ncar · law · processed · 68 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم الرقم - ٢٠١٠ التاريخ - ٠٦/٥/١٠ بعون الله تعالي نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود سلك المملكه العربيه - السعود بيه بعد الالطاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزاره الصاد بالمرسوم الملكي رقم (٢٨) واتريخ ١٠/٢٢ وبعد الاصلاع علي نظام مجلس الدفاع الاعلي الصاد بالمرسوم الملكي رقم (٢) واتريخ ١٢/٢/١٢ وبعد الاللاع علي نظام المحلات المقلقه للراحه والمنصه بالصحه والخطره الصاد ر بالمرسوم الملكي رقم (١٧) واتريخ ١٨١٢٠١٥. وبعد الاللاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (٢٥) واتريخ ٢٣/١٢٥ رسمنا بما هو ان: اولا - الموافقه علي نظام الدفاع المد ني بالصيغه المرفقه بمسذا. بانها - علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره، والوزاره كل فيما يخصصه تنفيذ مرسومها. ٢٠٩٩ مشريره موقي العر الطبع ٨٠١٦٦ جد ممرجي بطللالدن الرقم التاريخ المفوقات الاستعمالات المطلوب الاملا تزاعماتصالولوزاع ١٥٠٦ / وتاريخ به / ٥ قراء رقم ان مجلس الوزرا بعد الالل علي المعامله المرفقه بها المشتله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الخاصه رقم ٢٠٢٧٤/٢٢٧٤/٢٨ مشروع نظام الدفاع المدني. وبعد الالل علي نظام مجلس الدفاع الاعلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم ٤ و تاريخ ١٣١٨١٢ وبعد الالل علي نظام الملكه المقلله لمراحه والصوره بالصحه والخطره المسادر بالمرسوم الملكي رقم ١٧ وتاريخ ١٧/٢٠١٨٣/٢٠١٨٣ وبعد الالل علي قراء مجلس الوزرا رقم ٩ وتاريخ ١٧/١٦ المتعلق بمتنظيم الملكي الاعلي للدناع المدني. وبعد الالل علي قي ارجملي وتم ٥٨ و تاريح ٥٤/٤/٥ ١٣٩٦/٤/٥ في حاله حدث كوارث طبيعيه. وبعد الالل علي الاسمي رقم ٥/٥/٧ و تاريخ ١٩٩٩/٨/٦ و تاريخ ١٩٩٩/٥/٥ وبعد الازلاع علي الامر السامي رقم ٥/٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٥/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٤/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢٥/٢.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٣.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.٥.</td><td></td></tr></table> والتربيه الي هفويه المحلي لمعلي للدضاء المنتهي. وبعد الاطلاع علي المحترف رقم ٩٦ واتريح ١٣٥٠/٩/١٦ العقد في شبيه الحمراء الحسامي في موضع الاثاثه والثعويي من الافرا الناتجه عن الكواراث الطبيعيه او عن اعمال العدد وبعد الاطلاع علي المحترف رقم ٢٦ واتريح ١٩/٤٥/٦ العقد المدكوره وبعد الاطلاع علي توميه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ٨٥ واتريح ٢٧/٥١٠٥/١/٢١ وبعد الاطلاع علي مدكره شعبه الخبراء رقم ١٣٥ واتريح ١٠١/٢١ وبعد الاطلاع علي مدكره شعبه الخبراء رقم ١٠١ واتريح ١٠١/٢١ يقسر ما يلس الموافقه علي نظام الدفاع المدني بالمعرفه بهذا. نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صفته مرفقه بهذا. تلفي تراات مجلس الوزرا" رقم ٩ وتاريخ ١٣٥/٧/١٢ و تاريخ ١٣٧/١/١٢ ورقم ١٣ و تاريخ ١٣٥/٧/٢٥ اعتبارا من تاريخ نظام الدناع المدني، ويشكل اعتبارا من هذا التاريخ مجلس الدناع