tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430213091 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-07-01 document_type=ruling entity=document_number:248bb91d-cbf8-4fe3-b8ba-e9ce11f931db entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٣٧٥٨ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي وكاله: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢ه الصادره من (...) قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعي عليه شييا، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعي مبلغا قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي، ونشاط الشراكه مقاولات، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٣/٠٣/٠٣ه، الموافق ٢٠١٢/٠١/٢٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم رد المدعي عليه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شيكات)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٠٨ه، الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٧م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (لعدم القيام باي مشروع بل كان عباره عن مشروع وهمي لاخذ اموالي بالباطل) استنادا علي (شيكات كتبها المدعي عليه لي براس المال) وحاله راس المال في الوضع الحالي (مع المدعي عليه)"، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله (...) بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٢ه الصادره من (...) من المدعي اصاله ل(...) وبموجب الوكاله الصادره من (...) برقم (...) بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٣ه صادره من كتابه العدل بشرق الرياض كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي عن دعواه قال اطلب الزام المدعي عليه بدفع (١٠٠.٠٠٠ ريال) وهي قيمه راس المال الذي سلمته للمدعي عليه للمضاربه في اعمال مقاولات وبالاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. وفي تاريخ ١/٩/١٤٤٣ه اصدرت دايره الاستيناف الثانيه حكمها القاضي بالغاء حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٦ /٠٧ / ١٤٤٣ه، الصادر في القضيه رقم (٤٣٩٠٨٣٧٥٨). ثانيا: اعاده اوراق القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر فيها وفق ما يستجد لديها حسب الاجراءات النظاميه والقضاييه المتبعه في ذلك. وفي جلسه ٨/١٠/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٣ه في حين لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه. وبسؤال المدعي عن تحرير الدعوي وعن حقيقه الاتفاق وعن راس المال وطريقه تسليمه، وعن الارباح المتفق عليها، وعن محل الشراكه المتفق عليها، وعن مدتها؟ اجاب قايلا: بان موكلي سلم المدعي عليه مبلغا وقدره (٢٤٠،٠٠٠) ريال علي ان يضارب بها في نشاط المقاوله. وختم الدعوي بالمطالبه بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (٢٠٠،٠٠٠) ريال. وبسؤاله عن طريقه تسليم راس المال هل كان بموجب حواله او كاش او شيك، وعن الارباح المتفق عليها، وعن مده الشراكه؟ اجاب قايلا بانني اطلب مهله للاجابه. وعليه افهمت الحاضر بان علي موكله حضور الجلسه القادمه حيث ان مثل هذه المسايل المطروحه في هذه الجلسه ينبغي الالمام بها، كما قررت الدايره احاله المدعي الي تبادل المذكرات علي ان يقدم مذكره شارحه ومفصله لما يطالب به مع ارفاق جميع البينات وذلك خلال اجل اقصاه خمسه ايام. وفي تاريخ ١١/١٠/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "المدعي عليه تواصل مع موكلي علي انه يقيم مشاريع ولديه مقاولات وكان ذلك في عام ١٤٣٣ ه تقريبا، وانه في تلك الفتره لديه مشروع مقاولات ويحتاج لدعم علي اساس ان موكلي سيحصل علي نسبه الثلث من ارباح المشروع، وطلب منه حينها مبلغ ميه الف ريال فقط (١٠٠،٠٠٠) لا غير، ثم بعد ذلك طلب منه مبلغ اخر، وخيره اما ان يدفع مبلغ اخر وهو مبلغ وقدره ميه الف ريال (١٠٠،٠٠٠) او ان يفقد موكلي المبلغ الذي قدمه سابقا، لان المشروع سيخسر فاضطر موكلي لدفع المبلغ الميه الف الثانيه (١٠٠،٠٠٠)، ثم بعد مرور الوقت الذي تم الاتفاق علي انه سيكون نهايه المشروع اعاد المدعي عليه الكره مره اخري وطلب من موكلي مبلغ اربعين الف ريال (٤٠،٠٠٠)، لكن موكلي حينها ادرك ان هناك امر يثير الريبه، وانه قد لا يوجد اي مشروع، فاعتذر عن دفع اي مبالغ اخري، وعندما اصر المدعي عليه بطلب المبلغ اعطاه موكلي المبلغ (٤٠،٠٠٠)علي ان يعيد اليه كامل المبلغ ميتين واربعين الف ريال فقط (٢٤٠،٠٠٠) دون ارباح وبشرط ان يكتبوا له شيكات يستلمها بعد سته اشهر، واعطاه المبلغ والمدعي عليه بدوره كتب له شيكات بالمبلغ. وبعد سته اشهر سلم موكلي مبلغ اربعون الف ريال فقط (٤٠،٠٠٠)، وتبقي مبلغ ٢٠٠،٠٠٠ وكاد موكلي ان يرفعها للتنفيذ لكن تدخل البعض وتراجع عن رفع الدعوي لحين سداد المبلغ، وهي شيكا بمبلغ ميه الف ريال (١٠٠،٠٠٠) وشيك بمبلغ ستين الف ريال (٦٠،٠٠٠) وشيك باربعين الف ريال (٤٠،٠٠٠)، ومع مرور الوقت فقد موكلي الشيك الذي بمبلغ ستين الف ريال، وتبقي معي الشيكين الاخرين، شيك بميه الف ريال واخر باربعين الف ريال، ومستعد لاداء اليمين علي الشيك المفقود. مرفق لفضيلتكم صوره الشيكين. وعليه ولاجل كل ما ذكرناه فانا نطلب من فضيلتكم الاتي: الزام المدعي عليه بسداد المبلغ الذي بذمته وقدره ميتين الف ريال (٢٠٠،٠٠٠) حسب الشيكات التي بحوزه موكلي." وفي جلسه ٢٩/١٠/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٣ه كما حضر المدعي عليه اصاله. ثم جري من الدايره عرض الدعوي علي المدعي عليه وبطلب الاجابه منه اجاب قايلا: بانني استلمت من المدعي مبلغا قدره (٢٤٠.٠٠٠ ريال) لغرض استثمارها والمضاربه بها في مشروع حضاير الاغنام ثم قمت باعاده مبلغ (٤٠.٠٠٠ ريال) للمدعي وذلك قبل انتهاء المشروع ثم قمت بعد ذلك بتسليم المدعي مبلغ (٢٠٠.٠٠٠ ريال) مخالصه عن طريق محكمه محافظه (...) واطلب مهله لتقديم البينات علي ذلك. ثم طلب المدعي عليه توجيه سؤال للمدعي هل يوجد تعامل بين الاطراف غير المبلغ محل المطالبه ؟ فجري عرض السؤال علي وكيل المدعي فطلب مهله للاجابه وعليه قررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات فيما بينهم علي ان يقدم المدعي عليه بيناته عن طريق نظام ناجز خلال مده اقصاها مده ثمان ايام يليه رد وكيل المدعي خلال ثمانيه ايام تلي مده المدعي عليه فاستعد الاطراف بذلك. وفي جلسه ٢١/١١/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٨/٥/١٤٤٣ه كما حضر المدعي عليه اصاله وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليه قدم عبر تبادل المذكرات ما يثبت استلام المدعي للمبلغ وهو عباره عن محضر استلام خارج المحكمه علي