logisti_sa · executive_regulation · processed · 65 chunks
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه كيف تتحقق . TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority الرييسيه > الانظمه والتشريعات < اللايحه التنفيذيه لنشاط النقل المتخصص اللايحه التنفيذيه لنشاط النقل المتخصص القطاع البري النقل المتخصص وتوجيه الحافلات اصدار: ربيع الاول 23 الاثنين, 1447 تحديث: ربيع الاول 23 الاثنين, 1447 البحث الباب الاول: الاحكام التمهيديه ملف اللايحه اليه تنفيذ القرارات المرتبطه الماده الاولي: يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1 النظام : نظام النقل البري علي الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) .وتاريخ 24/08/1446ه اللايحه التنفيذيه لنشاط النقل المتخصص. نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطه حافلات عند الطلب بموجب عقد بين مقدم الخدمه والمستفيد. نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطه حافلات وبمسارات واجور محدده ورحلات منتظمه ومواعيد معلن عنها. نقل الركاب بالحافلات عند الطلب بموجب عقد نقل، والذي يندرج تحت نشاط النقل غير المنتظم. نشاط النقل المتخصص. كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، التي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشات والحافلات والسايقين. وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه، يسمح لها بموجبها بممارسه النشاط. المنشاه المرخص لها من الهييه بممارسه النشاط. العقد المبرم بين مقدم الخدمه والاطراف المحدده وفق احكام هذه اللايحه والذي يحدد نطاق المنفعه والالتزامات والحقوق بين الاطراف. المكان الذي تمارس من خلاله المنشاه النشاط وفقا لاحكام هذه اللايحه. مقر فرعي لمقدم الخدمه لممارسه النشاط، ويعمل تحت اشراف المركز. الخدمه الرقميه المقدمه من قبل المركز السعودي للاعمال بالتكامل مع الجهات الحكوميه المعنيه، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرييسيه المحدثه للمنشاه، عبر رمز الاستجابه السريع (QR CODE). مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل ركاب - مقابل اجر - يزيد عددهم علي (ثمانيه) ومستلزماتهم. وثيقه تصدرها الهييه لحافله مقدم الخدمه لممارسه النشاط وفق الضوابط المحدده في هذه اللايحه. شخص طبيعي موجود في الحافله او يكون صاعدا اليها او نازلا منها لغرض التنقل، عدا السايق. | اللايحه | اللايحه | 2 | |---|---|---| | النقل غير المنتظم | نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطه حافلات عند الطلب بموجب عقد بين مقدم الخدمه والمستفيد. | 3 | | النقل المنتظم | نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطه حافلات وبمسارات واجور محدده ورحلات منتظمه ومواعيد معلن عنها. | 4 | | نشاط النقل المتخصص | نقل الركاب بالحافلات عند الطلب بموجب عقد نقل، والذي يندرج تحت نشاط النقل غير المنتظم. | 5 | | النشاط | نشاط النقل المتخصص. | 6 | | المنشاه | كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله. | 7 | | منصه الهييه الالكترونيه | المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، التي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشات والحافلات والسايقين. | 8 | | الترخيص | وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه، يسمح لها بموجبها بممارسه النشاط. | 9 | | مقدم الخدمه | المنشاه المرخص لها من الهييه بممارسه النشاط. | 10 | | عقد النقل | العقد المبرم بين مقدم الخدمه والاطراف المحدده وفق احكام هذه اللايحه والذي يحدد نطاق المنفعه والالتزامات والحقوق بين الاطراف. | 11 | | المركز | المكان الذي تمارس من خلاله المنشاه النشاط وفقا لاحكام هذه اللايحه. | 12 | | الفرع | مقر فرعي لمقدم الخدمه لممارسه النشاط، ويعمل تحت اشراف المركز. | 13 | | الرمز الالكتروني الموحد | الخدمه الرقميه المقدمه من قبل