moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 103 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣١٥٨٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه/ (.....) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله خارجيه عن موكلته تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: (بالوكاله عن المدعيه، نتقدم لفضيلتكم بطلب شطب تسجيل العلامه التجاريه المسجله برقم (.....) علي الفيه ٣ وذلك استنادا الي ما يلي: ١- احكام الماده/ ٢٥/ من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، معطوفه علي الفقرات ٩ و ١١ و ١٣ من الماده الثالثه من النظام نفسه. ٢- احكام الفقرتين ٢ و ٣ من الماده الرابعه من نظام العلامات التجاريه المذكور. ٣- من الناحيه الشكليه: تم التواصل مع المدعي عليها والطلب منها بشكل ودي لتقوم طوعيا بشطب علامتها. هذا التواصل تم عن طريق البريد السعودي وقد استلمت المدعي عليها الخطاب بتاريخ ١٥/١٢ /٢٠٢١. وحيث اننا لم نستلم اي رد من المدعي عليها فاننا نتقدم لدي فضيلتكم بطلب الشطب لعلامه المدعي عليها المسجله بعد ان تم امهال المدعي عليها مده تزيد عن ١٥ يوما وهي المهله المحدده نظاما. وموضوعا قامت المدعيه بابتكار العلامه التجاريه ان المدعيه هي شركه قايمه ومسجله في الولايات المتحده الاميركيه منذ عشرات السنين، وهي تملك تسجيلا ت لعلاماتها التجاريه في بلد المنشا الولايات المتحده الاميركيه منذ سنه ١٩٧٦ ميلادي وقد جددتها في سنه ٢٠٠٦ ان شكل وتفاصيل علامه المدعيه المسجله في الولايات منذ سنه ١٩٧٦ ميلادي، يثبت بشكل قاطع علي انها هي من ابتكرت هذه العلامه بهذا الشكل. اما المدعي عليها فقد قامت بتسجيل علامتها التجاريه رقم (......) موضوع الشطب في المملكه يثبت هذا الامر بان المدعيه هي المبتكره للعلامه بكافه تفاصيلها من استخدامها وابتكارها لرسم المستطيل الذي يتضمن كلمتي امريكان فلاش باحرف لاتينيه مكتوبه علي خطين - ويثبت بان المدعي عليها هي التي قلدت علامه المدعيه المشهوره جدا لانها اي المدعي عليها تعلم علم اليقين بوجود علامه المدعيه، وما يثبت ذلك ايضا، ان المدعي عليها كانت الوكيل الحصري للمدعيه في المملكه العربيه السعوديه وفقا لاتفاقيه التوزيع والوكاله الحصريه الموقعه بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠١ والتي بموجبها اصبحت المدعي عليها الوكيل الحصري في المملكه العربيه السعوديه لتوزيع منتجات موكلتنا المدعيه في شهره المدعيه ومنتجاتها وفي ان المدعي عليها كانت الوكيل الحصري للمدعيه في المملكه والامر ان دل علي شيء، فانه يدل علي قدم انتشار واسبقيه استخدام علامه المدعيه في الاسواق العالميه وبدات المدعيه في تسويق منتجاتها في المملكه العربيه السعوديه في ثمانينات القرن الماضي،فاشتهرت واصبحت معلومه من قبل المستهلكين المعني ين، وتاكيدا علي شهره علامه المدعي ه في العالم وفي المملكه العربيه السعوديه، قرر ت لجنه العلامات التجاريه - اللجنه الناظره في الاعتراضات في وزاره التجاره الصادر في قرارين صادرين عنها بتاريخ ٢٣/٠٣ /١٤٤١ه في الاعتراضين المقدمين علي طلبي تسجيل علامه المدعيه (......) رقم/ (.....) في الفيه(.....) و رقم(.....) في الفيه/ (.....) بناء علي كل ما تقدم اعلاه، اننا اثبتنا بان المدعي عليها قد بدات نشاطها كوكيله حصريه للمدعيه في المملكه العربيه السعوديه، وعليه هي تعلم علم اليقين بوجود علامه المدعيه. فيصبح من البديهي القول بان المدعي عليها قد سجلت علامتها التجاريه موضوع الشطب من دون اي وجه حق. بناء علي ما تقدم، اننا نؤكد علي ان العلامه المطلوب شطبها قد سجلت بغير وجه حق وذلك للاسباب التاليه: ١- السبب الاول: لان قبول تسجيل العلامه المطلوب شطبها قد جاء مخالفا لاحكام الفقره /١٣/ من الماده الثالثه من نظام العلامات التجاريه المذكور اعلاه والذي جاء فيها حرفيا ما يلي: ٣- لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: ١٣- العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره او لجزء جوهري منها مملوكه للغير لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات مماثله او مشابهه لتلك التي تميزها العلامه المشهوره... ولما كنا قد اثبتن ا اعلاه سبق تسجيل واستخدام علامه المدعيه ومعرفتها لدي الجمهور المعني في المملكه العربيه السعوديه، فيكون تسجيل العلامه المطلوب شطبها يسبب ضررا اكيدا للمدعيه وقد جاء هذا التسجيل مخالفا لاحكام الفقره المذكوره اعلاه، الامر الذي يقتضي معه الحكم بشطب العلامه المطلوب شطبها. ٢- السبب الثاني: بالاضافه الي ذلك فانه من المعلوم وحسب نظام العلامات التجاريه الساري المفعول بانه حينما تتقدم طالبه التسجيل بطلب تسجيل علامه تجاريه ما فانها تتعهد وتقر في طلبها لتسجيل العلامه بان العلامه المطلوب تسجيلها من ابتكارها وليست تقليدا او منقوله عن اي علامات اخري مملوكه للغير. وبالتالي ان التطابق التام من خلال المقارنه المبينه اعلاه توضح بان هذا التطابق لم يات محض صدفه لا سيما وان المدعي عليها نسخت علامه المدعيه نسخا حرفيا وتصويريا، وهذا ان دل علي شيء فانه يدل علي قيام الشركه المدعي عليها بتقديم معلومات وبيانات كاذبه مع انها تعهدت واقرت بان جميع تلك البيانات هي صحيحه، الامر الذي يبين سوء نيتها وغشها وهذا ما يخالف نظام العلامات التجاريه وينطبق عليه بالتالي نص الماده ٢٢ من نظام العلامات التجاريه التي تجيز للاداره المختصه ولكل صاحب مصلحه ان يطلب شطب العلامه التجاريه اذا تم تسجيلها بناء علي غش او بيانات كاذبه، وعلي ذلك صدرت الاحكام القضاييه بشطب العلامه المسجله بناء علي ذلك، ونري ان المدعي عليها قامت بتسجيل علامتها محل هذه الدعوي بناء علي غش لانها تعلم مسبقا بملكيه المدعيه لهذه العلامه. ٣- السبب الثالث: لان قبول تسجيل العلامه المطلوب شطبها قد جاء مخالفا لاحكام القواعد الفقهيه، لا سيما وانه بقبول تسجيل علامه تجاريه باسم شخص ما وهي بالاصل من ابتكار واستعمال وملكيه شخص اخر بذل مجهودا كبيرا من اجل ابتكارها والمحافظه عليها يكون ممنوعا شرعا بعموم احاديث النهي عن التغرير والتضليل، حيث نص الفقهاء رحمهم الله علي ان: من سبق الي مباح فهو احق به ، ٤- السبب الرابع: ان مصلحه المدعيه في شطب علامه المدعي ضدها موضوع هذه الدعوي تتاتي من كون قبول تسجيلها يسبب ضررا للمدعيه ومن شانه احداث خلط ولبس لجمهور المستهلكين ويلحق بهم وبالمدعيه ضررا. وعليه فان استعمال العلامه موضوع الشطب سيؤدي حتما الي تضليل المستهلك حيث ان المستهلك سيعتقد بان منتجات المدعي عليها هي من ضمن منتجات المدعيه، الامر الذي سيؤدي الي الاضرار بكل من المدعيه والمستهلكين ويؤدي للضرر، مع التاكيد علي ان تسجيل العلامه المطلوب شطبها قد سببت وتسبب خساره ماديه وادبيه ومعنويه للمدعيه وتحط من سمعتها التجاريه في الاسواق لا سيما وان الاخيره قد انفقت الكثير في سبيل حمايه علاماتها وتسويقها حول العالم. اننا نلتمس من فضيلتكم الحكم: ١- قبول دعوانا الحاضره لاستيفايها لكافه الشروط الشكليه. ٢- الحكم بشطب تسجيل العلامه التجاريه رقم (.....) المسجله في الفيه (.....) بان تتعهد المدعي عليها بعدم استعمال اي علامه تجاريه تعود ملكيتها الي المدعيه من دون وجه حق و/او ترخيص. ٤- مع احتفاظ موكلتنا بكافه حقوقها من اي نوع كانت وتجاه اي مطلق شخص نسبه لكل ما ذكر اعلاه.), وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم, واحيلت وحددت لها جلسه لنظر الدعوي بتاريخ ٠٥/٠٩/١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المدعي وكاله كما حضر المدعي عليه وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ماجاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للاطلاع والرد وبتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها (عده وجوه, الوجه الاول: ان المدعيه غير صادقه فيما اوردته بصحيفه دعواها، وان هناك احكام قضاييه سابقه صادره ضدها بالمملكه العربيه السعوديه، وان المدعيه غيرت اسمها التجاري عده مرات وذلك بسبب شهر افلاسها، وانها لم تمتلك منذ نشاتها بدوله