moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٨٨٨٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويتها وصفتها – تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (٣) وهي علي التفصيل التالي: (موكلتي تقوم ببيع مواد غذاييه علي عملايها ويتم السداد لاحقا)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٧٣,١٨٧.٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد؛ وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠١م بمبلغ قدره(٧٣,١٨٧.٠٠) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير - العقد). ٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٤,٦٣٧.٠٠) ريال ، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٧٣.١٨٧ ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها؛ اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها هي عقد بيع علي الحساب موقع ومختوم بختم المدعي عليها؛ ومجموعه من الفواتير الموجهه باسم المدعي عليها تذكر انها موقعه ومختومه بختم المدعي عليها؛ وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛ كما قدمت اتفاقيه اتعاب المحاماه ولم يتبين للدايره سداد قيمه كامل الاتعاب، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٧٣.١٨٧ ريال تمثل قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها؛ اضافه الي طلب الزامها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال عقد بيع علي الحساب موقع ومختوم بختم المدعي عليها؛ ومجموعه من الفواتير الموجهه باسم المدعي عليها تذكر انها موقعه ومختومه بختم المدعي عليها؛ وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛ كما قدمت اتفاقيه اتعاب المحاماه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي : ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، وبما ان الدايره وبعد التحقق من اركان التعويض، وحيث لم تقدم المدعيه وكاله ما يثبت سداد كامل قيمه العقد المتعلق باتعاب المحاماه، وحيث قدرت الدايره اتعاب المحاماه مع الجهد المبذول في هذه الدعوي، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٣.١٨٧) ثلاثه وسبعون الفا وميه وسبعه وثمانون ريالا ، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا :بالزام المدعي عليها (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٣٠٠) سبعه الاف وثلاثمايه ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه ، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين