tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630828818 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2025-03-23 date_hijri=1446-08-13 document_type=ruling entity=document_number:6ae818fa-b5af-4291-b79e-4730580304af entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:

فلدي الدايره الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢١٩٣٤٠لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨ /٢٧ اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (توريد وتركيب شبكه الانذار المبكر بموجب العقد رقم (...) عدد (٨) (توريد وتركيب نظام انذار الحريق لمشروع (...) )،وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٤/٠٨ /٢٧ بثمن اجمالي قدره (٣٥٦,٣٥٦) ثلاث ميه وسته وخمسون الفا وثلاث ميه وسته وخمسون ريال سدد منه (٢٣٠,٠٠٠) ميتان وثلاثون الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (علي ما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين والموضح به جدول الكميات والتفاصيل)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧ /١٢ ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١ - عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مفصل).٢ - اضرار تقاضي متمثله بمماطله المدعي عليها بعدم دفع الحقوق الثابته مما ادي الي (احوج المدعي للشكايه وتكبد خساير ماديه)، وطالب الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره ( (١٢٦,٣٥٦ مايه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وخمسون ريال و الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في كشف حساب الصادر علي مطبوعات المدعي المتضمن حساب المدعي عليها لدي المدعي بمبلغ وقدره ( (١٢٦,٣٥٦ مايه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وخمسون ريال مذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعي، محرر عادي متمثل في عقد توريد وتركيب شبكه الانذار المبكر الصادر علي مطبوعات المدعي المتضمن الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوي مذيل بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوي، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٣/ ٠٨/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها ولم يتبين للدايره من تبلغه من عدمه، واشارت الدايره الي تقديم المدعي وكاله ما يثبت تبليغ المدعي عليها عبر البريد السعودي، وبسؤاله عن دعوي موكله اكد ما ورد في صحيفه الدعوي ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي) ) وقدم صوره العقد محل الدعوي، وبسؤاله عن بينه موكله علي تنفيذ الاعمال استمهل لتقديمها خلال يومين عمل عبر تبادل المذكرات، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها واشارت الدايره في الجلسه السابقه الي تقديم المدعي وكاله ما يثبت تبليغ المدعي عليها عبر البريد السعودي، وذكر وكيل المدعي انه اودع في طلبات القضيه بتاريخ ١٧/ ٠٨/ ١٤٤٦ه عده مرفقات حسب طلب الدايره فطلبت منه بيان شارح لها خلال (٣) ايام ؛ فاستعد بذلك، ووردت مذكره من المدعي وكاله في ٢٦/ ٠٨/ ١٤٤٦ه ذكر فيها: اولا: ان العقد الصادر بين الطرفين يعد بينه موصله لثبوت التعاقد والعمل بالموقع محل العقد حيث نصت الماده (٣١) من نظام المعاملات المدنيه وقد بينت الماده (٣٣) من النظام ذاته في فقرتها الاولي يكون الايجاب والقبول بكل ما يدل علي الاراده وفي فقرتها الثانيه يجوز ان يكون التعبير عن الاراده باللفظ او الكتابه او بالاشاره ..)، وما نصت عليه الماده ٢٩/١ من نظام الاثبات والمدعي عليها لم تنكر ذلك ، ولو لم يقوم موكله بالاعمال لقامت المدعي عليها باخطار موكله بذلك والغاء العقد ولم تلتزم المدعي عليها بدفع المبالغ المتبقيه في ذمتها لموكله بالرغم التزام موكله ببنود الاتفاق والانتهاء من جميع ما تم الاتفاق عليه.ثانيا: ان المدعي عليها قد قامت بتحويل جزء من المبالغ المتفق عليها لموكله ولم تلتزم بسداد المبالغ المتبقيه وهذه الحوالات دلاله علي ثبوت قيام موكله بالاعمال محل العقد وعدم التزام المدعي عليها بدفع باقي المستحقات. ثالثا: انه حين انتهاء موكله من جميع الاعمال المتفق عليها تم تزويد المدعي عليها بتقرير يبين انتهاء موكله من الاعمال المتفق عليها كما وانه جري مخاطبتهم ومراسلتهم والتواصل معهم مرارا وتكرارا لسداد المبالغ المتبقيه ولوحظ منهم التجاهل وعدم التجاوب ، ارفق رسايل واتساب تبين قيام موكله بالاعمال وتجاهل المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه لموكله. رابعا: ان موكله مستعد للحضور واداء اليمين المتممه لدعواه. وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٦ه: وفيها حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها سابقا واشارت الدايره الي تقديم المدعي وكاله حوالات بنكيه ذكر بانها صادره من المدعي عليها لصالح موكله بمبالغ تمثل جزء من قيمه الاعمال المنفذه وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

 

الاسباب:

لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره( (١٢٦,٣٥٦ مايه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وخمسون ريال و الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، واما عن طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع المتبقي وقدره( (١٢٦,٣٥٦ مايه وسته وعشرون الفا وثلاث ميه وسته وخمسون ريال فقد قدم في سبيل اثبات طلبه عدد من المستندات التي ثبت من خلاله استحقاق المدعي، وعليه فان ما تم تقديمه من محررات حجه تثبت استحقاق المدعي وذلك استنادا علي الماده رقم (١٤) و (١٦) و(٢٩) من نظام الاثبات، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغها فان هذا بمثابه اسقاط حقها في هذه الدعوي اذ لو ان لها حق لتمسكت في اثباته وذلك استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه وعليه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه، واما عن طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال فانه لما للمحكمه من سلطه تقديريه في مدي استحقاق المدعي للتعويض من عدمه فانه يكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي وذلك استنادا علي الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه المحكمه الحكم الوارد بمنطوقه.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره حضوريا ب: اولا: الزام مؤسسه (...) والنشر سجل تجاري رقم (...)بدفع مبلغ وقدره (١٢٦,٣٥٦) ميه وسته وعشرون الفا وثلاثميه وسته وخمسون ريالا للمدعي/ (...) (...) ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) والنشر سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (١٢,٦٠٠) اثنا عشر الف وستميه ريال، للمدعي/ (...) (...)، تمثل اتعاب المحاماه.