tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630034914 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2024-07-27 date_hijri=1445-12-03 document_type=ruling entity=document_number:ad415515-c8d8-456c-9df3-64345d02b79e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٩٨٢٥٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (لحوم) عدد (١) (توريد لحوم منوعه)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٣م بثمن اجمالي قدره (١٨١,٥٢٢.٠٠) مايه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (عبر التواصل الهاتفي بالاتصال ومن خلال محادثات الواتساب)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٣م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مصادق عليها من قبل المدعي عليها). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله في السداد دون مسوغ مع تكرار التواصل مع المدعي عليها مما الجا المدعيه لتوكيل محامي مما ادي الي (توكيل محامي للترافع)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٦,٣٠٠.٠٠) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٨١,٥٢٢.٠٠) مايه وواحد وثمانون الفا وخمس ميه واثنان وعشرون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٦,٣٠٠.٠٠) سته وثلاثون الفا وثلاث ميه ريال سعودي. هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (…) بصفتها وكيله عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله عبر مذكره قدمتها في محادثه برنامج الاتصال المريي: ما ذكره المدعي في لايحه دعواه من انه يوجد تعامل بين المدعي وموكلتي بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢٣م علي توريد لحوم فذلك صحيح، ولكن بخصوص ما ذكره المدعي من انه لم يستلم الثمن فذلك غير صحيح، نظرا لوجود حوالات تثبت سداد موكلتي، لذا نطلب من فضيلتكم امهالنا لتقديم الحوالات في الجلسه القادمه نظرا لعدم توفرها حاليا وذلك لعدم تواجد محاسب الشركه. ، واجاب وكيل المدعي بان ما نطالب به لم يسدد، ولامهال وكيله المدعي عليها رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها المدونه بياناتهما بعاليه، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها قدمت مذكره عبر الطلبات بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: -ما ذكره وكيل المدعيه في لايحه دعواه من وجود تعامل بين المدعيه وموكلتي بتاريخ ٠٣/٠٦/٢٠٢٣م علي توريد لحوم فذلك صحيح، وسبب عدم سداد موكلتي للمبلغ هو تلاعب المدعيه بالطلبات وعدم مطابقه الفاتوره مع ما تم تسليمه، حيث ان موكلتي اتفقت مع المدعيه علي توريد خرفان نعيمي بلدي، ولكن المدعيه كانت تتلاعب بالطلبات وتستغل صعوبه التفرقه بين الخرفان بعد الذبح والسلخ، حيث ان موكلتي كانت دايما تطلب تغيير الطلبيه كونها لا تطابق المواصفات وتستجيب لها المدعيه بتغيير الطلبيه احيانا. -الجدير بالذكر ان المدعيه قامت بتخفيض السعر نتيجه لتوريدها بضاعه غير متطابقه مع ما تم طلبه، خصمت المدعيه خمسه الاف بتاريخ ٠١/١٠/٢٠٢٣م، وخصمت ايضا خمسه الاف اخري بتاريخ ٠٦/٠٢/٢٠٢٤م، مما يوضح لفضيلتكم ان المدعيه مقره بتوريدها لبضاعه غير متطابقه لما تم طلبه. (مرفق١ الخصومات) -وقد اتضح من خلال التعامل ان الشهادات التي تقدمها المدعيه مع الذبايح تم التعديل عليها حيث ان العدد رقما لا يطابق العدد كتابه نرفق لفضيلتكم شهادات مسلخ التاروتي التي توضح تلاعب المدعيه بعدد الذبايح. (مرفق ٢ شهادات الذبح). لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم الاستحقاق ، وعقب عليها وكيل المدعيه بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: اولا: اقرت المدعي عليها وفق ما ورد في جوابها علي الدعوي المرصود في ضبط الجلسه الاولي امام الدايره القضاييه بصحه التعامل بين الطرفين وفق ما هو مرصود بلايحه الدعوي كما اقرت بصحه استلامها وتمام قبضها ودفعت بسدادها للمبالغ محل الدعوي وان بحوزتها ما يثبت السداد الا انها تعللت بسفر المحاسب وطلبت مهله لاحضار ما يثبت السداد وتتمسك المدعيه بهذا الاقرار القضايي حجه لها وتطلب من الدايره الموقره اعمال منصوص المواد ١٤، ١٧، ١٨ من نظام الاثبات القاضيه بحجيه الاقرار القضايي وعدم قبول الرجوع عنه. ثانيا: ناقضت المدعي عليها في مذكرتها الجوابيه ما سبق ان اقرت به قضاء وفق ما هو مدون اعلاه في الفقره اولا حيث او ردت دفوعا جديده محصلتها تقرير صحه التعاقد والتوريد وتقرير عدم السداد للمبلغ محل المطالبه معلله ذلك باسباب واهيه لا صحه لها بل هو امر خارج محل النزاع، وما هو الا محاوله من المدعي عليها للالتفات علي دعوي المدعي والحيده عن مناط النزاع وما انتهي اليه النظر القضايي المتمثل في تقديم ما يثبت السداد، والمدعيه تنكر ذلك وتنفي صحه ما اوردته المدعي عليها وهو مدفوع باقرارات المدعي عليها في الجلسه الاولي وكذا بالفواتير المصادق عليها من قبل ذات المدعي عليها ختما وامضاء وتتمسك المدعيه باقرارات المدعي عليها القضاييه سالفه البيان. ثالثا: مع التاكيد علي ان مثار النزاع قد انتهي باقرار المدعي عيلها لدعوي المدعيه ودفعها بالسداد، ومن ان عدم تقديمها لما يثبت السداد سبب حاسم ومنهي للنزاع ومثبت للمماطله الا ان المدعيه قد قدمت بينه لدعواها عدد ٢٨ فاتوره جميعها تتضمن ختم وتوقيعا عايد للمدعي عليها ولم تجب المدعي عليها عنها مطلقا، ومن ثم فان سكوتها عن تلك المحررات دليل علي صحتها والاعتداد بها اذ لم تنكره ولم تطعن فيه وذلك وفقا لمنصوص الماده ٢٩ من نظاما الاثبات وكذا كل من المواد ٣٨، ٤٠ من الادله الاجراييه لذات النظام. رابعا: مع استصحاب ما سبق بيانه اعلاه من ثبوت المماطله فالمدعيه تؤكد لمقام الدايره الموقره مطالبتها لاضرار التقاضي حيث ان الثابت هو مماطله المدعي عليها للسداد قرابه السنه وتواصل المدعيه معها مرارا عبر الواتساب والتواصل الهاتفي وتوضيح المطالبه وتوضيح انها ستتكبد اضرار التقاضي ولو كانت محقه لدعتها للمفاوضه ولم يحصل بل كانت مستمره في الوعد بالسداد مع عدم الالتزام وتجدون في المرفقات ما يثبت التواصل مع المدعي عليها مما حدا بالمدعيه اخيرا للتوجه للقضاء، يضاف لذلك عدم حضور المدعي عليها لجلسات الصلح وكذا مما يثبت صحه طلب المدعيه تناقض المدعي عليها في جوابها بالدفع تاره بالسداد وتاره بدفوع اخري ونكولها عن الجواب الملاق وكذا من الزام الوزاره من توكيل محام للترافع في القضايا التجاريه ما الجا المدعيه لتوكيل محام، وتجد الدايره الموقره العقد بين المدعيه وبين المحام يضاف الي ذلك ما استقر العمل عليه من التعويض عن اضرار التقاضي ليكون كل ذلك كفيل بالحكم باضرار التقاضي. لجميع ما ذكرت فانني اطلب من فضيلتكم بعد كريم الاطلاع الحكم بما ورد في لايحه الدعوي ، وعقبت عليها وكيله المدعي عليها بمذكره قدمتها عبر الطلبات بتاريخ ٠٦/١٢/١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: نوضح لفضيلتكم ان موكلتي فعلا حولت للمدعيه مبلغ ٧٥٠٦١.٣ ريال في تاريخ ٢٦/٠٧/٢٠٢٣م وبسبب تلك الحواله ذكرنا وجود سداد وطلبنا مهله من الدايره للرجوع للمحاسب للتاكد من الحوالات. تبين لاحقا ان الحواله المذكوره اعلاه عايده لفواتير شهر ٥، نظرا لوجود تعامل يسبق ما تم ذكره بهذه الدعوي بين المدعيه والمدعي عليها. وبعد الرجوع لموكلتي تبين لنا تلاعب المدعيه بالطلبات وهو الامر الذي ذكرناه في لايحتنا المقدمه بتاريخ ٠٣/١٢/١٤٤٥ه ومنعا للتكرار نحيل للمذكره، لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي لعدم الاستحقاق. ..وقررا الاكتفاء في الجلسه المؤرخه في ٢٥/١٢، ١٤٤٥ه، وحجزت القضيه للدراسه ورفعت الجلسه، وفي جلسه النطق بالحكم حضر وكيل المدعيه ووكيله المدعي عليها المدونه بياناتهما بعاليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (١٨١,٥٢٢) مايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا؛ لقاء توريد لحوم موصوفه في الفواتير للمدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣٦,٣٠٠) سته وثلاثون الفا وثلاثمايه ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه؛ لذا فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما عن قبول الدعوي شكلا فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي (٢٨) فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها تتضمن استلام البضاعه ووصفها وبمجموعها مبلغا يتضمن مبلغ المطالبه، ولم