المدني من: رييس عف عصر عصر عصر عصر عصر عصر عصر عصر عصر عصر عصر وزير الداخليه وزير الماليه والاقتصاد الوطني وزير التخطيط وزير الشيون الملعيه والقرويه وزير المحصه وزير الزراعه والميساه وزير التجساره وزير الصناعه والكهرساء وزير المواصلات نايب رييخ الحري الوطني المساعد رييس هييه الاركان العامه للجيش مدير الامن العام مدير سام الدفاع المدني الفاء اللجنه المحليه للاعماه المختله بالامر الماسي رقم ١٨٩٠٠/٥/٦ المني ويتم تنفيذ ماجاء في الماده (٣) من قران مجلس وزر " المحه العسرب رقم (١٠) المنعقد في طرباس خلال الفتره من ٢٥-٢٥ فبراير ١٩٧٧ و الخاصه بانتشاء لجنه محليه للاشعه تختي باعمال الاشعه علي مستوي الدوله عن طريق جهاز الدفاع المدني. ييقل موظفو اللجنه المحليه للامه وميز انتهاها ومالها من حقوق وما عليها من التزامات الي جمعيه الهلال الاحمر السوقي اعتبارا من تاريخ نشاذ نظام يقوم مجلس الدفاع المدني اعتبارا من تاريخ نشاذ نظام الدفاع المدني بالتنصيق مع الامانه العامه لاتحاد جمعيات الهلال والطيب الاحمر العربيه وفقا لما جبا بالطره (٢) من البند اولا من قرار لمجون وزر (٤) المحطه العرب رقم (٤) المنعقد اسي توني خلال الشركه من ١٨ - ٢٢ ربيع الثاني ١٥٠، : اولا شابها : شاشا : خابسا : : سادس بزكالجلد الرقم التاريخ المشروعات (γ) الاستعمال الامانداع ماجراس لوزراء بسمها: تطمر لجنه مرب لاءنات الحكوميه للمطربين من الكوارث طبیعيه المنظمه بصرار مجلس الوزرا رام هه وتاريخ ٢٩٩/٤/٥ في مماره اممالها كما وردت في القرار حتي نشان نظام الدفاع المدي يقتصر بعد نفاد هذا النظام عمل لجنه مرف الاعات الحكوميه للمطربين من الكو اراث الطبيعيه المنظمه بقرراج مجلس الوزرا رقم هه وتاريخ هه وتمه و مرف التوعيض للممتحقين وفقا لقرر مجلس الوزرا، المذكور وحسب الترببات المنظمه بينها وبين وكاله الفمان الاجتماعي، اما اعمال لاشيه وتقدم الاسارات النقديه سواها يبقوم بها جهاز الدفاع المدني وفقا للطقره (د) من الماده الرابعه عشره من النظام، ويعدل مجلس الدفاع المدني تبما ذلك لاتحه تنظيم الاجراء المتعلقه بعرو الاعانات الحكوميه للمطربين من الكوارث الطبيعيه المبادره بشاء صلي قمران مجلس الوزرا رقم هه المشار اليه. علي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني مراعاه المهام الجديده المسته لجهاز الدفاع المدني عند اعداد ميز انيته. تشكل لجنه في وزاره الداخليه بشترك فهمها بالانفيه. الي وزاره المناعه والكهرباء ووزاره الشون البلديه والقرويه ووزاره المحبه ووزاره التجاريه وذلك اعاده دراسه نظام المطلقات للراحه والمره بال محه والخطره المدار بالمرسوم الملكي رقم ١٧ وتاريخ ١٨٩٢/٢/١٨ العتطور والتوسع المناعي وساير الاعمال التي تشهدها المملكه حاليا وترفع الدراسه رييس مجل ٢٠٩٩ مشربه ام اقراالعر الرجع ٨ جرااده الالوع ٢٥٦٥ (٢٤٤٢٥) بالعفر 1/٤١ الرسميه الرييسيه الرييسيه الرييسيه الرييسيه الرييسيه الرييسيه الرييسيه الر尼克يه الر尼克يه الر尼克يه الر尼克يه الر尼克يه الر尼克يه الر尼克يه الر里克يه الر里克يه الر里克يه الر里克يه الر里克يه الر里克يه الر里克يه الرريكيه الرريكيه الرريكيه الرريكيه الرريكيه الرريكيه الرريكيه الرerickيه الرerickيه الرerickيه الرerickيه الرerickيه الرerickيه