) ريال لموكله الا انه نقض من قبل محكمه الاستيناف لعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر هذه الدعوي ثم صدر الصك الشرعي رقم (...) وتاريخ 28/10/1439 والذي ينص بعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحاكم التجاريه وصدق من محكمه الاستيناف وتم احاله كافه اوراق القضيه الي المحكمه التجاريه بجده بالرقم (...) وتاريخ 6/2/1440ه , ويطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه الثابت في ذمته , والزامه بدفع التعويض المناسب عن حبس مبلغ المطالبه من تاريخ 4/2/1432ه حتي يومنا هذا بواقع 10% عن كل سنه تاخير لمده عشر سنوات وهو يمثل (30000000) ريال, والزامه بدفع اتعاب المحاماه. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم, وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 02/05/1440ه، وفيها حضر وكيل المدعي عليه (...), سجل مدني رقم (...), وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله, فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي, وفي جلسه 02/05/1440ه والمنعقده للنظر في القضيه بعد شطبها للمره الاولي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها اعلاه, وتبين عدم حضور المدعي عليه, ثم رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها, فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او الفرعي, فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي ؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي, ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام, وحيث ان العلاقه بين الطرفين هي شراكه مضاربه في تشغيل عقار بعينه طبقا لما اورده وكيل المدعي, وان النزاع بين الطرفين هو في عدم قيام المدعي عليها بدفع ارباح الشراكه وراس المال للمدعي, وحيث ان النظر في قضايا العقارات والمساهمه من اختصاص المحاكم العامه وفقا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثبات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا-الدعاوي المتعلقه بالعقار, من المنازعه في الملكيه, او حق متصل به, او دعوي الضرر من العقار نفسه, او من المنتفعين به, او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه, او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك), فالنص علي المساهمه في العقارات في هذه الماده يجعل النظر في القضايا المتعلقه بها مما تختص به المحاكم العامه بصفه اصليه, ولا ينال من ذلك ان العقار محل الدعوي لغرض التجاره, اذ ان الماده (31) انفه الذكر وردت عامه مطلقه ولم تفرق بين ما اذا كان العقار معدا للسكن او للتجاره او لغيره من اغراض الانتفاع, ولا ينال من ذلك ايضا الغاء عجز الماده الثالثه من نظام المحكمه التجاريه التي تنص علي: (اذا باع مالك الارض او المزارع فيها غلتها بمعرفته او باع مالك العقار عقاره او اشتري احد عقارا او اي شيء لا لبيعها ولا اجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيء من ذلك عملا تجاريا), حيث عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، فقد ورد في الفقره اولا: (الموافقه علي نظام المرافعات الشرعيه بالصيغه المرافقه لهذا مع مراعاه ما يلي: ... 2-يلغي هذا النظام البابين (الثالث) و(الرابع) من نظام المحكمه التجاريه, الصادر بالامر الملكي رقم (32) بتاريخ 15/1/1350ه، ويلغي منه كذلك ما ياتي: ... ب- العباره الوارده في عجز الماده (3) التي جاء فيها "... كما وان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه"), اذ ان هذا الالغاء لم ينص فيه علي اسناد الاختصاص في قضايا العقارات وايجاراتها والمساهمه فيها الي محكمه معينه, لذا فان هذه الماده لا يدل منطوقها او مفهومها علي اسناد دعاوي العقارات او ايجاراتها او المساهمه فيها الي المحاكم التجاريه, لذا فيرجع الي الماده (31) التي نصت صراحه بمنطوقها علي اسناد جميع الدعاوي المتعلقه بالعقارات وايجاراتها والمساهمه فيها الي المحاكم العامه, وتبقي هذه الماده علي عمومها واطلاقها حتي ياتي نص يخصص العقارات المخصصه لغرض التجاره . ويؤكد ما سبق ما ورد في الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه التي تضمنت حصر اختصاص المحاكم التجاريه في (ا-جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار. ب- الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ج- المنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات. د- جميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه, وذلك دون اخلال باختصاص ديوان المظالم. ه- دعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم. و- المنازعات التجاريه الاخري)، ولم يرد في هذه الماده ما يتعلق بالعقارات وايجاراتها والمساهمه فيها المعده لغرض التجاره, وحيث ان الاصل اختصاص المحاكم العامه بجميع الدعاوي بين جميع المتداعيين, والاختصاص التجاري استثناء من الاصل فلا يتوسع فيه, ولا يفسر ما اشكل من اختصاصه بما يحد من اختصاص صاحب الولايه العامه، كما ان جميع الدعاوي العقاريه كانت من اختصاص المحاكم العامه، والاصل بقاء ما كان علي ما كان, واستصحاب دوام اختصاص المحاكم العامه بالدعاوي العقاريه حتي يرد ما ينقل عن ذلك الاصل .كما يؤكد ذلك ما جاء في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه, المتضمن نتايج محضر اللجنه المشكله لبحث الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه، حيث ورد في البند (ثالثا) من المحضر : (لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار, اذا كان النزاع متعلقا بالملكيه, او حق متصل به, او دعوي الضرر من العقار نفسه, او من المنتفعين به, او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه, او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده, ونحو ذلك ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه, او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التبعيه, وتختص بهذه الدعاوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام), كما تضمن البند (الحادي عشر) منه ما نصه : (فيما عدا الشركات الخاضعه لنظام الشركات, اذا كان غرض شركه المضاربه او الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين, فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه, واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها ؛ لكونها مساهمه في عقار), ولما كان العقار محل هذه الدعوي, معينا ومحددا, فان الدايره تنتهي في قضايها الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من : (...), سجل مدني رقم (...) , ضد : (...), سجل مدني رقم (...) . امين السر عبدﷲ احمد ظافر الشهري عضو عبدالعزيز عيظه معيض المالكي عضو مازن عبدالعزيز محمد المزمومي رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 1119 لعام 1440 المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/09/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/12 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع التعويض المناسب عن حبس مبلغ المطالبه من تاريخ 4/2/1432ه حتي يوما هذا بواقع 10% عن كل سنه تاخير لمده عشر سنوات وهو يمثل (30000000) ريال, والزامه بدفع اتعاب المحاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 2332 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من / (...) سجل مدني رقم (...) ضد / (...) سجل مدني رقم (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام مصطفي عبدﷲ سقا عضو ابراهيم صالح السحيباني عضو عبداللطيف محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي