moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٥٦٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ فرع شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) التعليميه غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض حاصلها تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي عليها اشترت معدات من موكلتي واستلمتها استلام مثلها وحازتها حيازه شرعيه ونظاميه بموجب عقد البيع ثم صدر صك حكم ببطلان البيع بالصك رقم٧٢٢٧ / ١ / ق لعام١٤٣٧ه( مرفق١). -فبناء علي بطلان البيع فانه يلزم منه رجوع كل حق لصاحبه ومن جمله هذه الحقوق بل راسها ( اعاده المبيع للبايع ) وعوده المراكز القانونيه لما كانت عليه ؛ ومركز موكلتي ( مالكه لعين المبيع ومنفعته ) -موكلتي منذ ان قامت بتسليم المعدات للمدعي عليها بموجب ( المبايعه ) في عام ١٤٣٧ ومنذ تاريخ ( بطلان البيع ) في ٢٤ / ٧ / ١٤٣٩ه وهي لم تستلم (المعدات - المبيع). واستحوذت المدعي عليها ( عليها ) حتي تاريخه غير ابهه بموزاين الحقوق واعراف التجار معلنه ( غصب ملك موكلتي عينه ومنفعته )!! -قامت موكلتي بطرق الوسايل النظاميه فتقدمت لشرطه (...) ببلاغ عن المعدات وبعد البحث والتحري تم العثور علي ( المعدات - المبيع ) في (حوش في حي (...) يعود ملكيته ل(...) وبعد استدعايه لدي شرطه (...) ذكر ان المعدات لديه علي سبيل الامانه ولا يحق له استخدامها والتصرف فيها وان ملكيتها تعود/ (...)) (مرفق٢) -المدعي عليها قامت باخفايها والاستيلاء عليها دون مراعاه للحقوق، بل قامت بعرضها للبيع والاعلان عن ذلك وكانها (تملك اعيانها ومنافعها)، وقد عرضت معدات موكلتي للبيع، علي / (...)، وهو مستعد بادلاء شهادته متي ما طلبت منه. -طوال هذه المده ( مده الغصب ) وموكلتي متضرره من سلبها حقها وملكها دون وجه حق ؛ مما تسبب بالضرر الفعلي لاعمالها وتعاقداتها التجاريه ف (غصب ) (المبيع - المعدات) كل هذه المده دليل علي ( القصد السيء) و (اراده الضرر) وتحقق (يد الغصب) في وضع المدعي عليها علي (ملك موكلتي عينا ومنفعه). لذا فاني اطلب من ميزان العداله الرفيع :- اولا :- استرداد حيازه (ملك موكلي بعينها) بصفه عاجله. ثانيا :- تقدير اجره المثل ( لمنفعه ملك موكلتي ) مده ( الغصب ) والزام المدعي عليها بتسليمها لموكلتي حالا. وانتم يا اصحاب الفضيله وانوار العداله محل ثقه الراعي والرعيه وﷲ يحفظكم ويرعاكم قيمه العقد تم فسخه من قبل المحكمه التجاريه في الصك رقم٧٢٢٧ / ١ / ق لعام١٤٣٧ه تاريخ نشوء الحق بدايه عام ١٤٣٧ه قيمه العقد:(٨,٧٩٩,٠٨٥ريال) وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بما يلي :- اولا :- استرداد حيازه ( ملك موكلي بعينها ) بصفه عاجله. ثانيا :- اجره المثل ( لمنفعه ملك موكلتي ) مده ( الغصب ) والزام المدعي عليها بتسليمها لموكلتي حالا، وقدرها( ٦٧,٥٥٦,٠٠٠ ريال) سبعه وستين مليون وخمسمايه وست وخمسون الف ريال، وباحاله القضيه لهذه الدايره نظرتها وفقا لما هو مثبت في محاضر ضبط جلساتها حيث حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها والمثبت بياناتهما ووكالاتهما في محاضر القضيه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بتسليم المعدات المشار لها في دعواه اضافه لاتعاب المحاماه وبعرض دعوي المدعيه علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها ان موكلتي شركه (...) قامت بالشراء من شركه (...) للتجاره ما يلي: مصنع خرسانه جاهزه بمبلغ اجمالي ١٧,٠٣٦,٠٠٠ ريال ( سبعه عشره مليون وسته وثلاثون الف ريال). كساره ومعداتها بمبلغ اجمالي قدره ٨,٥٠٠,٠٠٠ ريال ( ثمانيه ملايين وخمسمايه الف ريال ). ولعدم قيام شركه (...) للتجاره بتنفيذ التزاماتها التعاقديه وعدم تسليم موكلتي بعض معدات مصنع الخرسانه والتي تقدر قيمتها بمبلغ (١,٢٩٩,٠٨٥ ريال )، بالاضافه الي عدم تسليمها اغلب معدات الكساره ( موضوع الدعوي ) وعدم نقل ملكيه البعض الاخر والتي تقدر قيمتها بمبلغ ( ٧,٥٠٠,٠٠٠ريال )، بحيث يكون اجمالي المبالغ التي تحصلت عليها المدعيه من موكلتي ( ٨,٧٩٩,٠٨٥ ريال ) دون وجه حق يصل الي حد النصب والاحتيال، الامر الذي دفع موكلتي لرفع دعوي امام المحكمه التجاريه رقم ٧٢٢٧/ ١/ ق لعام ١٤٣٧ه وقد صدر حكم لصالح موكلتي كالتالي : حكمت المحكمه " ببطلان هذا البيع والزمت شركه (...) للتجاره بان تدفع لموكلتي مبلغ (٨,٧٩٩,٠٨٥) ريال ثمانيه ملايين وسبعمايه وتسعه وتسعون الفا وخمسه وثمانون ريالا) يخص منها مبلغ ٧,٥٠٠.٠٠٠ ريال "سبعه ملايين وخمسمايه قيمه المعدات الكساره موضوع الدعوي الماثله وترتيبا علي ما سبق فان موكلتي لها العديد من الوقفات علي ما تدعيه المدعيه من طلبات ملييه بالافتراءات والوقايع غير الصحيحه وبيان ذلك كالتالي :- اولا: محاوله قيام المدعيه بادخال الغش والتدليس بالدعوي الماثله للحصول علي مبالغ ماليه دون وجه حق توضح ذلك كالتالي : فقد تفاجات موكلتي بما قررته المدعيه بدعواها بانه ( منذ ان قامت بتسليم المعدات للمدعي عليها بموجب المبايعه بعام ١٤٣٧ ومنذ تاريخ ( بطلان البيع ) في ٢٤/ ٧/ ١٤٣٩ وهي لم تستلم المعدات واستحوذت عليها حتي تاريخه غير ابهه بموازين الحقوق واعراف التجار معلنه) ولنا علي ذلك عده ملاحظات: ان المدعيه تتحدث عن الحقوق واعراف التجار المعلنه (اي انها تتحدث عن الوفاء بالعقود والامانه) وهي بعيده كل البعد عن ذلك فنجدها قد لبست لباس الواعظين الناصحين، وهي من اكلت وهضمت حق ومال موكلتي بل واحتالت عليها بان ادخلت الغش والخداع عليها بان باعت لها معدات لا تملكها و معدات اخري غير موجوده واستلمت منها ثمنها بمبلغ قدره ( ٧,٥٠٠,٠٠٠ ريال )تخص الكساره كما اننا نؤكد لفضيلتكم ان موكلتي منذ ان صدر لصالحها الحكم سالف الذكر ضد المدعيه والذي الزمها برد الثمن (٨,٧٩٩,٠٨٥ ريال ) والتي لم تقم بسداده حتي الان،!!!! اليس فيما تقرره المدعيه العجب العجاب بقولها ( ان المدعي عليها لم تابهه بموازين الحقوق واعراف التجار ) والذي يتناقض مع ما فعلته في حق موكلتي كما بينا سلفا مما الحق بها الضرر الجسيم في ظل ازمه السيوله وحاله الاعسار التي تمر بها موكلتي دون تتحصل علي ايه مبالغ من المدعيه والتي تحصلت عليها دون وجه حق بل وتم اثرايها بل سبب علي حساب موكلتي ثانيا :عدم صحه ادعاء المدعيه بسرقه موكلتي للمعدات دليل ذلك :- حيث قررت المدعيه بلايحه دعوها قيام موكلتي بسرقه معدات الكساره وانه قد تم ضبطها موجوده بحوش بحي (...) تعود ملكيته / ل(...) الامر الذي حدا بالمدعيه بتقديم بلاغ لشرطه (...) للابلاغ عن واقعه السرقه بتاريخ ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٢، ولما كان ما قررته المدعيه من ادعاء محض كذب وافتراء والدليل علي ذلك ما يلي: الخطاب الصادر من مدير شرطه (...) بتاريخ ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٢ والموجه لسعاده اللواء نايب مدير الشرطه والذي تتضمن في السطر الاخير(احاله الارواق للنيابه العامه بعد لتطبيق الانظمه حيال البلاغ الكيدي والتوجيه بشان المعدات......) (مرفق