moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٦٧٢٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بصحيفه تطلب فيها اثبات حاله المحل لعدم استكمال المدعي عليها للاعمال المنوطه بها، وباحاله الطلب الي هذه الدايره حددت موعدا للنظر فيه بتاريخ ١٠-١١-١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الحاضر عن طلب موكلته اجاب بانه يطلب اثبات حاله المخبز لتاخر المدعي عليها عن تنفيذ المشروع حيث انه تكبد رواتب العاملين كما حلت دفعه لايجار المحل بموجب خطاب مالك العقار ويرغب في اثبات الحاله حتي يتمكن من التعاقد مع مقاول اخر لاستكمال العمل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرجوع الي موكلته وافاد بانه سبق للمدعيه رفع طلب مستعجل ولم يقبل، ثم احالت الدايره الطلب الي قسم الخبراء بالمحكمه، وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بتاريخ ١١-١١-١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها والذي ارفق مذكره قبل هذه الجلسه عبر النظام افاد فيها بان الطلب غير مستعجل، وان المحل تحت تصرف المدعيه وفي ملكها، وان المدعيه قد اقامت دعوي موضوعيه قبل التقدم بهذا الطلب المستعجل، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان الدعوي المقامه لدي الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام تطلب فيها موكلته فسخ العقد المبرم بين الطرفين، واثبات الحاله، مع قيمه الاعمال، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ولصلاحيه الفصل في الطلب رفعت الجلسه واصدرت هذا الحكم. الاسباب: بعد اطلاع الدايره علي الطلب المقدم من قبل المدعيه والمتضمن طلب اثبات حاله المحل، وحيث نصت الماده (١٠٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: بالاضافه الي البيانات المنصوص عليها في الماده السادسه والسبعين من اللايحه، يجب ان يتضمن الطلب المستعجل الاتي: ا-خلاصه عن موضوع المطالبه والبيانات الاساسيه. ب-تحديد الطلب المستعجل واسانيده. ج-مبررات حاله الاستعجال ولما كان نظر الدايره يقتصر علي مدي توافر شروط الاستعجال دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي بموجب الماده (١٠٨) من اللايحه المشار اليه ونصها: يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ، ولما كان للطلبات المستعجله شروط خاصه لتحقيق مصلحه مشروعه قايمه او محتمله يخشي فوات وقتها كما نصت عليه الماده (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تحكم المحكمه المختصه بنظر الموضوع بصفه مؤقته في المسايل المستعجله التي يخشي عليها فوات الوقت والمتعلقه بالمنازعه نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم علي موضوع الدعوي، سواء رفع طلب الحكم بالاجراء المؤقت مباشره او تبعا للدعوي الاصليه ، وحيث ثبت للدايره ان المدعيه اقامت دعوي موضوعيه امام الدايره الحاديه عشر بالمحكمه بالتجاريه بالدمام تطلب فيها فسخ العقد واثبات الحاله مع قيمه الاعمال وذلك قبل التقدم بهذا الطلب، الامر الذي لا يمكن فيه للدايره ان تنظر بطلب اثبات حاله ونفس الطلب منظور لدي دايره الموضوع، فضلا علي انتفاء مبرر الاستعجال والحاله هذه اذ لا يخشي معه فوات الوقت حيث ان المدعيه لن تستكمل العمل وتتعاقد مع مقاول اخر الا بعد فسخ العقد، كما انه لا يتعذر معه تدارك الضرر ان وجد وذلك لاحقيتها باقامه دعوي تعويض عن الضرر، كما انه عند فسخ العقد سينظر في الاعمال المنجزه والمبالغ المستحقه لكل طرف قبل الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد ان جري افهام الحاضر بان لموكلته حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المستعجل، والله الموفق.