tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

(VJ-2020-560)

gstc_gov_sa · decision · processed · 7 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:133/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:260/40 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VJ-2020-560) القار رقم
1 (V-10771-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافلات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المبعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لتحضنه بمضي المده النظاميه لقبوان التظلم من الناحيه الشبكه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار بالقرار - تبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتها المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل ل芙وات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣٣/١١/٢ و تاريخ ١٣٨) من
- الماده (٢٠) من قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠/٤٠) وتاريخ ١٣٤١/٤٠.

الوقايع:
الخدمه لله، والطاله والسالم علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٩ امتعتت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
العامه للجان الضريبيه برقم (V-10771-2019) بتاريخ (١٩/١٠/٢١ م.
تتلض وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته الممثل النظامي
بموجب عقد التاسيس لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بالغه تحت اعتراضه
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «نعت الماده (٩٩) من نظام
ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه
امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلانين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير
قابل للطعن امام اي جهه فضاييه اخري». وحيث ان تاريخ الاشعار بفرض الغرامه هو
الاشعار وتاريخ التظلم مم اكتر من ثلانين يوما، يبكون فارق عدد الايام بين تاريخ
الناحيه الشكيله يحيي القرار الطعين متحدثا يحيي المده النظاميه لقبول التظلم من
علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».

الاسالي:
بعد اطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٥٦/١/١٥ واتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) واتريخ ١٤٥/١/١٥ واتعديلاته، وبعد اطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ ١٤٥/١/٤٤/١١ واللوايح ذات العلاقه.
وبعد اطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل; ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وحيث ان هذا النزاع يعد من
النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه،
واستنادا الي الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر
ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين
يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه
اخري». وحيث ثبت للدايره ان المدعي تقدم بالدعوي امام الامانه العامه للجان
الضريبيه بتاريخ ١٩/١٠/٢١ م، والمدعي استلم اشعار فرض غرامه ضبط ميداني
بتاريخ ١٩/٠٧/٢٥ م; وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المظاميه،
الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي.

القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
- عدم سماع الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) ل有效的 المده
النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وقد حدت الداره للثان ي Omanا موعدا
لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثالثين ي Omanا اخري حسبما تراه،
والمترفي الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) للثان ي Omanا من اليوم التالي
تقديم الاعتراض.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.