المركز السعودي للاعمال بالتكامل مع الجهات الحكوميه المعنيه، تتيح وصول المستفيدين والمفتشين للبيانات الرييسيه المحدثه للمنشاه، عبر رمز الاستجابه السريع (QR CODE). | 14 | | الحافله | مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل ركاب - مقابل اجر - يزيد عددهم علي (ثمانيه) ومستلزماتهم. | 15 | | بطاقه التشغيل | وثيقه تصدرها الهييه لحافله مقدم الخدمه لممارسه النشاط وفق الضوابط المحدده في هذه اللايحه. | 16 | | الراكب | شخص طبيعي موجود في الحافله او يكون صاعدا اليها او نازلا منها لغرض التنقل، عدا السايق. | 17 | كل من يقود حافله. وثيقه تصدرها الهييه للسايق وفق الضوابط المحدده في هذه اللايحه. وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز الحافله لمتطلبات الفحص الفني الدوري. المواصفات الصادره عن الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. الاجهزه والانظمه التقنيه المعتمده الواجب توفرها في الحافله. المؤهلين من قبل الهييه لتركيب التجهيزات الفنيه وتوفير الخدمات الالكترونيه. الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس. مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات. المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه. اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام. | | | | |---|---|---| | السايق | 18 | كل من يقود حافله. | | بطاقه سايق مهني | 19 | وثيقه تصدرها الهييه للسايق وفق الضوابط المحدده في هذه اللايحه. | | وثيقه الفحص الفني الدوري | 20 | وثيقه تصدر من الجهات المختصه لاثبات اجتياز الحافله لمتطلبات الفحص الفني الدوري. | | المواصفات القياسيه السعوديه | 21 | المواصفات الصادره عن الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده. | | التجهيزات الفنيه | 22 | الاجهزه والانظمه التقنيه المعتمده الواجب توفرها في الحافله. | | مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه | 23 | المؤهلين من قبل الهييه لتركيب التجهيزات الفنيه وتوفير الخدمات الالكترونيه. | | المفتش | 24 | الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس. | | الغرامات الماليه | 25 | مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات. | | المقابل المالي | 26 | المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه. | | اللجنه | 27 | اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام. | الماده الثانيه: 1. تهدف اللايحه الي تنظيم نشاط النقل المتخصص لنقل المجموعات من خلال تعاقد مقدم الخدمه مع الجهات المشرفه او المرخص لها في اعمال الحج او العمره او الزياره او السياحه، او الترفيه، او الجهات المعنيه بتنظيم الفعاليات والمهرجانات والمؤتمرات والندوات، او التعاقد مع اصحاب العمل لنقل منسوبیہم وضيوفهم ومن في حكمهم، او التعاقد مع الافراد لنقل ذويهم او ضيوفهم ومن في حكمهم في رحله الذهاب والعوده من والي مقاصدهم، وذلك بهدف تطوير خدمات النشاط، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار في النشاط، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه. 2. تسري احكام هذه اللايحه علي ممارسي نشاط النقل المتخصص، وتعد احدي اللوايح التنفيذيه لنظام النقل البري علي الطرق. # الماده الثالثه: 1. تقتصر ممارسه النشاط علي المنشات. 2. يحظر ممارسه النشاط دون الحصول علي الترخيص، او الاستمرار في ممارسه النشاط بعد انتهاء الترخيص او الغايه او خلال فتره تعليقه. 3. يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقره (2) من هذه الماده، كافه الاعمال التحضيريه لقيام اي شخص بممارسه النشاط دون ترخيص، ومن ذلك دعوه الركاب، او النداء عليهم، او ملاحقتهم، او اعتراضهم، او التجمهر، او التجول في اماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم. # الباب الثاني: الترخيص ## الماده الرابعه: اولا: يشترط الحصول المنشاه علي الترخيص ما يلي: 1. استيفاء المسوغات التاليه: 1. طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده. 2. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط (النقل المتخصص). 3. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول. 4. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه). 2. توفير مركز في المدينه محل الترخيص وفقا للمواصفات الفنيه والاشتراطات الصادره من الجهات المختصه ذات العلاقه. 3. توفير ما لا يقل عن عدد (5) خمس حافلات كحد ادني لممارسه النشاط، وفقا للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من الهييه، علي ان يكون الحد الادني مملوكا للمنشاه بشكل مباشر، او من خلال عقود التاجير التمويليه، شريطه ان تكون المنشاه هي المستخدم الفعلي للحافله. 4. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه، او اي انظمه اخري تحددها الهييه. 5. توفير العنوان الوطني للمنشاه. 6. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت. 7. سداد المقابل المالي - ان وجد. ثانيا: يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص بعد استيفاء الفقره (1/ب) من اولا من هذه الماده ولمده (60) ستين يوما، وذلك لتمكين المنشاه من استكمال استيفاء جميع شروط اصدار الترخيص الوارده في هذه الماده، علي الا تمارس المنشاه للنشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغي الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته. ## الماده الخامسه: مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يصدر الترخيص الرييسي لممارسه النشاط باسم المنشاه، ولمده (3) ثلاث سنوات. ## الماده السادسه: مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يجب الحصول علي ترخيص فرعي لكل فرع يمارس من خلاله النشاط مع الاكتفاء بالحد الادني من عدد الحافلات اللازم لممارسه النشاط المسجل علي الترخيص الرييسي، ويرتبط سريان صلاحيه الترخيص الفرعي بصلاحيه الترخيص الرييسي. ## الماده السابعه: 1. شروط الترخيص الوارده في البند (اولا) الفقره (1/ب) والفقره (2) (3) (4) من البند (اولا) من الماده (الرابعه) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه الشروط ؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. 2. عند حدوث نقص في الحد الادني لعدد الحافلات الممارسه للنشاط نتيجه حوادث او كوارث خارجه عن اراده مقدم الخدمه، ولم يتم استكمال النقص خلال (180) ميه وثمانون يوما من تاريخ حدوث النقص؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد. ## الماده الثامنه: مع مراعاه احكام الماده (الرابعه)، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمه لمده مماثله، ووفق الضوابط التاليه: 1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب (180) ميه وثمانين يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا. 2. تقديم شهاده التوطين ساريه المفعول. 3. سداد الغرامات الماليه – ان وجدت والمقابل المالي - ان وجد. 4. يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص. ## الماده التاسعه: اولا: لا يجوز للمنشاه التنازل عن الترخيص الا بعد موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه: 1. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للتنازل. 2. ان تتوافر في المتنازل اليه الشروط المقرره لمقدم الخدمه بممارسه النشاط. ج. ان يكون الترخيص ساريا؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه. د. سداد الغرامات الماليه من المتنازل والمتنازل اليه - ان وجدت. ه. سداد المقابل المالي - ان وجد. ثانيا دون الاخلال بالحصول علي الموافقه اللازمه من الهييه، يجب علي المتنازل الحصول علي كافه الموافقات اللازمه من الجهات ذات العلاقه. ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) ثلاثين يوما من تاريخ موافقه الهييه، والا اعتبر الطلب لاغيا. رابعا : يحظر ممارسه النشاط من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص اليه. ## الماده العاشره: دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده الثانيه والعشرون من النظام، فيكون الترخيص لاغيا في الحالات التاليه: 1. بناء علي طلب مقدم من مقدم الخدمه عبر القنوات الالكترونيه، واستيفاء المتطلبات التاليه: ا. تقديم الطلب قبل (30) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للالغاء. ب. تقدیم شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول. ج. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت. د. سداد المقابل المالي - ان وجد. ه. نقل ملكيه جميع الحافلات، او اسقاطها ، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيلها من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. 2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه (ان وجدت)، يعد الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه: 1. شطب النشاط من السجل التجاري. 2. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس. 3. بعد مضي (30) ثلاثين يوما من انتهاء الترخيص دون تجديده. 4. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما، ويجوز للورثه خلال (90) تسعين يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير. الباب الثالث: الحافله الماده الحاديه عشره: مع مراعاه احكام نظام المرور ولايحته التنفيذيه، والمواصفات القياسيه السعوديه المعتمده، واحكام هذه اللايحه، تعتمد الهييه - بقرار من الرييس - التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه للحافله العامله في النشاط. الماده الثانيه عشره: تكون الحافله العامله في النشاط مسجله كنقل عام او حافله عامه، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، مع اخذ موافقه الهييه عند تسجيلها، او تجديد رخصه سيرها ، او نقل ملكيتها، او استبدال لوحاتها، او اسقاطها، او تصديرها. الماده الثالثه عشره: يجب الا يتجاوز العمر التشغيلي للحافله العامله في النشاط عن (10) عشر سنوات من سنه الصنع. الماده الرابعه عشره: يجب اخضاع الحافله طيله مده سريان بطاقه التشغيل في النشاط للفحص الفني الدوري، مع توفر تغطيه تامينيه ساريه المفعول. الماده الخامسه عشره: # الماده السادسه عشره: 1. مع مراعاه الفقره (1) من الماده الخامسه عشره)، تجدد بطاقه تشغيل الحافله بطلب من مقدم الخدمه، ويسمح بتقديم الطلب خلال (30) ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه، علي الا يتم تشغيل الحافله بعد انتهاء صلاحيه بطاقه التشغيل. 2. يجوز تقديم طلب تجديد بطاقه تشغيل الحافله واستيفاء جميع شروطه خلال مده (90) تسعين يوما من تاريخ انتهاء البطاقه، علي الا تتم ممارسه النشاط بالحافله حتي يتم تجديدها، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات المقرره عن التاخير في تجديد بطاقه التشغيل. # الماده السابعه عشره: تلغي بطاقه التشغيل في الحالات التاليه: 1. نقل ملكيه الحافله، او استبدال لوحاتها، او اسقاطها ، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيلها من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه. 2. انتهاء صلاحيه رخصه السير. 3. بعد مضي (90) تسعين يوما من انتهايها دون تجديدها. 4. بطلب من مقدم الخدمه، وذلك بعد سداد الغرامات الماليه والمقابل المالي (ان وجدت)، ونقل ملكيه الحافله، او اسقاطها ، او تصديرها، او تعديل نوع تسجيل الحافله من نقل عام او حافله عامه الي نقل خاص او حافله خاصه وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه، علي ان يراعي عدم انقاص مقدم الخدمه لعدد الحافلات عن الحد الادني اللازم لممارسه النشاط. # الباب الرابع: السايق # الماده الثامنه عشره: # 1. يجب علي مقدم الخدمه الحصول علي بطاقه سايق مهني لكل سايق يعمل لديه، وفق الضوابط التاليه: * ا. ان يكون الترخيص ساري المفعول. * ب. ان يكون حاصل علي رخصه قياده من الفيه المناسبه ساريه المفعول، وفقا لنظام المرور ولايحته التنفيذيه. * ج. خلو الصحيفه الجناييه من السوابق. * د. اجتياز اختبار الكفاءه المهنيه. * ه. ان يكون اثبات الهويه للسايق ساري المفعول. * و. التاكد من ان السايق مرتبط بمقدم الخدمه من خلال وجود علاقه تعاقديه او تصريح عمل مؤقت معتمد من الجهه المعنيه للعمل في المنشاه. * ز. ان تكون المهنه (سايق حافله) للسايق غير السعودي. * ح. ان يكون السايق مرتبط برقم الهويه الموحد لمقدم الخدمه، ويستثني من ذلك العلاقه التعاقديه من خلال منصه "اجير". * ط. