moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439350376 لعام 1443ه المدعي: (شركه شخص واحد) شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي يطالب المدعي عليه بثمن اجمالي قدره (93,734) ثلاثه وتسعون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي وذلك مقابل ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد عمال وتاريخ ابتداء التعامل 1441/04/24ه الموافق 2019/12/21م ولم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه، واليه التوريد بين الطرفين (توريد عمال)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/2ه الموافق 2021/07/12م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد التوريد). عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1443/11/15ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه وكما حضر وكيل المدعي عليه، وتشير الدايره الي سؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب ارسل ما نصه (اولا: بصفه اصليه: يدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر النزاع الماثل ووفق الاتي: ما نص عليه العقد بين الاطراف المؤرخ في 24 / 04 / 1441ه وبالماده الخامسه في شان القواعد و الاحكام ونصها (في حاله حدوث نزاع بين الطرفين لا قدر الله يتم حله بالطرق الوديه خلال (10) عشره ايام من حدوثه وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء الي التحكيم وفقا للانظمه و القوانين المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه ويكون قرار لجنه التحكيم نهاييا وملزما للطرفين ويكون مقر التحكيم (جده)، ويشير بذلك الي اختصاص التحكيم في نظر النزاع بين الاطراف ولا ولايه للمحاكم في نظر النزاع وجميع ما ذكر استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه و الماده (11) من نظام التحكيم، ولذلك كله يطلب من الدايره صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم الاختصاص الولايي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. الاسباب: فانه لما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في البند الماده الخامسه في شان القواعد و الاحكام ونصها (في حاله حدوث نزاع بين الطرفين لا قدر الله يتم حله بالطرق الوديه خلال (10) ايام من حدوثه وفي حال تعذر ذلك يتم اللجوء الي التحكيم وفقا للانظمه و القوانين المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه ويكون قرار لجنه التحكيم نهاييا وملزما للطرفين ويكون مقر التحكيم (جده)، وبما ان البين من مما سبق ان الطرفين قد اتفقا علي التحكيم لفض النزاعات بينهما ويعد قرار اللجنه نافذا عليهما،ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه،استنادا الينص نظام التحكيم في مادته (11) علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم؛ ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي؛ اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ وتاسيسا علي ذلك وبما ان المدعي عليه تمسك بشرط التحكيم المتفق عليهفان الدايره تنتهي الي الحكم بعد جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظرها لهذه الدعوي لوجود شرط تحكيم، وذلك لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.