gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks
قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VR-2021-348) القرار رقم | (V-32316-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - التقييم النهايي للفتره الضريبه - المبيعات المحليه الخاضعه للسبه الاسبيه - المضيرات المحليه الخاصه للسبه الاسبيه - الرامده رسوم توثيق العقود - مطاريف المياه - غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - نشاط خيري - توثيق العقود والتسجيل لقطع العقارات - ايرادات العقود - رفض دعوي المديعه فيما عدا ما يخص بند توثيق العقود - انتهاه الخلاف الملخص: مطالبه المديعه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي لشهر يوليو لعام ١٨ م، والمتعلق بالبنود التيه البند الاول: المبيعات المحليه الخاضعه للسبه الاساسيه - البند الثاني: المشتريات المحليه الخاصه للسبه الانسانيه - البند الثالث: رسوم توثيق العقود - البند الرابع: مصاريف المياه - البند الخامس: غرامه الخطا في الاقرار - البند السادس: غرامه التاخر في السداد - اجابت الهييه اضح لها من خلال مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المخصص عنها في الاقرارات الضرينيه وجود ايرادات لم يتم الافراض عنها وبعد طلب الهييه الايضاد اداد المدعي بانه يقوم بتدصيل هذه المبالغ من عملahه قبل عمليه اتمام توثيق العود والتسجيل لقطاع العقارات - تبت للدايره ان المعديه لم تقدم ما يبين صحه ما دفععت به من مستندات معتبره لاثبات صحه بيانات المبينات الصفريه الخاصه بنشاطها بمطابقتها لما اقرت عنه واستيفاء المتطلبات النظاميه الواجب توفرها - وان ما قدمته المدعيه من كشوفات القيود من نظام المحاسبي لديها لا يعد مستندا كافيا لاثبات احقيتها بالخصم الضريبي وذلك لعدم استيفاء مبدا الخص الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي للمدعيه وتقر عن ما يقابلها من ايرادات في بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه - ولم تقدم المدعيه ما يفيد بوجود ايرادات تقابل ما تطالب بخصمه لهذه المصروفات مما يعني عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها لممارسه احقيه الخصم لهذا المصروف - انتهاه الخلاف بشان بندي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - مؤدي ذلك: رفض دعوي المديعه - اثبات الغاء قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م غرامه الخطا في تقديم الاقرار وغرامه التاخر في السداد - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (1) والفقره (1) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه - الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه - الماده (١٤) والفقره (١) من الماده (٩٩) والفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. المستند: - الماده (١) والفقره (١) من الماده (٤٤) من الاتفاقيه الموحده الضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (٥١٨٣/٠٠٥٠٣) وتاريخ - الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) وتاريخ (١٣٨٧/١١/٢) - الماده (١٤) والفقره (٣) من الماده (٩) والفقره (٣) من الماده (٧) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) وتاريخ ١٤٧/١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحب ومن والاه، وبعد: في يوم الارباء بتاريخ ٢٠١١/٠٦/٠٩، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه موجب نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١٥ ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ١٥٤٧٤ وتاريخ ١٥٣/٩/١٢/٢٣ ه، والمعاد تشكيلها بموجب الامر الملكي رقم (١٩٥٧٥) وتاريخ ١٥٤٤١ ه، وذلك للنظر في ادعوي المشار اليها اعلا، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فود اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠١٢١ م. تتلخص وقالع هده الدعوي في ان المدعيه.... تضمنت دعواها الاعتراض علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي لشهر يوليو لعام ١٨ م، وفرض ضربه قيمه مضافه