moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3422 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ان موكله قام بتوريد مجموعه اخشاب الي المدعي عليها بقيمه قدرها (83.158) بموجب اوامر شراء صادره من المدعي عليها وكذلك فواتير، ولم تقم المدعي عليها بالوفاء بقيمه المطالبه، وختم صحيفه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (83.158) ثلاثه وثمانون الف ومايه وثمانيه وخمسون ريالا، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 27/3/1441ه حضر وكيل المدعي (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عن الدعوي احال الي ما في صحيفتها، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (83.158) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب وعليه تمت احاله الاطراف الي تبادل المذكرات الالكتروني، ولم يتقدم اطراف الدعوي باي مذكره اثناء فتره السماح لهما بتبادل المذكرات، وفي جلسه هذا اليوم 22/3/1442ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه كما هو موضح بالنظام وقد قررت الدايره مواصله الدعوي، وتشير الدايره بان المدعي عليها استمهلت لاعداد الجواب الا انها لم تقم بالرد علي الدعوي مما تعد مفرطه وبسؤال وكيل المدعي عما يريد اضافته حصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 83.158 ريال ثم قرر اكتفاءه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم –بعد ان حصر طلب موكله- بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ وقدره (83.158) ثلاثه وثمانون الف ريال ومايه وثمانيه وخمسون ريالا، نظير قيام المدعي بتوريد اخشاب الي المدعي عليها ولم يقم بسداد قيمتها، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء علي محضر التبليغات الالكتروني والذي يفيد بارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الخاص بممثلها، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليه والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا للفقر (ا/1) من الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع فبما ان وكيل المدعي يطلب وفقا لما هو مبين في صدر هذه الاسباب، مستندا في ذلك علي كشف الحساب الصادر من موكله والموضح فيه ان الرصيد النهايي (83.158.50) ثلاثه وثمانون الف ومايه وثمانيه وخمسون ريالا وخمسون هلله،، وبما ان المدعي عليها قد حضر وكيلها الجلسه الاولي لهذه القضيه وسمع الدعوي وطلب مهله لاعداد الجواب، ثم تخلف بعد ذلك ولم يقم جواب موكلته عن الدعوي فان ذلك يعتبر نكولا عن الجواب، ويعد اقرارا ضمنيا من المدعي عليها بصحه هذه الدعوي، فبامكانه تقديم الجواب الملاقي للدعوي اما بعدم صحه دعوي المدعيه او الاقرار بها، مما يعضد ذلك جانب المدعي ويقوي ادلته التي يستند عليها في هذه الدعوي، وقد نصت الماده (156) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (يجوز للقاضي ان يستنتج قرينه او اكثر من وقايع الدعوي او مناقشه الخصوم او الشهود لتكون مستندا لحكمه او ليكمل بها دليلا ناقصا ثبت لديه ليكون بهما معا اقتناعه بثبوت الحق لاصدار الحكم)، وبما ان ما استند عليه المدعي وكاله قد اطمانت له الدايره وذلك لانطباق نص الفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه عليها ونصها (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، كما نصت الماده (43) من ذات النظام في الفقره (ا) علي ما يلي (تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان، فتجب مطابقتها علي اصلها)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المشار اليه في منطوق هذا الحكم، وتشير الدايره بان الحكم في حق المدعي عليها يعتبر حضوريا وذلك بحسبان ما نصت عليه الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (83.158) ثلاثه وثمانون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال وبالله التوفيق.