gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
(القرار رقم ١٦٨٣ الصادر في العام ١٤٣٨) في الاستثناف رقم (1700) (خ) لعام ١٥٥٥ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ٢٥٨/٤/٦٥ اكتمعت للغه اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بفزار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) (٩١/٩١٩٥) . قيامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من الهييه العامه لزكه والدخل (الهييه) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢٣) لعام ١٤٣٥ (٢٣) لعام ١٤٣٥ (٢٣) لعام ١٤٣٥ (٢٣) لعام ١٤٣ علي الربط الضريبي التقديري الذي اجرته الهييه علي المكلف لعام ٢٠١١. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٨/٤٦ لي: ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ......و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و .... و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ....و ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: : الناحيه الشكيله اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض الحينه بنسخه من قراها رقم (٢٣) لعام ١٥٥٠ موجب الخطاب رقم (٢/٩٩) وتاريخ ١٥٥٥ (١٤٣٠/٨/٥) وقدمت الهييه استثنافها وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٠٠٠) وتاريخ الخاطب رقم (٢/٩٩) ه، وبذلك يكون الاستثناف مقبولا شكل. الناحيه الموضوعيه: بند الارباح التقديريه. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بقبول اعتراض المكلف علي انتساب الهييه للارباح التقديريه لלקهه (ب) بنسبه ٨٠ لللحيث الوارده في هذا القرار. استانفت الهييه هذا البند من القرار فذكرت انه بعد تقدمي الشركه لصوره العقد المبرم بينها وبيان شركه (ب) بتاريخ دراسه العقد المبرم بين المكلف وشركه (ب) يتبين ما يلي: ١ - العقد المبرم بين الطرفين يمتد الي سبع سنوات تبدا من تاريخ تحرير العقد في ٢٠٠٨/٨/٢ م وهي فتره التعاقد بين شركه (ب) و(ج). ٢- لقد تضمن تمهيد العقد ان شركه (ب) قامت بالدخول في عقد الاداره لتوريد المياه وخدمات تجميع الصرف مع (ج) في ٢٠٠٨/٥/٢٠ م. ٣- في تمهيد العقد موضح ان شركه (ا) قامت بتعريف نفسها بانها شركه تعمل في انتاج وتوزيع المياه الصالحه للشرب ومجالات تجميع مياه الصرف وقد تطور عبر اكثر من (١٠٠) سنه من الخبره في اداره انظمه المياه ومياه الصرف في انحاء العالم. ٤ - في الصحه السادسه بالعقد موضح ان شركه (ب) يوصفها احدي مجموعات شركه (ا) للبييه ترغب في الانتفاع من خبره شركه (ا) للبييه ودعماتها الفنيه في ما يتنفيد عند الاداره لتوريد المياه وخدمات مياه الصرف في مدينه وترغب شركه (ا) للبييه في تقدم هذه الخدمات الي شركه (ب). 4/1 0 - من خلال دراسه النسخه المترجمه من العقد وهو الذي تم محاسبه الشركه علي اساسه تبين من خلال تعريف الخدمات الفنيه الوارده بالصفحه السابعه انها تعني تقدم المساعده الفنيه في مجالات انظمه المياه ومياء الصرف من خلال تعيين فرق خاصه من الخبراء طويله وقصيره الاجل وفق تعريفها بتفصيل اكثر في الجدول (ا) المرفق بالاتفاقيه، ومن خلال الرجوع الي هذا الجدول تبين ان هذه الخدمات تتمثل في اعمال الخدمات الاستثماريه للشركه - تشغيل وصيانه توريد المياه - الاداره الكهرو ميكانيكيه - المراقبه والتحكم - الخطه الرييسيه للمياء - خدمات الدعم - نظام المعلومات - ومن امثله الخبره الفنيه المقدمه من الشركه (اداره الشبكه - اداره توزيع العمل - اداره بيانات ومعلومات الاصول - مراقبه حاله واداء الاصول - التخطيط الرييسي والخطيط الاستثماري - اداره المشروعات والبرامج - تجارب تشغيل المصنع - مراجعات العمليات - اداره مراجعه مياه الصرف - الاداره والاشراف علي العاملين - الرقابه علي التكاليف) حيث ان الاداره في حد ذاتها هي نوع من الخدمات الفنيه التي تقدم