تنكر التعامل مع المدعيه ولا الفواتير ولا الاختام المذيله عليها، وهي كافيه لاثبات الاستحقاق، ولان مصادقه المدعي عليها علي الفواتير المتضمنه بمجموعها استلام البضاعه ومبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم السداد، ولم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١٨١,٥٢٢) مايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا؛ ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من وجود تلاعب من المدعيه بعدم مطابقه الفاتوره لما تم توريده وتسليمه، لانكار وكيل المدعيه لما دفعت به، ولان وكيله المدعي عليها لم تنكر الفواتير ولا الاختام المذيله عليها بختم المدعي عليها والمتضمنه استلام المدعي عليها للمواد المورده وبمجموعها مبلغ المطالبه وهي حجه بحسب الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، وما استندت عليه وكيله المدعي عليها لاثبات دفعها يتمثل في فاتورتين معنونه -باشعارات مدينه- المتضمنه خصومات، وثلاثه فواتير معنونه -بشهاده- صادره علي مطبوعات شركه (...)-مسلخ بلديه (...)- تدعي انها تدل علي التلاعب وان عدد الذبايح لا يطابق العدد كتابه، لا تدحض الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه والتي يتكا عليها لاثبات دعوي موكله والمختمه من المدعي عليها والتي تتضمن صراحه استلامها للبضاعه الموصوفه فيها وقيمتها، ولا تثبت ما تدفع به وكيل المدعي عليها من عدم مطابقتها للفواتير المختمه من المدعي عليها لما تم توريده وتسليمه، فضلا علي ان الفواتير التي قدمتها وكيله المدعي عليها والتي تستند عليها لم يتبين للدايره صدورها علي مطبوعات المدعي عليها او اعتمادها اياها بختمها او توقيع منسوب لها او امضاء او موافقه منها عليها، وعلي فرض القول باعتمادها من المدعيه فيما يتعلق بالفاتورتين محل الخصم فهي لا تعدو الا خصما من المدعيه لقيمه من فاتوره وخصم المدعيه وتنازلها عن بعض القيمه لا يدل علي التلاعب البته او عدم صحه ما وردت مما ثبت للدايره، يضاف الي ذلك ان وكيله المدعي عليها لم تدفع بالتلاعب في الجلسه الاولي واقرت ضمنا في الجلسه الاولي بوجود حوالات تثبت سداد مبلغ المطالبه واستمهلت وامهلت لاجل ذلك ولم تقدمها ثم ذكرت في مذكرتها المؤرخه في ٠٦/١٢/١٤٤٥ه ان الحواله المذكوره عايده لفواتير شهر (٥)، ما يثبت معه للدايره عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه حيث ان الفواتير المقدمه للدايره من وكيل المدعيه محل الدعوي جميعها غير مؤرخه في شهر (٥) وما قبل، مع استصحاب الدايره تضارب دفوع المدعي عليها وكاله فتاره تدعي السداد في الجلسه الاولي ثم تدعي وجود تلاعب وعدم مطابقه ما ورد من المدعيه مع الفواتير المسلمه منها، وفي جميع الاحوال لم يثبت للدايره صحه ما دفعت وادعت وكيله المدعي عليها، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، وقدم وكيل المدعيه عقد الاتعاب، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي الاصليه بتوكيل محام عنها للحصول علي مستحقاتها، وقد ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به، وبما ان المدعي عليها حبست حق المدعيه دون وجه حق، مع ثبوته للدايره، ولم يظهر لها مسوغ معتبر شرعا ونظاما لحبس مستحقات المدعيه، وذلك محض خطا من المدعي عليها افضي الي تحقق الضرر بالمدعيه من جهتين: الاولي حبس حقها الثابت، والثانيه: احوجاج المدعيه للشكايه برفع الدعوي من محام، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها، والضرر الذي احاق بالمدعيه جراء ذلك من تعاقدها والالتزام الناشي عن عقد الاتعاب، وكون الخطا قد افضي الي تضررها بسبب صحيح علي نحو ما تقدم ذكره؛ ولان الخطا المسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض كما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسيوليه التقصيريه والتعويض عنها، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسب الاسس المنصوص عليها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نص الحاجه منها: (وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (١٨١,٥٢٢) مايه وواحد وثمانون الفا وخمسمايه واثنان وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.