الرerickيه الرrickيه الرrickيه الرrickيه الرrickيه الرrickيه الرrickيه الرrickيه الرickie الرickie الرickie الرickie الرickie الرickie الرickie الرicki الرicki الرicki الرicki الرicki الرicki الرicki الرick الرicki الرicki الرicki الرicki الرicki الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرickي الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرicki الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرickي الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرicki الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرickي الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرicki الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرickي الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرicki الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرickي الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرicki الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرickي الرicki الرickي الرickي الرickي الرickي الرicki الرickی الرickی الرickی الرickی الرickی الرickی الرickی الرickي الرickی الرickی الرickی الرickی الرickی الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickی الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickید الرickی الرickید الرickید الرick بمره ورجه الله ممره دروان رابا تعجب لرزار - ٢- وما عليهما من التزامات الي جمعيه الهلال الاحمر السعودي اعتبارا من تاريخ نقاذ نظام الد فاع المد نستي خامسا : يقوم مجلس الد فاع المد نهاي اذارا من تاريخ نفاذ نظام الد فاع المد المد نهاي بالتنسيق مع الامنه العامه لاتجاد جمعيات الهلال والصلب الحمرعبربه وفقا لما جا' بالفقره (٢) من البند (اولا) من قراء مجلس وزاره الصحه العرب اما اعمال الاغاثه وتقدم الي سعافات النقديه او سواها فيقوم بها جسراز الذ قاع الصمد ني وفقا للفقره (د) من الماده الرابعه عشره من النظلم وبعد ل مجلس الذ داع المد ي تبعا لذ للك لا تحه تنظيم الاجراءات المتعلقه بصرف الاعنات الحكوميه للشقرين من الكوارث الطبيعيه المبادره بناء علي قرار مجلس الوزاره رقم (٥٨) المشار اليه. ثمنا : علي وزاره الماليه والاتصاد الوطني مراعاه البماد الجد يده المستده لجсهااز الDF فاع الDFد نبي عند اعد ادورانيت. تاسا : تشكل لجنه في وزاره الداخليه يشترك فيها بالاضافه الي وزاره الداخليه وزارات الصناعه والكهرباء، والشيون البلديه والقرويه، والصحه، والتجساره، وذ للك لاعاده د راسه نظام المحلات المنقله للراحه والمفرقه بالصحه والخطره الصاد ر بالمرسوم الملكي رقم (١٧ و تاريخ ١٣٨٢/٢/٢/١٣) و تاريخ (٢) بجع الله ممره ديان راستيجار - 2 - الذ فاع المد نبي لبواكب التطوير والتوسع المضاعي وساير الاعمال التي تشهدها المملكه حاليا وصفع الذ راسته الي مجلس الوزرا. بالمصاد قه علي نظام الذ فاع الذي المذار الي وارجو التكرم بالا طلع ولار من باكتل اللاز مع علي ضود لدلك ... وتقيلا سوكسم " اطب ج تحيات صي رييس د يوان رؤسه مجلس الوزرا محمد العبد اللヘ النويسم ص/ص صوره لرياسه الحرس الوطني مع صوره من القرار والمرسوم والنظام