امريكا سوي تسجيلين لعلامتين اولهما برقم (......) تم شطبه (.......) والثاني برقم (.....) تم تسجيله ٢٠٠٦، وهو الامر الذي يثبت عدم صحه انها لها عده تسجيلات في دوله المنشا امريكا، الوجه الثاني: بيان العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها، حيث تم تحرير عقد توزيع منتجات فلاش بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٠١م وقد ادعت انذاك انها مالكه للعلامه التجاريه والتي تم اكتشافها لاحقا انها مشطوبه حيث تم تقديم موكلتي للمحاكمه كونها تقوم بتسويق وعرض للبيع منتجات تحمل علامه تجاريه مقضي بشطبها ولا يجوز التعامل فيما تحمله من منتجات، وبذلك انتهي التعاقد بين المدعي والمدعي عليها. وبيان الاحكام القضاييه الصادره ضد المدعيه بالمملكه العربيه السعوديه والدعاوي المقامه ضدها من المدعي عليها، كما ذكر الدعاوي المقامه ضد المدعيه من قبل المدعي عليها، الوجه الثالث: وضح انه يملك شهاده تسجيل للعلامه التجاريه محل الدعوي وانه تم تسجيلها عام ١٤٢٨ه اما من ناحيه الشهره فان موكلتي تمتلك تسجيلات في ٨٢ دوله حول العالم، وارفق بيان تفصيلي عن حجم المبالغ التي انفقت عن السبع السنوات الماضيه ومرفق صور من الايجار الخاصه بمصانع المدعي عليها وصور من منتجاتها، وهذا دليل علي ان المدعي عليها هي صاحبه العلامه والمبتكره لها واوصلتها لتلك الشهره. الوجه الرابع: اننا نطلب رفض الدعوي لعدم ابتنايها علي سند صحيح. وطلب: عدم قبول الدعوي شكلا، ورفض الدعوي، والزام المدعيه بالرسوم والمصروفات واتعاب المحاماه. وارفق وكيل المدعي عليها مذكره اخري ذكر فيها مرفقات مذكره الرد علي لايحه الادعاء وتضمنت مذكرات لدعاوي سابقه، واعلانات لعلامات المدعيه، ومذكرات هو كان مدعي فيها ضد الهييه وشركه امريكان(.....) وشهادات تسجيل للمدعي عليه في الفيه (....) والفيه ٣، وفواتير.) وفي تاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٣ه تقدم وكيل المدعيه مذكره نصها (ان المدعي عليها تستند في جوابها علي دعوي موكلتي علي العلامه التجاريه وهي لا علاقه لها مطلقا بالعلامه التجاريه موضوع دعوي الشطب، فهي اسهبت في شرح علامتها التجاريه واستعمالها في الاسواق مع انها لم تثبت مطلقا اي استعمال او شهره)ان وجدت(لعلامتها موضوع هذه الدعوي، وهذا ان دل علي شيء فانه يدل علي سوء نيتها في هذه الدعوي وعلي ان ردها علي دعوي موكلتي غير مستند علي اي سند شرعي او نظامي يعول عليه؛ مما يستوجب عدم الاخذ به. الجواب التفصيلي علي ما ورد في مذكره المدعي عليها: اولا: اشار وكيل المدعي عليها الي رفض دعوي موكلتي من الناحيه الشكليه وعدم جواز نظرها؛ استنادا علي الماده)٢٤(من نظام المحاكم التجاريه والماده) ٧/١(من نظام العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي؛ وجوابا عن ذلك: اما ما يتعلق بالماده) ٢٤(من نظام المحاكم التجاريه المشار اليها؛ فنكتفي في الاجابه علي هذا الاستناد الضعيف من وكيل المدعي عليها بما ورد في الماده) ٣٦(من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ حيث نصت الماده) ٣٦(علي انه: اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده الرابعه والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام ، وحق موكلتي بناء علي ما ذكره وكيل المدعي عليه - في حال الاخذ به - نشا قبل نفاذ النظام، وعليه فلا وجه بما تمسك به وكيل المدعي عليها بالماده المذكوره. اما ما يتعلق بالماده) ٧/١(من نظام العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي؛ فهذه الماده لا علاقه بها بما تمسك به وكيل المدعي عليها؛ اذ الماده تتعلق بعدم استعمال العلامه وليست خاصه بالمطالبه القضاييه حولها،كما ان الماده المشار اليها جعلت الحمايه لمن قام بتسجيلها بحسن نيه مالكا لها، وفي دعوانا اثبتنا سوء نيه المدعي عليها في تسجيل علامتها محل هذه الدعوي، وعموما فان النظام الحاكم في هذه الدعوي وهو نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليجي لم يحدد فتره زمنيه لقبول دعاوي الشطب، اضافه الي ان الفقره الثالثه من الماده السادسه)ثانيا(من اتفاقيه باريس لحمايه الملكيه الصناعيه المنضمه اليها المملكه العربيه السعوديه تنص حرفيا علي ما يلي: ٣(لا يجوز تحديد ايه مهله للمطالبه بشطب او منع استعمال العلامات التجاريه التي سجلت او استعملت بسوء نيه ؛ وبالتالي فان ما دفع به وكيل المدعي عليها يجب اطراحه وعدم الاخذ به. ثانيا: ما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليها من علامه موكلته واسهب في ذلك؛ فقد بينا لفضيلتكم ان العلامه التجاريه المذكوره خارج دعوانا بتاتا؛ اذ الدعوي متعلقه بالعلامه التجاريه رقم ١٤٣٦٠١٥٧٧٩ وهي عباره فايتر فلاش بحروف لاتينيه داخل شكل شبه مستطيل ونجمه صغيره اعلي حرف اتش اللاتيني وفوقها كما بالشكل الموضح المسجله في الفيه ٣ علي مستحضرات تبييض الاقمشه ومواد اخري. ثالثا: فيما يتعلق بما ذكره وكيل المدعي عليها في جوابه علي الوكاله التجاريه بين موكلتي والمدعي علي ها من كون الوكاله محصوره علي المصطلح اللفظي AMERICAN FLASH، ولصدور حكم قضايي بشطب تلك العلامه، وجوابا عن ذلك ان الوكاله الحصريه جري ابرامها بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠١م؛ وهذه الوكاله ليست محصوره في العلامه اللفظيه AMERICAN FLASH فقط بل هي شامله لجميع المنتجات المتعلقه بمواد التنظيف، بدليل ان المدعي عليها في جميع منتجاتها حتي تاريخه تشير الي هذه الوكاله وانها خاصه بمنتجات موكلتي) كما احتوت المذكره علي ما لم يخرج مضمونه عن صحيفه الدعوي وبتاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها (من حيث الشكل:اولا: ان المدعيه قد ادعت بسوء نيه موكلتي وذلك لاعتماد ردنا علي العلامه، ونشير الي ان هذا الخطا ناشي بسبب المدعيه نفسها، حيث يتضح ان المدعيه قد اوردت في لايحه دعواها وصف العلامه المسجله برقم ١٤٢٩٠٢٢٣٢ وليس وصف العلامه ١٤٣٦٠١٥٧٧٩:فعليه يتضح ان الخطا ناتج من المدعيه ولم يكن بسبب سوء نيه من موكلتي. من حيث الموضوع:وردنا من حيث الموضوع لن يخرج عن اربعه محاور كما يلي:المحور الاول: منع التقليد هو سبب تسجيل علامه موكلتي المركبه. المحور الثاني: مشروعيه علامه موكلتي. المحور الثالث: امتناع المدعيه الرد علي عدد من دفوعنا. المحور الرابع: طرح المدعيه لعدد من المغالطات. وسوف نوضح هذا تفصيلا فيما يلي: (المحور الاول) منع التقليد هو سبب تسجيل علامه موكلتي المركبه في البدايه نرغب ان نوضح لفضيلتكم انه نتيجه لشهره منتج موكلتي في الاسواق المحليه والعربيه اصبحت هدفا لعدد من المقلدين ليس داخل المملكه العربيه السعوديه فحسب بل في العديد من الدول الاخري منها مصر وليبيا والسودان والامارات وغيرهم (مرفق ١ صور التقليد) نتيجه لذلك، لم تجد موكلتي بدا الا ان تتقدم للجهات المختصه للحصول علي نوع من الحمايه المركبه لجميع عناصر علامه موكلتي التسعه وذلك بقصد حمايه منتجها من التقليد وحمايه المستهلكين في ذات الوقت مع الاخذ بالاعتبار ان هذا التسجيل مقصود منه – فقط - حمايه العلامه في مجموع عناصرها التسعه ولتحقيق هذه الحمايه المركبه لجميع عناصر منتجها، سلكت موكلتي طريقين: الطريق الاول: تسجيل جميع مظاهر علامه موكلتي كعلامه تجاريه مركبه:- تقدمت موكلتي الي اداره العلامات التجاريه في وزاره التجاره والصناعه بطلب تسجيل مركب لجميع عناصر منتجها، وقامت اداره العلامات التجاريه في حينه بدراسته ووافقت علي تسجيله علي ثلاث فيات مختلفه من ضمنها التسجيل رقم ١٤٣٦٠١٥٧٧٩بالفيه (٣) والتاريخ ٢٣/٠٧/١٤٣٦ه موضوع هذه الدعوي، وبعد هذا التسجيل استطاعت موكلتي مع الجهات المختصه استخدام هذا التسجيل المركب لمكافحه عمليات التقليد لمنتجها وحمايه المستهلكين علي حد سواء من تقليد منتجها. ونحن نتساءل ما هو غرض المدعيه من ابطال هذا التسجيل الا لتمكين المقلدين من العوده الي انتهاك علامه موكلتي في الاسواق مره اخري وايقاع المستهلكين بالخلط واللبس. الطريق الثاني: تسجيل جميع مظاهر علامه موكلتي كنموذج صناعي تقدمت موكلتي الي اداره الملكيه الصناعيه في مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه لتسجيل جميع عناصر منتجها كنموذج صناعي، وبالفعل وافقت اداره الملكيه الصناعيه علي منح موكلتي شهاده حمايه نموذج صناعي برقم ٤١٥٣٦٠٤٢٦ وتاريخ ٢٠/٠٨/١٤٣٦ه (مرفق٢) كما اننا قمنا بتسجيل ذلك النموذج الصناعي في كلا من الامارات العربيه المتحده برقم تسجيل D٦٠٠٠٤١٣/٢٠١٨ وتاريخ ١٨/٠٨/٢٠١٨ (مرفق٣) وفي دوله الكويت برقم تسجيل KW/٢٠١٨/٠٠٠٢١٤ بتاريخ ٠٦/٠٩/٢٠١٨ (مرفق٤) وفي دوله لبنان برقم تسجيل ٤٥١٣ بتاريخ ٢٤/٠٨/٢٠١٨ (مرفق٥) وبعد هذا التسجيل استطاعت موكلتي مع الجهات المختصه استخدام هذا التسجيل لمكافحه عمليات التقليد لمنتجها. وبناء علي ما سبق، فاننا لا نعلم ما هي الفايده من استهداف المدعيه لهذه العلامه المركبه لموكلتي خصوصا وانها محميه بموجب وثيقه اخري بواسطه اداره الملكيه الصناعيه في مدينه الملك عبد العزيز للعلوم والتقنيه ؟ ان الفايده في نظرنا هي فتح المجال مره اخري للمقلدين وبالتالي الاضرار بموكلتي والمستهلك علي حد سواء. (المحور الثاني) مشروعيه علامه موكلتي. في عدد من المواضع في مذكرتها الجوابيه، استندت المدعيه في طلب شطب علامه موكلتي بانها تقليد لعلامه المدعيه، وردنا علي ذلك ان علامه موكلتي مشروعه ولا يجوز شطبها لانها تتكون من تسعه عناصر مسجله ومبتكره وسوف نوضح فيما يلي ملكيه وابتكار كل عنصر من هذه العناصر العنصر الاول: العلامه المسجله برقم ١٤٢٩٠٢٢٣٢: ان الشكل هو العنصر الاول في علامه موكلتي وهو عنصر مميز ومسجل بصوره منفرده بواسطه موكلتي منذ اكثر من ١٥ عاما ولدي موكلتي عدد ١٠١ شهاده تسجيل لهذا العنصر في العديد من الدول حول العالم موضحه تفصيلا في اخر هذه المذكره ومن ضمنها التسجيل رقم ١٤٢٩٠٢٢٣٢ وتاريخ ٠١/٠٣/١٤٢٩ه لذات الشكل. (مرفق٦) وهذا التسجيل المستقل لشكل دليل رسمي علي ملكيه موكلتي لهذا الشكل، وان كانت الشركه المدعيه تري انها هي المالك لهذا الشكل، فعليها ان تقدم دعوي شطب مستقله علي التسجيل رقم ١٤٢٩٠٢٢٣٢ وتاريخ ٠١/٠٣/١٤٢٩ه لذات الشكل. العنصر الثاني: العلامه المسجله برقم ١٤٣٦٠١٤٩٤٢: ان الشكل هو العنصر الثاني في علامه موكلتي وهو عنصر مميز ومسجل بصوره منفرده بواسطه موكلتي منذ اكثر من ٧ سنوات ولدي موكلتي عدد ٨ شهاده تسجيل لهذا العنصر في العديد من الدول حول العالم موضحه تفصيلا في اخر هذه المذكره، ومن ضمنها التسجيل رقم ١٤٣٦٠١٤٩٤٢ وتاريخ ١٤/٠٧/١٤٣٦ه لذات الشكل.(مرفق ٧) وهذا التسجيل المستقل لشكل. دليل رسمي علي ملكيه موكلتي لهذا الشكل، وان كانت الشركه المدعيه تري انها هي المالك لهذا الشكل، فعليها ان تقدم دعوي شطب مستقله علي التسجيل رقم ١٤٣٦٠١٤٩٤٢ وتاريخ ١٤/٠٧/١٤٣٦ه لذات الشكل العنصر الثالث: الشكل: ان الشكل هو العنصر الثالث في علامه موكلتي المسجله. والتسجيل لهذا الشكل قرينه علي ملكيه موكلتي له، وان كانت الشركه المدعيه تري انها هي المالك لهذا الشكل، فعليها الادعاء بذلك صراحه لمقامكم الكريم وتقديم دليل ابتكارها لهذا العنصر من العلامه. العنصر الرابع: الشكل: ان الشكل هو العنصر الرابع في علامه موكلتي المسجله. والتسجيل لهذا الشكل قرينه علي ملكيه موكلتي له، وان كانت الشركه المدعيه تري انها هي المالك لهذا الشكل، فعليها الادعاء بذلك صراحه لمقامكم الكريم وتقديم دليل ابتكارها لهذا العنصر من العلامه. العنصر الخامس: الشكل: ان الشكل هو العنصر الخامس في علامه موكلتي المسجله. والتسجيل لهذا الشكل قرينه علي ملكيه موكلتي له، وان كانت الشركه المدعيه تري انها هي المالك لهذا الشكل، فعليها الادعاء بذلك صراحه لمقامكم الكريم وتقديم دليل ابتكارها لهذا العنصر من العلامه. العنصر السادس: اللون الازرق: ان اللون الازرق هو العنصر السادس في علامه موكلتي المسجله. والتسجيل لهذا اللون الازرق قرينه علي ملكيه موكلتي له، وان كانت الشركه المدعيه تري انها هي المالك لهذا الشكل، فعليها الادعاء بذلك صراحه لمقامكم الكريم وتقديم دليل ابتكارها لهذا العنصر من العلامه. العنصر السابع: كلمه (FIGHTER): ان كلمه FIGHTER هو العنصر السابع في علامه موكلتي المسجله. والتسجيل لهذه الكلمه قرينه علي ملكيه موكلتي لها، وان كانت الشركه المدعيه تري انها هي المالك لهذه الكلمه، فعليها الادعاء بذلك صراحه لمقامكم الكريم وتقديم دليل ابتكارها لهذا العنصر من العلامه. العنصر الثامن: الشكل:ان الشكل هو العنصر الثامن في علامه موكلتي المسجله. وهذا العنصر ورد مجازا في علامه موكلتي حيث لا يمكن ان تقصد موكلتي امتلاكه او احتكاره فهو متاح للعامه لاستخدامه ولم تدرجه موكلتي في علامتها المركبه الا من اجل ايضاح المكان الذي تستخدم به منتجات موكلتي وهي الارضيات والحمامات والتي توضع عليها تلك العلامه وهذا امر متعارف عليه في الكثير من العلامات، فمثلا العلامات التي تبيع العصير تضع صوره ذات الفاكهه في علامتها والعلامات التي تخص السيارات تضع صوره السياره علي علامتها وهكذا والامثله في هذا الشان كثيره جدا. العنصر التاسع: كلمه (FLASH): ان كلمه FLASH هي العنصر التاسع في علامه موكلتي المسجله. وهذا العنصر ورد مجازا في علامه موكلتي حيث لا يمكن ان تقصد موكلتي احتكاره فهو اسم المنتج ذاته وهو متاح لجميع المتنافسين علي استخدامه ضمن علاماتهم وهو مماثل لاستخدام كلمه صابون علي منتجات الصابون ومماثل لاستخدام كلمه قهوه علي منتجات القهوه وكلمه شاي علي منتجات الشاي وهكذا فكلمه فلاش مثلها مثل هذه الكلمات تدل علي اسم المنتج. ولكن نلفت نظر المحكمه الموقره الي امر في غايه الاهميه وهو ان المدعيه تبحث في الاساس عن احتكار هذا المصطلح FLASH رغم انه مجرد اسم للمنتج كما اوضحنا اعلاه، وهذا واضح من عرضها لعلامتها وجميع ما اوردته في مذكراتها، ونشير الي انه لا يجوز احتكار كلمه فلاش FLASH لانها هي اسم المنتج عينه وقد صدرت العديد من الاحكام القضاييه التي اكدت علي ذلك وسوف نورد الاحكام القضاييه التي نصت علي ذلك وبالتالي فان علامات المدعيه التي تشير اليها لا يمكن ان تكون مبتكره لعلامه فلاش ولا يمكن ان تدعي ابتكارها ومنع الاخرين من استعمالها (المحور الثالث) امتناع المدعيه الرد علي عدد من دفوعنا امتنعت المدعيه من الرد علي عدد من الدفوع التي تقدمنا بها في مذكرتنا الجوابيه ذات الرقم ٨٩-٢٠٢٢ بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٣ه وغضت الطرف عن الرد عليها وهذا ليس من اصول الشفافيه والمهنيه في الدعاوي القضاييه لان ذلك ينطوي علي تضليل القضاء ويؤدي الي تفويت الفرصه علي المتخاصمين والحاكم بينهما علي تحليل النقاط الخلافيه وبهذا الصدد فاننا نطلب من المحكمه الزام المدعيه بالاجابه علي هذه الدفوع. وهذه الدفوع نوردها لفضيلتكم علي النحو التالي: الامتناع الاول: عدم الرد علي دفعنا بعدم جواز طلب شطب علامه مشهوره لا يمكن الاحتجاج بجهلها وعدم العلم بها:حيث دفعنا في مذكرتنا الجوابيه بانه لا يجوز طلب شطب علامه موكلتي المشهوره وفايقه الانتشار في الشرق الاوسط وحول العالم بعدد ١١٩ تسجيل، والتي لديها العديد من المصانع والمنشات في اكثر من دوله ويعمل بها الميات من العمال والموظفين وتقدر قيمه ونفقات البيع والتسويق فيها بميات الملايين. فانه لا يمكن للمدعيه ان تدعي جهلها بتلك الشهره وكذلك لا تستطيع تقديم مبرر علي عدم قيامها بعدم اتخاذ اي اجراء منذ اكثر من ١٥ عاما منذ تسجيل موكلتي لعنصرها الجوهري و ٨ اعوام من تسجيل علامه موكلتي المركبه موضوع هذه الدعوي ؟! الامتناع الثاني: عدم الرد علي دفعنا بعلم المدعيه بنشاط وتجاره موكلتي لانه سبق وحدث تعاقد بينهما: كما اشرنا في مذكرتنا الجوابيه فان المدعيه لم ترد علي دفعنا بانها علي علم ينفي الجهاله بانشطه موكلتي حول العالم، حيث ان المدعيه سبق وان تعاقدت مع موكلتي وتعلم بنشاطها التجاري وتسجيلها لعلاماتها التجاريه حول العالم وبالتالي فانه لا يمكن الاحتجاج بالجهل طول فتره ١٥ عاما منذ تسجيل موكلتي لعنصرها الجوهري و ٨ اعوام من تسجيل علامه موكلتي المركبه موضوع هذه الدعوي لذا نرجو من المحكمه الزام المدعيه بالرد علي هذا الدفع: الامتناع الثالث: عدم الرد علي دفعنا بعدم جواز الاستناد في طلب الشطب الي علامه تم تسجيلها بالمخالفه للنظام لاحتوايها علي علم ورمز دوله امريكا: حيث ان نظام العلامات التجاريه في المملكه العربيه السعوديه يحظر تسجيل اعلام ورموز الدول، وحيث ان علامه المدعيه التي تستند عليها في دعوي الشطب هي علامه تحتوي علي علم ورمز دوله امريكا بذلك تعتبر علامه تم تسجيلها بالمخالفه للنظام وغير مشروعه ولا يجوز الاستناد اليها لذا نطلب من المحكمه الزام المدعيه بالرد علي هذا الدفع: الامتناع الرابع: عدم الرد علي دفعنا بتعطيل مبدا حجيه الاحكام القضاييه: حيث انه قد صدر حكم نهايي بشطب العلامه (.....) بسبب تسجيله بناء علي غش وبيانات كاذبه، فكيف تستند المدعيه علي تلك العلامه التي تحتوي علي تلك الجمله وتدعي بوجود حمايه نظاميه لها في طلب شطب علامه موكلتي المسجله تسجيلا صحيحا منذ اكثر من ١٥ عاما منذ تسجيل موكلتي لعنصرها الجوهري و ٨ اعوام من تسجيل علامه موكلتي المركبه موضوع هذه الدعوي دون وجود اي اعتراض او منازعه فيها ؟! فان هذا الاستناد سوف يؤدي الي اهدار حجيه الاحكام القضاييه النهاييه لذا نطلب من المحكمه الزام المدعيه بالرد علي هذا الدفع. الامتناع الخامس: عدم الرد علي دفعنا بعدم جواز الاستناد علي علامه مسجله حديثا وطلب شطب علامه اقدم منها: من المفارقات في هذه الدعوي ان المدعيه تستند علي علامه مسجله منذ سنه واحده فقط وبطريقه مخالفه للنظام في ان تكون سببا لطلب شطب علامه اسبق منها باكثر من ١٥ عاما منذ تسجيل موكلتي لعنصرها الجوهري و ٨ اعوام من تسجيل علامه موكلتي المركبه موضوع هذه الدعوي، فكيف يكون للمدعيه الاستناد علي هذه العلامه في شطب علامه موكلتي الاسبق في التسجيل ؟! لذا نطلب من المحكمه الزام المدعيه بالرد علي هذا الدفع الامتناع السادس: عدم الرد علي دفعنا بعدم امتداد تسجيل العلامه الامريكيه الي المملكه العربيه السعوديه: حيث ان الحمايه الممنوحه لها تخضع للنطاق المكاني في دوله التسجيل في (الولايات المتحده الامريكيه) ولا يمكن ان تمتد الي المملكه العربيه السعوديه طالما لم يتم تسجيلها فيها طبقا للنظام السعودي وطبقا لاتفاقيه باريس. لذا نطلب من المحكمه الزام المدعيه بالرد علي هذا الدفع. (المحور الرابع) طرح المدعيه لعدد من المغالطات التي لا اساس لها من الصحه التي اثارتها في مذكرتها المقدمه برقم (.....) بتاريخ ٠٧/١٠/١٤٤٣ه ان المدعيه في مذكرتها الجوابيه بتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٣ه ذكرت عددا من المغالطات والتي يجب ان نرد عليها ونوضح الحقيقه فيها وبالادله وفقا لما يلي: المغالطه الاولي: القول بعدم تطبيق الماده ٢٤ من نظام المحاكم التجاريه علي هذه الدعوي. فاننا نرد علي هذه المغالطه بما يلي: ١- انه لا يجوز انكار نص الماده (٢٤) من نظام المحاكم التجاريه حيث انه نص صريح لا يحتمل التاويل من جانب المدعيه. ٢- ان الاحتجاج بنص الماده ٣٦ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه في غير محله، حيث ان حق موكلتي في علامتها انما هو ١٥ عاما منذ تسجيل موكلتي لعنصرها الجوهري و ٨ اعوام من تسجيل علامه موكلتي المركبه موضوع هذه الدعوي، وبالتالي فلا يصح ولا يمكن وضعها موضع علامه المدعيه المسجله حديثا في المملكه. ٣- ان عدم جواز سماع الدعوي انما هو من المبادي العامه والجوهريه في الشريعه الاسلاميه لان الفارق الزمني بين نشاه حق موكلتي ومنازعه المدعيه فيه كبير جدا يستصعب معه استحضار الادله والاثباتات. المغالطه الثانيه: الادعاء بسوء نيه موكلتي وعدم تطبيق الماده (٧/١) فاننا نرد علي هذه المغالطه بما يلي: ١- ان سوء النيه لا يمكن ان يتحقق في حق موكلتي لوجهين: الوجه الاول: عدم تقديم المدعيه الادله المعتبره قانونا التي تبين وتثبت سوء نيه المدعي عليها في تسجيل علامتها التجاريه. الوجه الثاني: ان موكلتي تستخدم هذه العلامه امام العيان وبصوره تجاريه وباستثمارات عملاقه منذ ١٥ عاما منذ تسجيل موكلتي لعنصرها الجوهري و ٨ اعوام من تسجيل علامه موكلتي المركبه موضوع هذه الدعوي فكيف يدعي بان موكلتي لديها سوء النيه حيث ان سوء النيه هو القيام بتسجيل العلامه التجاريه بطريقه سريه بهدف قرصنتها وابتزاز مالكها. ٢- ان سوء النيه ثابت ومتحقق لدي المدعيه ذاتها وبالدليل الدامغ وذلك في كثير من الاوجه، ومنها: الوجه الاول: تسجيلها لعباره (....) في المملكه العربيه السعوديه والتي تم شطبها مرتين بواسطه المحكمه الاداريه: المره الاولي: تم شطبها لتسجيلها بناء علي غش وبيانات كاذبه بالدعوي رقم ٢١٤/١/ق لعام ١٤١٥ه (مرفق ١٢) والمره الثانيه: تم شطبها لان مصطلح امريكان فلاش هو مصطلح وصفي لا يجوز تسجيله بالدعوي رقم (....) لعام ١٤٤١ه امام المحكمه الاداريه بالرياض – (مرفق ١٣) وقد اشرنا الي ذلك تفصيلا في مذكرتنا الجوابيه بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٣ه وفي الفقره ج من هذه المذكره. الوجه الثاني: تعاقد المدعيه مع موكلتي في عام ٢٠٠١م علي بيع منتجات عليها عباره (....) واخفت عن موكلتي الحكم الصادر ضدها في عام ١٤٢٠ه، الموافق ١٩٩٩م ونتيجه لذلك تم ملاحقه موكلتي قضاييا، وفقا لما اشرنا اليه تفصيلا في (المحورالاول) من مذكرتنا الجوابيه بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٣ه الوجه الثالث: محاوله الالتفاف علي حكمي المحكمه الاداريه المشار اليهما الذين يمنعان تسجيل عباره(....) وذلك بتقديم علامات الظاهر منها هي كلمه (....) منفرده مع كتابه كلمه (.....) بخط صغير غير مقروء وهذا تحايل يمنعه النظام والقضاء علي حد سواء وفقا لما سوف نوضحه تفصيلا في فقره المغالطه الثالثه من المحور الرابع من هذه المذكره. الوجه الرابع: تعمد احتكار كلمه (.....) منفرده لغرض منع الاخرين من استخدامها وبالذات موكلتي رغم ان كلمه (......) هي اسم المنتج وفقا لما ذكرناه تفصيلا في العنصر التاسع من المحور الاول من هذه المذكره. الوجه الخامس: زعمت المدعيه امتلاكها تسجيل لعلامتها بالشكل الحالي منذ عام ١٩٧٦م في الولايات المتحده وهذا ادعاء غير صحيح اطلاقا ودليل صريح علي سوء النيه و قصد تضليل المحكمه الموقره وتم اتخاذ الاجراءات النظاميه ضد المدعيه علي هذا التصرف وفقا لما سوف نفصله في المغالطه الرابعه ادناه. المغالطه الثالثه: عدم تطبيق الحكم الصادر من ديوان المظالم فاننا نرد علي هذه المغالطه بما يلي: ١- ان العلامه (......) تم شطبها بحكم نهايي مدقق في القضيه رقم ٢١٤ لعام ١٤١٥ه وذلك بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٢٠ه (تابع مرفق رقم ١٢) اي منذ اكثر من ٢٣ سنه تاسيسا علي انه قد تم تسجيلها بناء علي بيانات كاذبه.٢- انه ايضا قد صدر حكم نهايي وتم تاييده بموجب اجراء اعاده النظر رقم ٢٧٨٨ لسنه ١٤٤١ه (تابع مرفق رقم١٣) تاسيسا علي ان كلمه(.....) وصفيه ولا يجوز تسجيلها وفقا للنظام، وبالتالي فنحن امام حكمين يحظران تسجيل تلك العلامه التي تستند عليها المدعيه في دعواها، ولا ندري كيف تقول المدعيه ان هذا غير مسلم به ؟! ٣- ان ادعاء المدعيه بان علامتها تختلف عن العلامه التي تم شطبها فهذه المغالطه يمكننا الرد عليها بان هذا يعتبر التفاف علي احكام القضاء حيث ان المحكمه قد حكمت بشطب وعدم جواز تسجيل العلامه (....) فقامت المدعيه بالتحايل علي احكام المحكمه ووضعت هذا المصطلح داخل شكل مع كتابه كلمه (....) بخط صغير وقامت بتسجيلها بهدف الالتفاف والتحايل علي احكام القضاء. المغالطه الرابعه: الادعاء بتسجيل علامه المدعيه في امريكا منذ عام ١٩٧٦م:فاننا نرد علي هذه المغالطه بما يلي: زعمت المدعيه امتلاكها تسجيل لعلامتها بالشكل الحالي منذ عام ١٩٧٦ في الولايات المتحده وانها قد قامت بتجديد ذلك التسجيل عام ٢٠٠٦ وهذا ادعاء غير صحيح وتغيير للوقايع بقصد تضليل المحكمه الموقره، ولقد قمنا برفع دعوي قضاييه في الولايات المتحده الامريكيه لادانه المدعيه علي ذلك بدعوي برقم ٩٢٠٧٩٧٧٥ وتاريخ ١٩/٥/ ٢٠٢٢ م. (مرفق ١٤) المغالطه الخامسه: الادعاء بتسجيل علامه المدعيه في السعوديه علي الفيه (...) برقم (.....) وعلي الفيه (...) برقم (.....) : فاننا نرد علي هذه المغالطه بما يلي: ١- ان هذا الادعاء غير صحيح، حيث انه قد صدر حكم لصالح موكلتي في الدعوي رقم (.....) من المحكمه التجاريه بالغاء تسجيل العلامه رقم (....)