رقم ٣) ثالثا: عدم احقيه المدعيه في المطالبه بقيمه المنفعه للمعدات التي بحوزه موكلتي بموجب الكشف المرفق :- عندما فوجيت موكلتي بعدم ملكيه المدعيه لمعدات الكسار الكاينه بمحاجر ( منطقه ملهم ) قامت برفع الدعوي القضاييه المشار اليها سلفا، وبعدها قررت نقل هذه المعدات من موقع الكساره ( بمحاجر ملهم) لمقر مصنع نخبه الميدان للخرسانه الجاهزه الكاين بحي (...) بمدينه (...) والذي كانت تمتلكه المدعيه سابقا وقامت موكلتي بشرايه كما بينا لفضيلتكم. ومما يؤكد عدم انتفاع موكلتي بهذه المعدات حيث ان المدعيه لو نما الي علمها ان موكلتي تستخدم وتنتفع بهذه المعدات لما ظلت صامته طيله مده الخمس سنوات الماضيه، فالمدعيه لم تحاول ان تطالب موكلتي بهذه المعدات خلال تلك الفتره علي الاطلاق فلم ترسل خطاب او ايميل بذلك. رابعا :قيام موكلتي برفع دعوي حجز التحفظي علي المعدات الموجوده بحوزتها والوارده بالكشف المرفق : خامسا : وجود العديد من قرارات التنفيذ واوامر القبض الصادره بحق مديري وملاك الشركه المدعيه : كشف يتضمن عشرات طلبات التنفيذ وامر القبض الصادره ضد مالك ومدير الشركه المدعيه / (...) كشف يتضمن ايضا عدد (١٥) قضيه وطلبات تنفيذ وامر قبض ومدير الشركه المدعيه / (...) كشف يتضمن عدد (١٠) قضايا وطلبات تنفيذ صادره ضد شركه (...) للتجاره . (مرفق رقم ٥) سادسا : عدم تملك المدعيه للمعدات موضوع الدعوي وتعود ملكيتها للشركه (...) للتقسيط وشركه (...) للتمويل ملاحظه / مرفق لفضيلتكم كامل المذكره الجوابيه في خانه المرفقات حيث اننا لم نستطع ارفاقها كامله." ثم اجاب وكيل المدعيه بمذكره جاء فيها " اولا:- ان المدعي عليها وممثلها اقروا بوجود المعدات وانها بحوزتهم، وانهم احتفظوا بها وذلك كوسيله للضغط علي موكلتي، وهذا يؤكد ما ذكرناه في دعوانا من وجود الغصب من قبل المدعي عليها. ثانيا:- ان ما ادعت به المدعيه من ان موكلتي سكتت طوال هذه الفتره فهذا غير صحيح، وذلك ان موكلتي حاولت جاهده في ان تحافظ علي عقدها وتعاقدها الشرعي والنظامي واسترداد مركزها القانوني كطرف ( بايع - مالكه للمبيع والمنفعه) الا ان المدعي عليها لم تابه ولم تراع لذلك كله. جاعله بطلان البيع ذريعه لاستحلال ملك موكلتي غصبا دون مستند من الشرع والنظام؛ مما يؤكد واقعه الغصب واحقيه موكلتي شرعا ونظاما باسترداد حقها الشرعي والنظامي. ثالثا:- ذكر ممثل المدعي عليها في الفقره رقم (٣) في جوابه علي سؤاله :(ان موكلته سلمت البايع (...) المعدات علي سبيل الامانه !! فهذا التسليم هو حقيقه الغصب وهو واقعه الدعوي؛ فكيف للمدعي عليها بعد بطلان البيع ان تسلم المبيع لغير مالكه، وهي تدعي بانها امانه وفي الواقع انها نصبه نفسها مشرعا وقاضيا؛ دون مبالاه بالحقوق. رابعا:- المدعي عليها عرضت المعدات للبيع وذلك بشهاده الشاهد المذكور في صحيفه الدعوي. خامسا:- ذكر ممثل المدعي عليها ان المعدات لم تستعمل، وهذا غير صحيح (فالمعدات) قامت المدعي عليها باستعمالها طوال هذه الفتره بشهاده كلا من:- الدكتور/ (...)، الاستاذ المشارك بجامعه (...)، والاستاذ/ (...)، المعلم في مدرسه (...) بمدرسه (...)