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت. * ي. سداد المقابل المالي - ان وجد. 2. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، تصدر بطاقه سايق مهني لمده (سنه) بطلب من مقدم الخدمه، علي الا تتجاوز صلاحيه البطاقه تاريخ انتهاء الترخيص، او رخصه القياده، او صلاحيه شهاده الكفاءه المهنيه ايهما اقرب. 3. مع مراعاه الفقره الفرعيه (1) من هذه الماده، تصدر بطاقه سايق مقيده - بشكل استثنايي - لغرض تعديل المهنه حال تطلب الامر ذلك، ولمده (30) ثلاثون يوما بحد اقصي، وتلغي بعد انتهاء هذه المده، ولا يجوز ممارسه النشاط بها. 4. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده تصدر بطاقه سايق مهني للسايق الموسمي الذي يقود حافله لمده مؤقته خلال موسم الحج، او اي موسم اخر تحدده الهييه، بطلب من مقدم الخدمه، ولمده (3) ثلاثه اشهر، علي الا تتجاوز صلاحيه البطاقه تاريخ انتهاء الترخيص او رخصه القياده، او صلاحيه شهاده الكفاءه المهنيه ايهما اقرب. 5. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، تجدد بطاقه سايق مهني بطلب من مقدم الخدمه، ويسمح بتقديم الطلب خلال مده (30) ثلاثون يوما قبل تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه. 6. يجوز تقديم طلب تجديد بطاقه سايق مهني واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء البطاقه، علي الا يقوم السايق بقياده الحافله حتي يتم تجديد البطاقه، وفي حال انتهاء المده دون التجديد فتعتبر البطاقه لاغيه، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع العقوبات المقرره وفقا للنظام وجدول المخالفات والعقوبات عن التاخير في تجديد بطاقه سايق مهني. 7. يجوز الغاء بطاقه سايق مهني بطلب من مقدم الخدمه، بعد سداد الغرامات الماليه وسداد المقابل المالي (ان وجدت). 8. لا يجوز للسايق قياده الحافله دون الحصول علي بطاقه سايق مهني او بعد انتهاء مدتها، او الغاءها او ايقافها. # الماده التاسعه عشره: يلتزم السايق الذي يعمل لدي مقدم الخدمه بالاتي: 1. اجراء فحص سريع من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه، للتاكد من سلامه مكابح الحافله، وسلامه الاطارات والمصابيح واشارات التنبيه الضوييه والتنبيه السمعي ومساحات الزجاج الامامي والخلفي، وسلامه المرايا الجانبيه والزجاج الامامي والخلفي والجانبي، والتاكد من عدم وجود تسريب لاي من سوايل الحافله او وجود دخان كثيف من العادم، والتاكد من احزمه الامان، وكذلك التاكد من التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من الهييه للحافله قبل القياده، وكلما دعت الحاجه لذلك. 2. التاكد من توفر ادوات ومتطلبات السلامه اللازمه في الحافله طفايات الحريق، حقيبه الاسعافات الاوليه، ومثلث السلامه، ومطرقه الطواري، وعده الاصلاحات السريعه والاطار الاحتياطي، وانها صالحه للاستخدام، ووفقا لاشتراطات الجهات ذات العلاقه، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه. 3. التحقق من حاله مؤشرات لوحه القياده في الحافله، وعدم القياده في حال وجود علامات تحذيريه تؤثر علي سلامه الحافله اثناء سيرها، من خلال سجل يوفره مقدم الخدمه. الركاب من الحافله، وفي الاماكن المخصصه او المناسبه لذلك. .5 مساعده ذوي الاعاقه عند صعود الحافله، وفي الاماكن المخصصه او المناسبه لذلك. .6 عدم التدخين او السماح للركاب بذلك داخل مقصوره الحافله. .7 التاكد من جلوس الركاب واغلاق الابواب قبل بدء الرحله