بالفيه (....) وبالتالي فان تسجيلها قد اصبح غير صحيح وتم الغاءه. ٢- اما بخصوص العلامه رقم (.....) بالفيه (....) فان اجراءات شطب هذه العلامه جاريه حاليا لثبوت تسجيلها بالمخالفه لنظام العلامات التجاريه وفقا للتفاصيل التي اشرنا اليها في مذكرتنا الجوابيه الاولي المقدمه منا بتاريخ ١٩/٠٩/١٤٤٣ه. المغالطه السادسه: الادعاء بتسجيل علامه المدعيه (....) في السعوديه علي الفيه (....) برقم (....) وتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤١ه:فاننا نرد علي هذه المغالطه بما يلي: ١- بان هذه من المغالطات الغريبه فكيف يحق للمدعيه ان تحتج بعلامه تم شطبها بحكم نهايي من المحكمه الاداريه في القضيه رقم (....) لعام ١٤١٥ه وذلك بتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٢٠ه (تابع مرفق ١٢)، فكما سبق واثبتنا انه تم صدور حكم نهايي بشطب تسجيل العلامه (.....) بالمملكه بناء علي الحكم الصادر من المحكمه الاداريه. المغالطه السابعه: الادعاء بان تسجيل علامه موكلتي سوف يتسبب في احداث خلط ولبس بين الجمهور ويسبب ضررا علي المدعيه:فاننا نرد علي هذه المغالطه بما يلي: ١- ان ما تدعيه المدعيه مخالف للواقع وللحقيقه، فكيف تتسبب موكلتي في ايقاع المستهلكين في الخلط واللبس وهي التي تتداول منتجاتها في المملكه منذ اكثر من ١٥ عاما منذ تسجيل موكلتي لعنصرها الجوهري و ٨ اعوام من تسجيل علامه موكلتي المركبه موضوع هذه الدعوي واصبح لديها قاعده عملاء كبيره جدا واصبح يعلمها القاصي والداني دون حدوث اي ضرر او ادعاء باللبس بينها وبين اي منتج اخر ؟! ٢- بل بالعكس فقد دابت العديد من الشركات ضعاف النفوس علي تقليد منتجات وعلامات موكلتي رغبه منهم في استغلال ثقه المستهلكين في منتجاتها والاستفاده من قاعده عملايها وشهرتها المتزايده سنويا وقامت علي اثر ذلك موكلتي بتقديم العديد من الشكاوي والاعتراضات علي تلك المحاولات وصدرت احكام عديده بحمدالله لصالح موكلتي وتم منع ذلك التقليد، (ادناه شكل توضيحي لعينه من اشكال التقليد لعلامه موكلتي في الاسواق). ٣- كما وان المدعيه والتي تدعي بمحاولتها حمايه منتجاتها وعملايها من وقوعهم في الخلط واللبس تناست انها هي من صدر ضدها حكما نهاييا بشطب تسجيل علامتها (....) بالمملكه لانها سجلت بناء علي غش وبيانات كاذبه وشطب علامتها الاخري لمخالفتها للنظام، وانه طبقا لتلك الاحكام فان طرحها لمنتجات تحمل تلك العلامه بالمملكه لهو امر غير نظامي ؟! ٤- ان حقيقه الامر ان في تسجيل علامه المدعيه بالمملكه لهو ما سوف يسبب وقوع المستهلكين في الخلط واللبس ويؤدي الي الاضرار بهم وبموكلتي نتيجه استغلال المدعيه لقاعده عملاء موكلتي وشهرتها في ايهامهم انها هي صاحبه المنتج الاصلي الوحيد وهو ما ثبت عدم صحته بحيثيات حكم الشطب الصادر من ديوان المظالم في الدعوي رقم٢١٤/١/ق لعام ١٤١٥ه. المغالطه الثامنه: الادعاء بانه عند تعاقد المدعيه مع موكلتي استغلت موكلتي شهرتها العالميه: فاننا نرد علي هذه المغالطه بما يلي:ان هذا الادعاء غير صحيح حيث اقرت المدعيه للسلطات الامريكيه بما يلي:(كوننا شركه صغيره، فمن الصعب علينا مراقبه انشطه من هذا النوع) (مرفق١٥) وهنا فقد اقر مدير ومالك المدعيه عام ٢٠٠٤ انها شركه صغيره، اي بعد نهايه تعاقدها مع موكلتي بسنوات فكيف ان موكلتي استفادت من تعاقدها معها واستغلت شهرتها العالميه وكان من المستحيل علي موكلتي ان تبدا تجارتها في هذا المجال؟ المغالطه التاسعه: الادعاء بعدم شهره علامات موكلتي واشكالها فاننا نرد علي هذه المغالطه بما يلي: بان هذه من المغالطات الغريبه فكيف تنكر المدعيه شهره علامات موكلتي المسجله في اكثر من ١١٩ تسجيل في اكثر من ٨٠ دوله حول العالم ؟!فنحن نؤكد لفضيلتكم ان علامات موكلتي مشهوره بكافه اشكالها بدليل ان العلامه مسجله في اكثر من ٩ شهادات تسجيل، والشكل مسجل في اكثر من ١٠١ شهاده تسجيل، والشكل مسجل في اكثر من ٩ شهادات تسجيل واكتسبت كل تلك العلامات شهره وحمايه نظاميه غير متنازع عليها منذ تاريخ تسجيلها وحتي الان، كما ان منتجات موكلتي التي تحمل تلك العلامات مستخدمه ومتداوله في العديد من الدول حول العالم) وبتاريخ ١٢/١١/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعيه مذكره لم يخرج مضمونها عما اورده سابقا وبتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره لم يخرج هو الاخر بمضمون ما قدمه عما اورده سابقا وفي جلسه بتاريخ ٢٨/١١/١٤٤٣ه تبين حضور الطرفين وباطلاع الدايره علي ما قدمه المدعي عليه وكاله بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤٣ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم رده عنه حيث لم يقدم شييا حياله ففهم ذلك وفي تاريخ ٠١/٠١/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها: (ان طلب موكلتي اثبتت في دعواها الماثله ان علامه المدعي عليها قد سجلت بغير وجه حق؛ وذلك للاسباب التاليه: السبب الاول: المدعي عليها كانت الوكيل الحصري لموكلتي المدعيه في المملكه العربيه السعوديه؛ وفقا لاتفاقيه التوزيع والوكاله الحصريه الموقعه بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠١م الموافق ٣٠/١٠/١٤٢١ه - اي قبل تسجيل المدعي عليها لاي من علامتها التجاريه -، والتي بموجبها اصبحت المدعي عليها الوكيل الحصري في المملكه العربيه السعوديه لتوزيع منتجات موكلتي المدعيه (.....) (مرفق رقم: ١)، وقيام المدعي عليها بتسجيل علامتها التجاريه المشابهه والمطابقه بحد كبير لتفاصيل علامه موكلتي الشهيره تم بغير وجه حق؛ لا سيما وان المدعي عليها تعتبر وكيله وموزعه لمنتجات موكلتي داخل المملكه العربيه السعوديه، وقد اثبتنا في مذكرتنا السابقه اقرار المدعي عليها امام القضاء بشهره علامه موكلتي داخل وخارج المملكه وانها علامه مبتكره وغير مقلده؛ لذا طلبت من موكلتي بان تكون الوكيله الحصريه لتوزيع منتجاتها، وعلي هذا استقرت الاحكام القضاييه؛ بشطب تسجيل العلامات التجاريه المسجله بناء علي ذلك، ونرفق لفضيلتكم حكمين للاستيناس بهما. السبب الثاني: ان قبول تسجيل العلامه المطلوب شطبها قد جاء مخالفا لاحكام الفقره (١٣) من الماده (الثالثه) من نظام العلامات التجاريه المذكور اعلاه، والذي جاء فيها حرفيا ما يلي: ٣- لا تعد علامه تجاريه او جزء منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي:...١٣- العلامات التي تشكل نسخا او تقليدا او ترجمه لعلامه تجاريه مشهوره او لجزء جوهري منها مملوكه للغير لاستعمالها في تمييز سلع او خدمات مماثله او مشابهه لتلك التي تميزها العلامه المشهوره... ، وقد اثبتنا في دعوانا سبق تسجيل واستخدام علامه موكلتي ومعرفتها لدي الجمهور المعني في المملكه العربيه السعوديه، فيكون تسجيل العلامه المطلوب شطبها يسبب ضررا اكيدا لموكلتي، وقد جاء هذا التسجيل مخالفا لاحكام الفقره المذكوره اعلاه؛ الامر الذي يقتضي معه الحكم بشطب العلامه المطلوب شطبها. السبب الثالث: بالاضافه الي ما سبق؛ فانه من المعلوم وحسب نظام العلامات التجاريه الساري المفعول بانه حينما تتقدم طالبه التسجيل بطلب تسجيل علامه تجاريه ما؛ فانها تتعهد وتقر في طلبها لتسجيل العلامه بان العلامه المطلوب تسجيلها من ابتكارها وليست تقليدا او منقوله عن اي علامات اخري مملوكه للغير، وبالتالي ان التطابق التام بين علامه موكلتي وعلامه المدعي عليها توضح بان هذا التطابق لم يات محض صدفه لا سيما وان المدعي عليها نسخت علامه موكلتي نسخا حرفيا وتصويريا، وهذا ان دل علي شيء فانه يدل علي قيام الشركه المدعي عليها بتقديم معلومات وبيانات كاذبه مع انها تعهدت واقرت بان جميع تلك البيانات صحيحه؛ الامر الذي يبين سوء نيتها وغشها وهذا يخالف نظام العلامات التجاريه، وينطبق عليه بالتالي نص الماده (٢٢) من نظام العلامات التجاريه التي تجيز للاداره المختصه ولكل صاحب مصلحه ان يطلب شطب العلامه التجاريه اذا تم تسجيلها بناء علي غش او بيانات كاذبه، وعلي ذلك صدرت الاحكام القضاييه بشطب العلامه المسجله بناء علي ذلك (مرفق سابق