للشركات، حيث تتمثل الاداره في الوظايف الخمس الاتيه مع تعريف بسيط لكل منها: التخطيط: هذه الوظيفه تهم بتوقع المستقل وتحديد افضل السبل لانجاز الاهداف التنظيميه. التنظيم: يعرف علي انه الوظيفه الاداريه التي تمزج الموارد البشريه والمدابه من خلال تصميم هيكل اساسي للمهام والطلاحيات. التوظيف: يهم بتاخيار وتعيين وتدريب ووضع雎 الشخص المناسب في المكان المناسب في المنطقه. التوجيه: ارشاد وتحفيز الموظفين باتجاه اهداف المنطقه. الرقابه: الوظيفه الاداريه الاخيره هي مراقبه اداء المنظمه وتحديد ما اذا كانت حققت اهدافها املا. ويتيين من خلال مطالعه العقد ان شركه (ا) تقوم بكافه الوظايف الخمس المذكوره والتي منها يعتبر العقد عقد اداره. - وما يؤكد ان شركه (ا) تقوم بكافه اعمال اداره ما ورد في البند (٣٠-٢) صفه رقم (٨) من انه في مقال الخدمات الفنيه التي يتم تنفيذها بموجب هذه الاتفاقيه تقوم شركه (ا) باصدار دواتير الي شركه (ب) مقال الوقت الذي يفضه الخبراء التابعون لشركه (ا) للبييه في السعوديه في التوجه وتنفيذ المهام ومراجعه التوثيق في ما يتصل بالتعيين واعداد التقرار الخطيه المطلوبه من قبل العميل ومراجعه التعيين مع الافراد او الممثلين التابعين للعميل. - شکلك مما يؤكد ان عقد شركه (ا) يتمثل في عقد الاداره عن طريق الخبراء المتميزين التابعين لها هو ما ورد في الماده (٢-٨) بان تتعهد شركه (ب) وتوافق علي انها خلال مده هذه الاتفاقيه ولمده ثلاث سنوات بعد انتهاها ان تقوم بطريه مباشره او غير مباشره تعيين او عرض تعيين علي اي من الخبراء التابعين لشركه (ا) للبييه الذين قاموا بالعمل في ما يصل بالعقد او الخدمات المقدمه بموجب الاتفاقيه. ٨ - ان نسبه طافي الارباح (٨٨) الخاصه باعتبار الاداره الوارده في البند الرابع من الماده (١٦) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي لم تحدد اداره انشطه معينه كالفنادق والسفن حتي يتم تطبيق هذه النسبه عليها بل حددت نسبه الربح علي اساس مزاوله اعمال الاداره ايا كان نوعها وفي اي صوره كانت وفي اي نشاط تم ادارته. ٩ -ckelفك لم يلزم بمسك حسابات ودفاتر وسجلات حتي تتمكن الهييه بمحاسبه علي اساسا وعليه قامت الهييه بمحاسبه بالطريقه التقديريه وفقا للظروف والحقايق المرتبطه بالملك تطبيقا للفقره (ب) من الماده الثالثه والستين من نظام الضريب. طلب المحاسب القانوني تعديل الربط علي ضوء قرار اللجنه الركويه الضريبيه الابتداييه الثالثه ١٢٣٤١١ ه، وردت الهييه عليه بخطابها رقم (١٥٢٤١١٦١٢٥٩٠) واتريخ (١٤٣٤١١٦١٢٥٩٠) من هذا القار يخص ربط الهييه العامين الماليين الطريقه المطلبه بالخاطها رقم (١٥٦٦٥٥) واتريح الضريب. عليه بخطابها رقم (١٥٤٦/١٦/٢٩٠) وتاریخ ١٤٣٤/١٠/٢٢ هديه القاراه المختصرين ان هذا القارا يخص ربط هييه العامين الماليين ٢٠٠٠ م ٢٠٠ م وليس العام محل الربط ٢٠٠١ م وقد استانفت الهيره المذكور لدي اللجنه الاستثناييه الضريبه وبناء علي دلك لا يجوز المطالبه بذلك. 4/2 بعد اطلاع المكلف علي استيناف الهييه قدم مذكره مؤرخه في ١٥٤٣/٤/٥ ه تضمنت الاتي: سبق وان تقدمت شركه (ا) باعتراضها الي اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه ثانيه بالرباح، من اجل الربط الضريبي التقديري عن عام ١١٠ م و صدر بشانه قرارها رقم (٢٣) بتاريخ ١٤٥/٥/٨/٥ ه بتكييف العقد علي انه عقد خدمات فنيه وليس كما ذكرت الهييه بخطابها رقم (٢٣) تاريخ ١٤٥/٨/٥ ه بتكييف العقد (١٢) تاريخ ١٤٥/٥/٥ ه بتكييف العقد (١٢) تاريخ ١٤٥/٥/٥ ه بتكييف العقد (١٢) تقدم خدمات فنيه كما يتحص من مواد العقد، وتم بناء علي ذلك ربط الضريبه بنسبه (٨٨) ، و هذا حول الاعتراض، وعليه فان اسباب الاعتراض كما يلي: اولا: سبق ان نظرت اللجنه الاستنافيه في الاستثناف المقدم عن عامي ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ م ٢٠٠٩ الشركه واصدرت قارها رقم (١٥٥٢) المبلغ بالخطاب رقم (٣١١) وتاريخ (١٤٣٧/٤/٢٣) ه والذي نص علي: تاييد المكلف في طلبه اعتبار الخدمات المقدمه بموجب الاعتفيه الموقعه مع شركه (ب) هي خدمات فنيه وباتالي احتساب الارباح التقديريه علي الابیرادات التي يحقها المكلف بموجب هذه الاتفاقيه بنسبه ٢٠%. ثانيا: ان العقد محل الخلاف هو ذات العقد تماما ولم يطرا عليه اي تغيير وباتالي تري الشركه انه ينبغي علي الهييه ان تعامل هذا العقد حسب ما صدر من قرارات استينافيه سابقه كما هو موضح اعلاوه هذا ما لم تقدم به الهييه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب الهييه اعتبار العقد الموقع مع شركه (ب) عقد اداره ويخضع للضريبه بنسبه ارباح (٨٨٨) في حين يتمسك المكلف باعتبار الخدمات المقدمه بموجب عقده مع شركه (ب) علي انه عقد خدمات فنيه ويخضع للضريبه علي اساس ارباح تقديريه بنسبه (٢٨٠) وليس عقد اداره بنسبه (٢٨٠). وبعد الدراسه ينتخ ان الامر يتطلب تحديد وتكيف طبيعه الاعمال والخدمات المقدمه من قبل "شركه (ا)" بموجب عقدها الموقع مع شركه (ب) وتحديد ما اذا كان هذا العقد عقد اداره كما ذكرت الهييه ام انه عقد خدمات فنيه كما ذكر المكلف، وبرجوع اللجنه الي نصوص العقد الموقع بتاريخ ٢٠٠٨/٨/٢ (المكلف) وشركه (ب) تبين انه ينص علي "تمهيد وحيث ان شركه (ب) شركه تعمل في مجال المياه وموياء الصرف في المملكه، وانها قامت بالدخول في عقد الاداره لتوريد المياه وخدمات تجميع مياه الصرف في مدينه ....م (ج) بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٢٠، وحيث ان الماده الاولي من العقد عرفت الخدمه الفنيه بانها "تعني تقدم المساعده الفنيه في مجالات انظمه المياه وموياء الصرف في المملكه من خلال تعيين فرق خاصه من الخبراء طويله وقصيره الاجل، وفق تعريفها بتفصيل اكثر في الجدول (ا) المرفق بتلك الاتفاقيه، وحيث ان البند (٢/٢) من الماده الثانيه ينص علي ان "تحمل شركه (ب) المسيوليه بشكل مطلق عن تحديد المتطلبات الخاصه بالخبراء واهداف وطرق تعيينات الخبراء ولا تشترك شركه (ا) للبييه باي طريقه في توجيه او اداره او مراقبه الخبراء، كما لا تتحمل ايه مسيوله ايه التزام بشان تنفيذ العمل الذي يقوم بتنفيذه اي خير علي اساس التوجيه او الاداره او المراقبه الصادره من قبل شركه (ب) الي الخبراء". وبما ان الثالث في تكيف وتحديد طبيعه العقود يكون بما يترتب علي التزاماتها من اثار وليس بما تحتويه من الفاظ، وحيث ان مناطق التزامات "شركه (ا)" هو تقديم خدمات واعمال فنيه لشركه (ب) كتقدم الم'sوره والاستعانه بخبراء الشركه...الخ، وليس خدمات اداره والتي تستلزم توافر عناصر التوجيه، والرقابه، والخطيط، والتنظيم، وحيث ان كلمه الاداره الوارده في هذه الاتفاقيه لا تعني في مدلولاتها ومقاصدها ان الخدمات التي تقدمها "شركه (ا)" هي خدمات اداره، لذا فان اللجنه ترفض استثناف الهييه وتؤيد القرار الابتدايي فيما قضي به بتاييدckelففي طلبه تكييف الخدمات المقدمه بموجب الاتفاقيه الموقعه مع شركه (ب) علي انها خدمات فنيه واتساب الاریاردات التي يفقها المكلف بموجب هذه الاتفاقيه بنسبه ٢٠٠. ε/γ القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله. قبوان الاستيناف المقدم من الهيه العامه للزكه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض والابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بالرياض رقم (٢٣) لعام ١٤٢٥ ه من الناحيه الشكيله. ثانيا: الناحيه المWOUEYE. رفض استيناف الهيه و تاييد المكلف في طلبه تكيف الخدمات المقدمه بموجب الاتفاقيه الموقعه مع شركه (ب) علي انها خدمات فنيه و احتساب الارباح التقديريه علي الايرادات التي يحققها المكلف بموجب هذه الاتفاقيه بنسبه ٢٠٦. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزم ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار. وبالله التوفيق...