وخلالها، وعدم فتح الابواب الا بعد التوقف التام. .8 تواجد جميع الركاب في الحافله بعد التوقف والانطلاق من جديد لاستكمال الرحله. .9 التاكد من خلو الحافله من الركاب بعد انتهاء الرحله. .10 التاكد من خلو ممر الحافله ومخارجها من ايه عوايق. .11 الالمام بالانظمه التشغيليه داخل الحافله. .12 تسليم المفقودات الي اصحابها او الي مقدم الخدمه. .13 التاكد من حمل جميع الوثايق الخاصه به، او المطلوبه لعمليه النقل وابرازها عند طلبها من المفتش. .14 الاهتمام بالمظهر والنظافه الشخصيه. .15 لبس الزي الوطني او الزي المعتمد من قبل الهييه. .16 المحافظه علي الاداب العامه، وحسن التعامل مع الركاب. .17 المحافظه علي قواعد السير علي الطرق، ومراعاه حقوق الاخرين من مستخدميها. .18 التقيد بساعات القياده والراحه اليوميه والاسبوعيه المعتمده من الهييه. ويتحمل مقدم الخدمه مسؤوليه اخلال السايق باي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه الماده. الباب الخامس: التشغيل الماده العشرون: يجب علي مقدم الخدمه ابرام عقد النقل مع احد الاطراف المحددين في البند (اولا) من الماده (الحاديه والعشرون) قبل ممارسه النشاط، وبما لا يخالف احكام هذه اللايحه. الماده الحاديه والعشرون: اولا: علي مقدم الخدمه ابرام عقد النقل مع احد الاطراف التاليه: 1. المرخص لهم بتقديم خدمات الحج او العمره او الزياره، او الجهات المشرفه علي تلك الخدمات؛ لنقل المستفيدين من خدمات ثانيا: يجوز لمقدم الخدمه - بعد اخذ موافقه الهييه - ممارسه النقل المنتظم للركاب بالحافلات بشكل ترددي من نقطه الانطلاق الي وجهه محدده والعوده منها، وذلك خلال المواسم. **الماده الثانيه والعشرون:** يحظر علي مقدم الخدمه نقل ركاب خلاف المتعاقد علي نقلهم بموجب عقد النقل في رحله الذهاب او العوده، او لاي اغراض اخري تخالف احكام هذه اللايحه. **الماده الثالثه والعشرون:** 1. يجب علي مقدم الخدمه الحصول علي موافقه المركز العام للنقل بمدينه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه لنقل الحجاج او المعتمرين. 2. يجب علي مقدم الخدمه اتباع اشتراطات ومتطلبات الجهات الامنيه، والحصول علي الموافقات اللازمه قبل تقديم الخدمه (ان وجدت) من الجهات المشرفه علي قطاع السياحه او الرياضه، او الترفيه، او الفعاليات وغيرها، ويشمل ذلك الجهات ذات السلطه الاداريه علي مناطق محدده. **الماده الرابعه والعشرون** مع عدم الاخلال بما ورد في الفقره (3) من الماده (الرابعه)، لمقدم الخدمه تشغيل حافله في النشاط تعود ملكيتها لمقدم خدمه اخر بعد اخذ موافقه الهييه المسبقه، او مقدم خدمه في نشاط تاجير الحافلات، متي ما توفرت في الحافله جميع التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده، وذلك من خلال ابرام العقود . اللازمه معهم، وتقع المسؤوليه المترتبه علي عمليه التشغيل عليه دون غيره. **الماده الخامسه والعشرون:** يلتزم مقدم الخدمه بالاتي: 1. تزويد السايق بنسخه ورقيه او الكترونيه مقروءه من الوثايق المطلوبه لعمليه النقل، مع الاحتفاظ بها داخل الحافله. 2. تشغيل حافله مطابقه للتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده. 3. تجهيز الحافله بالتجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه ومتطلبات الامن والسلامه المعتمده من قبل احد مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه المؤهلين من قبل الهييه. 4. عدم اجراء اي تغيير علي التجهيزات الفنيه المزوده بها الحافله من قبل احد مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه المؤهلين من قبل الهييه. 5. التاكد من عدم تعطل اي من التجهيزات الفنيه المعتمده. 6. توفير ادوات ومتطلبات السلامه اللازمه في الحافله طفايات الحريق حقيبه الاسعافات الاوليه، ومثلث السلامه، مطرقه الطواري)، وعده الاصلاحات السريعه والاطار الاحتياطي، وانها صالحه للاستخدام، ووفقا لاشترطات الجهات ذات العلاقه. 7. العنايه التامه بصيانه الحافله وحالتها الفنيه. 