رقم: ٢)، ونري ان المدعي عليها قامت بتسجيل علامتها محل هذه الدعوي بناء علي غش؛ لانها تعلم مسبقا بملكيه موكلتي لهذه العلامه. وختاما نؤكد لفضيلتكم علي طلباتنا الوارده في لايحه الدعوي ونطلب الحكم بها) وفي تاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: (نوجز ردنا فيما يلي: اولا: رفض وامتناع المدعيه عن تقديم ادله الابتكار علي اي عنصر من عناصر علامه موكلتي التسعه قرينه علي انعدام الحجه في هذه الدعوي: ان الاساس المعروف في دعاوي منازعات ملكيه العلامات التجاريه يعتمد علي مبدا واضح وهو ان من يملك صك تسجيل العلامه التجاريه يملك بيده الدليل والقرينه علي الملكيه، ولا يجوز ان ينازعه احد في هذه الملكيه الا ان يقدم من ينازعه في الملكيه ما يثبت بطلان هذا الصك باثبات ان من ينازعه في الملكيه هو المبتكر لتلك العلامه وليس من بيده الصك، وقد طلبنا من المدعيه مرارا وتكرارا ان تسلك مبدا الشفافيه في هذه الدعوي وتطرح ابعادها الحقيقيه امام محكمتكم الموقره وان ترد علي تساؤلاتنا عن ابتكار العناصر التسعه بتفاصيلها المكونه لعلامه موكلتي المطلوب شطبها وان تثبت ان استطاعت انها هي مبتكره هذه العلامه او اي عنصر من عناصرها وان تقدم الادله علي ابتكارها لاي من العناصر الموضحه بالشكل التالي ولكن المدعيه اعرضت وامتنعت عن ذلك في لايحتها المقدمه بتاريخ ١٤/٩/١٤٤٣ه، ولم تتطرق لذكر موضوع الابتكار، وكذلك تهربت من الاجابه علي ذلك في مذكرتها الجوابيه المقدمه بتاريخ ٨/١٠/١٤٤٣ه،، كما اعرضت عن التحدث عن ذلك في مذكرتها الاخيره المقدمه بتاريخ ١/١/١٤٤٤ه (موضوع هذا الرد)، وعليه فهي لم تتطرق لموضوع الابتكار خلال ثلاث مذكرات ولم ترد في اي منها علي تساؤلاتنا، وهو دليل علي ان دعواها ليس لها اساس وانها تخفي امرا متعلق بابتكار العلامه تخشي من ظهوره امام فضيلتكم وامام اعضاء المحكمه الموقرين، وهو ما سوف نفصح عنه لاول مره اعمالا لمبدا الشفافيه في هذه الدعوي، وسوف نقدم عدد من الحقايق توضح سبب اعراض المدعيه عن الرد علي تساؤلاتنا وذلك لعلمها انه ليس لها ناقه ولا جمل في ابتكار هذه العلامه موضوع الدعوي في مجموعها او في اي عنصر من عناصرها، وذلك في الفقرات التاليه. ثانيا: الاجابه الحقيقيه علي اسيله ابتكار عناصر علامه موكلتي: ان علامه موكلتي المشار اليها اعلاه تتكون من ٩ عناصر وفقا للجدول التالي:وسوف نوضح ابتكار تلك العناصر وفقا لثلاث فيات، الفيه الاولي عناصر لا تنازع المدعيه موكلتي في ابتكارها والفيه الثانيه عناصر متاحه للجميع والفيه الثالثه عناصر خلافيه تحاول المدعيه ان توهم هييه المحكمه بانها من ابتكارها وذلك وفقا للتفصيل التالي: الفيه الاولي: عناصر لا تنازع المدعيه موكلتي في ابتكارها: الفيه الثانيه: عناصر متاحه للجميع: الفيه الثالثه: العناصر الخلافيه التي تحاول المدعيه ان توهم هييه المحكمه بانها هي من ابتكرتها: ثالثا: في الرد وجود وكاله تجاريه بين المدعيه والمدعي عليها: ان موكلتي لم تنكر انها وقعت بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠١م اتفاقيه توزيع منتجات تحمل الاسم (....) دون اي رسم، وذلك حسب العلامه التجاريه المسجله في المملكه العربيه السعوديه بتسجيل رقم ١٩٥/٤٦ بالفيه (٥) وتاريخ ١٤/٣/١٤٠٩ه (مرفق رقم ٣). ويثبت صحه ذلك ان تاريخ التعاقد كان يسبق تسجيل المدعيه لعلامتها التجاريه بامريكا (....) بالرسم والالوان في امريكا او في السعوديه، وقد قامت المدعيه وبسوء نيه بتضليل موكلتي وايهامها بان العلامه اللفظيه (.....) مسجله وساريه المفعول، وبناءا عليه قامت موكلتي ببيع وتسويق منتجات المدعيه في السوق السعودي حتي فوجيت بتحريك دعوي قضاييه ضدها من قبل وزاره التجاره بتهمه حيازه وبيع وتسويق منتجات لا يجوز التعامل بها كونها تحمل علامه تجاريه مقضي بشطبها بناءا علي الحكم رقم ٤٨/د/تج/٢ لعام ١٤٢٠ه الموافق عام ١٩٩٩م (مرفق رقم ٤) اي ان الحكم صدر قبل توقيع الاتفاقيه بعامين وبناءا عليه تم احاله موكلتي للقضاء في القضيه رقم ٢٩٥٧/ ١/ ق لعام ١٤٢٣ه (مرفق رقم ٥)، والتي وان قضي فيها بالبراءه لموكلتي لسبب شكلي وهو عدم تحريك الدعوي العموميه من قبل النيابه العامه صاحبه الاختصاص، الا ان الحكم اثبت وبين بشكل قاطع ان العلامه التجاريه اللفظيه (.....) العايده لشركه (....) المملوكه للسيد(....) علامه مشطوبه وانه تعمد اخفاء هذه الحقيقه علي موكلتي وهو يعلم ان التعامل في المنتجات التي تحمل علامته المشطوبه يمثل جرم يستوجب المحاكمه ونتيجه لذلك قامت موكلتي بفسخ الاتفاق والذي لم يدم طويلا ووقف التعامل في المنتجات العايده للمدعيه والذي اثبت القضاء الموقر ان التعامل فيها مخالف لاحكام القانون ويستوجب احاله المتعامل بها للقضاء. ومما سبق يتضح لفضيلتكم ان ما ذكرته المدعيه في دفعها الاول هو حق ارادت به باطل اذ ان محل التعاقد هو حول العلامه اللفظيه (....) المقضي بشطبها لتسجيلها علي بيانات كاذبه وغش وان موكلتي كانت ضحيه لهذا التدليس والتضليل. وهنا يتضح لفضيلتكم حقيقه الا وهي ان هناك حالات يكون الوكيل ضحيه للموكل، وهذه الحاله تثبت صحه ذلك. وعليه فنري ان ادعاء المدعيه لا اساس له من الصحه مما يستوجب رفضه) وفي جلسه بتاريخ ٠٢/٠٢/١٤٤٤ه تبين حضور الطرفين وتشير الدايره الي ان الاطراف قامو بايداع عدد من المذكرات ثم عقب وكيل المدعيه الاكتفاء بماسبق تقديمه وطلب الامهال لتقديم عقد تاسيس الشركه ثم عقب وكيل المدعي عليها الاكتفاء بماسبق تقديمه من مذكرات ثم امهلت الدايره وكيل المدعيه لماطلب الامهال لاجله وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه بتاريخ ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع في ملف القضيه مذكره عنونها بمذكره تصحيحيه تضمنت تصحيح التاريخ الوارد في مذكره سابقه للمدعي عليها المقدمه في ١٤٤٤/٠١/٠٥ه ثم عقب وكيل المدعيه بانه قام بارسال بريد الكتروني للدايره عبر بريدها الالكتروني وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قررا الاكتفاء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه اليوم بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٤ه حضر الطرفان وطلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم مذكرات تكميليه بالنسبه للمدعيه تشتمل علي الدعوي والمستندات والرد علي دفوع المدعي عليها المتعلقه بالدعوي وبالنسبه للمدعي عليها تشتمل المذكره علي الرد علي الدعوي والمستندات المقدمه في ذلك وتقديم ذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه فاستعد الاطراف بذلك وفي جلسه هذا اليوم ١١/٠٦/١٤٤٤ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه ارسل عبر المحادثه الكتابيه نسخه من الشهاده للعلامه المطلوب شطبها بهذه الدعوي وجري من الدايره ايداعها في ملف القضيه وطلب وكيل المدعي عليها ندب خبره فنيه للتحقق من الادله المقدمه من موكلته وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه وحيث ان المدعيه انما تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الحكم بشطب العلامه التجاريه المسجله برقم (.....) علي الفيه (٣) باسم المدعي عليها, وذلك لتشابهها مع العلامه التجاريه الملوكه للمدعيه والمسجله برقم (.....) وبرقم (....) وبالفيه وفقا لما هو مسطر في واقعات الحكم، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه كون النزاع يتفرع عن تطبيق احكام قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١ه فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي، واما ما يتعلق بالدعوي موضوعا: فحيث ان المدعيه تبتغي ما تقدم في صدر هذا التسبيب وحيث ان طلب المدعيه بالشطب يتضمن تقرير التشابه بين العلامتين وان تكون الدعوي قايمه ابتداء علي تقرير التشابه وحيث ان هذا القدر من النزاع هو محل اتفاق بين الطرفين كون المدعي عليها لا تنازع في وجود تشابه بين علامتها وعلامه المدعيه وهذا ظاهر من دفوع المدعي عليها اما نصا او ضمنا كما انه المتسق مع حكم الدايره -كما دفعت به المدعي عليها- في النزاع الماثل بين الطرفين في قضيتهما التي كانت منظوره لدي الدايره برقم (٤٢٨٠٢٦٦٠) وما