، ولديهما الاستعداد بالشهاده متي ما طلبت الدايره منهم ذلك. فبناء علي ماسبق، فاني اطلب من الدايره الاتي:- الطلبات: ١- استرداد حيازه ( ملك موكلي بعينها ) بصفه عاجله. ٢- المطالبه باتعاب المحاماه وقدرها (٦٠,٠٠٠ ريال) ستون الف ريال. ثم جري تحديد جلسه مرييه حضرها طرفا الدعوي وبسؤال المدعي عليه وكاله عن المعدات التي بحوزه موكلته فقرر ان بحوزه موكلته عدد ٨ معدات وهي: ١- عدد واحد بوكلين كفرات ماركه (...) ٥- عدد لودر صيني ماركه (...) ٢- عدد ثلاث بوكلين جنزير ماركه (...) ٦- عدد ١ مولد كتلربلر ٣- عدد ٢ قلاب اكتروس ٧- عدد ١ مولد بيركنز كبير ٤- عدد ١دينا ٨- بوبكات ونقلناها للمصنع وهي تعود ملكيتها لشركه (...) للتقسيط وليست للمدعي وهي لدينا علي سبيل الامانه هكذا قرر وبعرضه علي وكيل المدعي قرر بقوله : اننا نطالب بهذه المعدات المذكوره اضافه لاربع معدات اخري لدي المدعي عليها لم تذكرها المدعي عليها وهي ملك لموكلتي ولم تتمكن من نقل الملكيه باسم موكلتي لكوننا حين البيع الاول مع المدعي عليها اخذنا خطاب من الشركه (...) بتنازلها عن المعدات للمدعي عليها وهي منذ ذلك الوقت مع المدعي عليها ولم نتمكن من نقل الملكيه هكذا قرر وفي هذه الجلسه حضر (...) سجل مدني رقم (...) بوكالته المخوله عن الشركه (...) للتقسيط برقم ٤٣١٠٥٦٢٦٦ وتاريخ ٨ / ٤ / ١٤٤٢ه وقرر بقوله : ان المعدات التي في هذه القضيه تخص موكلتي الشركه (...) ولدينا دعوي ضد المدعي للمطالبه بقيمه هذه المعدات و دفع سندات الامر في التنفيذ وبعرضه علي وكيل المدعي قرر ان المعدات بيع بالتقسيط ومطالبه الشركه (...) للتقسيط مطالبه ماليه وليس مطالبه بالمعدات. وبسؤال وكيل الشركه (...) عن مطالبته للمدعي في هذه الدعوي هل هي بسداد الاقساط ام بتسليم المعدات فقرر انها بسداد الاقساط حسب سندات الامر. ثم حصر وكيل المدعيه طلبه في استرداد المعدات المقر بها من قبل المدعي عليها وعددها ١١ معده هكذا قرر وبطلب تبين المعدات بشكل مفصل قدم وكيل المدعيه بيان تفصيلي تضمن ما نصه "١- كلين جنزير (...) - (...) سنه الصنع ٢٠١٣ بوكلين جنزير (...) - (...) ٢٠١٣ ٣- بوكلين جنزير (...) - (...) ٢٠١٢ ٤- بوكلين كفرات (...) - (...) ٢٠١٢ ٥- شاحنه (...) - (...) ٢٠٠٤ ٦- شاحنه (...) - (...) ٧- شيول - (...) - (...) ٢٠١٢ ٨- بوبكات – (...) ٢٠١٣ ابيض ٩- مولد كتر بلر ١٠- بكب غماره (...) - (...) ٢٠١٣ ١١عدد ١ مولد بيركنز كبير" وبعرضه علي وكيل المدعي عليها هل تطابق مما اقر به فطلب مهله لذلك فاجيب لطلبه ورفعت الجلسه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بفتح تبادل المذكرات لتقديم جوابه عن المعدات ثم جري تحديد جلسه مرييه حضرها طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله احال علي المذكره المرفقه منهم بتاريخ ١٦ / ٥ / ١٤٤٢ ه وبالاطلاع عليها وجدت تتضمن هذه عدد من المعدات وتفصيلها وبعرضها علي وكيل المدعيه صادق علي صحتها وحصر دعواه بتسليمها ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد بيع بين تاجرين؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه حصر طلبه في هذه الدعوي بتسليم المعدات محل الدعوي اضافيه لاتعاب المحاماه، ولما كانت المدعي عليها اقرت بان بحوزتها بعض المعدات المطالب بها،الا انها دفعت بعدم مليكه المدعيه لهذه المعدات، وحيث صدر بين الطرفين الحكم السابق المشار له في وقايع القضيه المتضمن الزام المدعيه في هذه الدعوي بان تسلم للمدعي عليها شركه (...) التعليميه مبلغا قدره (٨.٧٩٩.