مطبوعات وزاره العدل ومثبت لدي دايره التنفيذ الاولي في المحكمه العامه في محافظه (...) وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بانه لم يقم بالاطلاع عليه ويطلب مهله لذلك فاستعد بتقديم جوابه عبر تبادل المذكرات. وفي تاريخ ٢٧/١١/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي مذكره ورد فيها ما نصه "المحضر المرفق كمحضر صحيح ولكن تم بناء علي ان يقوم المدعي عليه باعطاء موكلي شيكات بقيمه المبلغ يتم صرفها بعد سته اشهر. ثانيا: وبغض النظر عن محضر الاستلام الذي ذكره المدعي نتقدم بسؤال وهو ما سبب وجود شيكات من المدعي عليه لدي المدعي؟ اليس من المنطقي جدا ان اي شيك مكتوب ومسجل لحساب شخص هو يقينا له الحق في سحب المبلغ؟ فاذا كان المدعي عليه قد اعطي موكلي الشيكات بناء علي تلك المخالصه او المحضر فالاصل ان موكلي استلم قيمه الشيكات، فاذا كانت الشيكات ما زالت في حوزته فهذا يعني انه لم يستلم من المدعي عليه اي مبالغ تذكر. ثالثا: من الاهميه بمكان ان نتساءل لماذا تم عمل المحضر خارج المحكمه وكان باستطاعتهم ان يقوموا بذلك الاجراء داخل المحكمه؟ والجواب ان المحضر تم بناء علي تهديد ووعد، كما لم يبين المحضر انه تم استلام المبلغ باي شكل من الاشكال. رابعا: ان رقم الشيك المذكور في المحضر هو (١٥٦) وتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٣٤ ه، ورقم الشيكات المقدمه لفضيلتكم هي (١٨٥) وتاريخ ١٩/٠١/١٤٣٦ ه، وشيك رقم (١٨٧) بتاريخ ٠٨/٠٧/١٤٣٦ه. فلو كان المدعي عليه فعلا سلم موكلي ما عليه من مبالغ هو اقر بوجودها بين يديكم لكان ذكر الشيكات التي قدمناها الي فضيلتكم. لكن الحقيقه ان التنازل والمحضر الذي تم كان صوريا بعد ان حصل موكلي علي وعود بتسليمه كامل المبلغ بعد سته اشهر بناء علي الشيكات التي قدمناها لفضيلتكم، وكان هناك احد الشهود وهو الان في (...) وهو السيد (...) ونطلب ان يقدم شهادته مكتوبه من (...) موثقه من جهات الاختصاص هناك. والشيكات دليل علي ان المدعي عليه مدين للمدعي بالمبلغ المذكور فيها وان موكلي له حق المطالبه بالمال الذي يدين به المدعي عليه. خامسا: اوضح لفضيلتكم الامر وهو ان المدعي عليه ماطل موكلي كثيرا في سداد المبلع المتفق عليه، فتقدم موكلي الي محكمه (...) بالشيكات وصدر له امر تنفيذ، هذا جعل المدعي عليه يقوم بتهديده والتوعد به، حيث انه عندما كان يستحق موعد دفع الشيكات كان يقول لموكلي ما عندي فلوس ويقول ساعطيك شيكات جديده تصرفها بعد ٦ اشهر ويعطيه الشيكات القديمه فكان يوافق دفعا للمشاكل..وحدث هذا التبديل اكثر من مره..وكان يرسل له الشيكات الجديده مع شريكه (...) وموكلي يعطيه الشيكات القديمه... اخر مره رفض استبدال الشيكات وذهب موكلي لمحكمه (...) ووضع الشيكات بالتنفيذ. ومع اشتداد التهديد والوعيد من قبل المدعي عليه طلب منه التنازل عن التنفيذ مقابل ان يعطيه شيكات اخري فوافق موكلي تحت الضغط والتهديد علي ان يصرف الشيكات التي سيعطيه المدعي عليه بعد سته اشهر فقط. بعد عده اشهر اتصل المدعي عليه، وطلب من موكلي الحضور وان يحضر الشيكات معه ليعطيه (فلوسه) قيمه الشيكات فذهب موكلي اليه وكان معه شريكه (...) وهنا طلبوا من موكلي الشيكات فاعطاها لهم ثم تفاجي يقول المدعي عليه ساعطيك فلوسك بعد شهر وحتي تضمن حقك ستبقي شيكاتك مع (...) لانه من بلدك وهنا موكلي لم يعد قادرا علي فعل شيء ولكن بقيت الشيكات مع (...)، الذي اعادها الي موكلي بعد الحاح منه. هذا يعني ان المدعي عليه قد سلم موكلي اكثر من شيك في اكثر من فتره، فكان ياخذ الشيكات القديمه ويعطيه شيكات بتاريخ جديد، وكان موكلي متعاونا بشكل كامل حتي خروجه من المملكه وما زالت الشيكات في حوزته لم يستلم منها ريالا واحدا. حيث ان موكلي كان يعمل طبيبا. نؤكد لفضيلتكم ان موكلي لم يستلم ريالا واحدا من المن المدعي عليه، وان الشيكات التي بحوزته وهي حجه له صحيحه وان المبلغ ما زال في ذمه المدعي عليه لن تبرا منها الا بالسداد او تبقي معلقه في ذمته الي ان يلقي الله. فضيله القاضي. نحن نؤمن ايمانا مطلقا بان مقوله (القانون لا يحمي المغفلين) مقوله خاطيه، فالشرع والنظام يحمي كل افراد المجتمع دون استثناء بل ان الفيات الاضعف هي الاكثر حمايه من الشرع والنظام لاعتبارات عديده، ونحن نثق ان قضاتنا الافاضل يبذلون كل وسعهم في احقاق الحق، ووجود الشيكات التي بين يديكم تؤكد الحق لموكلي فالشيكات كما يعلم فصيلتكم وسيله اداء. وعليه ولاجل كل ما ذكرناه فانا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره مايتي الف ريال فقط(٢٠٠،٠٠٠)." وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الاطراف قررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما ان الغايه من دعوي المدعي هي المطالبه باعاده راس ماله المتبقي والبالغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) ريال، وبما ان المدعي عليه لا ينكر وجود الشراكه بينه وبين المدعي وانما يدفع بسداده لراس المال محل الدعوي، وبما انه ثبت للدايره استلام المدعي للمبلغ -محل الدعوي- حسب اقراره بالاستلام في محضر التنفيذ رقم (٣٦٣٣٠٤٣) وتاريخ ٢٨-٧-١٤٣٦ه الصادر من دواير التنفيذ بالمحكمه العامه بحافظه (...)، وبما ان تاريخ المحضر جاء لاحقا للشيكات محل الدعوي، وبما ان المدعي لا ينكر هذا المحضر وانما يدفع بصوريته، ويدعي الاكراه دون بينه علي ذلك؛ فان الدايره تنتهي الي رفض هذه الدعوي حسب منطوقها ادناه.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٣٧٥٨ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٧١٦٩٩٩٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتا الف ريال في شركه مضاربه؛ لما ذكره من عدم القيام باي مشروع بل كان عباره عن مشروع وهمي لاخذ اموال المدعي بالباطل، وذلك استنادا علي شيكات كتبها المدعي عليه للمدعي براس المال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم، واستندت في ذلك علي (انه ثبت للدايره استلام المدعي للمبلغ -محل الدعوي- حسب اقراره بالاستلام في محضر التنفيذ رقم (٣٦٣٣٠٤٣) وتاريخ ٢٨-٧-١٤٣٦ه الصادر من دواير التنفيذ بالمحكمه العامه بحافظه (...)، وان تاريخ المحضر جاء لاحقا للشيكات محل الدعوي، وان المدعي لا ينكر هذا المحضر وانما يدفع بصوريته، ويدعي الاكراه دون بينه علي ذلك)، وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١ه وابرز ما تضمنته اللايحه "ان الشيكات المذكوره بالمحضر الذي استندت عليه الدايره لاحقه للشيك المذكور بالمحضر بمده زمنيه ليست بالهينه ولكن لم يتم التطرق لهذا الامر، فكيف يتم الحكم بنفي الشيكات وانه تم تسليم قيمتها والشيكات مازالت في حوزه موكله كما ان الشيكات التي في حوزته ليست مطابقه لما هو بالمحضر المذكور، وان الدايره لم تطلب يمين المدعي عليه رغم طلبه لها علي انه قد سلم المبلغ المطالب به"، وفي الجلسه المنعقده لنظر القضيه بتاريخ ١٦/٣/١٤٤٤ه طلبت الدايره من الاطراف تزويدها بنسخه من المحضر الصادر من دايره التنفيذ المشار اليه في الحكم محل الاعتراض، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٨/٣/١٤٤٤ه حضر الاطراف بمن فيهم المستانف ضده اصاله، ثم جري نظر هذه القضيه وبسؤال المستانف هل سبق ان تقدم بدعوي في الموضوع امام المحكمه العامه؟ فاجاب: بانه قد اقام دعواه في ذات الموضوع امام المحكمه العامه واصدرت حكمها بعدم الاختصاص، وقد اطلعت الدايره علي صوره محضر (استلام خارج المحكمه) الذي استند عليه المستانف ضده والصادر من دواير التنفيذ في المحكم العامه ب(...) برقم ٣٦٣٣٠٤٣ وتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٦ه والمتضمن اقرار طالب التنفيذ ((...)) بانه قد استلم مبلغ وقدره مايتان الف ريال خارج المحكمه وذلك سداد كامل المبلغ المبني علي السند التنفيذ الشيك رقم ١٥٦ وتاريخ ٢٥/٧/١٤٣٤ه المسحوب علي مصرف (...) وانه لم يبق له في ذمه المنفذ ضده (...) من المبلغ المذكور اي شيء. ثم جري سؤال المستانف ضده عن الشيكات التي يطالب بها المستانف والمشار اليها في دعواه اجاب قايلا: ان محضر المخالصه الصادر من محكمه (...) يعتبر منهي للنزاع اما الشيكات التي يطالب بها المستانف في هذه الدعوي انما حررت بناء علي اتفاقي معه علي امهالي لتسديد الشيك الاساسي والمشار اليه في المحضر ويدل علي ذلك ان هذه الشيكات حررت قبل صدور المحضر فلو كان له حق علي يخص هذه الشيكات لطالب بها امام المحكمه هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المستانف وكاله اجاب قايلا: ما ذكره المستانف ضده غير صحيح والشيكات التي يطالب بها موكلي صدرت بعد تاريخ المحضر هكذا قرر، ثم افهمت الدايره المستانف وكاله بان له يمين المستانف ضده علي نفي دعوي موكله فقرر عدم طلب اليمين وانه لا يرضي بها، وبعرض اليمين علي المستانف ضده اصاله استعد بادايها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض جري تقديمه وفق المتطلبات النظاميه؛ فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما من حيث الموضوع: فبعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها برفض الدعوي؛ لما استندت عليه من اسباب، اضافه الي ان الثابت من دعوي المدعي وجوابه علي ما جاء في محضر الاستلام: ان جميع الشيكات المحرره من قبل المدعي عليه له سواء المذكور في المحضر او المدعي بها في هذه الدعوي تتعلق باستحقاق واحد وهو راس المال المسلم للمدعي عليه عن الشراكه المشار اليها في الدعوي، وبما ان الشيكات محل الدعوي محرره قبل صدور محضر الاستلام؛ اذ ان المحضر كان بتاريخ ٢٨/٧/١٤٣٦ه والشيك رقم ١٨٥ محرر بتاريخ ١٩/١/١٤٣٦ه والشيك رقم ١٨٧ محرر في ٨/٧/١٤٣٦ه، مما يثبت معه استلام المستانف (المدعي) باقي راس المال الذي يطالب به في هذه الدعوي، وحيث استعد المستانف ضده باداء اليمين علي نفي الدعوي وصحه ما جاء في جوابه وقرر المستانف وكاله عدم قبولها خلافا لما كان يطالب به في لايحه الاستيناف، فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ٢٣ /٠١ /١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٩٠٨٣٧٥٨) والقاضي ب (رفض هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.