انتهت فيه الدايره الي ثبوت التشابه بين العلامتين تفريعا علي منازعه المدعي عليها علي القرار الاداري الصادر برفض اعتراضها المتضمن دفعها بالتشابه بين علامتها وعلامه المدعيه ومطالبتها بعدم قبول تسجيل علامه المدعيه بناء علي تشابهها مع علامتها فقد قررت المدعي عليها ودفعت هناك بوجود تشابه بين العلامتين وتمسكت بهذا الامر في منازعه القرار الاداري وهذا لا بد من استصحابه في هذا النزاع في الحكم علي دفوع المدعي عليها ودعواها ابتكار العلامه ومن ثم فان قضيه التشابه بين العلامتين ليست بمحل نزاع بين الطرفين بل هي اتفاق وتاسيسا عليها فان الدايره ستنتهي في حكمها هذا بالنظر الي ما يتعلق بصاحب السبق في الابتكار والاستعمال والتسجيل اذ كانت دعوي الشطب انما تقوم علي تقرير التشابه بين العلامتين -وقد انحسم هذا المحل- ثم النظر الي اسبقيه واحد منهما بالعلامه تسجيلا وابتكارا واستعمالا تمشيا مع ما نصت عليه الماده (٢٢) من نظام قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: (مع عدم الاخلال باحكام الماده ٧ من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكما نهاييا بذلك) فاذا استبان وجود التشابه بين العلامتين فانه يحكم بالشطب علي المتاخر في الاستعمال والابتكار ثم التسجيل باعتبار ذلك تسجيلا بغير وجه حق كما نصت عليه الماده وفي سبيل بحث هذه الحيثيه فحيث ان المدعيه استندت في اثبات اسبقيتها في الابتكار والاستعمال علي العلاقه التعاقديه المبرمه بين الطرفين بتاريخ (٢٧/١٠/١٤٢١ه) المتمثله في (عقد التوزيع) الذي علي اساسه نشات علاقه توريد وبيع داخل السوق المحلي علي ان تلتزم المدعي عليها (باعتبارها الوكيل الحصري) بان تكون هي الموزعه لمنتجات المدعيه (....) في المملكه العربيه السعوديه وظاهر من خلال هذه العلاقه التعاقديه انها سابقه لتاريخ تسجيل علامه المدعي عليها بتاريخ (١/٣/١٤٢٨ه) وبالتالي فان ذلك يثبت ان العلامه المسجله للمدعي عليها ليست هي المبتكره لها ولا الاسبق في استعمالها حيث ان الاسبقيه -والحاله هذه- ثابته للمدعيه وثابت من خلالها كذلك ان تسجيل المدعي عليها لعلامتها التي تتشابه مع علامه المدعيه انما تشكلت لها علي هذه الهييه الشكليه واللفظيه عن علاقتها التعاقديه مع المدعيه وان استعمالها لعلامتها -والحاله هذه- انما تهيا لها من خلال هذه العلاقه التعاقديه وبالتالي فالمدعي عليها هي من تقصد مشابهه ومحاكاه علامه المدعيه واعتماد هويتها البصريه وشهره الانطباع الاولي الثابت للمدعيه وان تعتمد ذلك في ترويج منتجاتها التي هي عباره عن محاكاه اتت لاحقه لتلك العلاقه التعاقديه التي اكسبتها هذه الهويه وهذا المنتج بطبيعته الحاليه وكون المدعي عليها تدفع بانها هي المبتكره للعلامه لا يتسق مع ثبوت تشابه علامتها مع علامه المدعيه ولا يصح للمدعي عليها ان تتمسك بالتشابه في دعوي الغاء القرار الاداري ثم تدعي هنا انها هي المبتكره للعلامه فهي -ان سلم لها- انما ابتكرت علامه تشابه علامه المدعيه ولم تستقل بعلامه مغايره عن علامه المدعيه وهذا هو محل النزاع واذا تقرر هذا فان البحث يصبح منحصرا في النظر الي اسبقيه التسجيل النظامي في المملكه العربيه السعوديه وبحث هذه الحيثيه التي متي ما ثبتت فانه يتحقق للمدعيه حكم الشطب بوفق المنصوص نظاما وحيث ان المدعيه تقرر اسبقيتها بتسجيلها رقم (٤٦/١٩٥) في عام ١٤٠٩ه بينما دفعت المدعي عليها ذلك بان هذا التسجيل قد تم شطبه بموجب حكم صادر من ديوان المظالم بتاريخ (٢٦/٥/١٤٢٠ه) حيث قضي الحكم بشطب التسجيل الممنوح للمدعيه في عام ١٤٠٩ه وحيث ان الاعتبار المؤثر الماخوذ من الحكم في هذا السياق هو ثبوت كون المدعيه قد سبقت المدعي عليها في التسجيل النظامي في المملكه واذا ثبت هذا المعني فانه يمكن ان يحكم بموجبه في هذا النزاع وجعله دليلا وبينه علي اسبقيتها في التسجيل وكون المنتجات التي تشتهر بها المدعيه هي اسبق في تسجيل حمايتها في المملكه العربيه السعوديه وادخالها للسوق المحلي وهذا التقرير لا يتعارض مع ما قررته الدايره في حكمها في القضيه المشار اليها انفا عند اعتراض المدعي عليها علي قرار الجهه المختصه بقبول تسجيل جديد للمدعيه بعد الشطب اذ عندما قررت الدايره ان حكم ديوان المظالم لا يخدم المدعيه في قبول التسجيل الجديد وان التسجيل الذي يحق للمدعيه ان تحتج به في تحصين القرار الاداري هو ما كان مسجلا لها بتاريخ (٢٧/٣/١٤٤١ه) انما كان هذا التقرير منحصرا في حدود المسموح به نظاما لبحث القرار الاداري وفق تسجيل قايم له سريانه واثره النظامي للاعتراض من خلاله علي القرار الاداري سلبا وايجابا وهذا لا يعني بحال اهدار ذلكم التسجيل المقيد عام ١٤٠٩ه والمنع من استخدامه دليلا في دعوي الشطب لتصحيح دعوي الاسبقيه هنا فانه في هذه الدعوي يصلح ان يكون اساسا لاعتماد اسبقيه التسجيل فهذا الاختلاف منشؤه الاختلاف في تكييف المنازعه ومن ثم الاختلاف في توظيف حكم ديوان المظالم والتعامل معه بين ما يصلح ان يكون مستندا في دعوي الشطب وبين جعله مستندا في منازعه القرار الاداري حيث يشترط في هذ الاخير سريان التسجيل واستمرار اثره النظامي في مواجهه الجهه المختصه بقرارها الاداري لكن ذلك لا يمنع من ان يكون ذلكم التسجيل منتجا في مثل هذه الدعوي وان تتوصل به الدايره لفهم ظروف تشكل علامه المدعي عليها وكيفيه حصول التشابه بين العلامتين واسبقيه المدعيه في السوق تسجيلا واستعمالا وان يفهم من خلاله اسبقيه المدعيه في علامتها علي علامه المدعي عليها في التسجيل والحمايه وعليه فان الدايره تنتهي -بعد هذا كله- الي الحكم بشطب علامه المدعي عليها كون الثابت من خلال ما سلف ان المدعيه هي مبتكره العلامه ومالكتها ابتداء وذات اسبقيه في التسجيل والاستعمال وان المدعي عليها انما تشكلت علامتها -التي تنازع المدعيه بها- عن علاقه تعاقديه مع المدعيه وبالتالي: هي انما تروج لمنتجاتها وتسوقها اعتمادا علي التشابه الملبس علي المستهلك مع منتج المدعيه وعلامتها وما لها من اسبقيه في السوق المحلي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في حكمها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بشطب العلامه التجاريه رقم (....) علي الفيه (٣) المسجله باسم مجموعه (....) سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٣١٥٨٤ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: (....) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩١٣١٥٨٤ وتاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، حيث تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي طلبت فيها شطب تسجيل العلامه التجاريه التابعه للمدعي عليها بالفيه (....) ، وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بشطب العلامه التجاريه رقم (.....) علي الفيه (....) المسجله باسم مجموعه (....) سجل تجاري رقم (...)، مسببه حكمها بما مضمونه: حيث ان طلب المدعيه بالشطب يتضمن تقرير التشابه بين العلامتين وان تكون الدعوي قايمه ابتداء علي تقرير التشابه وحيث ان هذا القدر من النزاع هو محل اتفاق بين الطرفين كون المدعي عليها لا تنازع في وجود تشابه بين علامتها وعلامه المدعيه وهذا ظاهر من دفوع المدعي عليها اما نصا او ضمنا كما انه المتسق مع حكم الدايره -كما دفعت به المدعي عليها- في النزاع الماثل بين الطرفين في قضيتهما التي كانت منظوره لدي الدايره برقم (٤٢٨٠٢٦٦٠) وما انتهت فيه الدايره الي ثبوت التشابه بين العلامتين تفريعا علي منازعه المدعي عليها علي القرار الاداري الصادر برفض اعتراضها المتضمن دفعها بالتشابه بين علامتها وعلامه المدعيه ومطالبتها بعدم قبول تسجيل علامه المدعيه بناء علي تشابهها مع علامتها فقد قررت المدعي عليها ودفعت هناك بوجود تشابه بين العلامتين وتمسكت بهذا الامر في منازعه القرار الاداري وهذا لا بد من استصحابه في هذا النزاع في الحكم علي دفوع المدعي عليها ودعواها ابتكار العلامه ومن ثم فان قضيه التشابه بين العلامتين ليست بمحل نزاع بين الطرفين بل هي اتفاق وتاسيسا عليها فان الدايره ستنتهي في حكمها هذا بالنظر الي ما يتعلق بصاحب السبق في الابتكار والاستعمال والتسجيل اذ كانت دعوي الشطب انما تقوم علي تقرير التشابه بين العلامتين -وقد انحسم هذا المحل- ثم النظر الي اسبقيه واحد منهما بالعلامه تسجيلا وابتكارا واستعمالا تمشيا مع ما نصت عليه الماده (٢٢) من نظام قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه: (مع عدم الاخلال باحكام الماده ٧ من هذا القانون يكون للجهه المختصه ولكل ذي شان اللجوء الي المحكمه المختصه بطلب الحكم بشطب العلامه التجاريه التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهه المختصه بشطب التسجيل متي قدم لها حكما نهاييا بذلك) فاذا استبان وجود التشابه بين العلامتين فانه يحكم بالشطب علي المتاخر في الاستعمال والابتكار ثم التسجيل باعتبار ذلك تسجيلا بغير وجه حق كما نصت عليه الماده وفي سبيل بحث هذه الحيثيه فحيث ان المدعيه استندت في اثبات اسبقيتها في الابتكار والاستعمال علي العلاقه التعاقديه المبرمه بين الطرفين بتاريخ (٢٧/١٠/١٤٢١ه) المتمثله في (عقد التوزيع) الذي علي اساسه نشات علاقه توريد وبيع داخل السوق المحلي علي ان تلتزم المدعي عليها (باعتبارها الوكيل الحصري) بان تكون هي الموزعه لمنتجات المدعيه (....) في المملكه العربيه السعوديه وظاهر من خلال هذه العلاقه التعاقديه انها سابقه لتاريخ تسجيل علامه المدعي عليها بتاريخ (١/٣/١٤٢٨ه) وبالتالي فان ذلك يثبت ان العلامه المسجله للمدعي عليها ليست هي المبتكره لها ولا الاسبق في استعمالها حيث ان الاسبقيه -والحاله هذه- ثابته للمدعيه وثابت من خلالها كذلك ان تسجيل المدعي عليها لعلامتها التي تتشابه مع علامه المدعيه انما تشكلت لها علي هذه الهييه الشكليه واللفظيه عن علاقتها التعاقديه مع المدعيه وان استعمالها لعلامتها -والحاله هذه- انما تهيا لها من خلال هذه العلاقه التعاقديه وبالتالي فالمدعي عليها هي من تقصد مشابهه ومحاكاه علامه المدعيه واعتماد هويتها البصريه وشهره الانطباع الاولي الثابت للمدعيه وان تعتمد ذلك في ترويج منتجاتها التي هي عباره عن محاكاه اتت لاحقه لتلك العلاقه التعاقديه التي اكسبتها هذه الهويه وهذا المنتج بطبيعته الحاليه وكون المدعي عليها تدفع بانها هي المبتكره للعلامه لا يتسق مع ثبوت تشابه علامتها مع علامه المدعيه ولا يصح للمدعي عليها ان تتمسك بالتشابه في دعوي الغاء القرار الاداري ثم تدعي هنا انها هي المبتكره للعلامه فهي -ان سلم لها- انما ابتكرت علامه تشابه علامه المدعيه ولم تستقل بعلامه مغايره عن علامه المدعيه وهذا هو محل النزاع واذا تقرر هذا فان البحث يصبح منحصرا في النظر الي اسبقيه التسجيل النظامي في المملكه العربيه السعوديه وبحث هذه الحيثيه التي متي ما ثبتت فانه يتحقق للمدعيه حكم الشطب بوفق المنصوص نظاما وحيث ان المدعيه تقرر اسبقيتها بتسجيلها رقم (.....) في عام ١٤٠٩ه بينما دفعت المدعي عليها ذلك بان هذا التسجيل قد تم شطبه بموجب حكم صادر من ديوان المظالم بتاريخ (٢٦/٥/١٤٢٠ه) حيث قضي الحكم بشطب التسجيل الممنوح للمدعيه في عام ١٤٠٩ه وحيث ان الاعتبار المؤثر الماخوذ من الحكم في هذا السياق هو ثبوت كون المدعيه قد سبقت المدعي عليها في التسجيل النظامي في المملكه واذا ثبت هذا المعني فانه يمكن ان يحكم بموجبه في هذا النزاع وجعله دليلا وبينه علي اسبقيتها في التسجيل وكون المنتجات التي تشتهر بها المدعيه هي اسبق في تسجيل حمايتها في المملكه العربيه السعوديه وادخالها للسوق المحلي وهذا التقرير لا يتعارض مع ما قررته الدايره في حكمها في القضيه المشار اليها انفا عند اعتراض المدعي عليها علي قرار الجهه المختصه بقبول تسجيل جديد للمدعيه بعد الشطب اذ عندما قررت الدايره ان حكم ديوان المظالم لا يخدم المدعيه في قبول التسجيل الجديد وان التسجيل الذي يحق للمدعيه ان تحتج به في تحصين القرار الاداري هو ما كان مسجلا لها بتاريخ (٢٧/٣/١٤٤١ه) انما كان هذا التقرير منحصرا في حدود المسموح به نظاما لبحث القرار الاداري وفق تسجيل قايم له سريانه واثره النظامي للاعتراض من خلاله علي القرار الاداري سلبا وايجابا وهذا لا يعني بحال اهدار ذلكم التسجيل المقيد عام ١٤٠٩ه والمنع من استخدامه دليلا في دعوي الشطب لتصحيح دعوي الاسبقيه هنا فانه في هذه الدعوي يصلح ان يكون اساسا لاعتماد اسبقيه التسجيل فهذا الاختلاف منشؤه الاختلاف في تكييف المنازعه ومن ثم الاختلاف في توظيف حكم ديوان المظالم والتعامل معه بين ما يصلح ان يكون مستندا في دعوي الشطب وبين جعله مستندا في منازعه القرار الاداري حيث يشترط في هذ الاخير سريان التسجيل واستمرار اثره النظامي في مواجهه الجهه المختصه بقرارها الاداري لكن ذلك لا يمنع من ان يكون ذلكم التسجيل منتجا في مثل هذه الدعوي وان تتوصل به الدايره لفهم ظروف تشكل علامه المدعي عليها وكيفيه حصول التشابه بين العلامتين واسبقيه المدعيه في السوق تسجيلا واستعمالا وان يفهم من خلاله اسبقيه المدعيه في علامتها علي علامه المدعي عليها في التسجيل والحمايه وعليه فان الدايره تنتهي -بعد هذا كله- الي الحكم بشطب علامه المدعي عليها كون الثابت من خلال ما سلف ان المدعيه هي مبتكره العلامه ومالكتها ابتداء وذات اسبقيه في التسجيل والاستعمال وان المدعي عليها انما تشكلت علامتها -التي تنازع المدعيه بها- عن علاقه تعاقديه مع المدعيه وبالتالي: هي انما تروج لمنتجاتها وتسوقها اعتمادا علي التشابه الملبس علي المستهلك مع منتج المدعيه وعلامتها وما لها من اسبقيه في السوق المحلي، فتقدم المدعي عليه (....) عبر محاميه (.....) دغيم بلايحه اعتراضيه في تاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٤ه تضمنت: ان اسباب طلبه هي: ١- مخالفه حكم محكمه اول درجه لاحكام القانون والقصور في التسبيب والخطا في الاستدلال، ٢- بطلان حكم محكمه اول درجه فيما قرره من جواز الاعتداد بعلامه المستانف ضدها المسجله عام ١٤٠٩ه والمقضي بشطبها سابقا بالحكم الصادر من ديوان المظالم كون تسجيلها بني علي غش وكذب كدليل في الدعوي وسندا لشطب علامه المستانفه، ٣- بطلان حكم اول درجه لما شابه من القصور في اسباب الحكم الواقعيه، ٤- الخطا في تطبيق احكام القانون، والاخلال بحق الدفاع فيما يتعلق بعدم تطبيق الماده ٧ من نظام العلامات التجاريه الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، ٥- بطلان حكم اول درجه لتناقضه مع حكمها الاسبق الصادر في الدعوي التجاريه رقم (٤٢٨٠٢٦٦٠) حيث نصت في ذلك الحكم علي (عدم ابتكار المستانف ضدها للعلامه)، فيما نصت في هذا الحكم علي (ابتكار المستانف ضدها للعلامه)، ان اتفاقيه الوكاله بين المستانف ضدها وبين المستانفه لم تكن علي علامه تجاريه بل علي منتجات تحمل اسم فلاش (....) ، ٦- اهدار حقيقه ابتكار المستانفه لعناصر علامتها، ٧- مخالفه ما قضي به في حكم نهايي سابق حايز لحجيه الامر المقضي به في الدعوي الاداريه رقم ٢٧٨٨ لعام١٤٤١ه في موضوع (وصفيه المصطلح) (.....) ، ان علامه المستانفه موضوع دعوي الشطب محققه لمعايير الشهره العالميه مما يستوجب حمايتها و لم تقم المستانف ضدها بتقديم اي طلب تسجيل لعلامه تجاريه في المملكه العربيه السعوديه منذ شطب علامتها عام١٤٢٠ه الا في عام ١٤٤٠ه اي بعد ٢٠ عاما، وطلب الغاء الحكم الابتدايي والقضاء مجددا برفض الدعوي، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٣٠/٠٨/١٤٤٤ه لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه (....) كما حضر المدعي عليه اصاله (....) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال الاطراف هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بما ان طلب الاستيناف جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما ووفق المتطلبات النظاميه الشكليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره -بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه- قد استبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٥/٠٧/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩١٣١٥٨٤ القاضي بشطب العلامه التجاريه رقم (١٤٣٦٠١٥٧٧٩) علي الفيه (٣) المسجله باسم ا(.....) سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.