اضافيه بمبلغ (٢٤٠،٣٩٨٠) ريال، وفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار بمبلغ (٤١،٤٠٠،٦٨) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (١٠٣،٥٠١،٧٠) ريال، وتطالب بالغفا قزار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب بالاتي: «تزيد الهييه بانها قامت ابعاده تقييم الفترات محل الاعتراض بناء علي ما ورد في الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي «للهييه اجراء تقييم قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 ضريب للخضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه، بالاضافه الي الفقره (١) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي «للهيثه اصدار تقييما للاتزامات雛ش الخضع للضريبه بضريبه القيمه المضافه لفرزه ضريبه او اكثر، ويجب علي الهيثه اشعاره بذلك التقييم عند اصدار». وفيما يلي تبين الهيثه دفعها في البنود محل الاعتراض. ١ - استبعاد مبيعات من بند المبيعات الخاصه للضريبه بنسبه الصفر بالماليه: قامت الهيثه باستبعاد عقود غير مستوفيه لشروط الاحكام الانتفاليه الوارده في الماده (٢٧/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي «يجوز للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انفضاء العقد او تجديده او حلول ٢١ ديسمبر ١٨ ام ايهم اسبي، وذلك شرطه ما يلي: (ا) ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٢٠ مايو ١٧ (ب) ان يحق للعميل خصر ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. (ج) ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ابمكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد، حيث لم يقدم المدعي شهادات خطيه من عماليه ليتم استهاه شروط تطبيق الضريبه بنسبه الصغر بالمايه، ويتعين وفقا للماده توافر شروط المجتمعه ليتم تطبيق الاحكام الانتقاليه. -٢ رسوم توثيق العقود ومصاريف المياه: قامت الهييه اضافه رسوم توثيق العقود والمصاريف لبند المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وذلك بعد دراسه وتطيل المستندات المقدمه من قبل المدعي. حيث اتضح للهييه من خلال مقارنه الايرادات في ميزان المراجعه والقوايم الماليه مع الايرادات المخصص عنها في الايرارات الضريبه وجود ايرادات لم يتم الاقصاح عنها. وبعد طلب الهييه الايضاح اعداد المدعي بانه يقوم بënصيل هذه المبالغ من عماله قبل عمليه اتمام توثيق العقود والتسجيل لقطع العقاعات تاسينا علي ذلك، تقدم هذه الايرادات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه بناء علي الماده (١٤) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي «دون الاخلال احكام الماده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه التويريدات الخاضعه للضريبه من السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في سياق ممارسه النشاط الاقتصادي...». استبعاد المشرات المرتبطه بالنشاط الخيري: قامت الهييه باستبعاد مشتريات مرتبطه بنشاطsdmي الخيري كما افاد، حيث انقدمي يقوم بخصم ضريبه المشتريات عن نشاطه الخيري في الایرارات الضريبه محل uneات الترااض. وعلي ذلك تفيد الهييه بان خصم ضريبه المستربات لابد من ان يكون في سياق القيام بتوريدات خاصعه للضريبه وذلك للقاء المطلوب، والتي تحت علي «1. يحق للخضع للضريبه ان يخص من يبلغ الضريبه المستحقه والملازم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاصعه للضريبه». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م والفقره (١) من الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تست علي « - دون الاخال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الاتيه: (ا) التوريدات الخاصه للضريبه بما فيها التوريدات الخاصه لنسبه الصفر. (ب) التوريدات البيييه. (ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها قد تمت في المملكه، حيث يتعين ان يقالي المشرات المراد خصمها ايراد خاضع للضريبه بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالماليه. وبحسب تحليل المشرات وافاده المدعي فان المشرات