صوره لوزاره الدفاع والطيران مع صوره من القرار والمرسوم والنظام صوره لراسه الاستخبارات العامه مع صوره من القرار والمرسوم والنظام صوره لوزاره الماليه والاقتصاد الوطني مع صوره من القرار والمرسوم والنظام صوره لوزاره التعليم العالي مع صوره من القرر والمرسوم والنظام صوره لوزاره الشيون الملكه به القريه مع صوره من القرر والمرسوم والنظام صوره لوزاره التخطيط مع صوره من القرر والمرسوم والنظام صوره لوزاره الصحه مع صوره من القرر والمرسوم والنظام صوره لوزاره الزراعه والمواهه مع صوره من القرر والمرسوم والنظام صوره لوزاره المعارف مع صوره من القرر والمرسوم والنظام صوره لوزاره التجاره مع صوره من القرر والمرسوم والنظام صوره لوزاره الصناعه والكهراء مع صوره من القرر والمرسوم والنظام صوره لوزاره المواصلات مع صوره من القرر والمرسوم والنظام صوره لوزاره العمل والشيون الاجتماعيه مع صوره من القرر والمرسوم والنظام (1) جتم الرقم الداريخ التوابع نظام الدفاع المدني علمرس لاور شربه ماصر الماده الاولي: الدفاع المدني: هو مجموعه الاجراءات والاعمال اللازمه لحمايه المكان والممتلكات العامه والخاصه من اخطار الحرايق والكورات والحروف والحواد المتطلفه واغاشه الميكوبين وثمانين سلامه الموصلات والاتصالات وسمير العمل في المرفق العامه وحمايه مصادر الشوره الوطنيه وذلك في زمن السلم وفق حالات الحرب والطواريه، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر مابلي: ١ - تنظيم قواعد ووسايل الانداز من الاخطار والفراات الجويه ب - اعداد المتطوعين للقيام باعمال الدفاع المدني ج - تنظيم قواعد ووسايل السلعه، والامن الصناي، ومكافحه الحر ايق واطفها واعمال الانتقاد والاسعاف والاشيه، ومراقبه الفارات، والوقايه ضد اصلحه التدمير في حاله السلم والحرير. د - احداث واعداد تشكيلات الدفاع المدني من مختلف الاختصاصات وتجهيزهبالمعتاد والوسطال اللازمه. ه - تقييد الاضاءه والمرور و زعداد وتنفید خط الطلخ والخط وابو ا في حالات الحرب والطواري. و - انشاه وتهييه غرف ومراكز عمليات الدفاع المدني، وبنا المحاسب، العامه وادرتها الاشراف علي المضامي الخاصه لوقايه المكان في زمن الحرب او السلم. ن - تخزين مختلف المواد والتجهينزات للازمه لاستمرار الحساه في حالات الحرب والطوي والكورات. ح - اعداد وتنفيذ مابلسزم من اجراء ات تهدف الي تحقيق السلامه و تجبيب الكوارت او ازراعه اثارها بما في ذلك تقدم الاسعارات التقديه او سواها. ط - استخدام واسط الاسلام لتحقيق اهداف الدفاع المدني. الماده الشاينه: بqصد بالكارشه المنصوص عليها في هذا الشام كل مابحمدت من حربيق او صمل او سمل او عامفه او زلزال او اي حداث اخر من شانه ان يلحق الضرراء بهد بالخطر حمايه الافراد او المملكات العامه او الخاصه. الماده الثالثه: مع مراعاه متقفس به الانظمه ومابقرره مجلس الدفاع الاعلي، وفق نظامه م. يعتعد في تنفيد اعمال الدفاع المدني المنصوص عليها في الماده الاولي من هذا النظام علي: ١ - الوزارات والصالح الحكوميه، والاشخاص ذوي الشخصيه المعنيه والعامه، والخاصه، والمؤسسات والمالكي العقاراتاواشقيهها، واحصاب السيارات والمركبات الاخري وساقها. ب - قوات الدفاع المدني وقوات الامن الداخلي الاخري والحرس الوطني