8. المحافظه علي مظهر الحافله، ونظافتها من الداخل والخارج. 9. عدم تحميل الحقايب والامتعه، او اي منقولات اخري لغير الركاب. 10. التاكد من وجود بطاقه العفش علي حقايب وامتعه الركاب الداله علي اصاحبها. 11. عدم السماح للركاب بتحميل الحقايب والامتعه الشخصيه غير اليدويه داخل مقصوره الحافله، او بما يزيد عن سعه المكان المخصص لذلك. 12. عدم السماح للركاب بتحميل اي ادوات حاده او مواد من شانها الحاق الاذي بالركاب الاخرين داخل مقصوره الحافله. 13. تحديد اليه مناسبه لاعاده المفقودات لاصحابها، وتحديد رقم لتواصل الركاب للابلاغ عن المفقودات او الشكاوي. 14. عدم وضع ملصقات غير معتمده من الهييه داخل او خارج الحافله. 15. اشعار الهييه عند تغيير موقع المركز او اي من الفروع. 16. اشعار الهييه عند ادخال اي تعديلات في كيان المنشاه القانوني. 17. ربط كافه التراخيص الصادره عن الهييه مع الرمز الالكتروني الموحد، ووضع الرمز في مكان مريي للكافه. 18. ان تكون جميع المكاتبات والمراسلات علي مطبوعات تحمل بشكل واضح : اسم المنشاه، نوع النشاط، رقم الترخيص، المدينه محل الترخيص، العنوان البريدي والهاتفي. 19. تحديث بيانات وسايل التواصل والعنوان الوطني لدي الهييه في حال تغييرها. 20 تزويد الهييه بالبيانات والمعلومات المطلوبه ذات العلاقه بالنشاط في حال الطلب. 21. تقيد السايق بجميع الالتزامات المفروضه عليه وفق احكام هذه اللايحه. 22. تمكين المفتش من الاطلاع علي المعلومات او المستندات ذات العلاقه بالنشاط، وتزويده بها. 23. ترکیب التجهيزات الفنيه في الحافله وفق المعتمد من الهييه واستخدامها، والتاكد من سلامتها للارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه واستمرار تزويد الهييه بالبيانات المطلوبه عبر المنصه طيله مده الترخيص. الماده السادسه والعشرون: يلتزم مقدم الخدمه الذي يمارس النشاط بين مدن المملكه او الي خارج المملكه بالضوابط التاليه: 1. توفير كشف تحميل بالركاب ورقي او الكتروني، يتضمن اسم الراكب ورقم هويته وجنسيته وجهه القدوم والمقصد، وتاريخ ووقت المغادره، وبيانات الحافله والسايق. 2. توفر اثباتات الهويه ووثايق وتاشيرات السفر اللازمه مع الركاب والسايقين. 3. تشغيل حافله برفوف علويه داخليه ومستودع لحفظ الامتعه بمساحه كافيه لاستيعاب امتعه الركاب. 4. تشغيل حافله مزوده بدوره مياه صالحه للاستخدام. 5. توفير مركبات السحب والاوناش في حال تعطل الحافله. 6. عدم تشغيل حافله مكشوفه السقف الا بموافقه الجهات المختصه. 7. تامين سايق مساعد في الرحله الطويله التي تبلغ مسافتها (400) اربعمايه كيلو متر واكثر. 8. التقيد بساعات القياده والراحه اليوميه والاسبوعيه المعتمده من الهييه. 9. احكام الاتفاقيات الدوليه والاقليميه التي تكون المملكه طرفا فيها عند نقل الركاب دوليا. الباب السادس: المخالفات والتظلمات الماده السابعه والعشرون: تطبق العقوبات عن اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام و جدول المخالفات والعقوبات" الصادره بقرار من الرييس. # الماده الحاديه والثلاثون: لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات المفروضه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات الاخري المعمول بها في المملكه. # الماده الثامنه والعشرون: مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده الثالثه والعشرون من النظام، وما لسلطات الضبط الاخري من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرييس. # الماده التاسعه والعشرون: 1. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وجداول المخالفات والعقوبات، ويعد التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه: 1. منصه الهييه الالكترونيه. 2. منصه ايفاء. 3. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه. 4. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه. 2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي اخر بیانات مسجله لدي الهييه. # الماده الثلاثون: اولا : يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي: 1. تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده. 2. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات احكام النقل البري علي الطرق. ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (التاسعه والعشرون). رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه، وذلك خلال فتره التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه. # الباب السابع: الاحكام الختاميه # الماده الثانيه والثلاثون: يجب علي مقدم الخدمه توفير الحافلات للهييه او الجهات الحكوميه المعنيه وتمكنيهم منها متي ما استدعي الامر طلبها لمجابهه حالات الطواري او الكوارث الطبيعيه التي تستدعي اجلاء المتضررين. **الماده الثالثه والثلاثون:** للهييه الحق في طلب اخضاع اي حافله تابعه لمقدم الخدمه او تعمل تحت اشرافه او ادارته للفحص الفني الدوري قبل انتہاء مده صلاحيه الفحص في الحالات التاليه: 1. وقوع حادث يؤثر علي مكونات واجزاء الحافله الرييسيه ذات الصله بالسلامه. 2. بلوغ عداد كيلو متر الحافله (250.000) مايتان وخمسون الف كيلو متر ومضاعفاته. 3. اي حاله اخري تراها الهييه بهدف رفع مستوي السلامه علي الطرق. **الماده الرابعه والثلاثون:** يجوز للهييه اخضاع اي حافله تابعه لمقدم الخدمه او تعمل تحت اشرافه او ادارته، لفحص فني مفاجي في منطقه امنه علي جانب الطريق بمسانده الجهات الامنيه عند الحاجه من خلال استخدام وحدات فحص فنيه متنقله؛ للتاكد من سلامه عمليه النقل، ونظاميه عمل الحافله والسايق، ولها علي ضوء نتايج الفحص، اتخاذ الاجراءات الكفيله بالمحافظه علي سلامه الركاب تجاه مقدم الخدمه والحافله والسايق. **الماده الخامسه والثلاثون:** 1. يجب علي مقدم الخدمه مراجعه الهييه خلال مده لا تتجاوز (5) خمسه ايام من تاريخ الاستدعاء. 2. علي المخالف المرتكب لمخالفه موجبه لعقوبه حجز الحافله حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد الامتثال لطلب الهييه بالتوجه للموقع المخصص لحجز المركبات. **الماده السادسه والثلاثون:** مع مراعاه قواعد تنظيم لوحات الدعايه والاعلان النافذه في المملكه، يسمح لمقدم الخدمه بالاعلان داخل الحافله علي ان تكون الماده الاعلانيه في مكان لا يسترعي انتباه السايق ولا يؤثر علي سلامه الركاب وراحتهم. **الماده السابعه والثلاثون:** يلتزم مقدم الخدمه بالارتباط بالانظمه المنصوص عليها في اي نظام اخر. **الماده الثامنه والثلاثون:** للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه. # المقترحات والتعليقات يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل  تواصل معنا 12:00 ص - 2025/09/15 تاريخ اخر تعديل هل كانت هذه الصفحه مفيده؟ نعم لا %100 من المستخدمين قالوا نعم من اصل 7 تعليقا ## مشاركه الصفحه     ## السياسات والاجراءات * سياسه الاستخدام الامن * شروط الاستخدام * السياسه العامه للامن السيبراني * سياسه المشاركه الالكترونيه * سياسه سهوله الوصول ## روابط تهمك * رؤيه السعوديه 2030 * منصه حكومه البيانات الوطنيه * هييه الخبراء (مجلس الوزراء) * منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل) * هييه الحكومه الرقميه * بلاغ رقمي * الهييه الوطنيه للامن السيبراني # تصفح * تواصل معنا * البلاغات والاقتراحات * الاسيله الشايعه * المنافسات والمشتريات * الاخبار والاحداث ## تابعنا علي * D * X * (in * O ## ادوات الاتاحه والوصول * الاكاديميه السعوديه اللوجستيه * قطار الحرمين السريع * الخطوط الحديديه السعوديه * وزاره النقل والخدمات اللوجستيه جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026 سياسه الخصوصيه خريطه الموقع --- الاصطناعي THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026 VISION رؤيه 2:30 المملكه العربيه السعوديه KINGDOM OF SAUDI ARABIA TGA الهييه العامه للنقل Transport General Authority