محل البند ناتجه عن نشاط المدعي الخيري وذلك من خلال تقدم برامج وخدمات ممنوعه للمستفيدين، ويتم صرف المبالغ الناتجه عن ذلك علي انشطه المدعي الخيريه. ٤- اعاده انتساب الخصم النسبي: قامت الهييه ابعاده انتساب الخصم النسبي نظرا لقيام المقدعي باسترداد كامل المبالغ دون الاخذ بعين العتبار المشريات المعفاه. حيث ان المدعي يقوم بالاداره المشركه للانشطه الخاصعه للضريبه بالنسبه الاساسيه والنشاط الخيري، لذا ووفق للماده (٦٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والمراده (٥١) من اللايحه التنيويه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء بها «. تكون الراب التي يتصلها شخص خضع للضريبه علي السلع والخدمات التي تربط صرا ومباشره بالتوريد المعفي من الضريبه، غير قابله للخصم. «. في الحالات التي يتصل فيها الشخص الخاضع للضريبه الصديه المدخلات عن السلع او الخدمات المستخدمه في توريدات خاضعه للضريبه وعمل توريدات معفاه او لا يمكن تحديد التوريد المعفي بشكل مستقل من هذا التوريد، فعنديد يتم تحديد الخصم النسبي لضريبه المدخلات وفقا لهذه الماده». لا يجوز خصم ضريبه المشريات الا في حدود النسبه العايده للتوريدات الخاضعه للضريبه». وختم مثل المدعي عليها مذكرته بطلب الحكم برض الدعوي. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٣١، عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه وبعد التثبت من حده حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكربه والتحقق من صفه كل منهما قررت الداره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر يوليو لعام ١٨٠ م، وفرض ضريبه اضافه علي بند ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (٢٤٠،٣٩٨٠) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (١٠٣،٥٠١،٧٠) م، وسبقال في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي؟ تمسك بصحه قرار الهييه فمما يتعلق باعاده تقييم شهر يوليو لعام ١٨٠ م، وفرض ضريبه القيمه المضافه، اما فيما يتعلق باعاده تقييم شهر يلاغاها. تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد محل الدعوي فقد قامت الهييه بالغاها. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان يودان اضافه؟ تمسك وكيل الشركه بما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 سبق تقدمه، مع الالتزام بتقدم ما طلبته الدايره من مستندات. وتمسك مثل الهييه بما سبق وقدم. وحيث الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قرات الدايره تكليف وكيل المدفعيه بتقدمي نسخه من العقود الموقعه مع المستاجرين، وتقدم ما يثبت اليه استلام وتويد مبلغ تونيق العقود، وفواتير المشترات للانشطه الخريبه، طلب وكيل الشركه مهله لتقدمي ما لدي من مستندات بهذا الشهر. وبناء عليه قررت الدايره اجابه طلب وكيل المدفيه وامها له لمده اسبوع لتقدمي ما لديه علي ان يزود مثل الهييه بنسخه منها للرد عليها ان رغب في ذلك. وتاجيل نظر الدعوي الي جلسه يوم الاربعه بتاريخ ٢٠١١٠٦/٠٩ م قي تمام الساعه ٣٠٠٠ مساء. وفي يوم الاربعه بتاريخ ٢٠١١٠٦ م، م accurت الداره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المروعه وبعد التثبت من ححه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكبره والتحقق من صفه كل منهما قررت الداره السير في نظر الدعوي. وبسؤال وكيل المدعيه عما امهل من اجله في الجلسه السابقه؟ ذكر وكيل المدعيه بانه تم ارسال المستندات المطلوبه علي البريد الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبه، واضاف بان مoulتته تستدعي نظر اللجان بان الدعوي تتعلق بالتخلص من قرار اعاده تقييم المدعي عليها للضريبه للشهر المذكور في الدعوي للبنود المذكوره فيها علي النحو المفضل فيها بدون خصم تلك البنود من الايرادات التي يحتسب علي اساسها مقدار الضريبه وما اضافته من ايرادات اخري، واكتفي بما ذكر وقدم سابقا وما ارفق بها من مستندات. وتمسك واكتفي مثل الهييه بما سبق وقدم، وحب الامر ما ذكر، وبعد المناقشه قررت الدايره قبل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار الاساب: بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥١٠١٠١١ واتريخ ١٥٥١٠١١ واتريخ ١٥٥١٠١١ واتريخ ١٥٥١٠١١ واتريخ (١٥٣٠) واتريخ ١٥٥٠١١ واتريخ ١٥٥٠١١ واتريخ ١٥٥٠١١ واتريخ ١٥٥٠١�١ واتريخ ١٥٥٠١١ واتريخ ١٥٥٠١١ واتريخ ١٥٥.