والقوت المصلحه. الرقم الدارج التاريخ التوابع علي لالوزار شرف كم عار بغر - 7 - ج - المتطوعين في الدفاع المدني ويتم ذلك حسب الخطط والقواعد والاجراء التي يخصصات الدفاع المدني بالتشييع مع الجحبات ذات العلاقه. الصاده الرابعه: بشلالجب سان الدفاع المدني ممالي: - مجلس الدفاع المدني - المديسبه العامه للدفاع المدني - لجسان الدفاع المدني ماده الخامسه: بشكل مجلس الدفاع المدني من: - ونجمر الدخطيه - عدد من الاعضاء بمثلون الجبات ذات العلاقه باعمال الدفاع المدني بمعنون بقرار من مجلس الوزرا، بناء علي ترشح وزمر الداخليه وريسم مجلس الدفاع المدني. الماده السادسه: بجتمع مجلس الدفاع المدني برياسه رييسم مرتين في السنه علي الاول، وكلعادت الحاجه الي ذلك ، ويكون اجتماع المجلس نظاميابعضور اغلميه اعضاء ، وفي الحالات الاستثماريه يمكن الاجتماع نظاميا بënضور شلبي العضاء. وënتذفرارات بافربيه اصول الحضين; وعند تساوي الاصول برجح الحايب الذي صورت معه الريمس، ولريمس المجلس تقدمي الحالات الاستثماريه. الماده العامه : تشكل لجنه تخضيره: لمجلس لدفاع المدني من مندوبين عن الجبات ذات العلاقه باممال الدفاع المدني بقرار من مجلس الدفاع المدني يتضمن تحديد مهاموؤشتم اجراءات عليها الماده الشامنه: اذا يبحث مجلس الدفاع المدني امرا بدخل في اختصاص جبه او جبات حكوميه غير مشكله في المجلس او اللجنه التخصيره فيجب علي المجلس الخد رای هذه الجبده او الجبات ثم اصدار قراء بما براء محققه للمصلحه العامه مع اصاده الجبه او الجبات بما يکقرر. الماده التاسعه: مع مراعاه متقضي به الانظمه يختص مجلس المDFAN عبدي باما يلي: ١ - وQEح المساهه العامه للدفاع والمنشاريح واللزمه لاتفيدها; وتصديد مهام الرهم المراجع التاريخ التوابع المراضي لازاري شهر كي محاري - r - ومستوليات الاجسزه الحكوميه والجهات الاخري التي تتولي تنفيذ ذلك. ب - متابعه تنفيذ السياسه العامه للدفاع المدني وخططه ومشاريعه. ج - اصدار اللوايح التي تحدد شروط وقصد السلامه الواجب تواحها في مختلف النشاطات الصنايه واتجاريه/والزراعيه، والمني/والعملاء/والم Trabاني السكنيه، والمنشيات بمابكقل حمايه الارواح والممتلكات العامه والخاصه بالانفاق مع الجميات المعنيه. د - اصدار اللوايح التي تحدد شروط/مواصلات انشاء المضابه العاميه لالخاصه اودلك بالتصان مع الجميات المعنيه. ه - وضع السباحه العامه للتدريب علي اعمال الدفاع المدني وعلي تنفيف خططه ومشاريعه واقرار المراجع اللازمه لذلك. و - اصدار اللواح اللازمه لتنظيم اعمال المطلوعين وتحديد شروطهم) وحقوقهم) وراجباتهم. ن - تشكيل لجان الدفاع المدني وتحديد مهاها، واجراءات عملها، وامكانها، والجبيات المشله فيها، وريسم كل منها. ح - تحديد وتصريف الامكان، والمنشات التي تثمق عليها تدابير الدفاع المدني كلها او الجزيها وكذلك الامكان والمنشات التي توضع فيها الاجهزه اللازمه لتنفيذ عمليه الدفاع المدني ووضع القواعد اللازمه لتقدير الاضرار وتعويض المتضررين من جسراء ذلك. ط - تحديد عدد غرف ومراكن عمليه الدفاع المدني واماكنها ومهامسها وتشكيل هيياتها، وتامين الوسايل التي يتم بهاربط غرف ومراكن عمليات الدفاع المدني بمزر اكرز وغرف العمليات العسكريه لشهاد المعلومات والتعليمات. ي