٠٨٥) ثمانيه ملايين وسبعمايه وتسعه وتسعون الفا وخمسه وثمانون ريالا هو قيمه ما لم تستطع المدعيه بنقل ملكيته للمدعي عليها، ولانه من الثابت ان المدعي عليها استمت هذه المعدات من المدعيه وتم ابطال البيع بين الطرفين وتم الحكم للمدعي عليها بما سلمته من ثمن مقابل هذه المعدات، ولما قرره وكيل الشركه (...) للتقسيط بان مطالبه موكلته لقيمه المعدات لا لذات المعدات، وحيث صادق وكيل المدعيه علي ما قدمته المدعي عليها من بيان بشان المعدات وحصر طلبه في تسليم ما تم الاقرار به فان الدايره تري احقيه المدعيه بهذه المعدات فلا يجتمع عليها مطالبه بقيمتها وعدم استلام لها، واما بشان اتعاب المحاماه فان الحكم السابق لم يتضمن تسليم للمعدات ولم تطالب بها المدعيه ولما كان الخلاف بين الطرفين غير ظاهر؛ اذ دفعت المدعي عليها بعدم مليكه المدعيه للمعدات لعدم قدرتها علي نقل الملكيه اثر الخلاف السابق، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره عدم انطباقه علي ما سبق، مما تنتهي معه الدايره الي رفض مطالبتهما باتعاب المحاماه؛مما تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) التعليميه سجل تجاري رقم (...) ان تسلم للمدعيه فرع شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) المعدات التاليه : ١. بوكيلين جنزير ٢١٩٠٠ (...) كغ (...) ٢. بوكلين جنزير (...) ٢١٩٠٠كغ (...) ٣. بوكلين جنزير (...) ٢١٩٠٠ كغ (...) ٤. بوكلين كفرات (...) ٢٠٦٠٠ كغ (...) ٥. شيول (...) ٣٥٠٠ كغ (...) ٦. بوب كات ٢٠١٣ (...) ٧. قلاب (...) - (...) ٨. قلاب (...) - (...) ٩. مولد بيركنز (...) ١٠. مولد + كرفان ١١. دينا (...). ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣١٤٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ فرع شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) التعليميه غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي بيع معدات.. والمطالبه باعادتها لبطلان البيع. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها ان تسلم للمدعيه المعدات... محل الدعوي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق واضاف بان موكلته تطلب وقف نظر الدعوي الماثله لحين الفصل في دعوي الحجز التحفظي رقم ١٢٥٦ لعام ١٤٤٢ه المقامه من موكلته بتاريخ سابق علي هذه الدعوي للحجز علي المعدات التي بحوزتها مما يؤكد كيديه هذه الدعوي، وان موكلته ابدت دفاعها امام الدايره مصدره الحكم بوقف نظر الدعوي لحين الفصل في دعوي الحجز التحفظي الا ان الدايره التفتت عن هذا الدفع دون ان ترد عليه، كما انه يطلب الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه لكون المعدات محل الدعوي ترجع ملكيتها للشركه (...) للتقسيط.. وطلب الغاء الحكم واعاده النظر في الدعوي والحكم بوقف نظرها لحين الفصل في دعوي الحجز التحفظي، وعدم قبول هذه الدعوي لرفعها من غير ذي صفه. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، ولا وجه لوقف السير في الدعوي لحين الفصل في دعوي الحجز التحفظي بعد صدور حكم بالزام المدعيه باعاده قيمه المعدات للمدعي عليها وبطلان البيع. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢١ه في القضيه رقم ١٥٦٩ لعام ١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) التعليميه سجل تجاري رقم (...) ان تسلم للمدعيه فرع شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) المعدات التاليه: ١/ بوكلين جنزير (...) ٢١٩٠٠ كغ (...) ٢/ بوكلين جنزير (...) ٢١٩٠٠ كغ (...) ٣/ بوكلين جنزير(...) ٢١٩٠٠ كغ (...) ٤/ بوكلين كفرات (...) ٢٠٦٠٠ كغ (...) ٥/ شيول (...) ٣٥٠٠ كغ (...) ٦/ بوب كات (...) ٢٠١٣ ٧/ قلاب (...) - (...) ٨/ قلاب (...) - (...) ٩/ مولد بيركنز (...) ١٠/ مولد + كرفان ١١/ دينا (...) ورفض ما عدا ذلك من طلبات.