٠١١ واتريخ ١٥٥.٠١١ واتريخ ١٥٥.٠١١ واتريخ ١٥٥.٠١١ واتريخ ١٥٥.٠١١ واتريخ ١٥٥.٠١١ وातريخ ١٥٥.٠١١ واتريخ ١٥٥.٠١١ واتريخ ١٥٥.٥١١ واتريخ ١٥٥.٥١١ واتريخ ١٥٥.٥١١ واتريخ بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١٠١ ه وتعديلاته، والثمه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١/١٠١ واتريخ ١٥٥/٠١١ و بعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤/٠٤/١١٤ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قمراد المعي عليها بشان التقييم النهايي لشهر يوليو لعام ١٨ م، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (١٤٤١/٠٠٤) وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع، وحيث ان المدعي عليها اصدرت قرارها بشان التقييم النهايي لشهر يوليو عام ٢٠١٨، وفرض غرامه الخطا في الاقرار وال追踪 في السداد، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وبالطلاع d'hrung علي الدعوي وما قدم فيها يتبين الاتي: اولا: بند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه تطالب باعتماد ما تم الاقرار عنه في المبيعات الضريه، مستنده الي ان تلك العقود مبرمه قبل (٢٠١٠٥/٠٠٥) واثها متعلقه بعمله يمارسون النشاط التجاري ولما ان المدعيه لم تقدم ما يبين صحه ما دفعته به من مستندات معتبره لاثبات صحه بيانات المبيعات الضريه بنشاطها بمطابقاتها لم اقترت عنه واستيفاء التطليات نظاميه الواجب توفرها، ولما نصت عليه الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه»، كما نعت الفقره (٣) من الماده (٧٩) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يوزو للمورد معامله اي توريد سلع او خدمات ادي ضمها بفيع يلقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسفه الصفر، ويظل الامر ذلك حتي انفضاء العقد او تجديده او حلول ١٢ يسمبر ١٨ ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي: ا- ان يكون العقد قد تم ايرامه قبل ٢٠ مايو ١٧ ب- ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ج- ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد ايامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد»؛ الامر الذي تنتهي معه ثانيا: بند مشتريات المحليه الخاصه للسبه الاساسيه: حيث ان المدعيه تطالب باعتماد خصم ما تم الاقرار عنه من مشتريات متعلقه بالنشاط الخيري، مستنده علي الاسيله التقنيه المسجله في موقع ضريبه القيمه المضافه لدي هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، اذ ان المدعي عليها قامت اجراها يكون المشتريات متعلقه بنشاط المدعي الخيري، ولما ان ما قدمته المدعيه من كشوفات القيود من النظام المحاسبي لديها لا يعد مستند كافيه البات احقيتها بالخصم الضريبي، وذلك لعدم استيفاء مبدا الخصم الذي يجب ان يكون في سياق النشاط الاقتصادي للمدعيه وتقر عن ما يقابلها من ايرادات في بند المبيعات المطليه الخاضعه لضريبه بالنسبه الاساسيه، وحيث لم تقدم المدعيه ما يفيد بوجود ايرادات تقابل ما تطالب بخصمه لوحده الصروفات مما يعني عدم توفر المتطلبات النظاميه الواجب اتخاذها ل髂مارسه احقيه الخصم هذا المصروف، وحيث نع علي تعريف الضريبه القابله للخصم في الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول لخليل العربيه علي انها: «ضريبه المدخلات التي يجوز خصمها من الضريبه المستحقه علي التويريدات لكل فتره ضريبه وفقا لاكتم الاتفاقيه والقانون المحلي، ولما تحت عليه القفره (٢٤) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول لخليل العربيه علي «يحق للخاضع للضريبه ان يخصم من مبلغ الضريبه المستحقه والملزم بسدادها في دوله عضو قيمه الضريبه القابله للخصم التي تحملها في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 (١) هذه الدوله في