م- الموافقه علي مشروع الميزانيه الصويه للمديريه العامه للدفاع المدني تمهيدا لاحتتمه الي وزاره الماليه والاقتصاد الوطني. ل - اقراح الاعتمادات اللازمه لوسايل الدفاع المدني ولتشفيد خططه ومشاريعه في ميز انييات الوزارات والمصالح الحكوميه و الاخصام ذوي الشخصيه المعنيه الماده وذلك بالتنسيق مع الجبهه المعنيه. ويجوز لمجلس الوزرا: تعديل هذه الاختصاصات. الماده العاشره: يجوز لرشس مجلس الدفاع المدني دعوه من بري الاستثناء بهم لhausور جلسات المجلس دين ان يكون لم حق التصويت. الماده الحساديه عشره: يمارس مجلس الدفاع المدني صلاحياته في حاله الحرب والطواريه: تحت اشراف مجلس الدفاع الاعلي الرقم الترخي التاريخ الموابع - 4 - الماده الشايبه عشره: مع مراعاه متقضي به الانظمه الاخري بتولين ويسر الداخليه ورشيس مجلس الدفاع المدني : مابلي ١ - تنسيق العلاقه بين وزاره الداخليه ومن حصيه ويمن وزاره الدفاع والطيران والحرس الوطني و الاستخبارات العامه من ناحيه اخري، وذلك لضمان تنفيذ اعمال الدفاع المدني ب - اصدار الامر باجرا، التجارب والتمرييات علي اعمال الدفاع المدني، للوقف علي حسن وکفابه واستعداد الوسايل الخاصه بالدفاع المدني - اصدار الامر بدعوه المناصر المذربه في تشكيلات الدفاع المدني د - اصدار قراات الاستعمال الموقت للمنشكات والمهايي والادوات والمعدات ووسايل النقل وغيرها مما يكون ضروريا لتنفيذ خط ومشاريع واجراءات الدفاع المدني في الحالات الاستثناييه علي ان يتم ذلك لقاء تعويض عادل ه - اصدار الاوامر بتوفير الموادوات اللازمه للخدمه المدني في حالات الكوارث بطريقه الشراء المباشر مما بلغت قيمتها، في حدود المبالغ التي تخصص ذلك. و - تقرير وجود الكارثه ن - الاعلان من الكارثه د - اصدار اي قررات تمليها مصلحه الدفاع المدني ويجوز لمجلس الوزرا تعديل هذه الاختصاصات. الماده الثالثه عشر ١ - تشكل المديريه العامه لمدفاع المدني بقرار من وزير الداخليه وريمس مجلس الدفاع المدني وفق احكام الميزانيه. ب - مدير عام الدفاع المدني مستول عن تنفيذ اختم حاصيات المديريه العامه للدفاع المدني وحسن سهر العمل فيها كوالبست في شيونها المختلاف والاشراف علي اجسرتها وفروعها اونلك وفق الانظمه والتعليمات. الماده الرابعه عشره: مع مراعاه متقصي به الانظمه وقرارت مجلس الدفاع المدني تختص المدييه العامه للدفاع المدن بها يلتي: ١ - افراح خط ومشروعات واجراءات الدفاع المدني ومتابعه تنفيذها. ب - تنفيذ مابدخل في اختصاصها في خط ومشروعات واجراءات الدفاع المدني) ونعما بمدره مجلس الدفاع المدني ووزير الداخليه ورييس مجلس الدفاع المدني من قراات. الرسم التاريخ التوابع بمس الزرك شه ما بمتر ج - اتخاذ الاجراء التي لمواجهه الكوارث التي بمدر باعتبارها ك饿ره قرار من زير الذxpيه ورشيم مجلس الدفاع المدني وعليهاي سمبل ذلك الاستفاده من امكانيات القوات العسكريه والجهبات الاخري وان تطلب منها توفير مايلزم من اشخاص ومهمات وادوات تساعدها في اداء مهامها. د - توفير الطعام/ والكسماء/ والمراعي والسلامج/ والاسعارات النقديه/ وغير ذلك للمتضررين في اوقات الكوارث وفق لاتحه بضعها مجلس الدفاع المدني. ه - الاتصال بالوزارات، وساير الجبات المعنيه بتنفيذ اعمال الدفاع المدني لاتسق التعاون فيها