ncar · executive_regulation · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم امر سامي رقم ( 7/ب/16490 ) وتاريخ ه صاحب السمو الملكي ولي العهد ونايب رييس مجلس الوزراء ورييس الحرس الوطني نسخه لوزاره الدفاع الطيران نسخه لوزاره الداخليه نسخه لرياسه الاستخبارات العامه نسخه للامانه العامه لمجلس الوزراء اطلعنا علي خطاب معالي الامين العام لمجلس الوزراء رقم (3204) وتاريخ 28 /10 /1421ه المرفق به خطاب سمو رييس الاستخبارات العامه رقم (5/ ج/ 13236) وتاريخ 7 /10 /1419ه المشار فيه الي ان نص البند الرابع من اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد المتضمن جدول العلاوات الفنيه والذي يعد القاعده المتبعه لمنح وتعديل العلاوات الفنيه للافراد لم يوضح ما اذا كان يشترط ان يكون المؤهل العلمي سابقا للدورات الفنيه ام لا ... وطلب سموه ايضاح هذا الغموض الذي يفتح المجال امام الاجتهادات عند التطبيق..، وما اوضحه معاليه من انه قد تمت دراسه هذا الموضوع في هييه الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركه مندوبين من عدد من الجهات العسكريه، ووزاره الماليه والاقتصاد الوطني ، وديوان المراقبه العامه واعد بشانه محضر الاجتماع رقم (376) وتاريخ 28 /12 /1420ه المتضمن ان نص البند الرابع من اللايحه التنفيذيه لنظام خدمه الافراد –المشار اليه- واضح بالنسبه لاغلب الجهات العسكريه وذلك بان يكون المؤهل العلمي سابقا للدورات الفنيه عند التعيين وليس لاحقا لها، وبالتالي فانه عند منح الفرد العلاوه الفنيه التي يستحقها او عند اعاده تصنيف علاوته الفنيه ينظر الي المؤهل العلمي الذي يحمله والي مجموع الدورات الفنيه التي تحصل عليها في نفس مجال اختصاص وظيفته ويتم منحه الفيه التي يستحقها علي هذا الاساس ...، وهذا المفهوم هو المطبق والمعمول به لدي رياسه الحرس الوطني ، ووزارتي الدفاع والطيران، والداخليه، ويؤيد ذلك مندوب رياسه الاستخبارات العامه..، كما تضمن المحضر التوصيه بان يؤكد علي الجهات العسكريه المختصه بالاخذ بهذا المفهوم لضمان توحيد الاجراءات المتخذه من جميع الجهات العسكريه..، واشاره معاليه الي ان مجلس الوزراء اطلع علي هذا الموضوع خلال جلسته المنعقده بتاريخ 27 /10 /1421ه، كما اطلع علي محضر الاجتماع سالف الذكر ومذكره هييه الخبراء رقم (43) وتاريخ 12 /2 /1421ه المعده بهذا الشان، وعلي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء المتخذه في هذا الصدد ...، وقد راي المجلس الموافقه علي ما تم التوصل اليه في مذكره هييه الخبراء المذكوره انفا من ان يتم التاكيد علي الجهات العسكريه المختصه بالاخذ بالمفهوم الموضح في الراي الذي انتهي اليه محضر اللجنه المشكله في هييه الخبراء رقم (376) وتاريخ 28 /12 /1420ه المشار اليه اعلاه. ونرغب اليكم انفاذ ما راه مجلس الوزراء بهذا الخصوص.. فاكملوا ما يلزم بموجبه.،،، فهد بن عبدالعزيز رييس مجلس الوزراء