سياق القيام بتوريدات خاضعه للضريبه». كما نصت الفقره (١) من الماده (٩) من الاليحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بما ورد بشانه نص خاص في هذه الماده، للشخص الخاضع للضريبه خص ضربه المدخلات المفروضه علي السلع والخدمات المورده له في سياق ممارسه نشاطه الاقتصادي، الي الحد الذي يمكنه من القيام بالتوريدات الاتيه: (ا) التوريدات الخاضعه للضريبه بما فيها التوريدات الخاصه لنسبه الصفر. (ب) التوريدات البيانيه، (ج) التوريدات التي كانت ستعد خاضعه للضريبه لو انها قد تمت في المملكه، «الامر الذي تنتي معه الدايره لصحه اجراءsdعي عليها. ثالثا: بند رسوم توثيق العقود: دفعت المدعيه بعدم اخضاع رسوم توثيق العقود لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه ودفدها (٢٥) وفقا للاكهام المنصوص عليها في الاتفاقيه الم鸥ده لضريبه القيمه المضافه ولنظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه واللاخته التنفيذيه، وينظر الداير العقود الايجار التي تبرمها المدعيه مع عمالها المستاجرين والتي لم يënح معها ان هذه المبالغ تندرج ضمن ايرادات العقود، كما قدمت المدعيه ما ي ثبت تحليل رسوم تونيق العقود من المستاجرين لسداد نفس مقدار المبالغ المحطه كرسوم تونيق تدفع لموقعه «ايجار» التابع لوزاره الاسكان، وعليه تري الدايره ان هذه المبالغ تاخذ حكم仿المالان التي تستلمها المدعيه من المستاجرين لدفعها كمصاريف تونيق العقود نيابه لم يمكن اعتبار هذه الرسوم ايرادا لالمدعيه، مما تري معه الدايره قبول اعتراض المدعيه علي هذا البند. رابعا: بند محرایف المياء: تطالب المدعيه بعدم معامله رسوم المياه في عقود الایجار كمبيعات خاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، وينظر الدايره الي عقود الایجار التي تبرمها المدعيه مع علملها، تبين ان قيمه العقد تتضمن رسم ثابت مقال بصاريف المياه، مما يعني ان قيمه هذا البند يتم اتحسابها ضمن ايرادات المدعيه المتعلقه بالايجار، وحيث لم تقدم المدعيه ما يدعم ادعاها بكونها مصروفات لا ايرادات، وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه ونظام ضريبه القيمه المضافه في المملكه العربيه السعوديه ولاحته التنفيذيه، تënضع لضريبه القيمه المضافه في المملكه l'الاستسبه والخدمات (٥) كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه، وحيث ني علي تعريف التوريدات الخاصه للضريبه من الماده (١) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «التوريدات التي تفرض عليها الضريبه لاحكام الاتفاقيه، سواء بالنسبه الاساسيه او بنسبه الصفر بالمايه، وتخصم ضريبه المدخلات المرتبطه بها وفقا لاحكام الاتفاقيه». كما نعت الماده (١٥) من الاحده التنفيذيه لنظام، مما تنتهي معه الاذاره لصحه اجراء الموعي عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م خامسا: بندي غرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد: تبين للدايره اتجاهه الخلاف في هذين البندين وذلك حسب افاده مثل الهييه في جلسه الدايره الاولي بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٣١ القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: قبول العدوي من الناحيه الشكليه. ثانيا:})(في الموضوع: رفض دعوي بالاغاء قرار الهييه بشان اعاده تقييم شهر يوليو لعام ١٨٠١،)(فرض ضريبه قيمه مضافه اضافيه بمبلغ (٢٤٠،٣٩٨٠) ريان، فيما عدا ما يخص بند توثيق العقود، مع تكليف الهييه ابعاده انتساب ضريبه القيمه المضافه بعد خصم بند توثيق العقود. ثالثا: اثبات اغاء غرامه الخطا في تقدم الاقرار بملغ (٤١,٤٠٠,٦٨) ريال، وغرامه التاخر في السداد بملغ (١٠٣,٥٠١,٧٠) ريال من قبل الهييه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وحددت الدايره للاثين يوما لسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثالون يوما اخري حسبما تراه، ولاي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٣٠) يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد للسلام القرار ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.