بمنها بشان تنفيذ خط مشروعات واجراءات الدفاع المدني - تطوير الدفاع المدني بما يسار التقدم العلمي والحربي ز - تمشل المملكه في المنظمه والMOUTTERT/الندوات الدوليه والمحليه والحلقات الخاصه بالدفاع المدني د - اقتراح جدول اعمال مجلس الدفاع المدني، واعداد الدراسه للازمه لموضوعات المعروفه علي المجلس ط - تقدم التوصيات اللازمه للجست المختصه للتعويض عن الاصراع التي تسببها الكوارث او اعمال العدو ي - تنفيذ برامج التدريب اللازمه لاعمال الدفاع المدني حسب ما يقرره مجلس الدفاع المدني ل - اقراح الاوقات المناسبه لاجراء تجارب وتثمينات الدفاع المدني ولدعوه العضاء المدربه ١. - اقراح مشروع الميزانيه السنويه للمدينه العامه المدني ويجوز لمجنس الوزرا - تعديل هذه الانتصات الماده الخامسه غمره: يعتصر مدير الدفاع المدني في جبسته مسثولا عن تنفيذ عمليه الدفاع المدني) وتنصي الاجراهات الاخري مع الجبست المختصه الماده السادسه غمره: يتم نامين وجبات الطعام علي نفقه الدوله للقايمين علي تنفيذ اعمال الدفاع المدني اثناء الطواريه) والكوارث) والحرب) ولك لقت المحجيمس الدفاع المدني تحدد الشروط اللازمه لذلك الماده العامه عشره: بجوز للدفاع المدني الاستثمي المصلحه استدعا هم) ويتم تنظيم حقوق هؤالا وراجباتهم وعلامتهم بالجهات التي يعملون فيهوافق لالخصا تصدر بقراب من مجلس الوزرا، بنا علي اقتراح مجلس الدفاع المدني الرقم المرجي التاريخ الوابع شرب المزرو شعب الماز الماده الشامنه عشره: كل شخص ولو لم يكن متطوعا يعشر مسلوا عن تقدم المساعده الممكنه واللازمه لعمليات الدفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضروره. الماده الشامنه عشره: تعطي مبادي، الدفاع المدني في جميع مراحل التعليم العام، والمعاهد المدنيه والمسكربه ومعاهد التدريب ومراكزه، وفقا للمعلومات التي يضعها مجلس الدفاع المدني، بالاتفاق مع الجهات التعليميه المعنيه الماده العشرين بشترط لمنح الرخص في الحالات المنصور علمها في الفقره (ج) من الماده التاسعه من هذا النظام التزم المرخص له بالتقيد بالشروط وquotواعد التي يصدرهاجمجلس الدناع المضي 1.1.1.1 الماده الوصيده والعشرون: تنشا المحاسبه، اللازمه في الحمد اشرق والساحبات العامه وال莪هاديين وغير ذلك من الامكان المزدحمه والمناسبه انشاه المخاسبي العامه وذلك وفقا للقواعد والشروط والمواصفات التي يخصصها مجلس الدناع المدني الماده الشايبه والعشرون: علي جسمع الاجمره الاذابه انشاه المخاسبي الملازمه ضمن المباني الماده لها وفقا لمباشره مجلس الدناع المدني لماده الشاشه والعشرون: تحان الشركات والموسسات الخاصه مع المديريه العامه للدفاع المدني وذلك للتاكد من كفابه وغالبيه، رجال الاغفاء والايتقاد والانياد والمعداد وجمع لوان مكناهحه الحرسيق) ولوازم الانقاذ والتاكد من تنفيذ قواعد واجراءات السلعه الوقاييه الماده الرابعه والعشرون: يتم التنسيق بين المديريه العامه للدفاع المدني وبين الاجحه الاداره التي لديها ادارات للسلمه او فرق للاطفاء) وذلك للتاكد من كفابه وfعالياء اجمال الاطفاء، والانقاذ والالبيات والمعندات و جبعمي لوارن مكنحه الحريق ولوان الانقاذ والتاكد من تنفيذ قواعد واجراء ات السلامه الوقاشيه الماده الخامصه والعشرون: علي الوزارات والمسالح الحكوميه والاشخاص ذوي الشخصيه المعنيه وعمده وكذلك المؤسسات الخاصه التي يصدر ب头حديدها فرار من وزير الداخليه ورييس مجلس الدفاع المدني ان تعين الرقم الدارج التوابع شرك ملدزور شمرك ملدور - Y - او تكلف من يكون مصلوا من جمع ما يتعلق باممال السلامه والامن الصناعي فيها وذلك وفقا للانحه بمدرها مجلس الدفاع المدني الماده المساعده، العشرين: بجب عند تنفيد تدايير وعلميات الدفاع المدني عدم التاشير علي حره المباني والمنشيات ما امكن ذلك وجصر الفرش في اسمح الحدود. الماده السابقه والعشرين: يخضع رجال الدفاع المدني من غير العسكريين في حالات الحرب والطواره، والكويات من حيث الضبط والربط والعلوبات رشبط المخالفات والتحقيق فيها لنظم الخدمه العسكريه. الماده الشامه والعشرين: لايجوز نزع او تعطيل ايه اله او اشاره مركبه لاغراض الدفاع المدني الا بعد التنسيق مع الدفاع المدني ويلزم المخالف بتكاليف اعاده اصل الشيه الميزوع او المطل الي حماله السابقه ويفرامه لاتنجاز خمسمين الف رمالي وتوقع هذه العقوبه بقرار من وزير الداخليه ورشيس مجلس الدفاع الم็ดس الماده التاسعه والعشرين: مع مراعاه متقضي به الانظمه وزير المرح الخليه ورشيس مجلس الدفاع المدني في حالات الطواري ري م و الكو اارت قرارات بمنفید خطه الدفاع المدني ويعين في قرارات العقوبات التي توقع علي من يخالفها علي الاتيجاز الصين لمده صنه وفرامه ماليه لاتتجاوز الخدمه من خصمين الفريال او احدي ماتين العقوبتين. ويصدر بتوقيع العقوبه قمرار من وزير الداخليه ورييس مجلس الدفاع المدني بناء علي راي الجبهه المختصه بالتحقيق ويجوز التظلم من قرار العقوبه امام دبوان المظالم خلال خصه عمر بومنا من تاريخ ابلاغ القرار. الماده السللسن: ١ - مع مراعاه الموراد السابعه والضرين والثامنه والعشرين والثامنه والعشرين يعاقب المخالف لای حکم من احكام هذا النظام او لواحيه او القرارات الصادره بناء عليه بالسجمن مده لا تزيد علي سته اشهر او بفرامه لازید علي شاشين الفريال او بثما معا. ب - ترفع المغالفات بعد استكمال التحقيق فيها مشوعه بالراي الي وزير الداخليه وريثيس مجلس الدفاع المدني لمقرر في حاله ثبوت المخلافه اما توقيع الفرامه المنصوص عليه هه الماده اذا راي ذلك كافها او احاله القصيه الي دبوان المظالم للنظر فيها، ولدبوان المظالم توقيع عقوبه السجن او الفرامه او هما ما الرقم الداريخ الترابي - λ - بمرت الزرو شر كد محر يايار الماده الوامده والثلاثون: بجوز التظلم من قرار العقوبه الصادر من وزير الداخليه ورييس مجلس الدفاع المدني طبقا للمادتين الشامنه والعشرين والثلاثين امام دبوان المظالم خلال ثالثين يوما من تاريخ اسلام القرار. الماده الشايبه والثلاثون: مع مراعه الماده السابعه والعشرين يتم ضبط مخالفات هذا المنظام والتحقيق فيها وفق قواعد واجراء ات يخصصها وزير الداخليه ورييس مجلس الدفاع المدني الماده الثالثه والثلاثون: يمدر مجلس الدفاع المدني للوايح والقرارات اللازمه لتنفيذ هذا النظام الماده الرابعه والثلاثون: لمجلس الوزرا حق خصير هذا النظام الماده الخامسه والثلاثون: يلغي هذا النظام كل مايتعارض مع احكامه. الماده السادسه والثلاثون: بشر هذا النظام في الجرسده رستمه بعد سنه اشهر من تاريخ نشره.